منظمة المؤتمر الاسلامي
كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السعيد(4)
تأريخ المنظمة :
إن منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها سبعاً وخمسين دولة منظمة دولية تحشد مواردها وتوحد جهودها وتتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحها وتأمين رقي ورفاهية شعوبها وكل المسلمين في العالم.
تأسست المنظمة في الرباط بالمملكة المغربية في الثاني عشر من رجب 1389 هـ الموافق 25 سبتمبر 1969م ، خلال المؤتمر الأول لقادة العالم الإسلامي الذي عقد في العاصمة المغربية على إثر الحريق الإجرامي الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك في الحادي والعشرين من أغسطس 1969م على يد عناصر صهيونية في مدينة القدس المحتلة.
لقد كانت هذه الجريمة البشعة انتهاكا لمقدسات المسلمين وأماكن عبادتهم وكرامتهم وعقيدتهم . ولقد أعرب العالم كله عن إدانته واستنكاره . وكان لزاما عليهم الرد على هذا التحدي السافر الذي تمثل في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك في القدس ، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . واستطاع قادة العالم الإسلامي المجتمعون في الرباط تأكيد وحدتهم وجمع كلمتهم واستنفار القوة اللازمة لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ . وقد تضمن ميثاق المنظمة عهدا بالسعي بكل الوسائل السياسية والعسكرية لتحرير القدس الشريف من الاحتلال الصهيوني.
وبعد ستة أشهر من هذا الحدث التاريخي، عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي قرر إنشاء الأمانة العامة للمنظمة ، كي تقوم بمهمة التنسيق بين الدول الأعضاء . وعين أمينا عاما لها وحدد مقرها مؤقتا في مدينة جدة إلى أن تحرر مدينة القدس الشريف مقر المنظمة الدائم.
وفي محرم 1392هـ (فبراير 1972م) أقرت الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي جعل في طليعة أهدافه تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
وقد حدد الميثاق أهداف المنظمة كما يلي :
1 – تعزيز :
· التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.
· التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
· كفاح جميع الشعوب الإسلامية من أجـل الكرامة والاستقلال والحقوق الوطنية.
2 – التنسيق في المجالات التالية:
· حماية الأماكن المقدسة.
· دعـم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرداد حقوقه وتحرير أراضيه.
3 – العمل على:
· استئصال التمييز العنصري والاستعمار بكل أشكاله.
· توفير الجو الملائم لتنمية التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية دول العالم.
· وعدد الميثاق المبادئ التي يجب علـى الدول الأعضاء أن تسير على هديها لتحقيق أهداف المنظمة ،· وتتلخص هذه المبادئ فيما يلي :
· المساواة التامة بين الدول الأعضاء.
· احترام حـق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
· احترام سيادة كل دولة واستقلالها وسلامة أراضيها.
· تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية كالمفاوضات ،· الوساطات والتوفيق والتحكيم.
· الالتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة أية دولة أو سلامة ترابها أو استقلالها السياسي.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تأسست في إطار المنظمة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات الرئيسية والمتفرعة واللجان المتخصصة.
وتتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية:
مؤتمر القمة الإسلامي:
يعرف كذلك بمؤتمر القمة الإسلامي وهو أعلى هيئة فـي المنظمة، ويعقد مرة كل ثلاث سنوات لرسم سياسة المنظمة ، وينتخب رئيس المنظمة الذي يتولى هذا المنصب إلى حين عقد الدورة التالية.
المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية:
يجتمع بصفة دورية مرة كل سنة لدراسة تقرير مرحلي بشأن تنفيذ قراراته التي اتخذت في إطار السياسات التي وضعتها القمة الإسلامية. لبحث الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمنظمة ، ويتخذ قرارات ذات مصلحة مشتركة تتماشى مع أهداف المنظمة ومقاصدها، وحتى الآن عقدت عشر دورات لمؤتمر القمة الإسلامي وثلاث وثلاثون دورة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وقد انتخبت ماليزيا للرئاسة الحالية للمنظمة. ومنذ توليها رئاسة المنظمة، استضافت ماليزيا، أو شاركت بنشاط في، اجتماعات عديدة تحت مظلة المنظمة ودرجت على المساهمة في المنظمة. وعلى وجه الخصوص، دشنت برنامج بناء القدرات للتخفيف من حدة الفقر في أقل الدول نموا والدول منخفضة الدخل الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. والهدف من هذا البرنامج هو المساعدة على صياغة المشاريع الملائمة لتعزيز بناء القدرات من أجل دعم تنمية الموارد البشرية والمهارات المؤسسية والإدارية والتنظيمية، بما في ذلك تكوير البنيات التحتية.
ميثاق المنظمة
إن ممثلي مملكة أفغانستان ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، جمهورية تشاد ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية الغينية ، الجمهورية الإندونيسية ، إيـران ، المملكة الأردنية الهاشمية ، دولـة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجمهورية العربية الليبية ، ماليزيـا ، جمهورية مالي ، الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية ، المملكة المغربية ، جمهورية النيجر ، سلطنة عمان ، الجمهورية الإسلامية الباكستانية ، دولة قطر ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السنغال ، جمهورية سيراليون ، الجمهورية الصومالية الديمقراطيـة ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية التركية ، الجمهورية العربية اليمنية.
المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا) إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389هـ الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م.
ويشيرون إلـى مؤتمـر وزراء الخارجيـة الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15 – 17 محرم 1390هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامـي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريـخ 27 – 29 شـوال 1390هـ ، الموافق 26 – 28 ديسمبر 1970م.
وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها.
وإذ يقررون الحفاظ على القيـم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام ، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر.
ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب.
ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها ، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز.
ويعملون على تعزيز السعادة البشرية ، وتقدمها وحريتها في كل مكان.
ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم.
فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي:
المادة الأولى
تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الثانية
الأهداف والمبادئ(أ) الأهداف تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي:
· تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.
· دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى ،· والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.
· العمل علـى محو التفرقة العنصرية ،· والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.
· اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.
· تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسـة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ،· ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.
· دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة علـى كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية.
· إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى .
(ب) المبادئ تقرر الـدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي المبادئ التالية:
· المساواة التامة بين الدول الأعضاء.
· احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأعضاء.
· احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
· حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
· امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو.
المادة الثالثة
هيئات المؤتمر الإسلامي
يضم المؤتمر الإسلامي:
· مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.
· مؤتمر وزراء الخارجية.
· الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.
المادة الرابعة
مؤتمر الملوك والرؤساء
إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات علـى مستوى القمة كل ثلاث سنوات ، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك ، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي ، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك.
المادة الخامسة
مؤتمر وزراء الخارجية
1.
· يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء .
· بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء .
· يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التـوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤسـاء الدول أو رؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.
2. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية :
· النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر .
· مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة .
· اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في هذا الميثاق.
· مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة .
هـ)
1. يعين المؤتمر الأمين العام .
2. يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام ، ( يُستحدث منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف وفلسطين )* .
3. يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنـزاهة والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل .
و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية .
ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
3. يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين .
4. يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية .
5. يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن إتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات ، وينتخب رئيسا لكل دورة ، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية .
* البند 46 من البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة.
المادة السادسة
الأمانة العامة
1. يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط**.
2. يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذا qبعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
3. لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده . وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم.
4. تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء ، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور ، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول.
5. يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها.
6. على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمــر وتقديم تقرير عن ذلك إليه ، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر.
7. على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعـاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية.
8. على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام:
· يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه.
· يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر.
· يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.
** القرار رقم 3/6 – أت (ق إ) .
المادة السابعة
المـالية
1. إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي.
2. تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.
3. تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للـدول المشتركـة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .
المادة الثامنة
العضوية
تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة ، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق . ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.
المادة التاسعة
المنظمات الإسلامية
تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق .
المادة العاشرة
الانسحاب
1. يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك .
2. تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه .
المادة الحادية عشرة
التعديل
يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء.
المادة الثانية عشرة
التفسير
أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.
المادة الثالثة عشرة
اللغة
إن لغات المؤتمر هي : العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية.
المادة الرابعة عشرة
المصادقة
تتم المصـادقة أو الموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة.
ويصبح هـذا الميثاق نافـذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14- 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م .
تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحـدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م