صفحة 1 من 1

اسس السياسه الخارجيه في الاسلام

مرسل: الخميس يناير 06, 2011 8:22 pm
بواسطة عبدالوهاب الحربي8.4
(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)(1).
تبتني أسس السياسة الخارجية للبلد الإسلامي ـ حسب نصوص الشريعة من القرآن الحكيم والسنّة المطهرة ـ على أعمدة عدّة، ترجع إليها غيرها من الأحكام والقوانين غالباً، وهي كما يلي:

قبول إسلام الناس فوراً
قال تعالى:
(وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا)(2).
فكل من قال: «أشهد أن لا اله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله صلی الله عليه و آله» حقن ماله وعرضه ودمه(3).
نعم، لو علم منه الكذب والدجل وأنّ ما قاله مجرد لقلقة لسان فذاك بحث آخر ليس هذا الموجز محل البحث عنه.
وبما أنّ الإسلام دين عالمي جاء من إله الإنسان لهداية كل الناس اقتضى أن يكون استيعابياً (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ)(4)، (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)(5).
وتحقيقاً لاستيعاب أكبر عدد يمكن هدايتهم إلى الحق يجب قبول إسلام كل من ألقى السلام.
أضف إلى ذلك أنّ تحقيق العدل العام يقتضي هذا القبول أيضاً، وذلك لأنّ في أولئك الذين يلقون السلام ويعترفون بالإسلام أناساً صادقين، ولا يمكن تمييزهم بدقّة عن الكاذبين، فلو لم يقبل الإسلام الاعتراف من كل إنسان، لذهب في العديد من الصادقين صدقهم سدى، وهذا ينافي تعميم الإحسان الإلهي بعباده والعدل فيهم.
وأضف إليه أيضاً أنّ الكثير من الذين يلقي السلام ويعترف بالإسلام لا عن عمق، أو عن كذب ودجل، يتحولون إلى مسلمين صادقين نتيجة للممارسات الإنسانية التي يرونها في ظل الإسلام، فينجذبون إلى الإسلام.
فالشهادتان تكون بمنزلة بوتقة الذهب، التي يصب فيها الذهب المغشوش والذي فيه خلط آخر، ثم تصفيه البوتقة شيئاً فشيئاً.

تعميم العدل
قال تعالى:
(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)(6).
وورد في الحديث الشريف:
«بالعدل قامت السماوات والأرض»(7).
والإسلام: لا يحيد عن العدل مهما كلّف الأمر.
فالعدل، ووضع كل شيء في موضعه اللائق به، يعتبر من الأعمدة الأساسية في الإسلام.
ولذا نجد الإسلام ينهى عن أمور تنافي العدل، بالرغم من أنها غير منهي عنها في الممارسات السياسية في العالم قديماً وحاضراً، وكنماذج نذكر ثلاثة أمثلة من منهيات الحرب في الإسلام:

أ. لا.. للغدر
الغدر في الحرب منهي عنه، مع أنّه كثيراً ما يُسرِّع الإنتصار العاجل، ومع أن السياسة العالمية المعاصرة مبتنية على الغدر غالباً.
فعن الأصبغ بن نباته: أن علياً عليه السلام قال في خطبة له:
«لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة»(8).
ويذهب الإسلام شوطاً أبعد عمقاً في التجنّب من الغدر الذي هو مناقض للعدل الإسلامي الساري المفعول في كل الأحوال.. وذلك بعدم إجازة الحرب مع الكافر المحارب للمسلمين من خلال مساعدة كفّار محاربين آخرين يغدرون بالكفّار المحاربين الأوّلين. ولعلّنا لا نجد في تاريخ الدنيا، ولا في قاموس أية سياسة على وجه الأرض مثل هذا الالتزام العميق بالعدالة.
أنظر إلى النصّ التالي المروي عن حفيد رسول الله صلی الله عليه و آله، وناشر علوم الإسلام، والمعلم لأئمة المذاهب كلها، أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام :
في خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام : سأله عن فرقتين من أهل الحرب، لكل واحدة منهما ملك على حدة واقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه، فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة.
فقال أبو عبد الله عليه السلام :
«لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، ولا أن يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم»(9).
وآخر الحديث الشريف إشارة إلى قوله تعالى: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ)(10) الآية.

بـ. لا.. للتمثيل
نهى الإسلام عن التمثيل بقتلى الأعداء، مهما كانوا، وأياً كانت أديانهم ومذاهبهم..
والتمثيل: هو تقطيع الأعضاء، والجوارح، وفقأ العين، ونحو ذلك من الأمور المشوِّهة لجسم القتيل.
روي عن علي عليه السلام أنّه كان ينهى الجيش عن التمثيل ويقول: «ولا تمثلوا بقتيل»(11).
وروي عليه السلام عن رسول الله صلی الله عليه و آله قال: «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»(12).

جـ. لا.. لقتل عشرة
لقد استثنى الإسلام من الموجودين في ساحة الحرب ـ أي، الكفار المحاربين ـ عشر طوائف، أو أربع عشرة على قول آخرين من الفقهاء، فإنهم لا يقتلون..
وهذا من الممارسات الخاصّة بالإسلام لا يكاد يوجد لـه نظير في قاموس السياسة المعاصرة.
وهؤلاء كما يلي:
1. الشيخ الفاني الذي لا يقدر على حمل السلاح.
2. المرأة التي لا تشترك في الحرب، وان كانت تسعف الجرحى والمحاربين وتساعدهم في المأكل والملبس ونحو ذلك.
3. الطفل قبل بلوغه البلوغ الشرعي، الذي هو في الأنثى: عشر سنوات، وفي الذكر: إكمال خمس عشرة سنة ـ غالباً ـ.
4. من به الشلل والزمن، وكل مقعد لا يقوم على رجليه.
5. الأعمى.
6. كل مريض أقعده المرض.
7. الرسول الذي يأتي برسالة من الكفّار المحاربين إلى المسلمين.
8. الراهب المنشغل بعبادته، وإن كان مع المحاربين ويدعو لهم بالنصر ولكنه لايشترك في الحرب عملياً.
9. المجنون.
10. كل من لا مصلحة انتصارية في قتله.
وأضاف عدد من فقهاء الإسلام أربع طوائف أخر لا يقتلون أيضاً وهم كالتالي:
11. الفلاح والزارع الذي يعمر الأرض بالزرع.
12. أصحاب الصناعات، كالمهندسين والمخترعين ونحوهم.
13. أصحاب الحرف كالنجار والصائغ ونحوهم.
14. الخنثى.
ودليل استثناء هؤلاء الطوائف نصوص الشريعة المذكورة في موسوعات الحديث وكتب الفقه بتفصيل، مثل (وسائل الشيعة) و(مستدرك الوسائل) و(جواهر الكلام) وغيرها.

إنقاذ المستضعفين
من الأعمدة الثابتة في السياسة الخارجية للحكومة الإسلامية هو إنقاذ المستضعفين أينما كانوا، ومهما كانت أديانهم ومعتقداتهم، وإن كانوا غير مسلمين وكانوا مشركين، وعبّاد أصنام، وغير ذلك..
وأساس ذلك قولـه تعالى:
(وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ)(13).
فلو كانت هناك حكومة تظلم شعبها وتستضعفهم، يجب على المسلمين مقاتلة تلك الحكومة الظالمة، وإنقاذ الشعب من براثن الظلم.
يعتنى بهذا القول، أنّ ذلك تدخل في الأمور الداخلية لحكومة أخرى..
فإن المحور عند الإسلام هو الإنسان، ومن أعمدة سياسة الإسلام إنقاذ المستضعفين أينما كانوا، وكيفما كانوا.

لا لإندلاع الحرب
الإسلام ينهى عن أن يبتدأ المسلمون بالقتال مع الكفّار الذين لم يسلّوا سيفاً على المسلمين، ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم، ولم يظاهروا على إخراجهم، ويجيز قتال الكفّار الذين بدؤوا الحرب على المسلمين، وأخرجوهم من ديارهم.
ودليل ذلك قولـه تعالى:
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(14).

الإسلام يعلو
ومن الأسس الثابتة للسياسة الإسلامية الخارجية هي: أنّ الإسلام يجب أن يكون دائماً، وفي كل مكان، وفي جميع المجالات، أعلى من أي دين أو حكومة أو نظام آخر، ودليل ذلك قول الرسول الأعظم صلی الله عليه و آله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(15).
فالإسلام دائماً يجب أن يكون في تعال مستمر مهما تعالت الأديان والأمم، بحيث يكون الإسلام أعلى منها جميعاً.
أعلى في جميع الجوانب، وفي كل المجالات.
فكما أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي اختاره الله تعالى لجميع البشر بعد بعثة خاتم الأنبياء محمد صلی الله عليه و آله. كذلك يجب أن يناسب تعالي المسلمين في كل الميادين، هذا العلو الثابت للدين..
فالمسلمون يجب أن يكونوا أعلى من غيرهم في الاقتصاد، وفي الزراعة، وفي الاجتماع، وفي علم النفس، وفي فن الإدارة، وفي الحرب، وفي السلم، وفي التأليف، وفي النشر، وفي الصناعة، وفي الطب، وفي الهندسة، وفي الفيزياء، وفي الكيمياء، وفي الفضاء، وفي الذرّة، وفي غيرها.. من جميع المجالات.
وهناك نقاط في الفقه الإسلامي يجمعها رباط (الإسلام يعلو) نذكر بعضها بإيجاز:

أ. وجوب الهجرة
يجب على المسلم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فيما إذا لم يستطع هناك من إقامة شعائر الإسلام.
قال الله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا)(16).
وعن النبي صلی الله عليه و آله أنّه قال:
«إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب»(17).
وعنه صلی الله عليه و آله أيضاً أنّه قال:
«لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمّة»(18).
وحيث إنّ المناط المستنبط في ذلك هو (الإسلام يعلو) لذكرهم التمكّن من إقامة شعائر الإسلام ذكر الفقهاء فروعاً في المسألة يجدر الإطلاع على بعضها:
قال في (الفقه): هل المعيار في وجوب الهجرة بلد الكفر أو القطر الكافر؟ الظاهر بقرينة الآيات والروايات المتقدمة البلد الكافر، فإذا كانت مملكة كافرة فيها بلد مسلم يتمكّن المسلم فيه من إقامة شعائر الإسلام، لم تجب الهجرة، ولو انعكس بأن كان القطر مسلماً لكن البلد كان كافراً، لم تجب الهجرة فيما إذا تمكن المسلم من إقامة شعائر الإسلام.
وهل ينسحب الحكم إلى الدار بأن كان الرجل خادماً ـ مثلاً ـ في دار كافرة، في بلد مسلم، لم يتمكن فيها من إظهار شعائر الإسلام فهل يجب عليه الخروج منها؟ الظاهر ذلك لما تقدّم من النصّ المؤيد بالدليل العقلي(19).

بـ. الدعاء إلى الإسلام
قال الفقهاء: لا يبدأ المسلمون الكفّار بالحرب بدون دعائهم إلى الإسلام وإتمام الحجّة، وذلك في الجملة بلا خلاف ولا إشكال.
وقد استدلوا لذلك بالأدلّة الأربعة:
القرآن الحكيم، والسنّة المطهرة، وإجماع الفقهاء، ودليل العقل، مثل قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً * وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)(20).
وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال:
«لما بعثنـي رسول الله صلی الله عليه و آله إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم الله لئن يهدي الله ـ عزّ وجل ـ على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاه يا علي»(21).
وعن النبي صلی الله عليه و آله أنه قال أيضاً:
«لا تقاتل الكفّار إلا بعد الدعاء»(22).
وهذه النقطة تحقيق آخر ل‍ (الإسلام يعلو) في مختلف الميادين الفكرية، والعسكرية، والإجتماعية.

جـ. حرمة الفرار من الحرب
الفرار من الحرب من أعظم المحرمات، ومن الكبائر التي وعد الله عليها النار، قال تعالى:
(أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)(23).
وروي عن مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه كتب في جواب مسائل محمد بن سنان:
«حرّم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والإستخفاف بالرسل والأئمة العادلة عليهم السلام ، وترك نصرتهم على الأعداء، والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية، وإظهار العدل، وترك الجور وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال حق دين الله عزّ وجل وغيره من الفساد»(24).
وهذا الحديث الشريف تفصيل لمضمون (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) وتأكيد له.

د. العبد المسلم عند الكافر
لا يباع عبد مسلم لكافر، ولا يقر ملك كافر على عبد مسلم، فلو كان عبد مسلم وجاءه كافر ليشتريه لا يجوز بيعه لـه، ولو كان عبد كافر عند كافر فأسلم العبد لا يقرّ ملك الكافر عليه بل يباع العبد من مسلم، ولو كان عبد مسلم عند مسلم، فكفر المولى، لا يقر ملكه على العبد بل يرثه ورثته المسلمون.
قال الشيخ الأنصاري قدس سره في (المكاسب):
(يشترط فيمن ينتقل ‎إليه العبد المسلم ـ ثمناً أو مثمناً ـ أن يكون مسلماً، فلايصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا، كما في «التذكرة»، بل عن «الغنية» عليه الإجماع)(25).
ثم استدل لـه بأدلّة منها الحديث المروي عن رسول الله صلی الله عليه و آله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(26).
إلى أن قال بعد بحث طويل: (ثم إنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّه لا يقرّ المسلم على ملك الكافر، بل يجب بيعه عليه، لقولـه عليه السلام في عبد كافر أسلم: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده).
ثم قال: (ومنه يعلم أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم، ويحتمل أن تكون ولاية البيع للحاكم مطلقاً لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال)(27).

هـ. لا يباع القرآن للكافر
لا ينقل القرآن الحكيم إلى الكافر.
هكذا ذكر فقهاء الإسلام.
لقوله صلی الله عليه و آله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(28).
وبيع القرآن الحكيم للكافر الذي يعتقد بعدم صحّة القرآن نوع إهانة للقرآن، وإذلال للإسلام، والإمتناع عن تمكين الكافر من القرآن نوع علو للقرآن وإعزاز للإسلام.
وقد روي عن النبي صلی الله عليه و آله:
«أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو»(29).
وهناك نقاط أُخر في هذا المضمار ندع البحث عنها إلى الكتب المفصّلة في هذا المجال.