أ.د. أحمد محمد وهبان

اوروبا الشرقية

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

أوروبا الشرقية هي منطقة جغرافية تقع في شرق ووسط أوروبا. اشتهرت أيام الحرب الباردة عند الإشارة لدول الكتلة الشيوعية بقيادة الإتحاد السوفييتي.

دول أوروبا الشرقية هي:

Flag of Russia.svg روسيا
علم أوكرانيا أوكرانيا
Flag of Belarus.svg بيلاروسيا
علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك
Flag of Romania.svg رومانيا
Flag of Lithuania.svg لتوانيا
علم لاتفيا لاتفيا
Flag of Moldova.svg مولدافيا
Flag of Slovakia.svg سلوفاكيا
تمتد إلى Flag of Poland.svg بولندا
Flag of Hungary.svg المجر
علم إستونيا إستونيا

في بعض الأحيان تشمل أيضا دول البلقان وتركيا, وعادة ما تعتبر دول أوروبا الشرقية من دول العالم الثاني.

الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر(بالإنجليزية: Safety of Life at Sea SOLAS)

هي الاتفاقية الأكثر أهمية لحماية السفن التجارية، وأول نسخة منها كانت عام 1914 بعد غرق التايتنك، وتصف هذه التفاقية عدد قوارب النجاة ومعدات الطوارئ وإجراءات السلامة بما فيها الرقابة اللاسلكية المستمرة.

وتم تبني نسخاً معدلة من هذه الاتفاقية في الأعوام 1929، 1948، 1960، 1974. وتعد اتفاقية 1960 التي تم تفعيلها في عام 1965 أول منجزات منظمة الملاحة الدولية (بالإنجليزية: International Maritime Organization IMO)وفي نسخة 1988 وبناء على تعديلات لوائح اللاسلكي الدولية (بالإنجليزية: International Radio Regulations) في عام 1987 تم استبدال شيفرة مورس (بالإنجليزية: Morse code) بالنظام البملاحي العالمي لإنذار السلامة (بالإنجليزية: Global Maritime Distress Safety System GMDSS) وبدأ تنفيذها في 1992. وتوفر منظمة الملاحة الدولية أطلس يقسم المناطق البحرية حسب نوعها أطلس المياه الدولية

القوات متعددة الجنسيات و المراقبون

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (بالإنجليزية: Multinational Force and Observers) – ويُقال «قوات حفظ السلام الدولية» – هي قوات دولية مسؤولة عن حفظ السلام بين مصر وإسرائيل، أنشئت عام 1982 نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد. مقرها الرئيسي الجورة.

وقد تم تشكيل هذه القوات بدعم أميركي نشط بعد ما أعلنت الأمم المتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سينا، وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء. وإجمالا، تقوم القوة الدولية وقوامها قرابة 1700 جندي بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين البالغ عددهم 15 مراقبا بالتأكد من الامتثال من قبل مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية كامب ديفيد [1]
يوجد 13 دولة مشاركة في القوات وهم:

الولايات المتحدة بكتيبة مشاة قوامها 425 جنديا في القطاع الجنوبي لانتشار القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى 235 موظف دعم، بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام الأرضية، الذين يساعدون سكان المنطقة على القيام بحماية مجتمعاتهم بواسطة التخلص من المواد المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة.
كولومبيا
فيجي، كتيبة من 329 جندي
إيطاليا، مشاركة بثلاث سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة.
أستراليا
كندا
فرنسا
المجر
نيوزيلندا
النرويج
أوروجواي
هولندا
إيطاليا

اتفاقية سانت جان دي مورين

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

اتفاقية سانت جان دي مورين هي اتفاقية وقّعتها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة في سانت جان دي مورين في 26 أبريل 1917، وتم تفعيلها في الفترة من 18 أغسطس – 26 سبتمبر 1917. وقد تمت صياغته من قبل وزارة الخارجية الإيطالية إلى اتفاق مبدئي لتسوية مصالح الدول الثلاث في الشرق الأوسط. كان التفاوض والتوقيع على الاتفاقية بين وزير الخارجية الإيطالي البارون سيدني سونينو، مع رؤساء وزراء إيطاليا وبريطانيا وفرنسا. لم تشارك روسيا في هذا الاتفاق نظراً لحالة الفوضى التي عمّتها (انظر الثورة الروسية (1917)). دعا الحلفاء إلى هذا الاتفاق، الحاجة إلى تأمين القوات الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط. كان الهدف هو تحقيق التوازن في القوة العسكرية في مسرح أحداث الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى بعد انسحاب قوات روسيا القيصرية وبسبب حملة القوقاز، وإن كانت استبدلت بما يسمى قوات جمهورية أرمينيا الديمو

اتفاقية يواغندا 1955

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

عُقِدَت اتفاقية بوغندا لعام 1955 في 18 أكتوبر من نفس العام بين السير أندرو كوهين، الحاكم والقائد الأعلى لمحمية أوغندا، بالنيابة عن صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من جانب؛ وإدوارد ويليام فريديريك دافيد والوغيمبي موتيبي لوانغولا موتيسا الثاني، ملك “بوغندا “ممثلاً لملكة “بوغندا” وزعمائها وشعبها من جانب آخر. وضعت الاتفاقية الجديدة حداً للخلاف في المفاوضات بين الحاكم، الذي أراد لـ”أوغندا” أن تكون دولة موحدة، والكاباكا (الملك) الذي نادى باستقلال “بوغندا” بهدف حماية هويتها. ووافق الكاباكا باسم شعب “بوغندا” على التعاون الجاد مع الحاكم وتأمين المحمية البريطانية وتعهد بمساعدة وإرشاد نفسه وشعبه ومملكته على المسار الصحيح. وتظهر في آخر الاتفاقية توقيعات الحاكم والكاباكا وغيرهم ممن شَهِدَ انعقادها.

قبل أواخر القرن التاسع عشر، كانت “بوغندا” إحدى الممالك القوية بشرق إفريقيا. وتقع “بوغندا” على امتداد الساحل الشمالي الغربي لبحيرة فيكتوريا، المنطقة المعروفة حالياً بجنوب وسط أوغندا. أعطت اتفاقية بوغندا، التي وُقِعَت عام 1900، لـ”بوغندا” درجة كبيرة من الاستقلالية داخل نطاق المحمية البريطانية أوغندا. وقد تم تعديل تلك الاتفاقية بهذه التي وُقِّعت في عام 1955.

الاقلية المهيمنة

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

الأقلية المهيمنة وتسمى أيضًا حكم النخبة، وهي عبارة عن مجموعة متفوقة وتتحكم في السياسية والاقتصاد والثقافة، والتي تسيطر على بلد معين أو منطقة معينة، على الرغم من أنها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من السكان عمومًا. عادة هذه المجموعة تكون مجموعة عرقية ذات خصائص عرقية أو دينية أو جنسية أو ثقافة، وحاصلة على قدر غير متناسب من مراكز القوى.[1]

بعض الدراسات تدّعي بأن هناك حكم أقلية للرجل الأبيض في النظام الدولي، ويسمون هذا الظاهرة “الفصل العنصري العالمي.” وكانت قد أجريت أبحاث حوال الانثروبولوجيا في عام 1993 من قبل ويليام هافيلاند حول عدم المساواة في الدخل والقوة الاقتصادية بين البيض والسود في جميع أنحاء العالم، ووجد أن 71% من المكاسب الاقتصادية العالمية تعود إلى الإنسان الأبيض الأوروبي. وكان قد إستخدم رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي مصطلح “الفصل العنصري على الصعيد العالمي” في خطابه في عام 2002.

لا يقتصر ظاهرة حكم الأقلية البيض في جنوب أفريقيا خلال الأبارتيد وحتى اليوم، المثال الأكثر شهرة من حكم الأقلية الأفريقية في أفريقيا هو حكم التوتسي في رواندا وبوروندي. ومن الأمثلة في دول أخرى؛ الولايات المتحدة حيث اليهود والبروتستانت الأنجلو-ساكوسن هم بمثابة النخبة الإجتماعية التي تتحكّم في الإقتصاد الأميركي والسياسة والمجتمع، البروتستانت خاصًة أتباع الكنائس الأسقفية والمشيخية والأبرشانيون والتي تشّكل أقليّة، حاصلون على قدر غير متناسب في السياسة والاقتصاد.[2] وفي أمريكا الجنوبية يحكم البيض ذوي الأصول الأوروبية والمسيطرين سيطرة كاملة على الاقتصاد والسياسة بشكل لا يتناسب مع نسبتهم السكانية.[3] ومن الأمثلة حول الأقلية الميهمنة في الشرق الأوسط العلويين في سوريا، السنّة ممثلين بالأسرة المالكة في البحرين، العرب السنة خلال حكم صدام حسين في العراق، والموارنة في لبنان قبل الحرب الأهلية اللبنانية.[4]

هناك حالات أخرى من الحالات التي يكون فيها مجموعة من مجموعات الأقليات وتحتل معظم المناصب الإقتصادية، وتحقق قوة اقتصادية عالية أكثر من معظم السكان. الأمثلة البارزة هي من المهاجرين من جنوب آسيا في شرق أفريقيا، والصينيون في إندونيسيا وماليزيا والأقباط في مصر.[5]

اتفاقية يازل

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وعادة ما يعرف اختصارا باسم اتفاقية بازل، هي معاهدة دولية التي تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا.ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.
مع تشديد القوانين البيئية في الدول المتقدمة في السبعينات، ارتفعت تكاليف التخلص من النفايات الخطرة بصورة كبيرة. في الوقت نفسه، زادت العولمة من عمليات الشحن العابرة للحدود والتي جعلت حركة النفايات أكثر يسرا، والعديد من البلدان الأقل نمواً كانت بحاجة للحصول على العملة الأجنبية. ونتيجة لذلك، ازداد الاتجار بالنفايات الخطرة، ولا سيما في أقل البلدان نمواً.

واحدة من الحوادث التي أدت إلى إنشاء اتفاقية “بازل” هي حادثة التخلص من النفايات في البحر، كانت إحدى السفن الأمريكية تحمل رماد محرقة من مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة وقامت بإغراق نصف حمولتها على شاطئ في هايتي.

وفي عام 1988،قامت 5 سفن من إيطالية بإفراغ 8000 برميل من النفايات الخطرة على شاطئ إحدى القري الصغيرة في نيجيريا.[1]

تم التصديق على هذه الاتفاقية في 22 مارس عام 1989 كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. أما مبادئ تنفيذ الاتفاقية فتشمل: يجب تقليل كمية النفايات الخطر المتولدة ويجب معاملتها والتخلص منها في نفس مكان تولدها بقدر الإمكان و التقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى درجة تتناسب مع إدارتها بطريقة سليمة بيئيا. وكذلك يجب تقديم المساعدة للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير.

وطبقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطراف منع استيراد النفايات الخطرة و غيرها إلا بعد إطلاع الأطراف الأخرى على هذا القرار و لا يمكن لهم أن يسمحوا بتصدير النفايات الخطرة إلى نفس الأطراف التي حظرت استيرادها. ويجب على الأطراف أن يقوموا بمنع تصدير النفايات السامة وغيرها إذا لم يبد الطرف المستورد موافقته كتابياً على هذا الاستيراد ، ومنع نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها بطريقة غير رسمية وأن يقوموا بإبلاغ الدولة الطرف المجاورة عن الخطر على الصحة أو البيئة الذي قد تتعرض له المنطقة نتيجة لأيه حادثة خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها. وفى سبتمبر عام 1995 وافقت الدول الأطراف على تعديل يمنع تصدير النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية للتخلص منها نهائيا أو لإعادة تدويرها. ولم يتم إلى الآن وضع هذا الشرط في حيز النفاذ.

وفى ديسمبر عام 1999 تم التصديق على بروتوكول بازل الخاص بإمكانية التعويض عن الخسائر الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. وهذا البروتوكول يتناول الخسائر التي قد تنتج خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها عبر الحدود ويشمل ذلك الاتجار غير المشروع وطرق التخلص منها. ويشمل البروتوكول نظام مسئولية صارم على من يقوم بالإبلاغ وضرورة عمل إجراءات للوقاية وحق الاستنجاد بشخص ملزم قانونيا ووضع حدود مادية وزمنية للمسئولية مع ضمانات تأمينية ومادية أخرى وآليات مادية لتعويض الخسائر. ولم يتم وضع هذه النقاط في حيز النفاذ بعد.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تطوير بعض الاتفاقيات الإقليمية والجار إقليمية لها نفس الطبيعة لإكمال اتفاقية بازل. وهذه تشمل اتفاقية باماكو الخاصة بمنع الاستيراد في أفريقيا والتحكم في عمليات نقل النفايات الخطر عبر الحدود وإدارتها.[2]

اتفاقية عنتيبي

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

اتفاق عنتيبي نص للاتفاقية الإطارية، التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي: “إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا”، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضاً من دول المصب “مصر والسودان”، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين “55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان”، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية في 10 مايو الجارى على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
وفيما يلى نص الاتفاق كما نشره موقع “أفريقيا اليوم”:
“دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعى وبيئى لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية، ولذا اتفقت على الآتى:
الباب الأول
الإطار الحالى للاتفاقية الإطارية
الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
الباب الثاني
تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
(أ) حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافى لنهر النيل
(ب) يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.
نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أى موقع فيه إشارة للمياه.
(ج) الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري.
(د) دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.
(ه) المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية.
(و) الأمن المائى يقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة.
الباب الثالث
أولاً المبادئ العامة:
النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:
(1) التعاون.
مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
(2) التنمية المستدامة
مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل
(3) التابعية
ترتكز التابعية على اين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.
(4) الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية.
تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
(5) الحد من الإضرار بالدول
ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول
(6) حق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها
يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التي تمت الإشارة لها.
(7) الحماية والحوار:
ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعى عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها.
(8) المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية.
ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.
(9) مصلحة المجتمع.
ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل.
(10) تبادل المعلومات والبيانات.
ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصالات.
(11) البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم.
(12) الحلول السلمية للخلافات.
اعتماد الحلول السلمية للخلافات.
(13) المياه النقية والموارد الثمينة.
ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.
(14) الماء لديه قيمة اقتصادية واجتماعية:
ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذي يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادى مراعاة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.
(15) الأمن المائى:
يعتمد مبدأ الأمن المائى لكل دول حوض النيل.
الباب الرابع
الانتفاع المنصف والمعقول
أ – دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول
آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.
ب- ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.
ج – جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
د – الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة.
هـ السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة.
ز- التأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة.
ح- بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.
ط- الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادى للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي تتخذ في التأثيرات.
ق – توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم.
ر- مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.
3- بالإشارة إلى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أى دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.
4- وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدى للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.
5 – دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.
6- دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.
الباب الخامس
الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:
1 – دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.
2- في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.
الباب السادس
الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي.
أ- حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.
ب -الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجى لحوض نهر النيل.
ج- حماية التنوع الأحيائى في حوض النيل.
د – حماية الأراضى الجافة في حوض النيل.
ه – ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.
دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.
الباب السابع
تبادل المعلومات والبيانات
1 -إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.
2 – في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلوات وفى حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.
3 – تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.
الباب الثامن
الخطوات التخطيطية.
1 – اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل.
2 – دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.
الباب التاسع
تقييم الأثر البيئى والحسابات.
1 _ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض في مرحلة مبكرة اجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق باراضيها واراضى دول الحوض الأخرى.
2 _ المعايير والإجراءات لتحديد ما إذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل.
3_ حيث تقتضى الظروف ذلك، وفقا للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل في مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التي تأثرت بالتدابير بناء على طلبها.
4 _ على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب أن تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الاطاري.
5 _ يجوز لدول حوض النيل اجراء مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري الباب العاشر.
التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر.
في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ _ السماح لجميع الدول التي يمكن ان تتاثربذلك المشروع في الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.
ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع أو أي اتفاق مع الاتفاق الإطارى على نطاق الحوض.
الباب الحادى عشر
الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة.
يجب، حوض النيل والدول منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة بدول الحوض الأخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشرى أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التي تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل.
الباب الثاني عشر
حالات الطوارئ.
1 _ لأغراض هذا الحكم، «حالة الطوارئ» تعنى الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا أو تتسبب، في ضرر جسيم لدول حوض النيل، أو دول أخرى، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل، أو من سلوك الإنسان، مثل الحوادث الصناعية.
2 _ لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها.
3 _ على الدولة التي ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.
4 _ عند الضرورة ويجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية المختصة.
الباب الثالث عشر
حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات.
لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة، والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التي تحوى قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنسانى الدولي، ويجب أن لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.

الجبل الاسود

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

الجبل الأسود أو مونتينيغرو (بالصربية: Црна Гора/Crna Gora) هي دولة تقع في جنوب أوروبا. وكانت إحدى الدول الاثنتين المشكلتين لاتحاد صربيا والجبل الأسود. في 21 مايو 2006 جرى استفتاء للانفصال عن صربيا، وقد أيّد الانفصال 55.5%.

تبلغ مساحتها حوالي 13812 كم2 وعدد سكانها حوالي 650,000 نسمة، وعاصمتها بودغوريكا (تيتوجراد سابقًا)، وعدد سكانها 117,875 نسمة.

الجبل الأسود هي إحدى جمهوريتي يوغوسلافيا الجديدة، بعد أن استقلت عن الاتحاد اليوغوسلافي السابق أربعٌ من جمهورياته الست، ما بين عامي 1991م و1992م، وبذا اقتصرت يوغوسلافيا حاليًا، على جمهوريتين فقط، هما صربيا والجبل الأسود. وقد تم إعلان دولة الجبل الأسود استقلالها في 3 حزيران/ يونيو 2006[1]

اتفاقية اغادير

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني0

اتفاقية أغادير، هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكانت كخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية. تضم مصر والأردن والمغرب وتونس. تنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية الاربعة من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %.