أ.د. أحمد محمد وهبان

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 7)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

الجزء الثالث
المادة ٤٦
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة ٤٧
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٤٨
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى
الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٤٩
١. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو
الانضمام العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.
٢. الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو
الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه
الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة ٥٠
١. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم
المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب
بإخطاره بما إذا آانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات
والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة
أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية
الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة
في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
٢. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة
للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
٣. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة ٥١
١. يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو
الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
٢. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
٣. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم
المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول
اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة ٥٢
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام
للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا
الإشعار.
المادة ٥٣
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة ٥٤
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك،
قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع
على هذه الاتفاقية.

Leave a Comment