دعوى الالغاء
كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1
* دعاوى الإلغاء هي دعاوي (تجاوز السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية) في الدولة سواء كانت مركزية أو لا مركزية (إقليمية أو مصلحية) من أجل إلغاءها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب حالات تجاوز السلطة فهي أصلا دعوي موضوعية هدفها حماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه القرار كما هو أيضا حماية لمبدأ المشروعية ومثال لها / المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
• شروط قبول دعوى الإلغاء
– محل طعن دعوى الإلغاء :يكون الطعن بالإلغاء إمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر من إحدى الإدارات اللامركزية المحلية أو المرفقية
– الطاعن:يشترط أن تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة طبقا للإحكام حسب ما يبين من قبل بشأن دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة
– الميعاد:خلافا لميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة فإن المشرع لم يعترف إلى حالة سكوت فإن البعض يأخذ بما هو سائد وهو اعتبار سكوت الإدارة لمده شهرين بمثابة قرار ضمني
– الإجراءات والأشكال :أ. مكتوبة: وتتضمن ملخص الموضوع والموقع عليها من الطاعن إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا
ب. مرفقة : بالقرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء
جـ . ينسخ بعدد الخصوم .
دعوى التعويض هي الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض
الكامل والعادل اللازم للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط
خصائص دعوى التعويض
1- دعوى التعويض دعوى ذاتية، شخصية: تعتبر من الدعاوى الذاتية الشخصية لأنها تتحرك وتنعقد على أساس حق أو مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعها، وتستهدف تحقيق مصلحة شخصية وذاتية تتمثل في تحقيق مزايا وفوائد و مكاسب مادية أو معنوية شخصية وذاتية للتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي أصابت الحقوق والمراكز القانونية والشخصية لرافعها
2- دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل: لأن سلطات القاضي فيها واسعة وكاملة بالقياس إلى سلطات القاضي في دعاوى قضاء الشرعية.
3- دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق:لأن دعوى التعويض تنعقد على أساس الحقوق الشخصية المكتسبة ولأنها هدف دائما إلى حماية الحقوق الشخصية المكتسبة والدفاع عنها قضائيا