الأقليآت المسلمة ، والدول الإسلامية " حقوق ، ووآجبآت "
مرسل: الجمعة يناير 07, 2011 9:47 pm
الأقليات المسلمة من الأمة الإسلامية، ترتبط بالدول الإسلامية برابطة الأخوة الإيمانية، وبأهداف ومصير واحد، ومن هنا كان على الدولة الإسلامية أن تهتم بها، وأن تساعدها في كل ما تحتاج إليه من الدعم، مما لا يخالف الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: {
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال:72]. وقلت: إن العلماء قد اختلفوا في معنى هذه الولاية في الآية، وقد رجحت أنها بمعنى الإرث؛ للأدلة التي سقتها، ولكن لا يوجد اختلاف بين العلماء في وجوب النصرة لهؤلاء المسلمين حيث إنهم جميعاً متفقون في ذلك.
قال الرازي: "هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم"
[1]. قال الشوكاني: "(وإن استنصروكم) أي: هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين فعليكم النصر"
[2]. وقال ابن كثير: "وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدوهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين"
[3]. وهذه النصرة ليست مقصورة على هؤلاء الأعراب، بل هي عامة لجميع الأقليات الإسلامية التي تعيش اليوم خارج الدولة الإسلامية؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في علوم القرآن، ومن هنا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: نصرة الأقليات المسلمة في الأحوال العادية
وأقصد بالأحوال العادية عندما لا يكون عليهم أي اعتداء ولا اضطهاد أو تضييق، في مثل هذه الحالة يجب على الدولة الإسلامية:
1.أن تمد يد المساعدة إليهم، بمقتضى الأدلة التي تحث على التراحم والتوادد، والأخوة بين المسلمين، بغض النظر عن مكان عيشهم بمقتضى أنهم أمة واحدة.
وتشمل هذه المساعدات الدعم المادي إن كانوا بحاجة إلى ذلك، فتقدم لهم المساعدات المالية لسد حاجات المحتاجين، ولبناء المساجد، وإقامة المدارس الدينية وغير الدينية، والمستشفيات، وكما يشمل أيضاً الدعم المعنوي.
2.وعلى الدولة الإسلامية أن تستقبل أبناء هؤلاء المسلمين، كي تثقفهم بالثقافة الإسلامية، وتفقههم في الدين؛ لكي يرجعوا إلى قومهم دعاة.
3.يجب على الدولة الإسلامية أن تستقبل أبناء هؤلاء المسلمين، كي تثقفهم بالثقافة الإسلامية، وتفقههم في الدين؛ لكي يرجعوا إلى قومهم دعاة.
4.وإذا كانت قوانين الدولة التي يقيم فيها هؤلاء الأقليات تسمح بإنشاء المشاريع الاقتصادية، فعلى الدولة الإسلامية أن تقيم هذه المشاريع في المناطق التي يسكنها المسلمون؛ لكي توظفهم وترفع لهم مستوى معيشتهم، وبهذا سيعتمدون على كفاءاتهم الذاتية، ولا ينتظرون مساعدة من أحد، وهذا لا شك يعود بالمصلحة على الدولة الإسلامية، حيث سيزدهر اقتصادها، وتؤدي واجبها نحو هؤلاء المسلمين.
5.وعليها أيضاً أن تعمل على إقامة صلة حقيقية بينها وبينهم، ولو عن طريق إنشاء الإذاعات، أو القنوات التلفزيونية، تعلمهم وتثقفهم في الدين، وتشرح لهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، وتحضهم على الصبر لكي لا يشعروا أنهم وحيدين في غربتهم.
المطلب الثاني: نصرة الأقليات في الأحوال غير العادية
الفرع الأول: نصرتهم في حالة عدم وجود معاهدة بين الدولة الإسلامية والدولة التي يقيمون فيها:
وأعني بالأحوال غير العادية إذا كان هناك اعتداء أياً كان نوعه على هؤلاء المسلمين، والاعتداء يمكن أن يكون من قبل الدولة التي يقيمون فيها، أو من قبل شعب من شعوب هذه الدولة، أو من قبل دولة أخرى غير التي يقيمون فهيا.
وإذا حدث هذا الاعتداء على هؤلاء المسلمين، وليس بين المعتدي والدولة الإسلامية عهد، فيجب على الدولة الإسلامية أن تنصر هؤلاء المسلمين، بكل أنواع النصرة، ولو أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين المعتدي والدولة الإسلامية، ونفهم ذلك من قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} [النساء:75].
يقول سيد قطب: "إن هذه القرية الظالم أهلها، التي يعدها الإسلام في موضعها ذاك دار حرب، يجب أن يقاتل المسلمون لإنقاذ المسلمين المستضعفين منها"
[4]. جاء في تفسير القاسمي: "تدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفار، ويأتي مثل هذا استنقاذه من كل مضرة، من ظالم أو لص وغير ذلك"
[5]. يقول الرازي: "ومعناه إنه لا عذر لكم في ترك المقاتلة، وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين ما بلغ في الضعف، فهذا حث شديد على القتال، وبيان العلة التي من أجلها صار القتال واجباً، وهو ما في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة"
[6]. وقال البغوي عند قوله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ}[النساء:84] أي: لا تدع جهاد العدو والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ولو لوحدك"
[7]. ومما سبق نرى أن على الدولة الإسلامية أن تبادر بإنقاذ هؤلاء المسلمين من أيدي المعتدين عليهم بدون تردد؛ لأن ذلك واجب عليها كما سبق، ويدل على ذلك أيضاً أن هرقل ملك الروم أمر بقتل من أسلم من أهل الشام، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه لقتال الروم في الشام، وجهز وهو في مرض الموت جيشاً فيه وزيراه أبو بكر وعمر
[8]. حيث لم يكن حينئذ أي صلح بين الروم والرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينوي أن يفعله هرقل فبادره بجيشه بلا تردد، وهو أكبر دليل على ما نبحثه.
أما إذا كانت الدولة الإسلامية عاجزة عن أن تمد لهم العون والنصرة، فيجب عليها أن تذلل لهم كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرتهم إلى الدولة الإسلامية، إذا كانت تخاف عليهم من إبادتهم واستبدادهم
[9]. وهذا النصر للمسلمين في دار الكفر لا يعتبر تدخلاً في شؤون الغير؛ لأن التدخل مشروع حتى في القانون الدولي لإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، وهو مشروع أيضاً دفاعاً عن الإنسانية، في حال اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها
[10]. المصدر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي: ص161 ص164.
______________
[1]
تفسير الرازي 8/218. [2]
فتح القدير 2/329. [3]
تفسير ابن كثير 2/329. [4]
في ظلال القرآن، 2/708. [5]
تفسير القاسمي، 5/309. [6]
تفسير الرازي، 5/187. [7]
أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل)، إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1986، 1/475. [8]
انظر العلاقات الدولية في الإسلام، لأبي زهرة، ص50. [9]
انظر أسس العلاقات الدولية في الإسلام، ص59- 60. [10]
انظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص135.
http://www.tanseerel.com/main/articles. ... e_no=11640
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال:72]. وقلت: إن العلماء قد اختلفوا في معنى هذه الولاية في الآية، وقد رجحت أنها بمعنى الإرث؛ للأدلة التي سقتها، ولكن لا يوجد اختلاف بين العلماء في وجوب النصرة لهؤلاء المسلمين حيث إنهم جميعاً متفقون في ذلك.
قال الرازي: "هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم"
[1]. قال الشوكاني: "(وإن استنصروكم) أي: هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين فعليكم النصر"
[2]. وقال ابن كثير: "وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدوهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين"
[3]. وهذه النصرة ليست مقصورة على هؤلاء الأعراب، بل هي عامة لجميع الأقليات الإسلامية التي تعيش اليوم خارج الدولة الإسلامية؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في علوم القرآن، ومن هنا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: نصرة الأقليات المسلمة في الأحوال العادية
وأقصد بالأحوال العادية عندما لا يكون عليهم أي اعتداء ولا اضطهاد أو تضييق، في مثل هذه الحالة يجب على الدولة الإسلامية:
1.أن تمد يد المساعدة إليهم، بمقتضى الأدلة التي تحث على التراحم والتوادد، والأخوة بين المسلمين، بغض النظر عن مكان عيشهم بمقتضى أنهم أمة واحدة.
وتشمل هذه المساعدات الدعم المادي إن كانوا بحاجة إلى ذلك، فتقدم لهم المساعدات المالية لسد حاجات المحتاجين، ولبناء المساجد، وإقامة المدارس الدينية وغير الدينية، والمستشفيات، وكما يشمل أيضاً الدعم المعنوي.
2.وعلى الدولة الإسلامية أن تستقبل أبناء هؤلاء المسلمين، كي تثقفهم بالثقافة الإسلامية، وتفقههم في الدين؛ لكي يرجعوا إلى قومهم دعاة.
3.يجب على الدولة الإسلامية أن تستقبل أبناء هؤلاء المسلمين، كي تثقفهم بالثقافة الإسلامية، وتفقههم في الدين؛ لكي يرجعوا إلى قومهم دعاة.
4.وإذا كانت قوانين الدولة التي يقيم فيها هؤلاء الأقليات تسمح بإنشاء المشاريع الاقتصادية، فعلى الدولة الإسلامية أن تقيم هذه المشاريع في المناطق التي يسكنها المسلمون؛ لكي توظفهم وترفع لهم مستوى معيشتهم، وبهذا سيعتمدون على كفاءاتهم الذاتية، ولا ينتظرون مساعدة من أحد، وهذا لا شك يعود بالمصلحة على الدولة الإسلامية، حيث سيزدهر اقتصادها، وتؤدي واجبها نحو هؤلاء المسلمين.
5.وعليها أيضاً أن تعمل على إقامة صلة حقيقية بينها وبينهم، ولو عن طريق إنشاء الإذاعات، أو القنوات التلفزيونية، تعلمهم وتثقفهم في الدين، وتشرح لهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، وتحضهم على الصبر لكي لا يشعروا أنهم وحيدين في غربتهم.
المطلب الثاني: نصرة الأقليات في الأحوال غير العادية
الفرع الأول: نصرتهم في حالة عدم وجود معاهدة بين الدولة الإسلامية والدولة التي يقيمون فيها:
وأعني بالأحوال غير العادية إذا كان هناك اعتداء أياً كان نوعه على هؤلاء المسلمين، والاعتداء يمكن أن يكون من قبل الدولة التي يقيمون فيها، أو من قبل شعب من شعوب هذه الدولة، أو من قبل دولة أخرى غير التي يقيمون فهيا.
وإذا حدث هذا الاعتداء على هؤلاء المسلمين، وليس بين المعتدي والدولة الإسلامية عهد، فيجب على الدولة الإسلامية أن تنصر هؤلاء المسلمين، بكل أنواع النصرة، ولو أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين المعتدي والدولة الإسلامية، ونفهم ذلك من قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} [النساء:75].
يقول سيد قطب: "إن هذه القرية الظالم أهلها، التي يعدها الإسلام في موضعها ذاك دار حرب، يجب أن يقاتل المسلمون لإنقاذ المسلمين المستضعفين منها"
[4]. جاء في تفسير القاسمي: "تدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفار، ويأتي مثل هذا استنقاذه من كل مضرة، من ظالم أو لص وغير ذلك"
[5]. يقول الرازي: "ومعناه إنه لا عذر لكم في ترك المقاتلة، وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين ما بلغ في الضعف، فهذا حث شديد على القتال، وبيان العلة التي من أجلها صار القتال واجباً، وهو ما في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة"
[6]. وقال البغوي عند قوله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ}[النساء:84] أي: لا تدع جهاد العدو والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ولو لوحدك"
[7]. ومما سبق نرى أن على الدولة الإسلامية أن تبادر بإنقاذ هؤلاء المسلمين من أيدي المعتدين عليهم بدون تردد؛ لأن ذلك واجب عليها كما سبق، ويدل على ذلك أيضاً أن هرقل ملك الروم أمر بقتل من أسلم من أهل الشام، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه لقتال الروم في الشام، وجهز وهو في مرض الموت جيشاً فيه وزيراه أبو بكر وعمر
[8]. حيث لم يكن حينئذ أي صلح بين الروم والرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينوي أن يفعله هرقل فبادره بجيشه بلا تردد، وهو أكبر دليل على ما نبحثه.
أما إذا كانت الدولة الإسلامية عاجزة عن أن تمد لهم العون والنصرة، فيجب عليها أن تذلل لهم كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرتهم إلى الدولة الإسلامية، إذا كانت تخاف عليهم من إبادتهم واستبدادهم
[9]. وهذا النصر للمسلمين في دار الكفر لا يعتبر تدخلاً في شؤون الغير؛ لأن التدخل مشروع حتى في القانون الدولي لإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، وهو مشروع أيضاً دفاعاً عن الإنسانية، في حال اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها
[10]. المصدر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي: ص161 ص164.
______________
[1]
تفسير الرازي 8/218. [2]
فتح القدير 2/329. [3]
تفسير ابن كثير 2/329. [4]
في ظلال القرآن، 2/708. [5]
تفسير القاسمي، 5/309. [6]
تفسير الرازي، 5/187. [7]
أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل)، إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1986، 1/475. [8]
انظر العلاقات الدولية في الإسلام، لأبي زهرة، ص50. [9]
انظر أسس العلاقات الدولية في الإسلام، ص59- 60. [10]
انظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص135.
http://www.tanseerel.com/main/articles. ... e_no=11640