أ.د. أحمد محمد وهبان

العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 336

العلاقات الدولية
العلاقات السياسية الدولية : تعني كل علاقات بين وحدات سياسية (دول) أيا كان موضوعها (سياسي ، اجتماعي، ثقافي، اقتصادي، علمي …إلخ).
فهي علاقات سياسية بحكم طبيعة أطرافها ، حيث إن أطرافها وحدات سياسية (دول). وهي علاقات تدور في البيئة الدولية (عالم السياسة الدولي) التي هي بيئة سياسية مختلفة من حيث طبيعتها عن البيئة الدولية الداخلية (المجتمع السياسي ( السياسة داخل الدولة الواحدة)، ففي داخل المجتمع تسود السلطة السياسية ، أما البيئة الدولية فتقوم على دول ذات سيادة لا سلطة عليا فوقها.

مؤتمر بكين دعوة إلى التحرر العالمي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 9

مؤتمر بكين دعوة إلى التحرر العالمي

نص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بكين 2000

قرار رقم 52-100 بشأن متابعة المؤتمر الرابع المعني بالمرأة

والتنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 50 / 42 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 50 / 203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51 / 69 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ تحيط علما بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 6 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1996 والمتعلق بمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة و 1996 / 34 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996 والمتعلق بالخطة المتوسطة الأجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة 1996-2001، وكذلك باستنتاجات المجلس المتفق عليها 1997 / 2 بشأن إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها،

وإذ تؤكد من جديد أن تنفيذ منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يستلزم قيام الجميع باتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لإقامة عالم يسوده السلام والعدل والإنسانية ويستند إلى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مبدأ المساواة بين جميع البشر من جميع الأعمار ومن جميع ميادين الحياة، وإذ تسلم، من أجل ذلك، بأن النمو الاقتصادي المطرد والواسع القاعدة في سياق التنمية المستدامة أمر لازم لدعم التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية،

وإذ هي على اقتناع راسخ بأن إعلان بيجين ومنهاج العمل، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يمثلان مساهمتين مهمتين في النهوض بالمرأة في جميع أنحاء العالم، ويجب أن يترجما إلى إجراءات فعالة من جانب جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية،

وإذ تسلّم بأن تنفيذ منهاج العمل يعتمد في المقام الأول على الصعيد الوطني، وبأن الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة ينبغي أن تشارك في عملية التنفيذ، وبأن الآليات الوطنية لها أيضا دور مهم، وإذ تضع في اعتبارها أن تعزيز التعاون الدولي يعتبر أمرا حيويا للتنفيذ الفعال لإعلان بيجين ومنهاج العمل،

وإذ تعيد تأكيد قرارها بأن تشكل الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة مركز المرأة، وفقا لولاية كل منها ولقرار الجمعية العامة 48 / 162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 والقرارات الأخرى ذات الصلة، آلية حكومية دولية من ثلاثة مستويات تضطلع بالدور الرئيسي في تقرير السياسات والمتابعة والتنسيق عموما في مجال تنفيذ منهاج العمل ورصده، مع التأكيد من جديد على الحاجة إلى المتابعة والتنفيذ على نحو منسق لنتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،

وإذ تؤكد من جديد أن لجنة مركز المرأة تؤدي، بوصفها لجنة فنية تساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دورا رئيسيا في القيام داخل منظومة الأمم المتحدة برصد تنفيذ منهاج العمل وإسداء المشورة إلى المجلس بشأنه وأنه ينبغي بالتالي تعزيزها،

وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يستمر في الإشراف على التنسيق على نطاق المنظومة على أساس نهج متكامل في تنفيذ منهاج العمل، بما في ذلك إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية، وأن يكفل التنسيق العام للمتابعة والتنفيذ لنتائج جميع المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وأن يقدم تقارير عن ذلك إلى الجمعية العامة،

1 – تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛

2 – ترحب بالمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها أماناتها، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني من أجل تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر؛

3 – تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تنفيذ منهاج العمل تقع على عاتق الحكومات، وتؤكد من جديد أنه ينبغي للحكومات أن تواصل الالتزام، على أعلى مستوى سياسي بتنفيذه وأن تقوم بدور رائد في تنسيق مسيرة التقدم على طريق النهوض بالمرأة ورصد ذلك التقدم وتقييمه؛

4 – تطلب مرة أخرى إلى الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر الجهات الفاعلة الأخرى أن تنفذ منهاج العمل، وبخاصة عن طريق تشجيع اعتماد سياسة عامة نشطة بارزة للعيان هدفها إدماج منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين على جميع المستويات، بما في ذلك إدماجه في عمليات تصميم جميع السياسات والبرامج ورصدها وتقييمها، لكفالة التنفيذ الفعال لجميع مجالات الاهتمام الحيوية لمنهاج العمل؛

5 – تدعو إلى تكثيف الجهود على الصعيد الدولي لإدماج المساواة في المركز وجميع حقوق الإنسان للمرأة في أوجه النشاط الرئيسية على نطاق كامل المنظومة، ومعالجة هذه المسائل بشكل منتظم ومنهجي في كامل هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة؛

6 – توجّه الانتباه إلى ضرورة إيلاء الاعتبار اللازم لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة في الأعمال التحضيرية لاستعراض إعلان ومنهاج عمل فيينا الذي يُجري كل خمس سنوات والذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 وللاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

7 – ترحب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاستنتاجات المتفق عليها 1997 / 2 بشأن إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة لكي تكون أساسا شاملا لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق تقدم ملموس في دمج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، وتعتمد التعريف الوارد فيها، ومجموعة المبادئ والتوصيات المحددة لإدماج منظور نوع الجنس؛

8 – ترحب بالخطوات التي اتخذها الأمين العام بالفعل للفت انتباه جميع كبار المديرين في منظومة الأمم المتحدة إلى الاستنتاجات المتفق عليها 1997 / 2 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلى الحاجة إلى ضمان المساءلة الكاملة عن تنفيذها، وتحث الأمين العام على مواصلة جهوده لضمان مساءلة المديرين بشأن إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في مجالات مسؤولياتهم، وتطلب إلى الأمين العام وكبار المديرين التابعين له أن يكفلوا، في جملة أمور، أنه في أعمال اللجان التنفيذية، يتم العمل على إدماج المسائل المتعلقة بنوع الجنس، على نحو منتظم، في عملية إصلاح الأمم المتحدة؛

9 – تؤكد من جديد أن إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس، كاستراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين، يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة وفي الأنشطة الوطنية المتعلقة بمتابعة وتنفيذ منهاج العمل ونتائج المؤتمرات الأخيرة للأمم المتحدة؛

10 – توجه سائر اللجان والهيئات التابعة لها، وتلفت انتباه الهيئات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة، إلى ضرورة إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس، على نحو منتظم، في جميع مجالات عملها، ولا سيما المجالات الخاصة بمسائل الاقتصاد الكلي والأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية والقضاء على الفقر وحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية والميزنة ونزع السلاح والسلام والأمن والمسائل القانونية والسياسية؛

11 – تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج مسائل برنامجيه وتتعلق بالميزانية، بما فيها لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل دمج المنظور المتعلق بنوع الجنس بشكل بارز في جميع البرامج والخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية؛

12 – تدعو الهيئات الحكومية الدولية الأخرى، مثل مجالس إدارة صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، إلى رصد الطرق التي تعمل بها الهيئات والصناديق والبرامج المعنية لتنفيذ الجانب المتعلق بإدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في الخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية الخاصة بها، بما في ذلك على الصعيد الميداني؛

13 – تعيد تأكيد طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمانة العامة أن تعرض القضايا والنهج بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين عند إعداد التقارير حتى يمكن توفير أساس تحليلي للآلية الحكومية الدولية من أجل وضع السياسات التي تستجيب للفوارق بين الجنسين؛

14 – تؤكد أن الدور الذي تقوم به مراكز تنسيق شؤون المرأة، كأدوات مساعدة على إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس وعلى تقديم المشورة والتوجيه والمساعدة على رصد التقدم، يحتاج للتعزيز بطرق منها تقديم الموارد الكافية والدعم من جانب أعلى المستويات الإدارية ومستويات اتخاذ القرار؛

15 – تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يكفل جعل إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس جزءا لا يتجزأ من جميع أنشطته المتعلقة بالمتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة الأخيرة استنادا إلى استنتاجاته المتفق عليها 1997 / 2؛

16 – تحث الحكومات، التي لم تقم بعد بإنشاء أو تعزيز الأجهزة الوطنية المناسبة للنهوض بالمرأة على أعلى مستوى سياسي، ووضع الإجراءات وترتيبات الموظفين المناسبة داخل الوزارات، وفيما بينها، والمؤسسات الأخرى التي لها الولاية والقدرة على توسيع نطاق مشاركة المرأة وإدماج التحليل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين في السياسات والبرامج، على أن تفعل ذلك؛

17 – تلاحظ مع التقدير أن حكومات كثيرة قد قامت بوضع استراتيجيات وخطط عمل، وقام بعضها بذلك بالتشاور مع منظمات غير حكومية، وتحث الحكومات التي لم تقم بذلك بعد على إعداد خطط عمل وطنية كأدوات للتخطيط الاستراتيجي، وذلك بالتشاور مع منظمات غير حكومية، من أجل التنفيذ الكامل لمنهاج العمل وعلى المشاركة في المناقشة التي تجريها لجنة مركز المرأة في عام 1998 لمجموعة من خطط العمل الوطنية كخطوة أولى في الاستعراض والتقييم الشاملين لتنفيذ منهاج العمل؛

18 – تشجع المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، على المساهمة في تصميم وتنفيذ هذه الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية بالإضافة إلى البرامج الخاصة بها التي تكمل الجهود الحكومية؛

19 – تطلب إلى الحكومات أن تدعو إلى تقديم وتشجيع الدعم والمشاركة النشطة من جميع النساء والرجال ومن مجموعة واسعة النطاق ومتنوعة من الجهات الفاعلة المؤسسية الأخرى، بما في ذلك الهيئات التشريعية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والرابطات المهنية، والنقابات العمالية، والجماعات العاملة في المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام، فضلا عن المنظمات المالية والمنظمات غير المستهدفة للربح، في تنفيذ منهاج العمل مع التأكيد على مبدأ المسؤولية المشتركة للرجل والمرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين؛

20 – تسلّم بأهمية قيام اللجان الإقليمية وغيرها من الهياكل دون الإقليمية والإقليمية، في نطاق ولاية كل منها، وبالتشاور مع الحكومات، بالرصد الإقليمي ودون الإقليمي لمناهج العمل العالمية والإقليمية، وبضرورة تعزيز التعاون في هذا الخصوص فيما بين حكومات المنطقة نفسها في هذا الصدد؛

21 – تطلب إلى الدول أن تتخذ إجراءات للوفاء بما تعهدت به من التزامات في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة من أجل النهوض بالمرأة وتعزيز التعاون الدولي، وتؤكد من جديد أنه ينبغي تخصيص الموارد المالية الكافية على الصعيد الدولي لتنفيذ منهاج العمل في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا؛

22 – تدعو الأمين العام إلى أن يولي اهتماما خاصا في تنفيذ المبادرة الخاصة بأفريقيا على نطاق منظومة الأمم المتحدة لاحتياجات المرأة ودورها بوصفها من العناصر الفاعلة والمستفيدة من عملية التنمية؛

23 – تسلّم بأن تنفيذ منهاج العمل في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية يستلزم مواصلة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، على النحو المبين في منهاج العمل؛

24 – تؤكد من جديد أنه، من أجل تنفيذ منهاج العمل، قد يلزم إعادة صياغة السياسات وإعادة تخصيص الموارد، ولكن بعض التغييرات في السياسات قد لا تترتب عليها، بالضرورة، آثار مالية؛

25 – تؤكد من جديد أيضا أنه، لتنفيذ منهاج العمل، سيلزم أيضا القيام بالتعبئة المناسبة للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تدبير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وأقل البلدان نموا، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة، من أجل النهوض بالمرأة؛

26 – تطلب إلى الدول الأعضاء أن تخصص ما يكفي من الموارد للاضطلاع بتحليل أثر الفوارق بين الجنسين من أجل وضع استراتيجيات وطنية ناجحة لتنفيذ منهاج العمل؛

27 – تسلّم بأن تهيئة بيئة صالحة على الصعيدين الوطني والدولي، أمر لازم لضمان مشاركة المرأة الكاملة في الأنشطة الاقتصادية، وتطلب إلى الدول إزالة العقبات من أجل التنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل؛

28 – تطلب إلى الحكومات والمجتمع الدولي تنفيذ برامج محددة للقضاء على الفقر والأمية، مع ضمان فرص متساوية للمرأة في الحصول على التعليم والتدريب والائتمان والعمالة وتشجيع أنشطة تنظيم المشاريع، وتحث بقوة المجتمع الدولي على دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل النهوض بالمرأة في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا؛

29 – تؤكد أن التنفيذ التام والفعال لمنهاج العمل يتطلب التزاما سياسيا بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المرأة، وإدماج منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين فيما يتخذ من مقررات على صعيد الميزانية بشأن السياسات والبرامج، وتوفير التمويل الكافي للبرامج المحددة المتعلقة بتأمين المساواة بين المرأة والرجل؛

30 – تطلب إلى الدول الأعضاء أن تلتزم بتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال جملة أمور من بينها الاتجاه إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في تشكيل الوفود لدى الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى وبتقديم مرشحات وتشجيعهن وتعيينهن في جميع اللجان والمجالس التي تعينها الحكومات والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة وكذلك في جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية؛

31 – تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس لجنة التنسيق الإدارية، أن يقوم بصياغة خطة جديدة متوسطة الأجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة لتغطية الفترة 2002-2005، وأن يقدم مشروع خطة جديدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2000، على أن توضع في الاعتبار نتائج استعراض منتصف المدة الذي يقوم به المجلس عام 1998 للخطة التي تغطي الفترة 1996-2001 للاسترشاد بها في إعداد الخطط المتوسطة الأجل لمؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة كل على حدة، وأن يقدم مشروع الخطة إلى لجنة مركز المرأة في دورتها الرابعة والأربعين، لإبداء تعليقاتها عليها؛

32 – تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تكريس جزء رفيع المستوى وجزء من الأنشطة التنفيذية من أجل النهوض بالمرأة وتنفيذ منهاج العمل، على أن يوضع في الاعتبار برنامج العمل المتعدد السنوات الذي تنفذه لجنة مركز المرأة وسائر اللجان الفنية الأخرى التابعة للمجلس والحاجة إلى اتباع نهج على نطاق المنظومة لتنفيذ منهاج العمل؛

33 – ترحب بقرار المجلس إجراء رصد سنوي، تحت بند عنوانه “المتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية”، وبالطريقة التي تعمل بها لجانه الفنية وهيئاته الفرعية لإدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس وذلك على أساس التقرير السنوي بشأن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وتدعو مرة أخرى جميع اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن تعمل كل ضمن ولايتها، على إيلاء الاعتبار اللازم لمنهاج العمل وضمان إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في مجالات عمل كل منها؛

34 – تعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام بأن يكفل لشعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة القدرة على القيام بفعالية بأداء جميع المهام المتوخاة لها في منهاج العمل، عن طريق جملة أمور منها توفير الموارد البشرية والمالية الكافية في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة وضمان أن يكون في مقدور الشعبة القيام بدور مساعد في دعم إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في الإدارة الجديدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفي الأمانة العامة ومن خلال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالسياسة العامة بناء على طلب الحكومات وبالتعاون مع الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة؛

35 – تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام المنسقين المقيمين، لدى أدائهم لولاياتهم، بالإدماج التام لمنظور مراعاة الفوارق بين الجنسين، ولا سيما، في المتابعة المنسقة لمؤتمرات الأمم المتحدة العالمية الأخيرة، والاستفادة بشكل كامل من الخبرة الفنية المتاحة لدى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وغيرهما من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛

36 – تلاحظ أهمية الأنشطة التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة في تنفيذ منهاج العمل، وتشجع تعزيز التعاون والتنسيق بينهما ضمن ولايتهما؛

37 – تشجع شعبة النهوض بالمرأة، التي تعمل كأمانة للجنة مركز المرأة، على القيام بدور نشط على نحو استثنائي في طرح أفكار جديدة وتقديم اقتراحات عملية وتعزيز التنفيذ البناء لمنهاج العمل، بما في ذلك عن طريق إدماج الجوانب المتعلقة بالفوارق بين الجنسين؛

38 – ترحب بالعدد المتزايد من التصديقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبسحب التحفظات، وتدعو الدول الأطراف إلى تضمين تقاريرها معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ منهاج العمل، وتشجع شعبة النهوض بالمرأة على توفير الخدمات الاستشارية للحكومات بناء على طلبها، فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية؛

39 – تحث الدول على الحد من نطاق التحفظات التي تبديها بشأن الاتفاقية، وعلى صياغة هذه التحفظات بأكبر قدر ممكن من الدقة وفي أضيق نطاق ممكن لضمان ألا تكون التحفظات غير متفقة مع غرض الاتفاقية وهدفها، أو مخالفة كذلك للقانون الدولي للمعاهدات، وعلى مراجعة تحفظاتها على نحو منتظم من أجل سحبها، وعلى سحب التحفظات التي تكون مخالفة لغرض الاتفاقية وهدفها أو التي لا تتفق كذلك مع القانون الدولي للمعاهدات؛

40 – ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمساواة بين الجنسين في تعزيز التنسيق على نطاق المنظومة من أجل تنفيذ منهاج العمل وإدماج الجوانب المتعلقة بالفوارق بين الجنسين، وتشجع اللجنة على مواصلة تعاونها مع هيئات لجنة التنسيق الإدارية لوضع الاستراتيجيات والأدوات والمنهجيات، مثل وضع الميزانيات التي تراعي الفوارق بين الجنسين لتعزيز تنفيذ منهاج العمل وإدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس، ولا سيّما على الصعيد الميداني؛

41 – تلاحظ مع التقدير العمل الذي قامت به شعبة النهوض بالمرأة والعمل الذي قامت به المستشارة الخاصة المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة ومن ذلك دورها كرئيسة للجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين في تنفيذ منهاج العمل على نطاق المنظومة وزيادة الاهتمام على نطاق المنظومة بإدماج الجوانب المتعلقة بالجنسين في التيار الرئيسي لعمل المنظومة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى نطاق المنظومة، وتؤكد في هذا الصدد أهمية زيادة الموارد البشرية والمالية من جميع مصادر التمويل المتاحة؛

42 – تشجع المؤسسات المالية الدولية على استعراض السياسات والإجراءات وترتيبات الموظفين وتنقيحها للتأكد من أن الاستثمارات والبرامج تفيد المرأة؛

43 – تدعو منظمة التجارة العالمية إلى النظر في الكيفية التي يمكن أن تسهم بها في تنفيذ منهاج العمل، بما في ذلك الاضطلاع بأنشطة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة؛

44 – تقرر أن تقيّم التقدم المحرز على أساس سنوي وأن تبقي في جدول أعمال دوراتها القادمة البند المعنون “تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة”؛

45 – تقرر أن تجري في عام 2000 استعراضا عاما رفيع المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة ومنهاج العمل بعد انقضاء خمس سنوات على اعتماده والنظر في اتخاذ إجراءات وتنفيذ مبادرات أخرى، وتطلب إلى الأمين العام أن يستكشف، في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين من أجل ضمان مشاركة على مستوى سياسي رفيع، الإمكانية، من بين خيارات أخرى، لإجراء الاستعراض: (أ) في بداية الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، أو

(ب) ضمن إطار عمل جمعية الألفية المقترحة، إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة، أو

(ج) عقب الدورة السنوية للجنة مركز المرأة، أو

(د) كدورة استثنائية للجمعية العامة؛

46 – تقرر أن تعمل لجنة مركز المرأة بوصفها اللجنة التحضيرية للاستعراض الرفيع المستوى، وأن تكون بهذه الصفة، مفتوحة لكي تشترك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء الوكالات المتخصصة والمراقبون طبقا للممارسة المتبعة للجمعية العامة، وتدعو اللجنة إلى اتخاذ الإجراء الملائم من أجل تلك الغاية، بما في ذلك الاهتمام بوضع ترتيبات ملائمة لإشراك المنظمات غير الحكومية واشتراكها في الاستعراض؛

47 – تطلب إلى لجنة مركز المرأة أن تنظر في دورتها الثانية والأربعين في تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 54 أعلاه، بحيث تتيح للجمعية العامة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تتخذ قرارا بشأن هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في أسرع وقت ممكن؛

48 – تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى لجنة مركز المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا سنويا بشأن متابعة إعلان بيجين ومنهاج العمل وتنفيذهما

الاتفاق الانجليزي الروسي 1905م

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحارثي.3621

كان هناك خلاف بين الدولتين انجلترا وروسيا على منطقة فارس فقد كانت منطقة الخليج نفوذآ انجليزي وفارس لها حدود مع روسيا وكذلك مع الخليج وكان لابد للتصدي للحطر الالماني وحصل وفاق بين انجلترا وروسيا وتم الاتفاق في عام 1907م على تقسيم فارس الى ثلاث مناطق :
1 منطقة نفوذ روسيه في الشمال
2 منطقة نفوذ انجليزيه في الجنوب
3 منطقة محايده في الوسط
وفي نفس الوقت أعترفت روسيا بحقوق انجلترا في افغانستان وكانت الاخيره لها حدود مع روسيا اي تكون تحت الحماية الانجليزيه وبالتالي تم تصفية الخلافات بين انجلترا وروسيا
وظهر للوجود معسكرين _ معسكر الوفاق الثلاثي _ اجلترا وفرنسا وروسيا ومعسكر _المحالفة الثلاثيه_ المانيا والنمسا وايطاليا
وبدأ الصراع يشتد ويحتمي حتى وصلنا إلى الحرب العالمية الثانية

السلطة التنفيذية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القريني 333

السلطة التنفيذية هي في الاستعمال ذلك الفرع من الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة.

يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
يقوم المواطنون في المجتمع الديمقراطي، عن طريق الانتخابات الحرة، بمنح السلطات لزعمائهم كما هي محددة في القانون. وتقسم السلطة في الديمقراطية الدستورية بحيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها وتطبيقها، وتقوم السلطة القضائية بالعمل بصورة مستقلة.
والقادة الديمقراطيون ليسوا دكتاتوريين منتخبين أو “رؤساء لمدى الحياة”. وهم يخدمون في مناصبهم لفترات محددة ويقبلون بنتائج الانتخابات الحرة، حتى لو أن ذلك يعني فقد السيطرة على الحكومة.
وتحدد السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الدستورية بصورة عامة بثلاث طرق: بنظام رقابة وتوازن يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة القومية، وبالفدرالية التي تقسم السلطات بين الحكومة القومية وبين حكومات الولايات والحكومات المحلية، وبوجود ضمانات دستورية للحقوق الأساسية.
وتحدد السلطة التنفيذية على المستوى القومي بالسلطة الدستورية المخولة للسلطة التشريعية ومن قبل سلطة قضائية مستقلة.
وتنظم السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الحديثة بصورة عامة بواحدة من طريقتين: النظام البرلماني أو الرئاسي.
ويشكل حزب الأغلبية في السلطة التشريعية في النظام البرلماني السلطة التنفيذية للحكومة برئاسة رئيس للوزراء.
وليس هناك تمييز كلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني، حيث أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء يتم استقطابهم من البرلمان. وتكون المعارضة السياسية في مثل هذه الأنظمة الوسيلة الرئيسية للحد من أو ضبط سلطة السلطة التنفيذية.
ويتم انتخاب الرئيس في النظام الرئاسي بشكل منفصل عن انتخاب أعضاء السلطة التشريعية.
ويتمتع الرئيس والسلطة التشريعية في النظام الرئاسي بقواعد سلطاتهما ودوائرهما الانتخابية السياسية بحيث يقوم كل منهما بمراقبة وموازنة الآخر.
لا تستدعي الدول الديمقراطية من حكوماتها أن تكون ضعيفة، بل أن تكون محدودة. وبالتالي فإن الدول الديمقراطية قد تكون بطيئة في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية، ولكن حين تفعل ذلك فإن زعماءها يتصرفون بسلطة وثقة كبيرتين.

الحياة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 336

الحياة السياسية
تعرف الحياة السياسية على أنها : مجموع القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية التي تتفاعل داخل المجتمع بالفعل ورد الفعل على نحو يؤدى إلى تحقيق حالة من الاتزان السياسي .
ويقصد بالقوى الرسمية (المؤسسة التشريعية و المؤسسة التنفيذية) ، أما القوى غير الرسمية فتتمثل في الأحزاب السياسية ، وجماعات الضغط السياسي ، والرأي العام.

منظمة التعاون الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الحربي 2080

منظمة التعاون الإسلامي تجمع سبعا وخمسين دولة، لدمج الجهود والتكلم بصوت واحد لحماية وضمان تقدم مواطنيهم وجميع مسلمي العالم البالغ عددهم ما بين 1,3 مليار إلى 1,5 مليار نسمة. وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

الدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).

تأسست المنظمة في الرباط في 25 أيلول 1969، إذ عقد أول اجتماع بين زعماء العالم الإسلامي، بعيد حريق الأقصى في 21 آب 1969. حيث طرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة لايجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.

بعد ستة أشهر من الاجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية المنعقد في جدة في آذار 1970 إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل. عين وقتها أمين عام واختيرت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم.[1] عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، في فبراير 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

السلطة التشريعية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القريني 333

السلطة التشريعية (بالإنجليزية: Legislature) هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. وتعرف الهيئات التشريعة بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعتبر الهيئة التشريعة في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية إقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الإختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.

المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش وتصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعتبر الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى احدهما بالمجلس الأعلى والآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات والصلاحيات وأساليب اختيار الأعضاء في كل من المجلسين. في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعتبر المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة و تقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكم الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة ممثلي الدويلات المكونة للإتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الإتحاد كما هو عليه الحال في ألمانيا وكانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا والولايات المتحدة. والى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك. العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك يف معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. وينطبق هذاحتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العدجيد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات ولا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعتبر رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى وإن إمتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة ومجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة ومجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونكرس الولايات المتحدة من مجلسيه ولا يشتمل رسمياً على رئيس البلادرغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو). تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator): الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة ولا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القوانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى. فعلى سبيل المثال فالهيئات التشريعية في العديد من الدول الشيوعية لم تكن سوى تابعة ومؤيدة للقرارات التي يصدرها الحزب الحاكم. ويستخدم هذا المصطلح (Rubber stamp legislator) عادة في وصف الهيئات التشريعية في الأنظمة البرلمانية. وهذا على الرغم من أن المسودة النهائية للقوانين التي تصدرها الحكومة يتم دائماً تقريباً المصادقة عليها في البرلمان، فإن هذه البرلمانات لا تسمى برلمانات تابعة وذلك لكون نواب البرلمان مشتركين في صياغة وتعديل مشاريع القوانين

مبدأ فصل السلطات

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 336

مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه (روح القوانين) ، حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
(أ‌) ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
(ب‌) إن السلطة قوة .
(ج) طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم _ يضيف مونتسكيو_ فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما ، وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القريني 333

الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة – إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين. وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

مصطلح ديمقراطية مشتق من المصطلح اليوناني δημοκρατία (باللاتينية: dēmokratía) و يعنى “حكم الشعب” لنفسه ، [1] وهو مصطلح قد تمت صاغته من شقين δῆμος ( ديموس ) ” الشعب” و κράτος ( كراتوس ) “السلطة” أو ” الحكم ” في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية ، وخاصة أثينا ؛ والمصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (أرستقراطية) وتعنى ” حكم نخبة “. بينما يتناقض هذين التعريفين نظرياً ، لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخياً . [2] فالنظام السياسي فى أثينا القديمة ، على سبيل المثال ، منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الأحرار واستُبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية . وفعلياً ، في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث، تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر و العشرين .
كما ذكر آنفا الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيراً ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطية” لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات[3] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.
وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية). فالديمقراطية تتناقض مع أشكال الحكم التي يقبض شخص واحد فيها على السلطة ، كما هو الحال في نظام الحكم الملكي،أو حيث يقبض على السلطة عدد قليل من الأفراد، كما هو الحال في الأوليغارشية. ومع ذلك، فإن تلك المتناقضات المورثة من الفلسفة اليونانية، [4] هي الآن أفكار غامضة لأن الحكومات المعاصرة قد تحتوي على عناصر من الديمقراطية والملكية وأوليغارشية مختلطة معاً. كارل بوبر يعرف الديمقراطية على النقيض من الديكتاتورية أو الاستبداد، وبالتالي فهى تركز على الفرص المتاحة للناس للسيطرة على قادتهم والاطاحة بهم دون الحاجة إلى ثورة. [5]
توجد عدة أشكال من الديمقراطية ، ولكن هناك شكلان أساسيان ، وكلاهما يهتم بكيفية تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسة. أحدي نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة، التى يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومة. في معظم الديمقراطيات الحديثة، يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية فى صنع القرار ولكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من خلال ممثلين منتخبين، وهذا ما يسمى الديمقراطية التمثيلية. نشأ مفهوم الديمقراطية التمثيلية إلى حد كبير من الأفكار والمؤسسات التي وضعت خلال العصور الأوروبية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات الأمريكية والفرنسية. [6]

مبدأ سيادة الأمة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 336

مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ، حين قال بأن السيادة لاهي للملك ، ولاهي للبرلمان، ولكنها للأمة ، وأضاف : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية ، وتتمثل أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
(أ‌) وجود مجالس منتخبة (برلمانات) تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية معا) ، أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
(ب‌) تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
(ج) تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس(البرلمان) يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.