ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية
كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1
الديباجة:
– نحن رؤساء دول وحكومات إفريقيا المجتمعين بمدينة أديس أبابا بأثيوبيا.
– مقتنعين بأن حق جميع الشعوب في التحكم في مصيرها، إنما هو حق ثابت.
– ومقدرين بأن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، هي أهداف أساسية لا غنى عنها لتحقيق الآمال المشروعة لشعوب إفريقيا.
– ومقدرين لمسؤوليتنا، في توجيه الموارد الطبيعية والطاقات البشرية لقارتنا، لتقدم شعوبنا التام في مجالات النشاط الإنساني.
– والمدفوعين بإرادة مشتركة، لتوطيد التفاهم بين شعوبنا، والتعاون بين دولنا، استجابة لآمال شعوبنا في تدعيم الأخوة والتضامن، في نطاق وحدة أكبر تتخطى كافة الاختلافات القومية والإقليمية.
– ومقتنعين بأن لترجمة هذا العزم إلى قوة دافعة، تعمل على تحقيق التقدم الإنساني، فإنه يتعين توفير الظروف المواتية للسلام والأمن، والمحافظة عليها.
– ومصممين على المحافظة على الاستقلال الذي حصلنا عليه بمشقة، وعلى تدعيمه. وكذلك المحافظة على سيادة دولنا، وسلامة أراضيها وتدعيمها، ومكافحة الاستعمار الجديد في أشكاله المختلفة.
– مكرسين أنفسنا للتقدم الشامل لإفريقيا.
– مؤمنين بأن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذان يؤكدهما من جديد التزامنا بما تضمناه من مبادئ، يهيئان أساسا متينا لتعاون مثمر بين دولنا.
– تحدونا الرغبة في أن نرى من الآن جميع دول إفريقيا متحدة لتكفل الرفاهية والرخاء لشعوبنا.
– كما عقدنا العزم على توثيق الروابط بين دولنا وذلك بإقامة منظمات مشتركة وتقويتها.
المادة الأولى
إقامة المنظمة
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة بهذا الميثاق على إقامة منظمة تعرف باسم ” منظمة الوحدة الإفريقية ” ومدغشقر والدول المجاورة للقارة.
المادة الثانية
الأهداف
1- تنحصر أهداف المنظمة فيما يلي:
– تقوية وحدة دول إفريقيا وتضامنها.
– تنسيق وتقوية تعاونها وجهودها، لتحقيق حياة أفضل لشعوب إفريقيا.
– الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها.
– القضاء على الاستعمار في جميع أشكاله في إفريقيا.
– تشجيع التعاون الدولي آخذين في عين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2- لتحقيق هذه الأهداف ينسق أعضاء المنظمة سياستهم العامة ويعملون على توثيق بينها، خاصة في الميادين التالية:
– التعاون السياسي والدبلوماسي.
– التعاون الاقتصادي، بما في ذلك النقل والمواصلات.
– التعاون التربوي والثقافي.
– التعاون الصحي والرعاية الصحية والتغذية.
– التعاون العلمي والفني.
– التعاون على الدفاع والأمن.
المادة الثالثة
المبادئ
تحقيقا للمبادئ المبنية في المادة الثانية، يؤكد أعضاء المنظمة ويعلنون ارتباطهم بالمبادئ التالية:
1- المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.
2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
3- احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانها المستقل.
4- التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض، الوساطة، التوفيق أو التحكيم.
5- الاستنكار المطلق لأعمال الاغتيال السياسي في جميع صوره، وكذلك ألوان النشاط الهدام، التي تقوم بها الدول المجاورة أو أي دول أخرى.
6- التفاني المطلق لقضية التحرير التام للأراضي الإفريقية التي لم تستقل بعد.
7- تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل.
المادة الرابعة
العضوية
لكل دولة إفريقية مستقلة ذات سيادة لها الحق في أن تصبح عضوا في المنظمة.
المادة الخامسة
حقوق الدول الأعضاء وواجباتها
تتمتع جميع الدول الأعضاء بحقوق وواجبات متساوية.
المادة السادسة
تتعهد الدول الأعضاء بالالتزام الدقيق بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا الميثاق.
المادة السابعة
فروع المنظمة
تعمل المنظمة على تحقيق أهدافها عن طريق الفروع الرئيسية الآتية:
1- مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
2- مجلس الوزراء.
3- الأمانة العامة.
4- لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم.
المادة الثامنة
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
إن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ويقوم وفقا لأحكام هذا الميثاق بمناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة لإفريقيا بغية تنسيق السياسة العامة للمنظمة. يجوز لها بالإضافة إلى هذا، إعادة النظر في تكوين جميع أجهزة المنظمة أو أوجه نشاطها أو أوجه نشاط أي وكالات متخصصة قد تنشأ وفقا لأحكام هذا الوفاق.
المادة التاسعة
يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات ومن ممثليهم المعتمدين ويجتمع المؤتمر مرة على الأقل كل عام بناء على طلب أي دولة وموافقة ثلثي الدول الأعضاء. ويجتمع المؤتمر أيضا في دورات غير عادية.
المادة العاشرة
1- لكل دولة عضو صوت واحد.
2- تصدر جميع القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.
3- إجازة المسائل المتصلة بالإجراءات بالأغلبية المطلقة ويقرر ما إذا كانت المسألة ذات صبغة إجرائية أم لا بأغلبية مطلقة لأعضاء المنظمة.
4- يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من ثلثي أعضاء المنظمة وذلك في أي اجتماع لهم.
المادة الحادية عشر
يضع المؤتمر لائحته الداخلية.
المادة الثانية عشر
مجلس الوزراء
1- يتألف مجلس الوزراء من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.
2- يجتمع مجلس الوزراء مرتين في العام على الأقل ويجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب أي دولة وموافقة ثلثي الأعضاء.
المادة الثالثة عشر
1- يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ويعهد إليه بالأعمال التحضيرية لاجتماعات المؤتمر.
2- يحاط المجلس علما بأية مسألة محالة إليه في المؤتمر كما يقوم بتنفيذ القرارات مؤتمر رؤساء الدول وتنسيق أوجه التعاون الإفريقي طبقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات ووفقا للمادة الثانية من هذا الميثاق.
المادة الرابعة عشر
1- لكل دولة عضو صوت واحد.
2- جميع القرارات تصدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الوزراء.
3- يتألف النصاب القانوني من ثلثي الأعضاء مجلس الوزراء وذلك في أي اجتماع له.
المادة الخامسة عشر
يضع مجلس لوزراء لائحته الداخلية.
المادة السادسة عشر
الأمانة العامة
يعين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أمينا عاما إداريا للمنظمة يقوم بإدارة شؤونها.
المادة السابعة عشر
يكون للمنظمة أمين عام مساعد أو أكثر يعينهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة الثامنة عشر
تحدد مهام الأمين لعام الإداري وشروط خدمته وكذلك مهام الأمناء العامين المساعدين وشوط خدمتهم وغيرهم من موظفي الأمانة العامة وفقا لأحكام هذا الوفاق واللوائح التي يقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
1- على الأمين العام الإداري وهيئة الأمانة العامة ألا يطلبوا أو يتلقوا في قيامهم بواجباتهم تعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة خارجة عن المنظمة، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل قد يمس مراكزهم باعتبارهم موظفين دوليين مسئولين أمام المنظمة وحدها.
2- يلتزمكل عضو في المنظمة باحترام الصفة المطلقة للمسؤوليات الأمين العام الإداري، وهيئة الموظفين وأن يمتنع عن التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم.
المادة التاسعة عشر
لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم
تتعهد الدول الأعضاء بتسوية جميع النزاعات التي تنشأ فيما بينها بالوسائل السلمية وقررت تحقيقا لهذه الغاية إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم.
يكون تشكيل هذه اللجنة وتحدد شروط الخدمة فيها بمقتضى بروتوكول يوافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ويعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من هذا الميثاق.
المادة العشرون
اللجان المتخصصة
ينشئ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اللجان المتخصصة التي يرى ضرورة إنشائها بما في ذلك ما يلي:
1- لجنة اقتصادية واجتماعية.
2- لجنة للتربية والثقافية.
3- لجنة للصحة والرعاية الصحية والتغذية.
4- لجنة الدفاع.
5- لجنة علمية فنية للأبحاث.
المادة الحادية والعشرون
تتألف كل لجنة من اللجان المتخصصة المشار إليها في المادة العشرون من الوزراء المعنيين أو وزراء الآخرين أو من مفوضين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.
المادة الثانية والعشرون
مباشرة اللجان المتخصصة لأعمالها وفقا لأحكام هذا الميثاق وطبقا للوائح التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون
يصدق مجلس الوزراء على ميزانية المنظمة التي يعدها الأمين العام الإداري وتمول الميزانية بأنصبة من الدول الأعضاء طبقا لجدول الأنصبة المعمول به في الأمم المتحدة بشرط ألا يتجاوز نصيب أي دولة عضو عشرين في المائة من الميزانية السنوية العادية للمنظمة.
المادة الرابعة والعشرون
توقيع الميثاق والتصديق عليه
1- لجميع الدول الإفريقية المستقلة ذات سيادة أن توقع هذا الميثاق وتقوم الدول الموقعة بالتصديق عليه طبقا لإجراءاتها الدستورية.
2- وتودع الوثيقة الأصلية المحررة بلغات إفريقية إن أمكن وبالغتين الإنجليزية والفرنسية وجميع هذه النصوص التي لها حجية متساوية تودع لدى حكومة إثيوبيا وتقوم هذه بإرسال نسخ معتمدة من هذه الوثيقة إلى جميع الدول الإفريقية المستقلة ذات سيادة.
3- وتودع وثائق التصديق لدى حكومة إثيوبيا التي تقوم بإخطار جميع الدول الموقعة على الميثاق هذا الإيداع.
المادة الخامسة والعشرون
دخول الميثاق دور التنفيذ
يدخل هذا الميثاق دور التنفيذ بمجرد تسلم حكومة إثيوبيا لوثائق التصديق من ثلثي الدول الأعضاء الموقعين.
المادة السادسة والعشرون
تسجيل الميثاق
يسجل هذا الميثاق بعد التصديق عليه لدى سكرتارية الأمم المتحدة عن طريق حكومة إثيوبيا طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة السابعة والعشرون
تفسير الميثاق
يفصل في أي مسألة تثار بشأن تفسير هذا الميثاق بأغلبية ثلثي أعضاء مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة الثامنة والعشرون
القبول والانضمام
1- يجوز لكل دولة إفريقية مستقلة ذات سيادة أن تبلغ الأمين العام الإداري في أي وقت برغبتها في الانضمام لهذا الميثاق.
2- يقوم الأمين العام الإداري عند استلام مثل هذا الإخطار بإرسال نسخة منه إلى جميع الدول الأعضاء ويتقرر قبول الأعضاء وتقوم كل دولة عضو بإبلاغ قرارها في هذا الشأن إلى الأمين العم الإداري الذي يقوم بدوره عند تلقي عدد لازم من الأصوات بإبلاغ القرار إلى الدولة المعنية.
المادة التاسعة والعشرون
أحكام مختلفة
تكون اللغات التي يعمل بها في المنظمة وفي جميع أجهزتها اللغات الإفريقية كلما أمكن واللغتين الإنجليزية والفرنسية.
المادة الثلاثون
يجوز للأمين العام الإداري أن يقبل نيابة عن المنظمة الهبات والوصايا وغيرها المقدمة إلى المنظمة بشرط موافقة مجلس الوزراء.
المادة الحادية والثلاثون
يقرر مجلس الوزراء المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة في أقاليم الدول الأعضاء.
المادة الثانية والثلاثون
الانسحاب من العضوية
أية دولة ترغب في الانسحاب من المنظمة تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى الأمين العام الإداري.
ويصبح الميثاق غير نافذ بالنسبة لها بعد انقضاء عام واحد من تاريخ الإخطار ما لم تعدل عن طلبها خلال هذا العام وإلا انتهت عضويتها في المنظمة.
المادة الثالثة والثلاثون
تعديل الميثاق
1- يجوز تعديل هذا الميثاق إذا تقدمت أية دولة عضو بطلب كتابي بهذا الغرض إلى الأمين العام الإداري بشرط ألا يعرض التعديل المقترح على المؤتمر للنظر فيه إلا بعد إخطار جميع الدول الأعضاء به وانقضاء عام على هذا الإخطار ويشترط لقبول هذا التعديل موافقة ثلثي أعضاء على الأقل.
2- وإقرارا منا بهذا قمنا نحن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتوقيع هذا الميثاق.
صدر بمدينة أديس أبابا في الخامس والعشرون من مايو سنة 1963.
الموقعون نيابة عن:
نيجيريا أثيوبيا الصومال الجزائر
السينغال غانا توجو جمهورية إفريقيا الوسطى
سيراليون غينيا الجمهورية العربية المتحدة كونغو (برازافيل)
السودان ليبيريا بوروندي الغابون
تنجانيقا ليبيا تشاد ساحل العاج
تونس مالي الكامرون مدغشقر
أوغندا موريتانيا كونغو المغرب
فولتا العليا النيجر داهومي رواندا