أ.د. أحمد محمد وهبان

الديموقراطية الإسلامية والديموقراطية الحديثة

كاتب الموضوع الأصلي: سناء الأحمد

تلتقي الديمقراطية الإسلامية مع الديمقراطية الحديثة في بعض الوجوه. لكنها تختلف عنها في وجوه أخرى عديدة:
ـ الفرع الأول: وجوه التوافق بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الحديثة
إن الإسلام، الذي جاء في القرن السابع الميلادي، كان رائداً من روّاد الفكرة الديمقراطية. وقد كان العالم العربي بحق المهد الأصيل لهذه الديمقراطية.
لقد نادى الإسلام بالحرية والمساواة والعدل كما نادت الديمقراطية الحديثة بهذه المبادئ أيضاً. وإذا كان ((روسّو)) قال في القرن الثامن عشر أن الأفراد يولدون ويعيشون أحراراً، فقد قال قبله بكثير عمر بن الخطاب: ((متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)). وإذا كانت الثورة الفرنسية نادت بالمساواة والحرية، فقد جاء الإسلام يساوي الناس فيما بينهم دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة. كما جاء محترماً للعقائد الدينية الأخرى، معتبراً أنه ((لا إكراه في الدين)). ودعا إلى التسامح في الحوار الديني. وأباح حرية الحوار والجدل والتعليم تماماً كما نادت الديمقراطية الحديثة في القرن الثامن عشر وفي القرون اللاحقة.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تؤكّد المساواة أمام القانون فإن الإسلام قد سبقها في إقرار المساواة أمام التكاليف العامة حرصاً على مصلحة الجماعة الإسلامية. وحدد واجب توزيع موارد الدولة على الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين، وألزم الغنيّ مساعدة الفقير، وأدخل المبادئ الاشتراكية والعدالة الاجتماعية قبل أن تتعرّف الديمقراطية الحديثة إلى تلك المبادئ.
وإذا نادت الديمقراطية الحديثة بالعدالة فقد سبقها الإسلام إلى ذلك. والعدل في الإسلام عدل مطلق يطبق على الذات وعلى ذوي القربى. وإذا كان ((روسّو)) وضع نظريته القائلة بأن الحاكم يستمد سلطاته من الأمة نائباً عنها نتيجة عقد حرّ بينهما، فقد أدرك فقهاء الإسلام قبل ((روسّو)) أن مبايعة الخليفة هي عقد حقيقي يربط الأمة بالحاكم ربطاً متيناً.
ولا يتوقف التوافق عند المبادئ والأهداف بل يتعداها إلى الوسائل أيضاً. فمؤسسة الشورى الإسلامية هي أقرب ما تكون إلى المؤسسة البرلمانية الحديثة. وإذا كانت النخبة الاجتماعية هي التي تتمتع بحق الاختيار وتحمل مسؤولية الشورى في الإسلام، فالنخبة البورجوازية كانت ولا تزال الدعامة الأولى للبرلمانات في الديمقراطية الغربية. وفكرة الشورى فكرة قابلة للتطور والتكيّف وفق الزمان والمكان.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تسعى للحد من سلطة الحكام وتقييدهم بدساتير، فقد قامت الديمقراطية الإسلامية على دستور هو الشريعة الإسلامية. ومصادر هذه الشريعة كما هو معلوم هي: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وإذا كان الشعب هو الرقيب على أعمال الحكّام في الديمقراطية الحديثة، فالأمة الإسلامية هي التي تراقب عمل الحكام وتحاسبهم. فإذا ساروا وفق الشريعة اطاعتهم ونصرتهم، وإذا خرجوا على تلك الشريعة فلا طاعة لهم ولا نصرة، بل خروج وثورة وعزل.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تقوم على فكرة فصل السلطات في الدولة كوسيلة ناجعة لمنع هيمنة سلطة على أخرى، فالإسلام أوجد هذا الفصل قبل مونتسكيو بقرون. فالسلطة التشريعية في الإسلام تكمن في مصادر الشريعة بالذات أي في القرآن والسنة والإجماع. والسلطة التنفيذية تكمن في مؤسسة الخلافة. والخليفة لا يستطيع التشريع، بل إن سلطاته محصورة في اجراء وتنفيذ ما جاءت به الشريعة، لما فيه خير ومصلحة الجماعة الإسلامية. أما القضاء الإسلامي فقد تمتع باستقلال كبير، لأنه لا يستند في أحكامه على رأي القاضي بل على أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالرغم من أن الإسلام جاء ديناً ودولة، إلا أن الخليفة لا يتمتع بسلطات دينية إلى جانب سلطاته السياسية. لقد أجمع فقهاء المسلمين أن للخليفة صلاحيات لا سلطات دينية. والسلطان الديني والسياسي في الإسلام لم يتحقق إلا مع النبي لضرورة قيام الرسالة. ولهذا فالحاكم في الإسلام هو ((حاكم مدني في جميع الوجوه)).
وعرف الإسلام الانتخاب والمعارضة قبل أن تعرفها الديمقراطية الحديثة. واجتماع السقيفة كان في حقيقته مؤتمراً سياسياً تحاور فيه المهاجرون والأنصار حواراً أشبه بحوار الأحزاب في ندوة برلمانية ديمقراطية. وخرج منه المؤتمرون بنتيجة أكدتها الأكثرية الساحقة. ولم يحاول ((الحزبان)) فرض آرائهما فرضاً، بل لجأ كل منهما إلى حجة الاقناع المنطقي لما فيه خير الأمة الإسلامية في انتقاء الرجل الذي يقود هذه الأمة بعد وفاة الرسول. ولم تختلف خطبة أبي بكر الأولى عن أي برنامج حزبي تعرضه حكومة برلمانية على الشعب فور تسلمها دفة السلطة ثم تطلب على أساس هذا البرنامج، ثقة المجلس النيابي.
لكن الديمقراطية الإسلامية وإن توافقت في بعض الوجوه مع الديمقراطية الحديثة إلا أنها تظل ديمقراطية اسلامية خاصة بالمجتمع الإسلامي وتتعارض في وجوه عديدة مع الديمقراطية الحديثة.
ـ الفرع الثاني: وجوه الخلاف بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الحديثة
إذا كانت الديمقراطية الحديثة تعني حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب، أي أنها تعطي المرتكز الأساسي للسيادة في الدولة للشعب وللأمة القائمة ضمن حدود جغرافية وقومية، فإن للأمة في الإسلام مفهوماً أعمّ واشمل. فالأمة الإسلامية هي مجموعة المؤمنين الذين اتخذوا الإسلام ديناً لهم. والإسلام هو الجنسية التي يحملها كل مسلم. فعبارة ((المواطنين)) التي ترتكز عليها الديمقراطية الحديثة لا وجود لها في الإسلام. والعبارة التي تملأ المجتمع الإسلامي هي عبارة ((المؤمنين)) بالإسلام. ذلك لأن الإسلام جاء عالمياً فلا تحده حدود قومية أو جغرافية. وقد جاء في القرآن الكريم: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً). وقد جاء فيه أيضاً: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
وإذا كانت السيادة في القانون العام الحديث تكمن في الارادة العامة المنبثقة عن حكم الأكثرية الشعبية، وإذا كانت هذه السيادة هي سيادة مطلقة تعمل ما تشاء دون حدود أو قيود، فالسيادة بمعنى القدرة غير المحدودة هي شيء لا وجود له في الإسلام. لأنه يعتبر أن كل سلطان بشري هو سلطان محدود. والله وحده هو ذو السيادة المطلقة. وارادته وحدها تدير البشر جميعاً وتسيرهم. وقد أرسل للناس ارادته عبر رسوله. وبعد موت الرسول لم يترك الله الخليقة دون مرشد، بل أوكل هذه المسؤولية إلى الأمة الإسلامية قاطبة. فالسيادة في الإسلام تكمن إذن في الله وحده وقد فوضها إلى أمته جمعاء وليس إلى فرد أو هيئة محصورة. هي نوع من السيادة الإلهية ـ القومية، التي اختص بها المجتمع الإسلامي دون غيره من المجتمعات.
ونلاحظ أن أهداف الديمقراطية الحديثة هي أهداف دنيوية تسعى إلى إسعاد جماعة الناس المقيمة في إقليم محدد وفي إطار قومي. أما الديمقراطية الإسلامية فتهدف إلى تحقيق غايات زمنية وروحية في آن معاً. وهي في مداها تتجاوز الحدود الجغرافية والعنصرية. والغاية القصوى التي يهدف إليها الإسلام هي الآخرة. وما الحياة الدنيا سوى مطية لهذه الآخرة.
وإذا كانت سلطة الأمة في الديمقراطية الحديثة سلطة مطلقة، فسلطة الأمة الإسلامية مقيدة بنصوص الشرع ولا تستطيع تجاوزه في حال من الأحوال. وإذا كانت إرادة الأمة المعبر عنها بالإجماع هي أحد مصادر الشريعة الإسلامية إلا أن قدرة هذا الإجماع ترتكز على تفسير النص الوارد في القرآن والسنة لا إلى إيجاد نصوص جديدة تتعارض مع الكتاب وسنة الرسول. ويقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس: ((إن السيادة في الإسلام هي سيادة مزدوجة ركناها (الأمة والشريعة) وهما مصدرا كل سلطة)). لكن سلطة الأمة تظل في جوهرها خاضعة للشريعة نصاً وروحاً.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تشدد على الحرية الفردية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فالإسلام سمح بالحرية ضمن نطاق الشريعة وحدها. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تستطيع تغيير مبادئها بمجرد موافقة الأكثرية الشعبية على هذا التغيير، فالجماعة الإسلامية لا تستطيع تغيير المبادئ التي جاء بها الإسلام. ذلك بأن مبادئ الإسلام هي في جوهرها مبادئ سرمدية ثابتة وضعها الله وطبّقها رسوله ولا يستطيع أي بشر تغيير أو المساس بها. وإذا كان الاجتهاد يهدف إلى تطوير الشريعة الإسلامية لا إلى تعديلها، فقد توقف منذ القرن الرابع الهجري وغرق الإسلام بعد هذا القرن بدوامة الجمود. والجمود يناقض الديمقراطية الحديثة لأنها بمرتكزها الشعبي، تتطور وتنمو بتطور ونمو الشعوب.
وإذا كان الإسلام قد جاء بمبادئ مساواة سامية، إلا أنه ظلّ بعيداً عن المساواة في الديمقراطية الحديثة. فالمرأة، وإن رفع الإسلام شأنها الجاهلي، إلا أنه أبقاها دون الرجل منزلة. ولم يساوها به المساواة التي تنشدها الديمقراطية الحديثة. فالشريعة الإسلامية حددت للمرأة حقوقاً هي دون الحقوق التي حددتها الديمقراطية الحديثة. ولا تستطيع الجماعة الإسلامية تغيير هذه الحقوق دون خروجها على الشريعة. فحق المرأة في الميراث هو نصف حق الذكر. كما أن الإسلام أقر مبدأ تعدد الزوجات وإن فضّل الواحدة. أما الديمقراطية الحديثة فقد ساوت بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، في الميراث والزواج والسياسة والاقتصاد والدين.
والمساواة التي نادى بها الإسلام بين المسلمين وأهل الذمة ليست مساواة وفق المفهوم الحديث. فالمناصب الهامة في الدولة الإسلامية لا يستطيع غير المسلمين الوصول إليها. والدين الإسلامي شرط أساسي من الشروط الأخرى الواجب توافرها في أصحاب هذه المناصب. فلا ولاية لغير مسلم على مسلم. ولهذا، فمناصب الإمامة والوزارة والقضاء لا تجوز لغير المسلمين وإن جازت بعض الوظائف الثانوية لهم. لقد ميّز الإسلام بوضوح بين حقوق المسلم وحقوق غير المسلم في شؤون إدارة الدولة. ويبرر هذا المنحى التمييزي ضرورة المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وعلى منعة وقوة هذه الأمة. وذلك لأن الشعور الديني حلّ محلّ العصبية القديمة لتحقيق هذه الوحدة. ولهذا فلا يجوز إشراك مَن ليس عضواً في الأمة الإسلامية في شؤون إدارتها العليا. أما الديمقراطية الحديثة فلا تؤمن بالحافز الديني بل بالعصبية القومية، وأفراد الشعب جميعهم متساوون في الواجبات والحقوق كافة، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو ميولهم السياسية.
والعدالة في الإسلام مقيدة بالشريعة الإسلامية أيضاً. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة قد وضعت قوانينها الجزائية وفرضتها على الجميع إلا أنها تستطيع تعديل هذه القوانين متى تشاء. أما القانون الجنائي الإسلامي فهو محدد بنصوص القرآن تحديداً واضحاً. فالقاتل يقتل. والسارق تقطع يده والزاني يجلد. ونصوص صريحة وقطعية الدلالة كهذه النصوص لا يمكن الخروج منها. أما الديمقراطية الحديثة فهي حرّة في وضع قوانينها الجزائية وتطوير هذه القوانين وفق التطورات الاجتماعية والانسانية المختلفة. وإذا كانت الاتجاهات القانونية الحديثة في الديمقراطيات الغربية تميل إلى إلغاء عقوبة الاعدام للقاتل، فهل يمكن للشريعة الإسلامية الأخذ بهذه الاتجاهات التي تخالف النص الحرفي الواضح الدلالة والوارد في القرآن الكريم؟
وإذا كان نظام الحكم في الإسلام نظاماً شورياً فمن هم أهل الشورى؟ إنهم النخبة من القوم التي امتازت بعلو الكلمة وسداد الرأي والحكمة. لكن مَن هم الذين اختاروا هذه النخبة لتمثل الأمة؟ وهل انبثق الاختيار من القاعدة الشعبية كما هي الحال في الديمقراطية الحديثة أم أنه انبثق من القمة دون أن يكون هناك أي رأي لعامة الناس؟ صحيح أن أهل الحلّ والعقد كانوا يتمتعون بنوع من التمثيل الشعبي عند قيام الدولة الإسلامية، نظراً للعقلية القبلية التي كانت سائدة، لكن مبدأ الشورى القائم على أساس النخبة الاجتماعية التي تفرض نفسها على العامة، يبقى أمراً لا تستسيغه الديمقراطية الحديثة. ذلك أن الممثل في هذه الديمقراطية هو مَن يختاره الشعب اختياراً حراً لا مَن يفرض نفسه ممثلاً لهذا الشعب بالاختيار الطبيعي والتلقائي. وإذا كانت الشورى هي إحدى دعائم الحكم الإسلامي، لورود نص صريح عليها في سورتين من سور القرآن الكريم، فهل أنها ملزمة الاتباع؟ وهل أن الحاكم مقيد برأي مَن استشارهم، أكثرية كانوا أم أقلية، وهل أن المشورة واجبة في كل أمر؟
لقد أجاب الفقه الإسلامي على هذه الأسئلة. فقد قال بعضهم: إن الله أمر نبيه ((أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم)). وقال آخرون: ((ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه لرأيهم، وإنما أراد أن يعلّمهم ما في المشاورة من الفضل لنقتدي به من بعده)). ويفسر الطبري الآية القرآنية: ((فإذا عزمت فتوكل على الله)) بعد قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر)، بأن معنى هذا الكلام هو أن يمضي النبي لما أمر الله به، وافق ذلك رأي أهل الشورى وما أشاروا به أو خالفه. فالمشورة في الإسلام، إذا كانت واجبة الإجراء شكلاً لما فيها من صفات الفضل، لكنها غير ملزمة وغير واجبة الاتباع من قبل النبي أو الخليفة الذي توافرت فيه الشروط اللازمة لتولي الرئاسة السياسية. فالاسلام ((لا يحتّم على الإمام (أي الحاكم) النزول عند رأي أهل الجماعة إذا لم يقتنع بصوابه)). ذلك بأنه (أي الحاكم) يظل وحده المسؤول الأول والأخير عن قراره أمام الله والأمة.
وإذا كان اجتماع السقيفة أول مؤتمر سياسي ديمقراطي في المجتمع الإسلامي، إلا أنه غلب عليه الطابع القبلي والبدائي الذي كان سائداً عند العرب قبل أن يعرفوا الإسلام. وهذا الاجتماع هو في حقيقة الأمر تعبير عن ديمقراطية بدائية تختلف كثيراً عن مؤتمرات الديمقراطية الحديثة. كما أننا نستطيع القول بأنه الاجتماع الديمقراطي الوحيد، الأول والأخير الذي عرفه المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول. وإذا كانت فكرة المعارضة قد برزت في هذا المؤتمر، إلا أن الإسلام لا يدعو إلى التعددية التي تنادي بها الديمقراطية الحديثة. بل على العكس، فهو ينادي بالوحدانية السياسية والدينية. زلهذا، فالإسلام لا يقبل إلا برئاسة واحدة وإمام واحد. وهو لا يعرف الرئاسة الجماعية التي تتبناها الديمقراطية الحديثة. وهذه الوحدانية التي ينادي بها الإسلام هي واجبة بالشرع كما هي واجبة بالعقل، وإن اعتبر بعضهم أن الإمامة غير واجبة لا بالشرع ولا بالعقل.
وإذا كان بعض الفقهاء المسلمين يعتبرون أن من حق الأمة الخروج على الإمام الذي أصابه جرح في عدالته أو فسق في تصرفه أو نقص في بدنه، وأنه من حقها عزله واستبداله بسواه، إلا أن البعض الآخر يرفض الخروج على الإمام كما يرفض العزل حفاظاً على وحد الأمة الإسلامية ومصلحتها العليا، وتطبيقاً للقاعدة الفقهي القائلة بأن ((الضرر الأكبر يزال بالضرر الأدنى)). أما في الديمقراطية الحديثة، فالأكثرية الشعبية أو البرلمانية تسقط أية حكومة وأي حاكم.
وإذا كان الإسلام قد فصل بين التشريع والتنفيذ، فإن هذا الفصل يختلف في جوهره عن الفصل الذي تنادي به الديمقراطية الحديثة. ذلك بأن الخليفة (السلطة التنفيذية) يخضع للشريعة الإسلامية (السلطة التشريعية) خضوعاً لا جدال فيه. فالشريعة في الإسلام هي مصدر كل سلطة وسلطان. ولا يوازن الحكم الإسلامي بين التشريع والتنفيذ كما تنادي بذلك الديمقراطية الحديثة.
وبالرغم من تمتع القضاء الإسلامي بنوع من الاستقلال والحرية، إلا أنه ظلّ تابعاً للسلطة التنفيذية وجزءاً لا يتجزأ منها. فالإسلام لا يفصل أيضاً بين التنفيذ والقضاء على عكس ما تنادي به الديمقراطية الحديثة.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تحدد مدة زمنية معينة لتولي الحكّام وظائفهم، فالإسلام لا يعرف فكرة التحديد الزمني لولاية الحكام. فمتى تمت المبايعة لخليفة بقيت الرئاسة له ما زال متمماً لشروط الولاية. فمدة الولاية تحددها الصفات الذاتية التي فيه. وقد يبقى الخليفة طوال حياته متمتعاً بالولاية. أما الديمقراطية الحديثة فلا تعرف حاكماً فعلياً للشعب يحكمه مدى الحياة.
وتقوم الديمقراطية على مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة، أما الإسلام فقد جاء ديناً ودولة في آن معاً. ولا يمكن للديمقراطية الحديثة أن تعيش في مجتمع لا يؤمن بضرورة هذا الفصل. ذلك بأن الغرب لم يحقق ديمقراطيته إلا بعد أن تخلّص من نفوذ رجال الكنيسة وبعد أن أصبح ((ما لقيصر لقيصر وما لله لله))، وبعد أن تقوقع الباباوات في الفاتيكان والمطارنة والقسس في أديرتهم.
المصدر : الديمقراطية في الوطن العربي

سؤال لو سمحتم ؟؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعد المطيري 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
شخباركم ان شاء الله الجميع بخير…
شباب عندي سؤال عن اذا كان مصدر الدستور العرف او وضعي.. وش الفرق بينهم..عندنا بالقانون الدستور يكون مصدره العرف مثل دستور بريطانيا مصدره العرف..وفي السياسة يطلق عليه وضعي..هذا هو الي نقص درجتي بالاختبار..وتقبلو مروري،،،

انطلاقات في سناء الوطن

كاتب الموضوع الأصلي: اسماء القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم

حب الوطن أمر فطري،لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛فليس غريبا أن يحب الإنسان وطنه الذي نشأ على أرضه وشب في ثراه،وترعرع بين جنباته وتغذى جسمه من خيراته..ولاسيما أنها مهبط الوحي، وفيها أطهر وأشرف مدينتين في المعمورة.

حب الوطن أمر فطري لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،وفي القرآن الكريم والسنة النبوية مايؤكد ذلك.
عن ابن عباس-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-((ماأطيبك من بلد وأحبك إلي،ولولا أن قومي أخرجوني منك ماسكنت غيرك)).
جاء في الحديث الصحيح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه قال عن مكة-شرفها الله- عندما وقف يخاطبها مودعا لها وهي وطنه الذي أخرج منه “والله إنك
أحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إلي،ولولا قومك أخرجوني منك ماخرجت”
فيتجلى من هذه الأحاديث ونحوها محبة الرسول-صلى الله عليه وسلم-فهو معلم البشرية لوطنه.

ومن مقتضيات المحبة الحرص على مد جسور المحبة والتآلف مع أبناء الوطن،والإسهام الفاعل والايجابي في كل مامن شأنه خدمة الوطن ورفعته،والدفاع عنه عند الحاجة بالقول والعمل.
حب الوطن لايتنافى مع الدين،فقد كان من دعائه-صلى الله عليه وسلم-((اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد)) .
المفهوم الصحيح للوطنية هي المفهوم المنتج المثمر المفيد،وليس الجاهل الذي اختزل الوطنية في شعارات ورموز جوفاء خاوية،أو نغمة أو صورة مما لاتمت إلى الإسلام بصلة.
وهم أسرع الناس تنكرا لأوطانهم في الأزمات.

إن الوطنية بمفهومها الصحيح المنتج المثمر إنما تعني توحيد الصف واجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره والمعسر والميسر.

قال الله تعالى:((ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم*فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا))

إذا كانت الأوطان تحب لمجرد كونها مسقط الرؤوس ومدرج الصبا ومرتع الشباب،فإن الوضع في وطننا يختلف كثيرا؛ذلك أنه-ولله الحمد-يحوي في ثراه أطيب البقاع وأقدسها،ومنه شع النور الذي أضاء الكون،وفيه قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم،وإليه يأرز الإسلام وفيه من الخير الكثير مالله به عليم.

ومن تمام شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التزام البيعة لولي الأمر وبذل النصيحة،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الأمن ففي ظل الأمن تعمر

المساجد وتقام الصلوات وتحفظ الأعراض والأموال والحقوق وتحقن الدماء وتؤمن
السبل وينتشر الخير ويعم الرضا وتقام الحدود وتنشر الدعوة وتطبق شريعة الله…

هل تحاول امريكا لأحتلال اليمن

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد المحمد 468

جزيرة نت
اتهم سياسي يمني الولايات المتحدة بالتخطيط لاحتلال اليمن، في وقت شهد فيه البرلمان اليمني جلسة صاخبة بحثت قضية الطرود المشبوهة التي اعتقلت على خلفيتها يمنية اسمها حنان السماوي أطلق سراحها لاحقا.

وقال صلاح الصيادي الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي للجزيرة نت إن الولايات المتحدة تسعى لموطئ قدم في اليمن، وليس هدفها تعاون حكومته في محاربة الإرهاب.

وأضاف “اليمن يتعرض منذ فترة لضغوط أميركية بالتدخل العسكري المباشر لمحاربة تنظيم القاعدة، وبقيت الحكومة اليمنية تقاوم هذه الضغوط، حتى وصل الأمر إلى المساومة على جزيرة سقطرى”.

وحذر من أن تكون الطرود المشبوهة بمنزلة سفينة الكابتن البريطاني هينس عندما احتل عدن في القرن الثامن عشر، أو الحجة التي تستند إليها واشنطن لتبرير عمل قادم ضد اليمن.

باب المندب
وأشار إلى أن تصريحات أميركية في الفترة الماضية تصور اليمن “عاجزا” أو “غير جاد” في محاربة الإرهاب، واعتبر ذلك مقدمات للتدخل العسكري المباشر.

وقال “الأميركيون يسعون للسيطرة على باب المندب، وجزيرة سقطرى بالمحيط الهندي، لأنه كما يبدو أن المنطقة قادمة على حدث كبير لا نعلم ما هو، وأعتقد أن اليمن سيكون ضمن هذا الحدث الكبير”.

وكان البرلمان اليمني شهد جلسة ساخنة أمس، هيمنت عليها الضجة الإعلامية حول حادثة طرود قيل إنها مفخخة وأرسلت من اليمن لاستهداف معابد يهودية في شيكاغو.

وأكد بيان للبرلمان “رفض اليمن أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي”، ودعا الشعب إلى الاصطفاف، وأعلن ترحيبه بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

تهويل أميركي
وقال النائب علي العنسي للجزيرة نت إن التهويل الكبير لحادثة الطرود المشبوهة، قد أفزع وأقلق جميع اليمنيين، وبعث برسائل خطيرة. أضاف “اليمن متعاون في مكافحة الإرهاب، وأتمنى ألا يكون هناك استهداف لليمن، وألا يظلم المجتمع الدولي اليمن”، ليتساءل “ماذا يراد لليمن؟”.

من جانبه قال عبد الملك الفهيدي، رئيس تحرير موقع الحزب الحاكم الإلكتروني، إن تضخيم الإدارة الأميركية لموضوع الطرود له أهداف خفية، حيث تحاول التدخل في اليمن، تحت مسمى الحرب على الإرهاب.

وقال للجزيرة نت إن اليمن يملك موقعا إستراتيجيا وجيوسياسيا هاما، ويشرف على أهم مضيق بحري هو باب المندب، و”لعل خروج الرئيس الأميركي أوباما ليتحدث عن حادثة الطرود المشبوهة يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها”.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أعلن رفضه التدخل الخارجي في شؤون بلاده، وقال في مؤتمر صحفي أول أمس “نحن لا نريد ولن نسمح لأحد بأن يتدخل في الشأن اليمني ويقوم بمطاردة العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في اليمن”.

وكان مستشار الرئيس الأميركي لمكافحة الإرهاب جون برينان أبلغ الرئيس اليمني السبت أن الولايات المتحدة “تقف على أهبة الاستعداد” لمساعدة حكومته في مكافحة تنظيم القاعدة باليمن. أنتهي تقرير الجزيرة نت

وسؤالي أخواني الكرام هل تفكر أمريكا في احتلال اليمن بعدما لاقت من العراق وافغانستان وهل هذه الطرود ومساعدة القاعدة بمثابة السلاح النووي المزعوم لدى العراق أنذاك وهل ستجدالمساعدة الكافية لأحتلاله سواء من الدول العربية أو الأجنبية أم أنه محض أقاويل وافتراءات كاذبه يتناقلها الناس

منقوووووول

مصطلحات سياسيه وقانونية هامه

كاتب الموضوع الأصلي: هيفاء البقمي

[color=]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذا الموضوع سأدرج مصطلحات سياسيه وقانونية لكي نتعرف عليها ، وفي الواقع أحياناً تمر علينا تلك المصطلحات من خلال القرائه والإستماع ، ولكن للأسف لا نعي منها شيء !!علما بأن موضوع تجميع من عدة مواقع ومنتديات
اتمنى ان يستفيد الجميع

الاغلبية
يمكن استعمال المصطلح لوصف ذلكالقسم من مجموعة تكّون أكثر من النصف. وقد يستعمل المصطلح أيضا لوصف (أكثرية نسبية) أو أغلبية (Plurality) أي اكبر عدد من الأصوات أو الناخبين عندما يكون هناك اختياربين بديلين أو أكثر من المرشحين في الانتخابات غير أن العدد يقل عن 50% من مجموعالأصوات.
وتتطلب بعض الإجراءات (أغلبية مطلقة) أي أكثر من 50% ممن يحق لهمالتصويت بشأن قضية ما في الانتخابات سواء يدلون جميعا بأصواتهم أم لا يفعلونذلك.

الأقلية
مجموعة تضم أقل من نصف مجموع أعضاءمجموعة اكبر منها. وفي التصويت تكون الأقلية هي المصوتون أو الأصوات التي تكون اقلمن 50% من الأصوات التي يدلى بها. وفي المجتمع يصف المصطلح مجموعة عرقية أو إقليميةأو دينية أو غيرها تمتلك هوية مميزة ،ويتفوق عليها كثيرا في العدد بقيمة السكان. هيجماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر ، وتكون مجتمعاً تربطة ملامح تميزه عن المحيطالإجتماعي حوله ، وتعتبر نفسها مجتمعاً يعاني من تسلط مجموعة تتمتع بمنزلة اجتماعيةأعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى حرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف الأنشطةالاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية ، بل تجعل لهم دوراً محدوداً في مجتمع الأغلبية، وتختلف الأقليات من حيث العدد والمنزلة الاجتماعية ، ومدي تأثيرها في مجتمعالأكثرية ، ومهما كانت هذه المنزلة ، فمجتمع الأكثرية ،ينظر إليهم على أنهم (غرباء ) عنه ، أو شائبة تشكل عضو شاذ في كيانه ، وقد بلغ الامر إلى حد العزل الكليلجماعات الأقلية ، حيث نجد أن لجماعات الأقلية أحياء خاصة بهم بل ومؤسسات خدميةمختلفة كما في جنوب أفريقيا .
ومحور قضية الأقلية بني على صفات خاصة نتج عنهاعدم التفاعل الاجتماعي مع مجتمع الأكثرية ، وهذه الصفات قد تكون عرقية ، وهي سماتواضحة في مجتمع جنوب أفريقيا والأمريكتين ، أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون فيبلجيكا ، أوتبني على فوارق ثقافية كحال جماعات اللاب في اسكندنافية ،و أبرزهاالملمح الديني ، وهذا شأن الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة فيشعوب جنوب شرقي آسيا ، فالأقليات المسلمة تنتمي إلى أصول عرقية واحدة تربطهابالأغلبية ، لكن التفرقة هنا تأتت من الفوارق الدينية ، والقضية هنا (عقائدية ) .
الاهليةالقانونية
هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية علىإجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلىأهلية وجوب وأهلية أداء.
الشخصالاعتباري

الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاصوالأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصيةالقانونية في حدود هذا الغرض.
عناصر الشخص الاعتباري
للشخص المعنوي العناصرالآتية:
1. مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان ذاتي مستقل.
2. غرض أوهدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقديكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكونالغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
3. اعترافالقانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضعشروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شئ أو هيئة فإنها تكتسب الشخصيةالقانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدمبصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروطالمقررة قانوناً.
[أحكام الشخص الاعتباري
بداية الشخصية القانونية: تبدأالشخصية القنونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.
حكمالشخص الاعتباري قبل الاعتراف به: قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوينيكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالةالشخص الطبيعي.
نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاءإما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر ققرتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدةتبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخالاندماج.
مميزات الشخص الاعتباري
توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخصالاعتباري عن غيره وهي:
1. الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله فيذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ منأجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدثاختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له.
2. الموطن: لكل شخص اعتباريموطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي. فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه.
3. الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهليةالوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليستكاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن،وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخصالاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً.

استقلالذاتي
استعمل هذا الاصطلاح في بادئ الأمر للإشارة إلى حقالدولة في حكم نفسها، وممارستها الصلاحيات الإدارية، دون تدخل سلطة أجنبية؛ ويطلقالآن على النظام، الذي يتمتع بموجبه إقليم معين باستقلال ذاتي، ويمارس شؤونهالداخلية، ويخضع، في الوقت نفسه، سياسيا ودستوريا إلى سيادة دولة أخرى، في السياسةالخارجية والدفاع والاقتصاد.

الفيدرالية
هي اتحاد اختياري بين ولايات أودول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصيةقانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصيةالمتحدة بخصوصيتهاوهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة معالأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلالالذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية اوالاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة فيالاتحاد.
وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبينالاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحددالاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولاياتواختصاصاتها.

المكيافيليه

نسبة الى نيكولو ماكيافيللي ( 1469 – 1527 ) ….. رجل دوله وفيلسوف من مدينة فلورنسا ، كانت ايطاليا في عهدهمجزأه تتألف من خمس دول غير قادره على الاتحاد … كان ماكيافيللي قوميا في عواطفه، فوقف موقفا مناوئا من البابا ومن نبلاء البلاد بوصفهم الحاجز الرئيس في وجهالوحده الايطاليه ….. ومن اشهر مؤلفاته كتاب ( الامير ) الذي يقدم فيه النصحوالارشاد يشأن اسلوب الحكم ، ويشير على الحكام بتجاهل المفاهيم الخلقيه الشخصيه فيتحقيق اهدافهم وان كان يعتقد ان اقامة دوله مستقره امر متعذر اذا لم تكن اخلاقرعاياها ( صالحه ) اشتهر ماكيافيللي بتبنيه لنظرية ( الغايه تبرر الوسيله ) فيالعلاقات السياسيه ، وانطلاقا من هذه النظريه فقد اصبحت كل سياسه تهتم بالفعاليهاكثر من اهتمامها بالمبادئ الاخلاقيه تتهم بالمكيافيليه .
………………………………………….. ………………………………………….. .
في عالم السياسه فيبلادنا العربيه يبدو ان جميع القيادات السياسيه قد قرأو كتاب ( الامير ) وانهميطبقون ما يقرأون لكننا نجهل هذا الكتاب ونجهل التوصيات التي جائت فيه …… فحبذالو توفر الكتاب عند احد الاعضاء ليطلعنا على هذه التوصيات….

الراديكاليه:

يمكن ترجمة هذه الكلمه الى العربيه بالجذري، نسبةالى جذور الشئ ، والجذريون او الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعيمن جذوره .. ويطلق تعبير الراديكاليه اليوم على المتطرفين نحو اليسار غالبا ونحواليمين احيانا قليله .. ولقد اصبحت كلمة ( راديكالي ) تعبر الان عن اي اصلاح سياسيمن الاعماق والجذور .
استغلال النفوذ

تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطه للحصول علىمغانم ومكاسب على حساب المصلحه العامه .
ويقصد باستغلال النفوذ ايضا الحصول علىفائده او ميزه من اية سلطه عامه او هيئه مشتركه او مؤسسه ولو تم ذلك بطريقة الايهام .
وتشمل الفائده ما يعود على الشخص نفسه او احد المقربين له بصله من الصلات .
كما يعتبر من اعمال استغلال النفوذ كل تصرف في اثمان العقارات والبضائع واسعارالاوراق الماليه .
اعمالالسياده

هي القرارات والتصرفات الصادره من السلطاتالعامه والتي تتصل باعتبارات سياسيه عليا تحوا بيتها وبين الخضوع للرقابه القضائيه .
والمحاكم في معظم النظم هي واضعة هذه النظريه وصاحبة الكلمه الاخيره في تحديدمعيارها واستقصاء احوالها .
ومن امثلة اعمال السياده الاعمال المتصله بسير اعمالالتمثيل الدبلوماسي والقرارات المنظمه لعلاقة الحكومه بالبرلمان والاعمال المتعلقهبسلامة الدوله وامنها الخارجي والداخلي كاعلان الحرب والاحكان العرفيه واجراءاتوقاية الصحه العامه في حالة الاوبئه .
انتهازيه
تعبير سياسي يعني انتهاز الفرص العاجله دون النظر الى الفرص الاجله …. والانتهازي هو الاني الهدف ، القصير النظر ، والذي يعجز عن رؤية معالموامكانات المستقبل .
والانتهازي على نوعين : الانتهازي اليميني الذي يساوم علىالهدف الاجل في سبيل المنفعه الذاتيه العاجله كما يتصورها .
والثاني : هوالانتهازي اليساري الذي يزايد على الهدف العاجل في سبيل المنفعه الذاتيه الاجله كمايتصورها .

ارستقراطيه :

باليونانيه سلطة خواص الناس في العلوموالسياسه الحكم بواسطة تنمية المواطنين لصالح الدوله ، وكفكره سياسيه تدين فيتكوينها لافلاطون في ( الجمهوريه ) اذ كان يكره الحكم الديمقراطي ويرغب في ان تحكمالبلاد طبقه من الارستقراطيين او كما يسميهم الطبقه الذهبيه ، لكن مفهوم افلاطونللروح الارستقراطيه مفهوم قيمي لا مفهوم طبقي .
وقد رتب ارسطو الارستقراطيهبينالنظم السياسيه ةحدد بانها سلطة الحكماء التي لا تلبث ان تنحط وتصبح ( اوليغارشيه ) اي حكم بعض الاسر التي تستأثر بالحكم بالرغم من عدم اهليتها .
وكانت الطبقهالارستقراطيه او الاشراف ، صاحبة الحل والعقد في القرون الوسطى ، وحالت بينها الىالوقوف ضد الملكيه ، وعندما تثبتت سلطة الملوك باقامة الدول الحديثه تقلصتصلاحياتها السياسيه لكنها احتقظت بالامتيازات التي كانت قد حصلت عليها على مرالاجيال وتقسم هذه الامتيازات الى امتيازات شرفيه وامتيازات منفعيه .
وتاريخياترتكز الارستقراطيات على الاراضي المملوكه ، وعلى مبدأ الوراثه …..وقد ترتكزالارستقراطيه على الثروه والارض كما في قرطاجه القديمه وفينيسيا في العصور الوسطى ….والمبدأ الديمقراطي عدو المبدأ الارستقراطي .
سياسة الباب المفتوح
:

اسلوب سياسي تنتهجه بعض الدول في سياستهاالخارجيه ويقوم تاريخيا على تعهد الدول العظمى بعد انفراد اية دوله بالحصول علىامتيازات تجاريه او صناعيه او سياسيه خاصه في الصين ز
وقد بدأت الولايات المتحدهالامريكيه بالمطالبه بتطبيق سياسة الباب المفتوح في الربع الثاني من القرن التاسععشر ، ثم نصت جميع المعاهدات التي ابرمتها الدول نع الصين بعد حرب الافيون 1839 _ 1922 .
وقد تعهدت هذه الدول بمواصلة انتهاج هذه السياسه بعد اخماد ثورة ( البوكسر ) في 1900 وتأيدت في معاهدة الدول التسع التي ابرمت في مؤتمر واشنطن 1921ـــ 1922 لتحديد القوات البحريه .
وقد انهى اعتراف الدول بسيادة الصين والتنازلعن الامتيازات الاجنبيه بها ، سياسة الباب المفتوح عقب الحرب العالميه الثانيه .
وقد تعهدت ايضا الدول باتباع هذه الساسه في ما يختص بحوض نهر الكونغو سنة 1885كما تعهدت الولايات المتحده باتباع سياسة الباب المفتوح في الفلبين بعد استيلائهاعليها سنة 1899

الـــــــــــديمقراطية :

عن طريق سيادة رأي الأغلبية مع ضماناحترام الأقلية في إبداء آرائها المعارضة و قائمتكم تطبق هذا النظام في أسلوب عملهاو تعاملها مع الآخرين و تسعى لترسيخه بين الناس وايظن يقصد بديمقراطية هية مزاولةالشعب سيادتة بنفسة .

وتكفل الديمقراطية:

1) تعددالرأي:

وتعني جوازا ، الاختلاف بالرأي حول مختلف القضايا و ضمان إبداءكافة الآراء و احترامها.

2) المساواة و عدم التمييز:

و يعبرعنه شعار القائمة ” ضد كافة أشكال التعصب و التمييز ” و يقصد فيه المساواة فيالكرامة الإنسانية و في الحقوق و الواجبات أمام القانون و ضرورة تقييم الإنسان وفقالعمله و فكره وليس لانتماءاته القبلية أو المذهبية أو العائلية لأجل تحقيق الوحدةالوطنية و يشمل هذا المبدأ كذلك مساواة الطالب و الطالبة في الحقوق والواجبات ومحاربة التمييز بينهما.

3) الحرية و حقوق الإنسان:

و تعنيالحرية، إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين و نقصد هنا مجمل الحريات التي كفلها الدستوروهي:

• حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد و الصحافة.

• حريةالاجتماع والانتماء إلى جمعيات و منظمات.

• الحق في التمتع بحماية متكافئةأمام القانون.

• عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملاتالقاسية.

• الحق في التعليم والتمتع بمستوى معيشي لائق.

وتحرص قائمتكم على التعريف بهذه الحقوق والحريات ولا يعني هذا بأي حال من الأحوالالتخلي عن معتقداتنا و قيمنا الإسلامية إنما إقرار من قائمتكم بالحقوق المشروعة لأيإنسان.
بيروقراطيه :

مشتقه من الكلمه الفرنسيه والانكليزيه bureau اي مكتب واصلها اللاتيني burus اي اللون المعتم الذي يناسب المهابه والجاه.
اما كلمة cratio التي منها اشتقت بقية كلمة bureaucracy اي بيروقراطيه فهي يونانيه الاصل بمعنى الحكم ….وهكذا فان كلمة بيروقراطيه تعني حكم المكتب .
وتسنخدم هذه العباره للتعبير عن حكم وتحكم المكاتب والموظفين في الحياة الاجنماعيه

[/color]

محاضره يوم الاثنين 9/12

كاتب الموضوع الأصلي: هيفاء البقمي

الفكر السياسي في الاسلام

السياسة في الفكر الإسلامي: هي من التدبير ، وهى اصلاح السلوك

-الإسلام دين ودولة : أن أنه يكون على جانب أيديولوجي ، وهو منظومة فكرية
بمعنى ان الاسلام ليس مجرد دين , فالاسلام ينظم كل حركات الانسان.

– عقيده وشريعه : يتكون من القوانين الملزمه لكافة الحاكمين والمحكومين
(ومن هنا ان فكر العلمانيه لا يتمشى مع الاسلام)

*قصه عن العلمانيه*
اتى بعض الرجال الى المسيح و قالوا : ايها الاله , ايها المنقذ, القيصر ظلمنا ريد ياخذ مالنا
قال المسيح اعطوني المال (العمله) و وقال لهم من في صوره العمله
قالوا: القيصر , وقال مافي الكتابه . قالوا: القيصر.
فقال اعطوا ما للقيصر لقيصر وما للرب للرب.

في السياسه :
ان الاسلام لا يقدم اليات معينه (ان تكون الدوله جمهوريه او ملكيه)
او (نظام الحكم اي بالتوارث او بالانتخاب) فهذه ليست مشاكل

ولكن ليكن نظام اسلامي فيجب ان يكون على هذه المبادي :

1- السياده او الحاكميه لله
بمعنى ان الشريعه هي مرجعيه السلطه
ودستور الامه هو القران والسنه
وهناك المصادر الثانويه وهي الإجماع – الاجتهاد – القياس – نهج الصحابة الأوائل رضي الله عنهم.
فأي نظام يتماشى مع شريعه الاسلام هو نظام سياسي اسلامي

2- العدالة :تعنى العداله اعطاء كل ذي حق حقه وعدم الاعتداء على حقوق الاخرين
وهي من الشروط الاساسيه التي يجب توافرها في الحاكم.

3- الشورى : تقليب الاراء و وجهات النظر المطروحه واختبارها بهدف اختيار احسنها لصالح الافراد والمجتمع.
والشورى واجبه فيما لم يرد فيها نص.

4- المساواه المطلقه : بغض النظر عن اللون او الجنس او الحاله الاقتصاديه او الاجتماعيه يجب المساواة امام القانون في الحقوق و الواجبات.

مثل الفخر بالقبائل -وهي عاده سيئه-
(لا فضل عربي على اعجمي)

فكرة الخلافه في الاسلام :

يقصد بالخلافه هي خلافه الرسول في حراسه الدين وسياسه الدنيا من خلال حمل الناس على التزام الناس بالشرع في امورهم الدنيوية.
*الامه الاسلاميه حياتها الدين فيجب حمايه الدين
وهناك اجماع بين العلماء على وجوب الخلافه , لان الخلافه هي السلطه و تحقيق الامن والاستقرار.

واما اسلوب تولى الخلافه فاختلفوا العلماء فيها
ولكن اغلبيتهم ترى مساله الخلافه تركت للامه
بحيث انقسموا الناس الى قسمين :

1-اهل الامامه وهم المرشحون لتولي منصب الإمام

2- اهل الحل والعقد فهم عليهم اختيار الإمام من بين المرشحين

اشترط الفقهاء في كلا الفريقين (العلم – العداله- الحكمه-الكفايه)
وفي الامام نفسه (سليم الاعضاء)
وبعض الناس اشترطوا فيه القرشيه , ولكن اغلب الفقهاء لم يشترطوا ذلك.

– العلاقه بين الحاكم و المحكوم :
واجبات الحاكم على المحكوم وهي ” حقوق المحكوم” هي : شريعه الله , الشورى

و واجبات المحكومين : طاعة الحاكم , نصرته بأحكام الشرع ، فالأصل في الإسلام هو طاعة الحاكم ، حيث يقول تعالى :( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)

كما أن على كل من الحاكم والمحكوم واجب التعاون لإعلاء شريعة الله.

محاضرة ساس 9

كاتب الموضوع الأصلي: هيفاء العريض

أرسطو
بيئته ونشأته:
كذلك فقد عاش حياته في أثينا كأجنبي وبالتالي فلم تكن له حقوق سياسيةولم يطمح في الحكم وهذا أمر آخر أكد للموضوعية في منهجه
ثم إنه تتلمذ على يد أفلاطون وبالتالي تأثر بنظرية المثل أكد هذا العامل للمثالية في منهج أرسطو ، وهكذا كان لهذه العوامل الثلاثة أثرها البالغ في منهج أرسطو وفكره السياسي .
منهجه :
هو منهج فلسفي مثالي ولكن بمقدمات واقعيةحيث إنه بدأ عملية المعرفة من الواقع مستهدفا الكشف عما يجب أن يكون ولكن في ثنايا الواقع إذن فهو بدأ واقعيا وانتهى مثاليا بدأ علميا وانتهى فيلسوفا انسلخ عن مقدما أستاذه أفلاطون ثم عاد وارتبط به في الهدف الكشف عن الأمثل.
تصنيفه للحكومات:

ميز بين الدولة والحكومة .

الدستور هو المنظم لجميع الوظائف بالدولة وخصوصا السياسية.

قسم السلطات إلى ثلاث سلطات رئيسيةالتشريعية والتنفيذية والقضائية

مزايا الحكومة الدستورية:

استهداف الصالح العام وليس صالحاً فئوياً.

قامت لهدف أخلاقي وهو الارتقاء بمواطنيها.

تعبير عن شركاء يسعون معاً إلى حياة أفضل.

تعتمد على القانون (المستمد من عادات وأعراف الجماعة) لا على أوامر تحكمية .

ه تحفظ كرامة الأفراد وتستند إلى قناعتهم لا إجبارهم.

كلمات حول الصداقة

كاتب الموضوع الأصلي: عهد الحميزي

*عامل الناس بمثل ان تحب ان يعاملوك …
*احب لاخيك ماتحب لنفسك …
*الصديق وقت الضيق ..
*ان وجد الوفا اكتملت الصداقة…
*عمود الصداقة الاحترام المتبادل ثم المودة والمحبة…
*الصداقة كنز لايفنى …
*قل لي من تصادق اقل لك من انت …
*الصداقة عسل العلاقات …

ملح الصداااااااقة (الخلافااااااااااات)

كاتب الموضوع الأصلي: أمل عبدالله العثيم

تحدث كثير من الخلافات بين الصديقااااااات وهذا امر طبيعي لاختلاف الطبائع والتفكير فكم نسبة هذة الخلافااااات .؟؟؟؟؟
72%لا يحصل بينهن خلااااااف
22%يحصل خلاااااف احياااااااااانا
واليك ابرز اسبا الخلافااااات!!!!!!!!!
سوء فهم,اختلاف وجهات النظر ,سوء الظن ,المزااح الثقيل ,عدم الالتزام بالمواعيد وغيرررررها….

العنف ……الطفولة

كاتب الموضوع الأصلي: أمل عبدالله العثيم

افادت دراسة بريطانية ان مشاهدة العنف على شاشة التلفزيون او في العاب الفديو تزيد مخاطر السلوك العدواني او الخوف لدى الاطفاااال ومثل هذة المشاهدة يمكن ان توازي اساءة معاملة الاطفااال عاطفيا وقالت الدراسة ان الاطفال هم الاكثر تاثرا بهذة المشاهدة فاوصت الدراسة الاهل والمربين التعامل بحذر مع برامج التسلية…..