منتديات الحوار الجامعية السياسية

على مقهى الحياة

المشرفون: عبدالله العجلان،عبد العزيز ناصر الصويغ

By عبد المجيد العنزي 18
#37930
يشتمل الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب. تعرض المقدمة معنى الشريعة وأحكامها العقائدية، وأحكامها الخلقية، وأحكامها العملية. ونطاق الأحكام الشرعية التي تشتمل على أقسام: العبادات، وأحكام الأسرة، وأحكام المعاملات المالية، وأحكام مالية الدولة، والأحكام الدستورية، والأحكام الدولية وأحكام المرافعات، ثم أحكام الجنايات والعقوبات.
ويعقد المؤلف مقارنة بين الفقه والشريعة، ويرى أن الشريعة تختلف عن الفقه بمميزات، منها أن الشريعة كاملة بقواعدها العامة وأسسها وتخطيطها لمناهج الحياة، وأن الشريعة ملزمة للبشرية كافة، ثم يعقد مقارنة بين الشريعة والقانون، ويرى أن نطاق الشريعة أوسع من نطاق القانون الوضعي.

ويُعرِّف المؤلف فلسفة الشريعة بأن أي تشريع له فلسفة هي حكمته، والغاية التي يدعو إليها، وفلسفة الشريعة الإسلامية تهدف إلى إصلاح المجتمع البشري وتوجيهه نحو سلوك يحقق سعادة الدنيا والآخرة، وأنها دستور للإنسان ومنهج الحياة، وتتضمن الخطوط العريضة والأسس العامة والقواعد الكلية لتنظيم علاقة الإنسان مع الإنسان في شتى مجالات الحياة الأخلاقية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية.
الباب الأول في أهداف الشريعة، يشير المؤلف إلى أن مقاصد الشريعة هي تنظيم حياة المجتمع البشري، لأداء رسالته في هذا العالم، وتأمين سعادته في الآخرة، وحماية الحقوق التي تدر بالنفع على الإنسانية جمعاء، وإصلاح الفرد من الناحيتين الروحة والمادية، بادئة بالجانب الروحي حتى تؤهله لتقبل الأحكام، وتنفيذ الأوامر، والحذر من المحظورات.

وقد اعتبرت الشريعة كل ما يتعلق بالنفع العام والصالح العام من حقوق الله المحضة، وكل ما يتعلق بالنفع الخاص والمصلحة الخاصة من حقوق الإنسان الخاصة، وكل ما يجمع النفعين والمصلحتين من الحقوق المشتركة. ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول كل فصل يتناول نوعًا من هذه الحقوق.

الفصل الأول عن حقوق الله المحضة، والتي قسمها الفقهاء إلى ثمانية أنواع، عبادات خالصة، كالزكاة. وعبادة فيها معنى المؤنة كزكاة الفطر، وعقوبات خالصة، وعقوبات قاصرة، وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج حق قائم بنفسه لا يتعلق بذمة العبد، كالمعادن الموجودة في الأرض، ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث الأول عن دور الإيمان بالله وما يتفرع عنه من العبادات في تحقيق التكافل ومكافحة الإجرام. والمبحث الثاني عن الحقوق العقابية والسياسة الجنائية الإسلامية، والمبحث الثالث في الحقوق المالية والتكافل الاقتصادي.

والفصل الثاني في (حقوق العبد المحضة) ويشتمل على ثلاثة مباحث: الأول الملكية وطبيعتها في الإسلام، المبحث الثاني حق التعويض، المبحث الثالث الحقوق السياسية والاجتماعية. والفصل الثالث: الحقوق المشتركة بين الله وبين العبد، ويشتمل على ثلاثة مباحث أيضًا: الأول في القذف وعقوبته، الثاني في القصاص، والثالث في جريمة القتل.

والباب الثاني عنوانه (فكرة المصلحة كأساس للأحكام الشرعية) والمصلحة تتكون من عنصرين، عنصر إيجابي جلب المنفعة، وعنصر سلبي دفع المفسدة. فالعدل فيه منفعة. فهو حسن أمر به الله، والظلم فيه مفسدة فهو قبيح نهى الله عنه، فالغاية الأساسية للتشريعات السماوية والقوانين الوضعية هي تنظيم حياة المجتمع البشري وتحقيق مصالح العباد وحماية حقوقهم. ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول:

الفصل الأول في دور المصلحة في الحكم الشرعي. ويرى المؤلف أن هناك صلة وثيقة بين المصلحة وبين الشريعة الإسلامية التي تستهدف تحقيق مصالح المجتمع البشري في شتى مجالات الحياة. وقد أحس بهذه الصلة فقهاء المسلمين منذ عهد الرسالة إلى عهد انسداد باب الاجتهاد وتجميد الفقه الإسلامي في القرن الرابع الهجري. وقد امتاز اجتهاد الصحابة في ضوء رعاية مصالح العباد بحكمة وحزم، وكانت هناك أحكام وردت مطلقة أو معللة بعلة، وهناك أحكام نهوا عنها في بعض الأحيان حذرًا من المفسدة، مع ورود النصوص على مشروعيتها، كالتزوج من الكتابيات الأجنبيات.

والفصل الثاني في نزعة الفقهاء في الأخذ بالمصلحة، ويرى المؤلف أن وجهات نظر فقهاء المسلمين لم تتفق على الأخذ بالمصلحة وبناء الأحكام عليها. كما لم يتفقوا في الأحكام التي هي قابلة للتطوير والبناء على المصالح، غير أن هناك قدرًا مشتركًا من المصالح والأحكام هو محل اتفاق الكل.

الفصل الثالث في صلة المصلحة بالمصادر التبعية الأخرى للأحكام الشرعية، ويشير المؤلف إلى أنه إلى جانب المصلحة المرسلة توجد مصادر تبعية أخرى للفقه الإسلامي، وأهم تلك المصادر بعد الإجماع، القياس وسد الذرائع والاستصحاب، والاستحسان والعُرف. وأن هذه المصادر التبعية وغيرها كلها طرق موصلة إلى تحقيق المصلحة للمجتمع البشري، والعمل بها يرجع في الحقيقة والمآل إلى العمل بالمصلحة، ولكن تحت أسماء وعناوين خاصة.

والباب الثالث عنوانه (دور العقل في التشريع الإسلامي) ويدور حول العقل باعتبار وظيفته، وهو إما عقل نظري أو عقل عملي. العقل النظري هو الذي يقوم بالتفكير والتصميم والتخطيط. والعقل العملي هو الذي يقوم بتنفيذ ما صممه العقل النظري كعقل البناء الذي ينهض ببناء العمارة التي أسسها العقل النظري. ويعتبر العقل من أهم نِعَم الله وأجلها وأنفعها، فلولا العقل لما كان هناك تمييز للإنسان عن بقية الحيوانات، ولولا العقل لما كان للحضارة وجود.

ويشتمل هذا الباب على فصلين، الأول في فكرة التحسين والتقبيح بأساسيهما العقلي والديني، ويرى المؤلف أن الحسن والقبيح مصطلحان وردا بثلاث معان، وبنى المعتزلة خلافهم مع غيرهم في إدراك العقل لأحكام تصرفات الإنسان على خلافهم مع الغير في أحد هذه المعاني.

وهذا الفصل يشتمل على أربعة مباحث: الأول دور العقل في إدراك الحكم الشرعي عند المعتزلة، والثاني عن دور العقل في إدراك الحكم الشرعي عند الأشاعرة، والمبحث الثالث عن المذهب المعتدل، ثم المبحث الرابع يدور حول التوفيق بين الاتجاهات السابقة.

والفصل الثاني في مدى مسئولية الإنسان عن أفعاله، ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول في مذهب التخيير المطلق، فيعرض موقف الفلسفة الإغريقية والفلسفة الوسطى والحديثة، ثم موقف المدارس العقابية من حرية الإرادة. والمبحث الثاني عن مذهب التيسير المطلق، ويتناول موقف المدارس القانونية من فكرة الجبر، ويشير المبحث الثالث إلى مذهب الاعتدال مع ضرب أمثلة له عند أبي حيان التوحيدي وعند ابن رشد.