أ.د. أحمد محمد وهبان

سقط فارتفع

كاتب الموضوع الأصلي: هاجر القوسي

:::::::::::::::

في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على رجل مريض يزوره؛ فلما رآه يتلوى من الألم دعا له قائلاً: ” لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ” فَقَالَ الرجل معترضاً: كَلاَ.. بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُزِيرَهُ الْقُبُورَ؛ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَنَعَمْ إِذَن”.

هنا أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يضيء الجانب الحَسَن من الأمر، ويُلفت نظر الشيخ بأن هناك ثمّة فائدة لمرضه وألمه وشقائه؛ لكن الرجل المريض لم يشأ؛ إلا أن يرى أسوأ ما في الأمر، ويقف عنده لا يبرحه.

إن أمر الله قائم، ومن الفطنة التي تبعث السعادة والسرور أن نتعامل مع قضاء الله تعاملاً إيجابياً؛ فيرى الله منا تسليماً لقضائه، ورضى بقدره، وامتثالاً لأمره.

وتحكي كتب التاريخ أن يوليوس قيصر تعثّر أثناء نزوله من سفينة على شواطئ إفريقيا ووقع على الأرض، ومثل هذا المشهد قادر على بثّ الوهن بين الجنود واعتباره نذير شؤم؛ لكن يوليوس قيصر -المعروف بسرعة بديهته وموهبته في الارتجال- فتح ذراعيه كاملتين، ثم احتضن الأرض وقبّلها؛ وذلك كرمز للاشتياق للفتح والانتصار؛ فتبسّم جنوده واستبشروا خيراً.

إن المرء منا لا يملك مصباحاً سحرياً يسيّر له الأمور وفق ما يشتهي، إنه في مصيدة الأقدار، تتلقاه الحياة حيناً بالعنف والقسوة، وحيناً آخر بالفرج واليسر، وعليه أن يتعامل مع جميع الحالات بشكل أمثل.

إن مناطحة القدر لَشيء صعب، ومعاندة الحياة طريقة المفلسين، وصدَق نبينا -صلى الله عليه وسلم- وهو يعطينا الخلاصة قائلاً “إن عِظَم الجزاء مع عِظَم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط”.

إن من أهم القوانين التي نحتاج إلى أن نقف عندها كثيراً لفهم واقعنا بشكل أفضل؛ ذلك الذي يقول:
لا تدع الأشياء التي ليس لك يدٌ في تغييرها، تأخذك عن الأشياء التي لك يد في تغييرها.

المرض، فقدان حبيب أو قريب، الكوارث الكونية؛ كلها من أقدار الله التي تحتاج منا إلى تسليم مطلق، ولا يجب للذكي أن يقف عندها متحسراً، أو باكياً، أو حانقاً.

بينما الخسارة المادية أو الدراسية أو الحياتية بشكل عام؛ هو ما يجب أن نطمح في تغييره، وإعادة النظر في كيفية تحسينه وجعله أفضل؛ بل ونصل الليل بالنهار من أجل أن نمحوه تماماً.

“هيلين كيلر”، الصماء العمياء البكماء، لم تقف عند حدود إعاقتها تبكي وتولول؛ وإنما تعدّت تلك الإعاقة، وحذفت من تفكيرها كونها امرأة مريضة؛ فكانت رقماً هاماً في التاريخ، ومعادلة يصعب تكرارها.

طه حسين كان أعمى، الرافعي كان أصمّ، العقاد لم يُكمل تعليمه؛ لكنهم بدلاً من الشكوى والتذمر حوّلوا دفة عقولهم، إلى بذل المزيد من الجهد لصنع واقع أفضل وأجمل، وقد كان.

للأسف الشديد لدى معظمنا ميل عجيب للشكوى من الأشياء التي ليس بمقدورنا تغييرها، مع إهمال تامّ للأشياء التي يمكننا أن نعوّض فيها ذلك العجز أو الخلل، معظمنا يشكو من فساد إداري، وأخلاقي، ووظيفي، ويتألّم من عالم تحكمه قوانين المصلحة والجشع والنفاق، ولا نراه في المقابل يبذل جهداً في دائرة التأثير القريبة، والتي يمكنه أن يغير فيها فعلاً.

فنجد من يشكو من فساد الذمم ويقبل الرشوة، ويستنكر الوقاحة التي يمارسها الشباب في الشارع؛ لكنه لا يجتهد في تربية أبنائه والتعب معهم، ويصرخ من عدم وجود وظائف وهو لم يتحمل العمل لأشهر قليلة متدرباً تحت التمرين.

يا صاحبي ركّز اهتمامك وجهدك فيما يمكنك تغييره، أما امتحان القدر فسلّم له تسليماً مطلقاً، وابتسم، وذكّر نفسك بسلوى النبي للعجوز الناقم.. وتعلّم من فطنة يوليوس قيصر؛ إذ سقط فارتفع.

طوبى لمن تدارك الهفوات

كاتب الموضوع الأصلي: هاجر القوسي

شكا يهودي علياً بن أبي طالب رضي الله عنه فذهب إلى القضاء , وكان القاضي ه…و عمر بن الخطاب في أيام خلافة أبي بكر الصديق , فماذا حدث ؟……قال عمر لعلي : إجلس بجانب خصمك يا أبا الحسن , فغضب علي بن أبي طالب غضباً شديداً رؤي في وجهه …وقضى عمر بين اليهودي وبين علي , وأخد اليهودي حقه , ثم قال عمر لعلي : يا علي أغضبت لتحقيق العدالة ؟!!!قال علي : لا , ولكني غضبت لفواتها …قال عمر : كيف ذلك ؟قال علي : لقد ناديتني بالكنية فقلت يا أبا الحسن , والكنية تكريم وناديت خصمي بإسمه المجرد , فأين العدالة يا عمر ؟!

فطوبى لمن تدارك الهفوات

الموت بلا موت

كاتب الموضوع الأصلي: هاجر القوسي

موتالموت الحقيقي ..هو ان تموت وانت مازلت حيا تُرزق
(1)
ليس بالضرورة
ان تلفظ انفاسك
وتغمض عينيك
ويتوقف قلبك عن النبض
ويتوقف جسدك عن الحركة
كي يُقال عنك: أنك فارقت الحياة

(2)
فبيننا الكثير من الموتى
يتحركون
يتحدثون
يأكلون
يشربون
يضحكون
لكنهم موتى..
يمارسون الحياة بلا حياة

(3)
فمفاهيم الموت لدي الناس
تختلف
فهناك من يشعر بالموت
حين يفقد انسانا عزيزا
ويخيل اليه ان الحياة قد انتهت
وان ذلك العزيز حين رحل
أغلق ابواب الحياة خلفه
وان دوره في الحياة بعده
قد انتهى

(4)
وهناك من يشعر بالموت
حين يحاصره الفشل من كل الجهات
ويكبلة إحساسه بالأحباط عن التقدم
فيخيل إليه ان صلاحيته في الحياة
قد انتهت
وانه لم يعد فوق الارض
من يستحق البقاء من اجله
(5)
والبعض
تتوقف الحياة في عينيه في لحظات الحزن
ويظن ان لا نهاية لهذا الحزن
وانه ليس فوق الارض من هو أتعس منه
فيقسو على نفسه
حين يحكم عليها بالموت
وينفذ بها حكم الموت بلا تردد
وينزع الحياة من قلبه
ويعيش بين الآخرين
كالميت تماما

(6)
فلم يعد المعنى الوحيد للموت
هو الرحيل عن هذه الحياة
فهناك من يمارس الموت بطرق مختلفة
ويعيش كل تفاصيل وتضاريس الموت
وهو مازال على قيد الحياة

(7)
فالكثير منا
يتمنى الموت في لحظات الانكسار
ظنا منه ان الموت هو الحل الوحيد
والنهاية السعيدة لسلسلة العذاب
لكن
هل سأل أحدا نفسه يوما؟
تُرى..ماذا بعد الموت؟

(8)
نعم
ماذا بعد الموت
حفرة ضيقة
وظُلمة دامسة
وغربة موحشة
وسؤال وعقاب وعذاب
وإما جنة
او نار
(9)
فهم..كانوا هنا
ثم رحلوا
غابوا ولهم اسبابهم في الغياب
لكن الحياة خلفهم مازالت مستمرة
فالشمس مازالت تشرق
والايام مازالت تتوالى
والزمن لم يتوقف بعد

(10)
ونحن..مازلنا هنا
مازال في الجسد دم
وفي القلب نبض
وفي العمر بقية
فلماذا نعيش بلا حياة
ونموت بلا موت

وقبل ان يدركنا المساء
اذا توقفت الحياة في اعيننا
فيجب ا ن لا تتوقف في قلوبنا
فالموت الحقيقي هو موت القلوب

وبعد ان ادركنا المساء
عفوا صديقي
ربما اكون قد ادخلتك في
دائرة الموت
فاكسر سياج الدائرة
واقفز فوق الباب
ان لم يُفتح لك
فالحياة تستحق

المحاضرة الخامسة

كاتب الموضوع الأصلي: حسين عمر شراحيلي1

المحاضرة الخامسة :
ديكتاتورية البروليتارية : هي فترة انتقالية “مؤقتة”سيتم خلالها تصفية “التخلص” الطبقة البرجوازية والملكية الخاصة والوصول بها إلى المرحلة العليا للشيوعية (<لا طبقات برجوازية بل طبقة واحدة وهي البروليتاريا > و <لا ملكية خاصة “تموت السلطة موت تلقائي وتحل محلها إدارة الأشياء بمعنى كل شئ يدير حاله” وإنما ملكية عامة ملكية الدولة )
*السلطة السياسية ترتبط وجوداً وعدماً بالملكية الخاصة ولكن في هذه الديكتاتورية لا توجد .
* شعار الشيوعية في مرحلة الشيوعية : من كل ع قدر طاقته ولكن في حدود حاجته .
* الثورة الشيوعية “الثورة البلشفية ” عام 1917 م وتعرف بثورة أكتوبر حسب التقويم الروسي , قاد هذه الثورة لينين “قلب الثورة ” وستالين “يد الثورة الباطشة ” وتروتسكي “من أعظم مفكري الثورة “.
* أول دستور في هذه الثورة كان عام 1924 م كتعبير عن الفكر الماركسي وكان شعارها ” الخبز الخبز “.
وفي هذا الدستور تم تغيير روسيا إلى الاتحاد السوفيتي وكانت مرحلة للديكتاتورية البروليتاريا وتزول بعدها .
# الماركسية في المجال السياسي :
التطبيق أراد التأكيد على هيمنة الطبقة الكادحة على السلطة .
قام هذا النظام السياسي على :
1- نظام الحزب الواحد
2- الرجل الواحد
3- الفكر الواحد
4- العقيدة الواحدة
5- الرأي الواحد
6- الإعلام الموجه
*الحزب الواحد “الحزب الشيوعي ” : أ- احتكر الحياة السياسية فلم يسمح بإنشاء أحزاب أخرى ب- هيمن على كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات السياسية .
*الرجل الواحد الزعيم الرجل الذي لا يخطأ لا أحد يشير إلى خطأ الزعيم وهو ديكتاتور يقوم حكمه على الإرهاب والقمع والتنكير فلا مجال للمعارضين إلا إحدى ظلمتين ظلمة القبر أو ظلمة السجن .
المعارضة =الخيانة
فالمعارض عدو الشعب – عدو الثورة والثورة مستمرة ومن حقها أن تزيل أي شئ يعارضها .
وهذا المبدأ يقوم على الخوف
استمرت هذه الفترة من 1936 – 1938 عهد ستالين قتل 2 مليون من الرفاق .
*الفكر واحد معناه لا مجال لفكر آخر
* العقيدة الواحدة (موقف الماركسية من الدين ) :
أن هناك عقيدة واحدة وهي الماركسية اللينية وكانت يربى عليها الأطفال منذ الطفولة كان يقال أن هناك شعبا واحداَ وهو الشعب السوفيتي وعقيدة واحدة وهي الماركسية اللينية . لا مجال للعقائد الدينية وبالتالي حوربت الأديان السماوية حورب الإسلام وحُولَت المساجد إلى مراقص وملاهي ليلية وإسطبلات للخيل وألفت كتب بجميع اللغات تحارب الإسلام ز
المناطق المسلمة في روسيا : تركمانستان – أوزباكستان – قرجيزستان -قارقستان – طاجكستان – أذربيجان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

بسم الله الرحمن الرحيم
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو لعمل متساو.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أول

المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

المصدر: موقع ويكي مصدر,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

بسم الله الرحمن الرحيم
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو لعمل متساو.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أول

المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

المصدر: موقع ويكي مصدر,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سليمان الحكيم

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل سلطان العتيبي

فــي عهــد سليمــان الحكيــمْ .::.
ولــدت أمرأتـان ولـدينْ :::
ولكــنّ أحداهمــا..
مالت في الـَليلِ علـى طفلهـا فقتلتـه
ثـمّ أدَّعـتْ كـلاً منهمـا
أن الإبن الباقـي هو إبنهـا ::!!

وأحتكمتــا إلى الـمـلك سليمـان الحكيــم
فحكــم سليمـان بقطــ ع الطفـل نصفيـن
وإعطـاء كلَّ واحـدةً منهمـا نصفـاً

فقـبلت أحداهمـا الحكــم !!
أمـا الثانيـة فبكـتْ وخرجـتْ

هـنا عـرف المـلك سليمـان
أن الأولـى كاذبــة
وأن الثانيــة
هـي الأم الحقيقيـّة للطفـل وأعطـاها إيــّاه

************ ||||:::::|||||| ************

_ 2 _

جــاء رجــلٌ الى سليمــان الحكيــمْ :::
فقـــالــ :::
أن لـي جيـراناً سـرقـوا أوزتـي !!

فنــادى سليمان أن
الصـلاة جـامعـة

ثـم خــاطب النـاس قائـلاً :
لقــد سـرق أحـدكمْ أوزّة جـاره
ثـمّ دخـل المسـجد
ولايـزال الـريــش علــى رأسـه !!

فمسـ ـح أحدهــم رأســه ..
فأشـار إليه سليمــان ..
هـذا صاحبكــم السارق فـخذوه

************ ||||:::::|||||| ************

جون كينيدي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه

جون كينيدي (يسمى أيضًا جون فيتزجيرالد كينيدي أو جون إف. كينيدي أو جاك كينيدي) رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون. تولى الرئاسة خلفًا للرئيس دوايت أيزنهاور وقد خلفه نائبه ليندون جونسون ولد في 29 مايو، 1917 وتوفي مقتولاً في 22 نوفمبر، 1963 في دلاس، تكساس وقد أُتّهم لي هارفي اوسولد باغتياله.

رئاسته
تولى رئاسة الولايات المتحدة منذ 1961 وحتى اغتياله في 1963، وقبلها كان يمثل ولاية ماساتشوستس من 1947 وحتى 1960 بداية كعضو في مجلس النواب ولاحقًا في مجلس الشيوخ. انتخب لرئاسة أمريكا كمرشح عن الحزب الديمقراطي وعمره في ذلك الوقت 43 عامًا وذلك في انتخابات عام 1960 والتي واجه فيه خصمه الجمهوري ريتشارد نيكسون، وقد ربح في تلك الانتخابات بفارق ضئيل. وهو الرئيس الأمريكي الكاثوليكي الوحيد. وهو أصغر رئيس أمريكي منتخب.

كينيدي يلتقي نيكيتا خرتشوف عام 1961تولى الرئاسة في فترة رهيبة وحرجة من الصراع في الحرب الباردة، وكان صاحب مواقف قوية في مواجهة السوفيت في كافة المجالات سواء العسكرية منها (بشكل غير مباشر) أو السياسية من خلال مجلس الأمن أو الإعلام أو القنوات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي جعله أحد أكثر رؤساء أمريكا شعبية وأحد أكثرهم أهمية.

وكان من أهم الأحداث في فترة ولايته عملية اقتحام خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية وبناء جدار برلين والإرهاصات الأولى لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية الأمريكية وسباق غزو الفضاء حيث أنه صاحب الوعد الشهير بإنزال إنسان على القمر.

الاغتيال

قتل عندما كان في زيارة رسمية لمدينة دلاس وذلك بإطلاق الرصاص عليه وهو مار في الشارع بسيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي كما كان يرافقه في نفس السيارة حاكم ولاية تكساس جون كونالي الذي أصيب في الحادث. أدين لي هارفي اوسولد بارتكاب الجريمة، وقد قتل هو نفسه بعد يومين على يد اليهودي جاك روبي وذلك قبل أنعقاد المحكمة، وقد توفي روبي في فيما بعد عقب إصابته بسرطان الرئة بشكل اعتبره البعض مريبًا وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر. وقد توصلت لجنة وارن عقب التحقيق إلى أن أوسولد قام بعملية الاغتيال منفردًا، بينما توصلت لجنة أخرى إلى أن هناك احتمال وجود مؤامرة. وقد بقيت عملية الاغتيال مثار جدل عام على الدوام. وما تزال تثار شكوك بأن لوكالة المخابرات الأمريكية سي.آي.إيه (CIA) أو لجهاز استخبارات الاتحاد السوفييتي السابق (كي جي بي) يد في مقتله، وتثار شكوك أيضا أن اغتياله كان بايعاز إسرائيلي خاصة بعد اصراره على تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلي والتأكد ما إذا كان يحتوى على قنابل ذرية أم لا.

محاضرة السبت 15 _11

كاتب الموضوع الأصلي: مها شحبل

المحاضره السابعه وجزء من الثامنه .
البناء السياسي للمدينه الاغريقيه .
ينقسم البناء السياسي للمدينه الاغريقيه الى ثلاثة عناصر اساسيه وهي كالتالي :-
• الجمعيه .
• مجلس الخمس مائه .
• المحاكم .

اولاً: الجمعيه .
وهي تضم جميع المواطنين (الذين يحملون جنسية المدينه )وكانت جلساتها تعقد في الساحة الكبرى ويتكلمون في جميع المسائل وكانت الجمعيه تفوض الوظائف التشريعيه والتنفيذيه للمجلس الخمس مائه وكان انذاك الحاكم الاساسي في الجمعيه هو مجلس الخمس مائه وكانت الجمعيه تتصف بالدمقراطيه ؛لان الجميع كان يحكمون من خلال الاجتماع في الساحة الكبرى ويتخذون القرارات وهو مايسمى بحكم الشعب .

ثانياً: مجلس الخمس مائه .
وهو يظم خمس مائة عضو تنتخبهم الجمعيه من مواطني القبائل ويشترط فيهم ان تكون اعمارهم فوق 30 ويكون رجل خبره على سبيل المثال كان مجلس الخمسمائة بأثينا يتكون من خلال انتخاب خمسين عضوا من كل قبيلة من قبائل أثينا العشر)
وكان الحكم الاغريقي قائم على عنصران يشككان في حكم الشعب هما :
1. ان عملية الحكم قاصره على المواطنين فقط وهم القله من الشعب .
2. ان الجمعيه لم تكن حاكمه وانما كان الحكم موكل به مجلس الخمس مائه .

ثالثاً :المحاكم .
وهي مثابة الجهاز القضائي للمدينه وتتالف من قرابة 6000 عضو وينتخبون لمدة عام وكان لها الدور الرقابي على مجلس الخمس مائه .

نماذج من الفكر السياسي الاغريقي :
افلاطون :-
بيئته ونشاته :
ولد عام327 قبل الميلاد وتوفي 347 قبل الميلاد وعمر في الارض 80 عام ولد لاسره استراطيه (عليا القوم )وكاكن بحكم مولده فهو شديد التطلع الى الحكم وقامبمحاولات عديده ليصل الى الحكم ولكنها جميعها باءت بالفشل وكانت صدمته الاولى في الواقع بينما صدمته الثانيه كانت عندما قامت حكومه اثينا باعدام استاذه ومثله الاعلى (سقراط ) عندما قام ب سب وشتم آلهتهم .وكان يقول عنه افلاطون بانه اعظم عقليه في زمنه .
ونظراًلتلك الصدمات فقط احبط افلاطون من الواقع وقال ان هذا الواقع لاحقيقة فيه وانما الحقيقه في عالم الروح عالم ماوراء الطبيعه وهو العالم الغير ملموس (الميتافيزيقا) وفي ذالك الوقت زار افلاطون بلاد الشام وكانت تزتهر بالحضاره الفينيقيه وكانت الحضاره الفينيقيه ليست حضارة توحيد مما جعل افلاطون يقول ان هناك اله واحد ابدع الكون وخلق البشر والهمهم بالقيم العليا والمثل الفاضله وتلك العوامل اثرت في فكر افلاطون ومنهجه السياسي .

اتمنى ان اكون قد افدتكم :D