شروط عقد المعاهدة مع غير المسلمين
اختلف الفقهاء في جواز عقد صلح مع الكفار فمنهم من أجازه على صلح الحديبية ومنهم من أجازه إذا كان المسلمون في ضعف شديد، ومنهم من لم يجز الصلح أبدا ، وقالوا: نسخت آية السيف كل معاهدة مع الكفار، ولكنا نقول: يجوز للمسلمين عقد معاهدة مع الكفار إذا كان ذلك مصلحة للمسلمين، ولكن بشرط أن لا تتضمن المعادة شرطا يبطل المعاهدة أو يفسدها ومنها:
1- لا يجوز أن لا تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين(1) 1- نهاية المحتاج (8/58). لأن أرض الإسلام ليست لأحد فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها، وهذا الشرط يبطل العقد، لأن الأرض لله ثم للإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك، ولذا بالنسبة للروس لا يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شبر من أراضي أفغانستان، ولا مع اليهود أبدا في فلسطين.
2- إذا تعين الجهاد بطل الصلح كما إذا دخل العدو أرض المسلمين أو كان طالبا لهم، جاء في فتح العلي لمالك (1/982) في الصلح والمعاهدة في المعيار -في باب الجهاد- ما نصه: (أوقع الخليفة الصلح مع النصارى والمسلمون لا يرون إلا الجهاد فمهادنته منقوضة وفعله مردود)، وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح، كما لو كان العدو غالبا على المسلمين، وكل ما نقل في تعين فرض الجهاد مانع من الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب فيه الإستنقاذ.
نقل القاضي ابن رشد الإتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة، لأن الجهاد إن تعين كان على الفور، والحج قد قيل فيه أنه على التراخي، فالصلح المذكور يجب نقضه لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم فحكمه غير لازم عند كل من حقق أصول الشريعة، والصلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين وترك الجهاد المتعين ممتنع وكل ممتنع غير لازم.
3- كل شرط تضمن تعطيل شريعة الله أو إهمال شعائره فهو باطل، فلا يجوز للروس أن يتدخلوا في نظام الحكم، لأن هذا إفساد للجهاد وهدفه.
4- لا يجوز أن يتضمن العقد شرعا فيه إذلال للمسلمين أو يشعر بهذا، كما جاء في الحديث عن الزهري(1) 1- إعلاء السنن (12/8): (قال: لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله ص إلى عيينة بن حصن بن حنيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبي عوف المزني -وهما قائدا غطفان- فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح، ولم تقع الشهادة، فلما أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصلا وفيه: قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا من ثمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله إن كنت قلت عن رأي فرأيك متبع، كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا بشرى أو ق رى ونحن كفار وقد أعزنا الله بالإسلام، فسر النبي ص بقولهم)(1). 1- مرسل قوي. وقد شعر الأنصار من هذا أن فيه إذلالا لهم، ولذا جاء في بعض الروايات: لا نعطيكم إلا السيف.
5- أن لا يتضمن العقد شرطا يخالف الشريعة الإسلامية