- الأحد يناير 09, 2011 1:03 pm
#32330
-قد بددت ساده الدوله الاسلاميه على المسلم مهما تكن رعويته في ثلاثه امور :
اولها: انه يجب على المومن ان يهاجر الى الدوله الاسلاميه الجامعه اذا وجد ضيما في ارضه فقد صرح القران بان المومن لايجوز له ان يعيش مستضعفا في الارض وفيه قدره على الانتقال الى ارض اسلاميه يكونه قوه عامله فيها وتوويه وتحمى حريته وتحميه وذكر سبحانه وتعالى انه محاسب على بقائه في الذل وحسابه يوم القيامه وانا ماواه جهنم وساءت مصيرا.
ثانيها: ان المسلم يرث المسمل ايا كان موطنه فاذا مات مسلم في القاهره وله قريب انجليزي مسلم فانه يرث لان اسا الميراث والنصره وهما متحققان اوا احدهما متحقق والاخر ينبغى ان يتحقق.
ثالثهما : انا المسلم اذا ارتكب جريمه في غير دار الاسلام وجاء الى الدوله الاسلاميه عوقب فيها بعقاب الاسلام فان ارتكب جريمه توجب حدا من حدود الله تعالى كالزنى فانه يوجب حدا هو الجلد ثم اذا لم يقم عليه الحد حتى جاء الى الديار الاسلاميه فانه يوجب فان الحد يقام عليه اذا اثبتت الجريمه بطرق الاثبات الشرعيه في مثلها وخالف في ذلك ابو حنيفه وليس سبب الخلاف انه لايقر امتداد سلطان الدوله الاسلاميه على المسلمين فر غير ارضها بل لانه يشترط في اقامه الحدود ان يكون المسلم وقت ارتكابه مايوجب الحد خاضعا بالفعل لسلطان الدول الاسلاميه بحيث يمكن اقامه الحد وقت الارتكاب ولايكتفى في هذا بالسياده الحكميه او الولايه الحكميه.
اولها: انه يجب على المومن ان يهاجر الى الدوله الاسلاميه الجامعه اذا وجد ضيما في ارضه فقد صرح القران بان المومن لايجوز له ان يعيش مستضعفا في الارض وفيه قدره على الانتقال الى ارض اسلاميه يكونه قوه عامله فيها وتوويه وتحمى حريته وتحميه وذكر سبحانه وتعالى انه محاسب على بقائه في الذل وحسابه يوم القيامه وانا ماواه جهنم وساءت مصيرا.
ثانيها: ان المسلم يرث المسمل ايا كان موطنه فاذا مات مسلم في القاهره وله قريب انجليزي مسلم فانه يرث لان اسا الميراث والنصره وهما متحققان اوا احدهما متحقق والاخر ينبغى ان يتحقق.
ثالثهما : انا المسلم اذا ارتكب جريمه في غير دار الاسلام وجاء الى الدوله الاسلاميه عوقب فيها بعقاب الاسلام فان ارتكب جريمه توجب حدا من حدود الله تعالى كالزنى فانه يوجب حدا هو الجلد ثم اذا لم يقم عليه الحد حتى جاء الى الديار الاسلاميه فانه يوجب فان الحد يقام عليه اذا اثبتت الجريمه بطرق الاثبات الشرعيه في مثلها وخالف في ذلك ابو حنيفه وليس سبب الخلاف انه لايقر امتداد سلطان الدوله الاسلاميه على المسلمين فر غير ارضها بل لانه يشترط في اقامه الحدود ان يكون المسلم وقت ارتكابه مايوجب الحد خاضعا بالفعل لسلطان الدول الاسلاميه بحيث يمكن اقامه الحد وقت الارتكاب ولايكتفى في هذا بالسياده الحكميه او الولايه الحكميه.