أ.د. أحمد محمد وهبان

مقارنة بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية

كاتب الموضوع الأصلي: راشد خالد الجدوع 101

مقارنة بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية
v الإمتيازات والحصانات الدبلوماسية :
اولا:المقر الخاص بالبعثة :
1_الدبلوماسية
يتمتع مقر البعثة بحصانة تامة ضمانا ً لإستقلال المبعوثين من ناحية وإحتراما ً لسيادة الدولة التي يتمثلها كل منهم من ناحية أخرى ويشمل مقر البعثة كل الأماكن والمباني التي تشغلها البعثة أو تستخدمها لحاجاتها ( الفناء المحيط بدار البعثة ، الحديقة و جراج السيارات ) .
2_القنصلية
من المتفق عليه فقها ً وعملا ً أن لمقر التمثيل القنصلي حرمة خاصة يتعين على الدولة التي يوجد بها هذا المقر مراعاتها لكنها ليست الحصانة المطلقة التي يتمتع بها مقر التمثيل الدبلوماسي فيجوز إعلان جميع الأوراق القضائية والإدارية مباشرة ً إلى الممثل القنصلي في مقر عمله سواء كانت هذه الأوراق متعلقة بالشؤون التي يتولاها باسم دولته لمصلحة المواطنين أو بشؤونه الخاصة التي يخضع فيها للاختصاص الإقليمي على أن يقوم رجا السلطة القضائية أو الإدارية عند اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل يقتضي دخول مقر القنصلية باستئذان القنصل من باب اللياقة والرعاية لدولته كذلك لا يجوز للقنصل إطلاقا ً أن يأوي في دار القنصلية مجرما ً هاربا ً من السلطات المحلية فإن فعل ذلك حق للسلطات المحلية المطالبة بتسليم اللاجئ إليها فورا ً وفي حالة الرفض يجوز لها اقتحام الدار للقبض على المجرم مع مراعاة عدم التعرض لمكاتب القنصلية وما تحويه من مستندات ومحفوظات .
v ثالثا:حرمة المحفوظات والوثائق :
1-الدبلوماسية
تتمتع محفوطات البعثة الدبلوماسية بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها وإحترام سريتها والواقع أن لحرمة المحفوظات بالبعثة كيان مستقل عن حصانة دار البعثة فقد يحدث أن تكون بعض الوثائق وتكون عندئذ عرضة للتعرض لها إذا لم تكن لها حرمة خاصة .
2-القنصلية
وهي نفس الحرمة التي تتمتع بها الوثائق والمحفوظات الدبلوماسية كما لا يحق للسلطات الدولة المضيفة أن تطلب إلى الممثل القنصلي أن يقدم أي منها في دعوة يكون طرفا ً أو شاهدا ً فيها وللمثل القنصلي إذا طلب منه ذلك أن يرفض إجابة هذا الطلب دون أن يؤخذ عليه هذا الرفض المادة 44 .
v رابعا:حرية الإتصال وحرمة الحقيبة الدبلوماسية :
1-الدبلوماسية
حرية الإتصال و حماية للمراسلات الصادرة من البعثة أو التي ترد إليها من التعرض لها أو الإطلاع عليه وكشف سريتها من جانب الغير .
أما بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية فيجب أن تحتوي على وثائق دبلوماسية أو أشياء للإستعمال الرسمي و لكن يجوز إستثناء ً فتح الحقيبة الدبلوماسية بإذن من وزارة الخارجية في الدول المضيفة وبحضور مندوب عن البعثة صاحبة الشأن إذا كانت تحوز ممنوعات .
كما يجوز أن يعهد إلى شخص لحمل هذه الحقيبة ، يطلق عليه وصف حامل الحقيبة الدبلوماسية ويتمتع خلال قيامه بها بحصانة شخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه بأية حال وقد يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد إحدى الطائرات المدنية في هذه الحالة لا يعتبر قائد الطائرة بمثابة مبعوث دبلوماسي فلا يحق له التمتع بالحصانة بينمها تظل للحقيبة ذاتها و حرمتها حتى تصل إلى وجهتها .

2-القنصلية
يقتضي أيضا ً حرية الاتصال بالجهات التي يتطلب عملها الاتصال بها وأن يراعى عدم التعرض بمراسلاتها ضمانا ً لسريتها كما لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها إلا إذا كانت لدى سلطات الدولة المضيفة أسباب جدية للاعتقاد أن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق .
خامسا:الإعفاء من الضرائب والرسوم :
1-الدبلوماسية
إعفاء دار البعثة من الضرائب العقارية هناك نوعين من الضرائب مباشرة وغير مباشرة : الأولى : يعفى من المبعوث الدبولماسيمن الضرائب العقارية. الثانية : الضرائب الغير مباشرة فهي تدخل في ثمن السلعة وعليها يتحملها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الرسوم والتي تعبتر مقابل خدمات فلا يعفى منها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الأثمان العامة .

2-القنصلية
تعفى المبالغ المتحصلة من الأعمال القنصلية من كافة الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة المادة 39
v سادسا:حرمة ذات المبعوث ومسكنه :
1-الدبلوماسي
الأول : أن تحرص الدولة من ناحيتها على عدم المساس بحرمة المبعوث باي صورة من الصور فيتعين عليها بمعاملته بإحترام الواجب .
الثاني : أن تكفل له الحماية اللازمة ضد أي إعتداء يمكن أن يوجه إليه من الغير وهذه الحرمة واجبة للمبعوث الدبلوماسي فيه مقررة لصالح دولته ضمانا ً ًلإستقلاله بأداء مهمته المكلف بها من قبلها أكثر منها لصالحه الخاص لذا فهو لا يمكلك التنازل عنها لأنها ليست حقا ً شخصيا ً له وإنما هي حق متصل بصفته التمثيلية .
2-القنصلي:
يجبأن تكفل الدولة لشخصه الحماية اللازمة لقيامه بعمله في جو من الثقة والاطمئنان ولا تعني هذه الحماية تمتع الممثل القنصلي بالحصانة الواسعة التي يتمتع بها الممثل الدبلوماسي و يقتصر التحصين في هذا الصدد على معاملة القنصل بالرعاية والاحترام واتخاذ ما يلزم لمنع أي اعتداء عليه وعدم جواز القبض عليه أو حجزه إلا في حالة ارتكابه جريمة من الجرائم الجسيمة وفق لمادة 42 .
v سابعا:حرمة مسكن المبعوث وأمواله :
1-الدبلوماسي
تقتضي صيانة حرمة المبعوث الدبلوماسي أن يكون مسكنه كذلك بمنأى عن التعرض له من جانب سلطات الدولة أو من جانب الغير لذا يجب أن تكون حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي مطلقة كحرمته الذاتية للتلازم بينهما بإعتبار كل منهما ضروريا ً لضمان إستقلاله في أداء مهمته والمحافظة على هيبته . المادة 30 .
وكذلك تمتد الحرمة إلى منقولات المبعوث الدبلوماسي التي توجد في مسكنه الخاص كما تتناول أمواله في المقولة الأخرى كسيارته الخاصة وحسابه في البنوك كذلك المستندات والمراسلات الخاصة للمبعوث تعامل كالمستندات والمراسلات الخاصة بالعبثة وتتمتع بحرمة مماثلة المادة 31
2-القنصلي
وفيما يتعلق بالمسكن الخاص للأعضاء القنصليين على خلاف المسكن الخاص بأعضاء البعثات الدبلوماسية لا يتمتع بالأصل بأكثر من الحرمة المقررة لمساكن عموم الأفراد في دولة المقر ما لم يكن تشريع هذه الدولة يقر لهم بحرمة خاصة أو كانت هناك معاهدة بهذا المعني بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها .
ثامنا:الحصانة القضائية
1-الدبلوماسي
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الوطني :
لا يكفي لقيام المبعوث الدبلوماسي لمهامه على الوجه المرغوب فيه صيانة ذاته وحرمة مسكنه وأمواله إن لم يكن يلازم ذلك ضمان إستقلاله تماما ً في تصرفاته وهو لا يتحقق إلا إذا كان بمنأى عن كل مؤثرات السلطان الوطني وأهم مظاهر هذا السلطان هي ولاية القضاء فلا يتصور إستقلال المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المعتمد لديها إذا كان خاضعا ً في أعماله أو تصرفاته لإختصاصها القضائي إنما ليس مؤدي هذا الإعفاء تحرر المبعوث الدبلوماسي من إطاعة القوانين و تقاليد هذه البلد في مقدمة الواجبات المفروضة عليه و الضمانات المقررة له في سبيل المحافظة على إستقلاله لا يجوز أن تتحول إلى ترخيص له لمخالفة القانون المادة 41 وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء وطني في الدولة التي يمارس فيها مهام وظيفة لا يعني إفلاته من سلطان القانون إذا أخل به فهو يظل خاضعا لقانون دولته ولولايتها القضائية ويمكن مساءلته أما محاكمها عما يتمتع على قضاء البلد الموفد إليه نتيجة حصانته القضائية .
2-القنصلي
يعفى أعضاء البعثات القنصلية من الخضوع لقضاء الدولة التي يمارسون فيها مهمتهم بالنسبة لكل الأعمال التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أما تصرفات القنصل الخاصة التي تخرج عن نطاق علمه الرسمي المتفق عليه أنها تخضع للقضاء الإقليمي سواء في ذلك تصرفات المدنية أو التصرفات ذات طابع جنائي فإذا ارتكب الممثل القنصلي عملا ً يعتبر جريمة وفقا ً لقانون البلد الذي يعمل فيه جازت محاكمته والقضاء عليه في حالة إدانته بالعقوبة المقررة بمثل فعله في هذا القانون شأنه في ذلك شأن عموم الأفراد وبالنسبة إلى الشؤون المدنية والإدارية يعامل القنصل معاملة الأفراد العاديين بالنسبة لكل تصرفاته التي لا علاقة لها بعمله الرسمي المواد 41 و 43.
المسائل الجنائية :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها هو أهم نواحي الحصانة القضائية وهو نتيجة حتمية لحرمته الشخصية التي تفرض على سلطان الدولة عدم التعرض لذاته أو لمسكنه فلو جاز لها أن تتخذ ضده إجراءات الحبس والقضاء والمحاكمة لأصبحوا تحت رحمة الحكومات المعتمدين لديهم .
وقاعدة عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي الوطني تعتبر من القواعد المتصلة بالنظام العام إذ هي ضرورية للمحافظة على العلاقات السلمية بين الدول .

المسائل المدينة :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها في المسائل المدينة يستند إلى إعتبارين :
الأول : أن إقامته في هذه الدولة مهما طال أحدها هي إقامة عارضة تفرضها عليه مهام وظيفته ولذا يعتبر محل إقامته الثابت في الدولة التي يتبعها بإعتبارها مقره الأصلي ويجب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته أما محاكم هذه الدولة دون غيرها .
الثاني : أن طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وما تقتضيه من ضرورة بإحتفاظه بإستقلاله في القيام لمهمته والمحافظة على مظهر صفته التمثيلية لدولته تتنافى من جواز رفع الدعوى عليه و مقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم الدولة التي يتولى فيها هذه المهام .
وكنتيجة لعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني الإقليمي لا يجوز إعلانه أي أوراق إليه عن طريق المحضرين أو بأي طريق قضائي آخر إلا أن هناك إستثناءات وهي :

1. كافة الدول يحق لها المطالبة بالإحتفاظ بولايتها القضائية بصفة عامة على العقارات الموجودة في إقليمها وأن هذه الولاية يجب أن تشمل العقارات التي يحوزها المبعوث بصفة شخصية ولا علاقة لها بمهمته .
2. ما تقتضيه ضرورة عدم تعطيل الإجراءات الخاصة بالبعثات فلا يحق للمبعوث أن يحتج لحصانته القضائية ويرفض الحضور أمام القضاء في موضوع أو دعوة خاصة بتركه يرتبط بها .
3. مزاولة المبعوث الدبلوماسي لمهمة حرة أو نشاط تجاري خارجي نظام مهام وظيفته .
4. وهناك إستثناء رابع في المادة 32 فقرة 3 وهو التنازل عن الحصانة القضائية ويتنازل حالة ما إذا كان المبعوث ذاته قد رفع الدعوة أمام القضاء المحلي بالنسبة لأمور تدخل أصلا ً في نطاق الإعفاء فيمتنع عليه بعد ذلك أن يحتج بحصانته القضائية .

في حالة صدور حكم لصالح الطرف الأخر يتعين أن يراعي عند تنفيذ هذا الحكم عدم المساس بحرمة ذات المبعوث أو بحرمة سكنه .
v تاسعا:أداء الشهادة :
الدبلوماسي
يتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الوطني في الدولة المعتمد لديها عدم إلتزامه بأن يدلي بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أي دعوة جنائية أو مدينة ولو كان هذه المعلومات أساسية وقاطعة في الدعوة ، ولكن يكمن أن يطلب من المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة بالطرق الدبلوماسية أي عن طريق وزارة الخارجية وذلك بحالة قبوله إما بإنتداب رجال القضاء لينتقل إلى مقر البعثة ويستمع إليه ويقوم بتدوين شهادته وإما بتسجيل المبعوث بشهادته كتابة ً وإرسالها إلى الجهات المختصة .
2-القنصلي:
ليس هناك ما يحول دون طلب أي من أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة في دعوة مدنية أو جنائية أمام قضاء الدولة التي يعمل بها ويوجه هذا الطلب بالطرق الرسمية إلى البعثة القنصلية ويتعين على العضو المطلوب عندئذ الاستجابة إليه والتوجه إلى الجهة المطلوب أمامها للإدلاء بشهادته وفي حالة وجود مانع لدى العضو القنصلي يحول دون انتقاله شخصيا ً إلى دار القضاء فيمكنه أن يدون معلوماته عما هو مطلوب منه كاتبة ً ويوقع عليها بإمضائه .
وللعضو القنصلي أن يرفض الإدلاء بشهادته إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات تتصل بمهام عمله كما أن له أن يرفض تقديم أي مراسلات أو وثائق خاصة بهذه المهام.
v عاشرا:التنازل عن الحصانة القضائية :
1-الدبلوماسية
إن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة أصلا ً لصالح دولته لا لصالحه الشخص فإنه لا يملك كقاعدة عامة التنازل عنها والخضوع بالتالي للقضاء الوطني إلا بموافقة دولته المادة 32 .
2-القنصلية:
تقرر المادة 45 من اتفاقية فيينا على ما يلي :
1. يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد 41 ، 43 ، 44 بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية .
2. يجب أن يكون هذا التنازل صريحا ً في جميع الأحوال ، فيما عدا ما نص عليه في الفقرة 3 .
3. إذا رفع عضو أو موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا ً للمادة 43 ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية .
4. أن التنازل عن الحصانة في الدعاوي المدنية أو الإدارية ، لا يعني التنازل عن الحصانة
بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص .
v الحادي عشر:الإعفاءات المالية :
1-الدبلوماسية
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيين بمجموعة من الإمتيازات المالية المادة 34 وهي لا تشمل الضرائب الغير مباشرة كما لا تشمل الرسوم التي تقابل خدمات معينة مما يقدم نظير أداء قيمة نقدية محددة كتوريد المياه والكهرباء والنظافة فهذه الضرائب والرسوم يؤديها المبعوثون الدبلوماسيين كبقية الأفراد ويلتزمون بها .
أما الضرائب المباشرة التي يتناولها الإعفاء هي الضرائب الشخصية بمختلف أنواعها ، وبالنسبة للرسوم الجمركية يتناول الإعفاء كل ما يستورده المبعوث من أشياء لازمة لإقامته أو لإستعماله الخاص .بينما لا يعفى المبعوث الدبلوماسي من ضريبة التركات على ما قد يؤول إليه عن طريق الوراثة.
2-القنصلية
وهذه تشمل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية ، بالنسبة للإعفاءات الضريبية يعفى منها الأعضاء والموظفون والمستخدمون والقنصلييون وأفراد أسرها من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية ، الأهلية والمحلية والبلدية ما عدا الضرائب الغير مباشرة و الضرائب أو الرسوم على العقارات ضرائب التركات والإرث ورسوم نقل الملكية ، الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص ، الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة ، الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن ، كما يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدمتهم أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية فتسمح الدولة الموفد إليها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ما عدا رسوم التخزين والنقل . المادة 49 ، 50 .

Leave a Comment