أ.د. أحمد محمد وهبان

تابع للنظام البرلماني ..

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 3

بسم الله الرحمن الرحيم

/

نظام الحكم في الإسلام الإثنين 10/1/1433هـ

/

تابع للنظام البرلماني..

……………………………
– التعاون الوظيفي:
البرلمان هو المؤسسة التشريعية و لكن يتمتع ببعض التخصصات التنفيذية.
أيضا المؤسسة التنفيذية ( الملك / الوزارة) يتمتعوا ببعض التخصصات التشريعية.
يوجد تعاون وظيفي
– إختصاصات المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي .
1- يحق للوزارة إقتراح القوانين التشريعية و يلتزم البرلمان بها و يصوت عليها إن أقره صدر و إلا رفضه.
التنفيذيين أقرب للواقع فهم أكثر دراية بالقوانين المحتاج لها الوطن.
2- يحق للملك التصديق و من ثم الإعتراض على القوانين التي يصنفها البرلمان و لكنه لا يعترض على أية قوانين إحتراما لإرادة الشعب، و لكن حقه في الدستور يصدق و يعترض.
– إختصاصات المؤسسة التشريعية في المجال التنفيذي.
1- أعلان الحرب – لا بد من موافقة البرلمان – الوزارة لا تنفرد بهذا.
2- التصديق على الميزانية العامة للدولة.
3 – التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الدول الأخرى – لا بد من تصديق البرلمان على أي معاهدة و إلا تعتبر لاغية.
– وقف القوة بالقوة:
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة و إسقاطها.
– حتى تتمكن الوزارة من الحكم لا بد من ثقة البرلمان – موافقة الأغلبية المطلقة من معظم اعضاء البرلمان – نصف عدد الأعضاء زائد واحد على الأقل.
– يحق للبرلمان طرح الثقة و إسقاطها.
في المقابل
يحق لكل من الملك و الوزارة حل البرلمان.
– الحل نوعين:
1- حل رئاسي / أن يقوم الملك من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان في حال إستشعارة أن هناك شيء من الإختلاف و عدم التعاون بين الملك و الوزارة .
و هذا الحق لا يلجأ إليه.
2- حل وزاري / أن تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي لحل البرلمان .
– أي نظام من شاكلة النظام الأنجليزي يسمى بالنظام البرلماني.
– { البرلماني } تسمية إصطلاحية.
مثل/ إسرائيل – هولندا – الهند – بلجيكا- إيطاليا – المانيا
– بريطانيا كنظام برلماني فيها حزبان العمال – المحافظين
الحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يهيمن على كل الوظيفتين.
يصبح مبدأ فصل السلطات باهتا.
في ظل نظام الحزبين يصبح نظام فصل السلطات باهتا.
– الحكومة الإئتلافية / تشتكل من عدة أحزاب.
مجموعة من الأحزاب يأتلفون مع بعض و يشكلوا وزارة مثل / هولندا أو إيطاليا.
لا يوجد نظام بشري كامل.
– سمية النظم البرلمانية بهذا الإسم لأن البرلمان هو الأقوى
– البرلمان يستطيع أن يعمل كل شيء إلا المستحيل.

المبحث الرابع:
تعديل المعاهدات:
على غزار النصوص القانونية بشكل عام تحتاج المعاهدات إلى تعديل بعض من أحكامها و ذلك للتكيف مع المتغيرات المسجلة في فترة ما بعد دخولها حيز التنفيذ.
المطلب الأول:
القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات:
نصت المادة 39 من الإتفاقية على هذه القاعدة العامة حيث جاء فيها أنه ((يجوز تعديل المعاهد بإتفاق الأطراف)) و تستند هذه القاعدة العامة إلى المبدأ القائل بأن إرادة الأطراف هي الأساس في قانون المعاهدات و بإعتبار أن المعاهدة تشكل إتفاقا و بالتالي تجسيما للإرادة الجماعية لتلك الأطراف.
و تنطبق هذه القاعدة العامة على الإتفاقات الثنائية بإعتبار أنه لا يجوز منطقيا أن يقوم طرف واحد بتعديل المعاهدة من جانب واحد.
المطلب الثاني :
تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف:
تضمنت المدتان 40 و 41 من إتفاقية فينا الأحكام الخاصة بالجوانب الإجرائية المتعلقة بتعديل هذا النوع من المعاهدات .
و في العمل الدولي يلاحظ أن القاعدة العامة المذكورة و الخاصة بوجوب إتفاق كافة الأطراف لتعديل المعاهدات هي القاعد التي تطبق في معظم الحالات فيما يخص المعاهدة المتعددة الأطراف الضيقة مثل : تلك التي تبرم بين دول الإتحاد الأوربي أو تلك التي تعقد بين مجلس التعاون الخليجي الست .
و أما بالنسبة للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصبغة العالمية ، فأنه عادة ما يتم تطبيق قاعدة الأغلبية المعززة أي الأغلبية التي تستوجب عددا أكبر من الأغلبية البسيطة ، و كمثال على ذلك : تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي خصص بشأنه الفصل الثامن عشر و عنوانه (( في تعديل الميثاق )) و الذي تضمن المادتين 108 و 109 فأما المادة 108 فقد نصت على ما يلي:
(( التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء الأمم المتحدة إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة ، و صدق عليها ثلثا أعضاء الأمم المتحدة و من بينهم جميع أعضاء مجلس الأمم الدائمي وفقا للأوضاع الدستوري في كل دولة))
و أما المادة 109 فقد جاء فيها.
(( 1- يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان و المكان الذي تحددها الجمعية العامة بأغلبية موافقة ثلثي أعضاءها و بموافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن ، ويكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في المؤتمر.
2- كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاءه ، يسري إذا صدق عليه أعضاء الأمم المتحدة و من بينهم الأعضاء الدائمون وفقا لأوضاعهم الدستورية.))
يجدر إبداء الملاحظتين التاليتين بخصوص إجراء هاتين المعاهدتين :
أولا : أنه تم استخدام مصطلحات ثلاثة للإفادة بنفس المعنى ( التغيير ، إعادة النظر ، التعديل ) حيث يذكر أن مثل هذه المصطلحات تستخدم دون أن يترتت عليها مضامين مختلفة، فاتفاقية فينا قد خصصت الباب 4 ((تعديل المعاهدات و تغييرها)) فيما جاء في عنوان الفصل 14المذكور من الميثاق(( تعديل الميثاق )) و تم إضافة مصطلحي(( التفسير)) و (( إعادة النظر )) علما أن ثمة مصطلح آخر يستخدم كمرادف لإعادة النظر و هو المراجعة ، و يثبت العمل الدولي أن عادة ما يستخدم مصطلح (( إعادة النظر )) أو (( المراجعة للإشارة إلى تعديل جوهري الذي يدخل على المعاهدة)).
ثانيا: أن تلك الأحكام قد أشارت إلى ضرورة أن يتم التصديق على التعديلات على الميثاق وفقا للأوضاع الدستورية للدول الأعضاء في المنطقة ، لأن هذه القاعدة تنطبق على تعديل المعاهدات عموما حيث تطبق الإجراءات الخاصة بالتصديق عليها مثل ما تطبق على التصديق على المعاهدة ذاتها.

Leave a Comment