أ.د. أحمد محمد وهبان

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 6)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

الجزء الثاني
المادة ٤٢
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل
الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة ٤٣
١. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات
التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف
المنصوص عليها فيما يلي.
٢. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها
في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين
رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي
العادل وآذلك للنظم القانونية الرئيسية.
٣. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف،
ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
٤. يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأآثر من تاريخ بدء نفاذ
هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة آل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر
على الأقل من تاريخ آل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم
ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع
الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
٥. تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في
مقر الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها
نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على
أآبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف
الحاضرين المصوتين.
٦. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم
من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي
بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء
الأعضاء الخمسة بالقرعة.
٧. إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على
تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين
رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة. ٨. تضع اللجنة نظامها
الداخلي.
٩. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
١٠ . تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي آان مناسب آخر تحدده
اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر
فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة
الجمعية العامة.
١١ . يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة
بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
١٢ . يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على
مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة ٤٤
١. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة،
تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن
التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
(ب) وبعد ذلك مرة آل خمس سنوات.
٢. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة
الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل
والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات آافية توفر للجنة فهما شاملا
لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.
٣. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من
تقارير لاحقة وفقا للفقرة ١ (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها
تقديمها.
٤. يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ
الاتفاقية.
٥. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة آل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي
والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
٦. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
المادة ٤٥
لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه
الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من
أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من
أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة
للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن
تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية آل منها. وللجنة أن تدعو
الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة
لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة
للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا
للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة،
مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت
مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات
بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا
٤٥ من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى ، بالمادتين ٤٤
أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن
وجدت.

Leave a Comment