الفصل بين السلطات
كاتب الموضوع الأصلي: عادل الفاضل1
*الفصل بين السلطات:
ومعناه توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل هيئة عن الأخرى في مباشرة وظائفها. فتوجد سلطة للتنفيذ وسلطة للتشريع وسلطة للقضاء.
أولا: السلطة التشريعية:هي السلطة التي يناط بها سن القوانين في الدولة
(البرلمان هو المختص بهذه السلطة).
*مهام السلطة التشريعية:
1-الوظيفة التشريعية:وهي تعني سن القوانين،ولكن هذه العملية تمر بعدة مراحل أولها الاقتراح ثم المداولة والتصويت والتصديق وأخيرا مرحلة الإصدار والنشر.
2-الوظيفة السياسية:تمارس السلطة التشريعية رقابة سياسية على أعمال السلطة التنفيذية.
3-الوظيفة المالية:تتمتع البرلمانات باعتبارها ممثلة للشعب بالولاية العامة على أموال الدولة،فتراقب جبايتها وتحصيلها وأوجه إنفاقها.
*الحصانة البرلمانية:ومقتضى هذه الحصانة أ،ه لا يجوز إجراء أي إجراءات جنائية قبل عضو البرلمان كالقبض والتفتيش إلا بعد أن يأذن المجلس النيابي بذلك إلا في حالة التلبس بالجريمة.
ثانيا : السلطة التنفيذية: هي السلطة التي يعهد إليها بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وهي تتكون من ملك أو رئيس الدولة ثم الوزراء ونوابهم وجميع الموظفين في إرجاء الدولة في الأجهزة الإدارية.
اختصاصاتها:
*الاختصاصات السياسية:وتمارس السلطة التنفيذية هذه الاختصاصات في مجالين داخلي وخارجي.
أ- المجال الداخلي:تتولى رسم السياسة العامة للدولة،كما تقوم أيضا باختصاص سياسي هام في النظام البرلماني وهو الرقابة على السلطة التشريعية.
ب-المجال الخارجي:
1-إبرام المعاهدات.
2-تعيين الممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية.
3-إعلان الحرب.
*الاختصاصات التشريعية:تساهم السلطة التنفيذية في التشريعات التي يسنها البرلمان.وذلك عن طريق الاقتراح والتصديق والإصدار.
والاختصاص التشريعي الذي يثبت للسلطة التنفيذية هو استقلالها باصدر اللوائح.
واللوائح تنقسم إلى:
أ-اللوائح التي تصدر في الظروف العادية:
1-اللوائح التنفيذية:وهي التي تفصل أحكام القانون وتبين الشروط والإجراءات والأحكام اللازمة.
2- اللوائح التفويضية:هي القرارات التي تصدر من السلطة التنفيذية بناء على تفويض من المشروع في مسائل تشريعية معينة.
3- اللوائح المستقلة:هي التي تصدرها الجهات الإدارية دون استناد إلى تشريع سابق، وهي بدورها على نوعين:
لوائح المصالح العامة،ولوائح الضبط الإداري.
ب-لوائح الظروف الاستثنائية:وتشمل نوعين:
1-لوائح الضرورة:قد يحدث مابين ادوار انعقاد البرلمان أو في فترة حله ما يستوجب الإسراع في اتخاذ تدابير تشريعية لا تحتمل التأخير،فيصدر رئيس الدولة قرارات لها قوة القانون.
2- لوائح الطوارئ:وهي التي تضعها السلطة التنفيذية في حالة حدوث طوارئ او ظروف استثنائية كالحروب والفيضانات والزلازل…الخ.
*الاختصاصات التنفيذية والإدارية:
ومن هذه الاختصاصات:
1-إعداد مشروعات القوانين والقرارات التي تنظم المرافق العامة والأجهزة الإدارية.
2-تعيين الموظفين وعزلهم.
3-إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.
4-متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة ومصالحها.
ثالثا : السلطة القضائية : وهي المختصة بالفصل بين المتخاصمين وتطبيق الشريعة والقانون علي المنازعات .