- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 2:49 pm
#58123
4- السيادة
في الإسلام، لا يقلل القرآن و السنة من سيادة الدولة، بل هذا يعرف بسيادة القانون. أما إعطاء الأقليات غير المسلمة حقوقها فهذا أيضاً لا ينتقص من سيادة الدولة بل هو مفروض عليها.
5- المسلم
رعية إسلامية أينما حل أو ذهب، و خاضع لسيادة الدولة داخلها و خارجها. فلو ارتكب هذا المسلم جريمة في غير دار الإسلام و عاد إلى دار الإسلام فيعاقب بعقوبة الإسلام.
6- الذمي
غير المسلم الساكن في ديار المسلمين بصفة دائمة، له ما لهم و عليه ما عليهم؛ إلا أن هناك شرطان:
أ- دفع الجزية.
ب- التزام المعاملات المالية الإسلامية.
7- المستأمن
هو الذي يأتي إلى ديار المسلمين و يقيم بصفة مؤقتة. له كل حقوق الأمان على حياته و ماله. كما أن عليه واجبات داخل ديار المسلمين. و لو مات في ديار المسلمين ترسل أمواله إلى ورثته في بلادهم حتى لو كانت بلادهم دار حرب. إلا في حال تحول المستأمن إلى محارب (كأن يكون جاسوساً) فتذهب أمواله إلى بيت مال المسلمين.
8- المبعوث الدبلوماسي
هو الذي ترسله دولة الإرسال إلى دولة الاستقبال لتمثيل دولته و الدفاع عن مصالحها و التفاوض باسمها. حسب القانون الدولي، للمبعوث الدبلوماسي ثلاث حصانات هي
أ- الحصانة الشخصية.
ب- الحصانة المالية.
ج- الحصانة القضائية.
و في الإسلام، تعفيه الحصانة القضائية من العقوبات التي لا تتعلق بالحدود. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد فيطبق عليه. و أما الحصانتين الشخصية و المالية فتعطى له كاملة.
9- المعاهدات
المعاهدة اتفاق بين دولتين أو أكثر تضع أسساً أو قواعد تتعلق بعلاقاتها أو معاملاتها في المجالات المختلفة. و المعاهدات هي المصدر الأساسي للقانون الدولي العام، و هي الأساس في الاستقرار الدولي. و تشترط الدولة الإسلامية في المعاهدات أن لا تخالف نصاً شرعياً و ألا تقوم على الظلم. فالمعاهدات التي تشترط المتاجرة في الخمور أو لحوم الخنازير لا تجوز. و أيضاً المعاهدات التي تتضمن حلفاً مع الكفار ضد المسلمين لا تجوز. كما أن المعاهدات القائمة على الغش و التدليس و الغبن لا تجوز. و قد اشترط بعض الفقهاء أن تكون المعاهدة مؤقتة (عملاً بمبدأ التأقيت) و أن تكون واضحة النصوص.
10- الحياد
في حالة الحرب أو وجود مشكلة بين دولتين إسلاميتين فلا يجوز الحياد، و لا يجوز في حالة حرب دولة إسلامية مع أخرى غير إسلامية، و لا يجوز في حالة الحرب بين أقلية إسلامية و قوة غير إسلامية.
في الإسلام، لا يقلل القرآن و السنة من سيادة الدولة، بل هذا يعرف بسيادة القانون. أما إعطاء الأقليات غير المسلمة حقوقها فهذا أيضاً لا ينتقص من سيادة الدولة بل هو مفروض عليها.
5- المسلم
رعية إسلامية أينما حل أو ذهب، و خاضع لسيادة الدولة داخلها و خارجها. فلو ارتكب هذا المسلم جريمة في غير دار الإسلام و عاد إلى دار الإسلام فيعاقب بعقوبة الإسلام.
6- الذمي
غير المسلم الساكن في ديار المسلمين بصفة دائمة، له ما لهم و عليه ما عليهم؛ إلا أن هناك شرطان:
أ- دفع الجزية.
ب- التزام المعاملات المالية الإسلامية.
7- المستأمن
هو الذي يأتي إلى ديار المسلمين و يقيم بصفة مؤقتة. له كل حقوق الأمان على حياته و ماله. كما أن عليه واجبات داخل ديار المسلمين. و لو مات في ديار المسلمين ترسل أمواله إلى ورثته في بلادهم حتى لو كانت بلادهم دار حرب. إلا في حال تحول المستأمن إلى محارب (كأن يكون جاسوساً) فتذهب أمواله إلى بيت مال المسلمين.
8- المبعوث الدبلوماسي
هو الذي ترسله دولة الإرسال إلى دولة الاستقبال لتمثيل دولته و الدفاع عن مصالحها و التفاوض باسمها. حسب القانون الدولي، للمبعوث الدبلوماسي ثلاث حصانات هي
أ- الحصانة الشخصية.
ب- الحصانة المالية.
ج- الحصانة القضائية.
و في الإسلام، تعفيه الحصانة القضائية من العقوبات التي لا تتعلق بالحدود. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد فيطبق عليه. و أما الحصانتين الشخصية و المالية فتعطى له كاملة.
9- المعاهدات
المعاهدة اتفاق بين دولتين أو أكثر تضع أسساً أو قواعد تتعلق بعلاقاتها أو معاملاتها في المجالات المختلفة. و المعاهدات هي المصدر الأساسي للقانون الدولي العام، و هي الأساس في الاستقرار الدولي. و تشترط الدولة الإسلامية في المعاهدات أن لا تخالف نصاً شرعياً و ألا تقوم على الظلم. فالمعاهدات التي تشترط المتاجرة في الخمور أو لحوم الخنازير لا تجوز. و أيضاً المعاهدات التي تتضمن حلفاً مع الكفار ضد المسلمين لا تجوز. كما أن المعاهدات القائمة على الغش و التدليس و الغبن لا تجوز. و قد اشترط بعض الفقهاء أن تكون المعاهدة مؤقتة (عملاً بمبدأ التأقيت) و أن تكون واضحة النصوص.
10- الحياد
في حالة الحرب أو وجود مشكلة بين دولتين إسلاميتين فلا يجوز الحياد، و لا يجوز في حالة حرب دولة إسلامية مع أخرى غير إسلامية، و لا يجوز في حالة الحرب بين أقلية إسلامية و قوة غير إسلامية.