أ.د. أحمد محمد وهبان

علم النفس الجنائي

كاتب الموضوع الأصلي: الريم المنديل

علم النفس الجنائي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
صفحة المسودة (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث
بدايات الظهور :

ظهر علم النفس الجنائي كفرع تطبيقي لعلم شذوذ النفس وأخذ يدرس أصل الجريمة وطبيعتها باعتبارها نوعا من السلوك المنحرف المضاد للمجتمع، كما اهتم بدراسة شخصية المجرم من حيث تكوين شخصيته والأسباب التي تدفعه إلى الإجرام، كما اهتم هذا العلم بأنجح الوسائل في علاج المجرم وإصلاحه وملاءمة العقوبة لشخصيته والجريمة التي ارتكبها.

——————————————————————————–

الأسباب التي كانت السبب في نشوء هذا العلم

لقد أدى الاهتمام بالجوانب النفسية للمجرم إلى نشأة هذا العلم وكذلك عجز المؤسسات الإجتماعية في ايجاد الحلول المناسبه للحد من سلوك المجرم وثنيه عما أراد، وكذلك شكوى المجتمعات من تكاثر وتطورالجريمه في المجتمع الصغير والكبير، وفشل مؤسسات التربية والتعليم صغيرها وكبيرها في بعض الدول عن احتواء المراهقين وتعديل سلوكهم، ورؤية بعض علماء النفس والتربويين البحث والتقصي في مثل هذه القضايا التي أرهقت كاهل الشعوب والأمن في كثير من دول العالم….

——————————————————————————–

تاريخ تطور علم النفس الجنائي

تطور تاريخ علم النفس الجنائي ومر بمراحل كثيرة من ذلك : تحدث فلاسفة الإغريق القدامى مثل : ايبوقراط وسقراط وافلاطونوارسطوعن المجرمين بوصفهم ذي نفوس فاسدة أساسها عيوب خلقية وجسميه. وفي القرون الوسطى ظهر اتجاه فلسفي آخر يرمي إلى استيضاح طبيعة النفوس من خلال الشواهد الجسديه، وفي مرحلة تالية سادت نظرية خرافية تربط بين تكوين النفس ذات الميول الإجرامية وبين الكواكب. ومن بداية النصف الأخير للقرن السادس عشر وجد الفلاسفة الطبيعيون النظرية الجزائيه، وعلى رأسهم (ديلابورتا)و(دولاشمبر)و(داروين)منتجين المنظور الفكري والمادي الذي يبحث في الإستدلال على طبيعة النفس ونوازعها من خلال العيوب الخلقية الظاهره. وفي عام 1909م قام أحد علماء النفس الأمريكيين وهو (فرنالد) وذلك بالتعاون مع أحد الأطباء النفسيين في أمريكا هو (هيلي)بتأسيس أول عيادة نفسية متخصصة في علاج الأحداث وتوالت بعد ذلك فتح عيادات أخرى في ولايات مختلفه. ثم دخل علم النفس الجنائي مرحلة جديدة عندما أفسحت بعض كليات القانون المجال لدراسته، ويسجل لعلماء النفس الإيطاليين إرساء المفهوم المعاصر لعلم النفس الجنائي حول أساس جنوح البشر إلى الجريمه بمنزلة أن الإجرام هو وليد الكيان الخسيس للنفس البشرية حينما يطغى على الكيان السامي فيها. وفي عام 1945م وضع دي توليدونظريةُ هي أساس الدراسات النفسية الجنائيه وهي نظرية التكوين الإجرامي أو الاستعداد السابق في النفس البشرية والتي انتهى فيها إلى وجود تفاعل نفسي داخلي لدى الإنسان، هذا التفاعل يفسر النزعة الإجرامية لدى بني البشر، وأن الجريمة هي وليدة شذوذ غريزي. وفي الستينات استوى علم النفس الجنائي على سوقه كأحد الفروع الرئيسية في علم النفس، وصدر أول كتاب بعنوان ((علم النفس الجنائي والقانوني))لتوش toch وفي عام 1964م قدم ايزنك كتابه الشهير ((الجريمة والشخصيه)) ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والمؤلفات تتوالى في موضوع علم النفس الجنائي.

——————————————————————————–

العوامل النفسية المرتبطة بالجريمه

1_ضعف الذات العليا (الضمير)
2_تدليل الطفل المفرط أو القسوة المفرطه
3_الجنح الكامن الذي في النفس وتعمل البيئة على اظهاره

——————————————————————————–

من اهتمامات علم النفس الجنائي

1_اكتشاف الجريمة وتحديد المجرم على أساس علمي إنساني يحقق العدالة والرحمة.
2_دراسة السلوك الإجرامي من حيث أسبابه ودوافعه الشعورية واللا شعورية مما يساعد على فهم شخصية المجرم ووضع العقاب والعلاج المناسب.
3_دراسة الظروف والعوامل الموضوعية التي تهيئ للجريمة وتساعد عليها.
4_تصنيف المجرمين طبقا لأعمارهم وجرائمهم وحالاتهم النفسية والعقلية بقصد تحديد أنواع الرعاية والإصلاح بالنسبة لكل منهم.
5_دراسة شخصية الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانون.
6_تتبع المجرم بالدراسة والرعاية بعد انتهاء مدة العقوبة حتى لا يعود للجريمة مرة أخرى.

كلينتون تحدد جدول الأعمال الأميركي في الجمعية العامة

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد المحمد 468

كلينتون تحدد جدول الأعمال الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

من ميرل ديفيد كيلرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص
واشنطن – ستعرض الولايات المتحدة في افتتاح الدورة السنوية الـ 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدول أعمال ينصب بصورة رئيسية على بناء الشراكات الدولية وتشديد منع الانتشار النووي وحل المشاكل القائمة في العراق وأفغانستان وباكستان وصياغة مبادرات للتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة لوزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون أمام جمهور بمعهد بروكنغز في واشنطن الجمعة 18 أيلول/سبتمبر قالت فيها “إننا نستطيع من خلال بناء وتعزيز الشراكات والمؤسسات والأنظمة الدولية أن نكوّن إجماعا عالميا واستخدام النفوذ من ثم لتوفير حوافز واضحة لكل الدول للتعاون والوفاء بواجباتها، كما نستطيع ابتكار مثبطات قوية لأولئك الذين يتصرفون في عزلة أو يثيرون النزاعات.” وعرضت كلينتون أجندة أميركية تسعى إلى زيادة البناء على الجهود المتعددة الأطراف التي أطلقها الرئيس أوباما بداية للقضاء على الانتقادات القائلة بأن الولايات المتحدة دأبت على التصرف منفردة في السنوات الأخيرة في أغلب الأحيان.

وأضافت كلينتون أن حكومة الرئيس أوباما أطلقت “جهودا لدفع مصالحنا وتقدمها وحل مشاكل العالم اليوم من خلال نمط عالمي من التعاون والشراكة.”

وأشارت إلى أنه ما من قضية تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة والعالم أكثر مما يهدد انتشار الأسلحة النووية ووسائل صنع القنابل النووية. وكان الرئيس أوباما قد عرض في براغ خطة جريئة للتحرك والسير قدما نحو عالم خال من الأسلحة النووية.

وقالت كلينتون إن أوباما سيترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي لبحث منع الانتشار النووي وموضوع نزع الأسلحة النووية. وسيؤكد على أهمية تعزيز النظام الدولي لمنع الانتشار النووي وعلى دور مجلس الأمن في تطبيق النظام. وقالت إن التطبيق يشمل كوريا الشمالية وإيران.

وأشارت كلينتون إلى أن “استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها ينطوي على عواقب شديدة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة وأمن حلفائنا وعلى نجاحنا في منع الانتشار عالميا وعلى تقدم نجاحنا نحو نزع” الأسلحة النووية”.

وأعربت عن الاهتمام قائلة “إن ما يهمنا ليس حق إيران في تطوير طاقة نووية سلمية وإنما هو مسؤوليتها في البرهان على أن برنامجها يقتصر كليا على الأغراض السلمية.”

وكشفت كلينتون عن أن العرض الأميركي للتعامل مع إيرن ما زال قائما لكن إيران قد تواجه مزيدا من العقوبات والعزلة من المجتمع الدولي ما لم تستجب للمطالب الدولية.

وقالت إنها ستجتمع خلال فترة وجودها في نيويورك للمشاركة في افتتاح دورة الجمعية العامة من 22 حتى 25 أيلول/سبتمبر بوزراء خارجية كل من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا لبحث سبيل التحرك والإعداد للمحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في تركيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

والمعروف أن الدول الست لا تزال تسعى لإقناع المسؤولين الإيرانيين بوقف تطوير برنامج للسلاح النووي مقابل عرض مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية. وقد رفض المسؤولون الإيرانيون تلك العروض كما رفضوا وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، وهو شرط لحصول إيران على الحوافز ورفع العقوبات في نهاية المطاف.

وأكدت وزيرة الخارجية قائلة “نحن جادون، وسنرى قريبا ما إذا كانت إيران جادة.”

التنمية والمرأة

قالت كلينتون إنها ستوضح في افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الكيفية التي ستعالج بها الولايات المتحدة موضوع التنمية بالترادف مع الدبلوماسية وذلك بالجمع بين نشاطات وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وهيئة تحدي الألفية.

وأضافت قولها “إن الأساس الذي يقوم عليه أسلوبنا هو المبادئ التي تبعدنا عن أسلوب المساعدة من القمة إلى أسفل الذي يفشل في أغلب الأحيان في تلبية احتياجات أولئك الذين نحاول مساعدتهم أو لا تكون له سوى آثار على المدى القصير فقط.”

واستطردت كلينتون قائلة: “إننا لحل مشاكل الفقر والجوع والصحة وتغير المناخ المعقدة والمترابطة نريد أن نركز اهتمامنا على المسببات الأساسية ونبحث عن وسائل تحدث تغييرات فعلية وتحوّل البيئة التي يتخذ فيها الناس القرارات الخاصة بها والطريقة التي تكون فيها الحكومات خاضعة للمحاسبة وفقا لدرجة أعلى من الأداء والشفافية.

وأكدت وزيرة الخارجية أنها ستعمل شخصيا على دفع عجلة تقدم الجهود الدولية والاعتراف بالمرأة كعامل من عوامل التقدم الاقتصادي واستقرار المجتمع، وأنها ستعالج المعوقات التي تعرقل تمكين المرأة من حقوقها وتقدمها وخاصة بالنسبة للعنف الجنسي والعنف ضد المرأة. وكانت كلينتون قد شددت أثناء زيارة لها إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على ضرورة بذل الجهود للحد من العنف ضد المرأة كضرورة لتعزيز المجتمعات الأفريقية.

ثم خلصت وزيرة الخارجية الأميركية إلى القول: “سأترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي وسأطالب بتبني قرار خاص بالنساء والسلام والأمن.”

الاقليات الاسلامية والسياسة لشيخ يوسف القرطاوي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد المحمد 468

الأقليات الإسلامية والسياسة

هذا الباب الأخير في هذا الكتاب، ويتكون من فصل واحد، يعد غاية في الأهمية؛ فإن ما قلناه في الأبواب السابقة يتعلَّق بـ(الدِّين والسياسة) بصفة عامة، أي في البلاد التي يسميها الفقهاء (دار الإسلام) ويكون المسلمون فيها هم أصحاب السلطان، ولهم الحق في أن يعيشوا في ظل الإسلام، توجههم عقيدته، وتحكمهم شريعته، وتسودهم مفاهيمه وقيمه وأخلاقه وتقاليده.

الوجود الإسلامي في الغرب:

هذا الباب يدور حول ما ينبغي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية أن تفعله، وهذه الأقليات المسلمة هي التي تُمثل الوجود الإسلامي في البلاد غير الإسلامية، ولا سيما في بلاد الغرب.

وأبادر فأقول: أن من الخير للمسلمين، ومن الخير للغربيين: أن يكون هناك وجود إسلامي في الغرب، يتعامل الغربيون معه مباشرة دون وسيط، على خلاف ما يراه بعض المتشددين من المسلمين: أنه لا يجوز الإقامة في هذه البلاد (بلاد الكفر كما يسميها)، كما لا يجوز الحصول على جنسيتها، التي يعتبرها من كبائر الإثم.

ولقد عقدت في فرنسا منذ بضعة عشر عاما: ندوة فقهية علمية حضرها عدد من كبار العلماء[1]، وكان لي شرف المشاركة فيها، ناقشنا فيها هذه القضايا: مثل الإقامة في ديار الغرب، والحصول على جنسيتها، وكان رأي الأغلبية إجازة ذلك بشروطه[2]، وأن هذا يتفق مع عالمية الرسالة الإسلامية، ويتفق مع تقارب العالم الذي أمسى قرية واحدة، ويتفق مع مسعى العقلاء من الغربيين: المسلمين والغربيين إلى التفاهم والتقارب وإزالة الجفوة، والتحرُّر من رواسب التاريخ، والعمل على إقامة تعايش مشترك، يقوم على التسامح لا التعصب، والتعارف لا التناكر، والحوار لا الصدام، والتعاون لا التشاحن.

والحمد لله أن قام الوجود الإسلامي في الغرب بأقدار إلهيَّة، وأسباب طبيعية، يسَّرت وجوده، دون تخطيط ولا ترتيب منا نحن المسلمين، فينبغي لنا أن نعمل على أن يكون هذا الوجود الإسلامي همزة الوصل بيننا وبين الغربيين، تعين على تواصل المسلمين بغيرهم، وتمحو الأفكار الخاطئة الراسبة في أذهان البعض منهم، وتردُّ على الشبهات التي قد تَعرض لهم.

وهذا ما يقوم به المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث منذ تأسيسه إلى اليوم، في فتاواه التي يصدرها، وتوصياته التي يوجهها، وبياناته التي يعلنها في كل دورة من دوراته، ينصح فيها المسلمين في الغرب: أن يكونوا أقليَّة فاعلة ناشطة مؤدِّية لواجباتها، خادمة لمجتمعاتها، غير مُنعزلة عنها، ولا مُنسحبة منها، ومن قرأ فتاوى المجلس وقراراته وتوصياته وبياناته خلال الدورات التي عقدها: تبيَّن له بجلاء صحة ما نقول.

ولقد رددت على بعض المتشددين من العلماء والدعاة الذين يرفضون الوجود الإسلامي في الغرب، وفي غيره من البلاد المختلفة التي يعيش فيها غير المسلمين، في الشرق والغرب، سواء كانوا من أهل الكتاب كالمسيحين، أم من الوثنيين، مُنبِّها هنا إلى أمر مهم، وهو: أن الوجود الإسلامي لكثير من الأقليات، هو وجود أصلي، أعني: أنهم من أهل البلاد الأصليين، وليسوا طارئين ، مثل الأقليات الإسلامية في الهند والصين وتايلاند وبورما وغيرها من بلاد آسيا، ومثل كثير من الأقليات الإسلامية في عدد من أقطار إفريقيا.

(أعتقد أن من الضروري للإسلام في هذا العصر أن يكون له وجود في تلك المجتمعات المؤثرة على سياسة العالم.

الوجود الإسلامي ضرورة في أوربا والأمريكتين وأستراليا من عدة أوجه:

ضرورة تبيلغ الإسلام، وإسماع صوته، ودعوة غير المسلمين إليه. بالكلمة والحوار والأسوة.

وهو ضرورة لحضانة مَن يدخل في الإسلام ومتابعته وتنمية إيمانه، وتهيئة مناخ إسلامي يساعد على الحياة الإسلامية الصحية.

وهو ضرورة لاستقبال الوافدين و(المهاجرين) حتى يجدوا لهم (أنصارا) يحبون مَن هاجر إليهم، ويهيئون لهم جوًّا يتنفسون فيه الإسلام.

وهو ضرورة للدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، والأرض الإسلامية، في مواجهة القوى والتيارات المعادية والمضللة.

ولا بد أن يكون للمسلمين تجمعاتهم الخاصة في ولايات ومدن معروفة، وأن تكون لهم مؤسساتهم الدينية، والتعليمية، بل والترويحية.

وأن يكون لهم علماؤهم وشيوخهم، الذين يجيبونهم إذا سألوا، ويرشدونهم إذا جهلوا، ويوفقون بينهم إذا اختلفوا.

محافظة دون انغلاق، وانفتاح دون ذوبان:

وقد قلتُ للإخوة في ديار الغربة: حاولوا أن يكون لكم مجتمعكم الصغير داخل المجتمع الكبير، وإلا ذُبتم فيه كما يذوب الملح في الماء.

اجتهدوا أن يكون لكم مؤسساتكم الدِّينية، والتربوية، والثقافية، والاجتماعية، والتروحيَّة، وهذا لا يتمُّ إلا بالتحابِّ والتعاون، فالمرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ويد الله مع الجماعة.

إن الذي حافظ على شخصية اليهود طوال التاريخ الماضي هو مجتمعهم الصغير المتميز بأفكاره وشعائره، وهو (حارة اليهود)، فاعملوا على إيجاد (حارة المسلمين).

لا أدعو إلى انغلاق على الذات، وعزلة عن المجتمع، فهذا والموت سواء، ولكن المطلوب هو انفتاح دون ذوبان، هو انفتاح صاحب الدعوة الذي يريد أن يفعل ويؤثر، لا المُقلد المستسلم الذي غدا كل همه أن يساير ويتأثر، ويتبع سَنن القوم شبرا بشبر، وذراعا بذراع!

إننا نشكو من مدة من نزيف العقول العربية والإسلامية، من العقول المهاجرة من النوابغ والعبقريات في مختلف التخصصات الحيوية والهامة، التي وجدت لها مكانا في ديار الاغتراب، ولم تجد لها مكانا في أوطانها.

فإذا كانت هذه حقيقة واقعة، فلا يجوز لنا بحال أن ندع هذه العقول الكبيرة تنسى عقيدتها، وأمتها وتراثها، ودارها، ولا مفر لنا من بذل الجهد معها حتى تكون عقولها وقلوبها مع أوطانها وشعوبها، مع أهليهم وإخوتهم وأخواتهم، دون أن تفرط في حق الوطن الذي تعيش فيه وتنتسب إليه.

وإنما يتحقق ذلك إذا ظلَّ ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين، وظلت هموم أمتهم تؤرقهم، ولم تشغلهم مصالحهم الخاصة عن قضايا أمتهم العامة، كما يفعل ذلك يهود العالم أينما كانوا من أجل إسرائيل.

وهذا هو واجب الحركة الإسلامية: ألا تدع هؤلاء لدوامة التيار المادي والنفعي السائد في الغرب، تبتلعهم، وأن يُذكَّروا دائما بأصلهم الذي يحنون دائما إليه)[3].

وإذا كان الوجود الإسلامي قائما في بلاد الغرب، وله حضوره الدِّيني والثقافي والاجتماعي، وأحيانا الاقتصادي، فمن الطبيعي والمنطقي أن يحاول استكمال حضوره السياسي. إذ أصبحت السياسة تتدخل في كل شيء، وإذا تركنا السياسة، فإن السياسة لا تتركنا.

لهذا كان لا بد من الإجابة على تساؤلات عدة هنا تطرحها الأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، وبعضها من أهل البلاد، وبعضها مهاجرون استوطنوا وحصلوا على جنسية البلاد، وباتوا جزءا من أهلها.

هل تكتفي بالدِّين وتنعزل عن السياسة؟ أو تتمسك بالدِّين وتدخل في السياسة؟ وإذا دخلت في السياسة فهل تدخل فيها مشاركة لغيرها من الأحزاب، أو مستقلة بذاتها؟ فهل يجوز المشاركة في الأحزاب العلمانية؟ وهل يجوز إنشاء حزب يفرض عليه أن يلتزم بدستور البلاد؟ وهل يجوز للمسلم الترشح للمجالس النيابية على أساس هذه الأوضاع؟ ثم إن دخول المسلم في السياسة، يلزم منه الإقرار بالدساتير الوضعية القائمة في الدول الغربية وغيرها؟

وإذا نجح المسلم في الانتخابات، ودخل المجلس النيابي: يلزم منه أن يقسم على احترام النظام العام والعمل بالدستور، فهل يتفق هذا مع عقيدة الإسلام؟ ومع أحكام الشريعة؟

هذه تساؤلات تطرح في ساحة الأقليات في كل مكان في أوربا وغيرها.

بل أقول: إن هذه التساؤلات نفسها تطرحها بعض الفصائل الإسلامية في كثير من أقطار الإسلام ذاتها.

ومن هذه الفئات: من يرى تحريم تكوين الأحزاب السياسية، ويعدها بدعة محدثة، وضلالة في الدِّين.

ومنهم من يرى تحريم الدخول في الانتخابات، والسعي إلى عضوية المجالس النيابية، بل بعضهم يراها ضد العقيدة، ويسميها (المجالس الشركية) وبعضهم ألف رسالة سماها (القول السديد في أن دخول المجلس (النيابي) ينافي التوحيد)!

وبعضهم يعترض على صيغة القسم التي يقسمها الأعضاء على احترام الدستور، وإطاعته إلخ. وبعض الإسلاميين حلَّ هذا الإشكال، بقوله بعد كلمة الطاعة في القسم: (في غير معصية)، يقولها بصوت مسموع.

فإذا كان هذا يقال في داخل بلادنا الإسلامية، فماذا عسى أن يقال في خارج البلاد الإسلامية؟

ومن هنا لا ينبغي أن تستمد الأقلية المسلمة فقهها السياسي من هذه الفئات التي بَعُدَ بها (الغلو) عن سواء الصراط، فهذه الفئات ترى الوجود الإسلامي في هذه البلاد محظورا لا يجاز إلا من باب الضرورات، وهي ترى العيش في هذه البلاد من باب الاضطرار، كما يضطر المرء إلى استخدام المراحيض، برغم ما بها من نجاسة! كما قال بعضهم!

ومن هؤلاء من يُحرِّم على المسلم الحصول على جنسية هذه الدول، وقد يكفّر من حصل عليها، لأنه يعتبرها من الولاء للكفار[4]، وقد قال تعالى: ومَنْ يَتوَلَّهُم مِنكُم فإنَّهُ مِنهُم [المائدة:51].

ومنهم من يحرم مجرد الإقامة في هذه البلاد إلا لضرورة، والضرورة تقدر يقدرها. ولهم في ذلك شبهات رد عليها المحققون من العلماء.

إن مزية الشريعة الإسلامية: أنها شريعة واقعية، تراعي حاجات الإنسان ومطالبه، روحية كانت أو مادية، دينية كانت أو سياسية، ثقافية كانت أو اقتصادية، سواء كان يعيش في المجتمع المسلم أم خارج المجتمع المسلم، وأنها في كل ما شرعته من أحكام: تيسر ولا تعسر، وترفع الحرج، وتمنع الضرر والضرار، ولا سيما من يعيش خارج المجتمع المسلم، فهو أولى بالتخفيف ورعاية الحاجات.

ومن حاجة الأقلية المسلمة: أن تعيش متمسكة بدينها وعقيدتها وشعائرها وقيمها وآدابها، ما دامت لا تؤذي غيرها، وأن تندمج في المجتمع الذي تحيا فيه، تُنتج وتُبدع، وتبني وترقى، وتُشارك في كل أنشطته، تفعل الخير، وتُشيع الهداية، وتدعو إلى الفضيلة، وتقاوم الرذيلة، وتؤثر في المجتمع بالأسوة والدعوة ما استطاعت، ولا تذوب فيه، بحيث تفرط في مقوماتها وخصائصها العقائدية والدِّينية.

وليست كل الأقليات الإسلامية مهاجرة، فبعضها من أهل البلاد الأصليين، كلهم أو بعضهم. حتى يقول بعض الناس: يجب أن يعودوا إلى ديارهم.

ولهذا تحتاج الأقلية في أي بلد إلى أصوات تعبر عنها في المجالس التشريعية، وتدافع عن حقوقها حتى لا تصدر تشريعات تجور عليها، وتحرم عليها ما أحل الله، أو تعوقها عن أداء ما فرض الله، أو تلزمها بأمور ينكرها الشرع.

ومن الخير وجود مسلمين منتخبين في هذه المجالس –مستقلين أو منضمين إلى حزب معين– يعملون للذود عن حرماتهم، والمحاماة عن حقوقهم، باعتبارهم أقلية، لهم الحق في ممارسة حياتهم الدِّينية، وشعائرهم التعبدية، بما لا يضر الآخرين، وهم سيستميلون معهم وإلى صفهم الأحرار والمنصفين، الذين يناصرون العدل والحرية في كل زمان ومكان.

وعندنا هنا جملة قواعد شرعية ترشدنا في هذه المسيرة:

1. قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فإذا كان حصول المسلمين على حقوقهم الدِّينية والثقافية وغيرها، لا يتم إلا بالمشاركة في السياسة، ودخول الانتخابات، فإن هذا يصبح واجبا عليهم.

2. قاعدة (الأمور بمقاصدها) وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من الحديث المشهور: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”[5]. فمن قصد بالمشاركة السياسية: الدفاع عن حقوق المسلمين، وحريتهم الدِّينية، وهويتهم الثقافية، فهو مأجور على ذلك عند الله، ومحمود عند المسلمين.

3. قاعدة (سد الذرائع) فإذا كان اعتزال الأقلية للسياسة، وعدم مشاركتها فيها، يشكل خطرا على وجودهم الدِّيني والجماعي، ويجعلهم مهمَّشين، ويحرمهم من مزايا كثيررة، ويوقعهم في مآزق ومفاسد قد يعرف أولها ولا يعرف آخرها، فإن من المطلوب منهم: أن يسدوا الذرائع إلى هذه الأخطار، ويتوقوا هذه المفاسد والآفات، وفي الحديث: “من يتوق الشر يوقه”[6].

4. قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة) فإذا كان بالجماعة المسلمة في غير المجتمعات الإسلامية ضرورة أو حاجة إلى من يدافع عن حقوقها في بلاد الديمقراطيات، وكان من وراء ذلك بعض ما يخشى من المحظورات مثل القسم على احترام الدستور -الذي قد يتضمن ما يخالف الشرع- ونحو ذلك، مما يتحرج منه بعض المتدينين، فإن هذا الحظر يرفع بحكم الضرورة أو الحاجة فََمَنِ اضْطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلاَ إثمَ علَيه إنَّ اللهَ غفُورٌ رحِيم [البقرة:173].

5. قاعدة (المصالح المرسلة) وهي المصالح التي لم ينص الشرع على اعتبارها ولا إلغائها، ولكنها إذا عرضت على العقول تلقتها بالقَبول، وتحقق فائدة، مادية أو معنوية، للجماعة المسلمة. وقد اعتبرها الصحابة في كثير من الأمور، المهم ألا تصادم نصا قطعيا، ولا قاعدة شرعية قطعية. وأن يكون فيها للجماعة المسلمة نفع حقيقي لا متوهم.

وفي ضوء هذه القواعد: نرى أن الأولى بالمسلمين أن يشاركوا في السياسة، تحقيقا لمصلحتهم الدِّينية والجماعية، ودرءا للأخطار والمفاسد عنهم، ولا سيما أنهم إذا تركوا السياسة فإن السياسة لا تتركهم.

يستطيع المسلمون أن ينشئوا حزبا يطالب بحقوقهم وحقوق غيرهم إذا كان لهم عدد وقوة وقدرات تكفي لقيام حزب مستقل، وكان الدستور والقانون يسمحان لهم بذلك.

ويمكن للمسلمين أن يقدموا برنامجا للإصلاح والترشيد، مقتبسا من أصول فكرتهم الإسلامية، ومطعما بالنظرة والتجربة الغربية وما فيها من آفاق جديدة، تتفق مع مقاصد الشريعة وروح الإسلام.

ولا مانع أن ينضم إلى هذا الحزب أعضاء من غير المسلمين، فهو مقدم للمسلمين خاصة، وللمواطنين عامة. والمفترض في النظام الإسلامي: أنه يقدم الخير والمصلحة الحقيقية للناس كافة، مسلمين وغير مسلمين.

ويستطيع المسلمون أن ينضموا إلى أي حزب من الأحزاب السياسية التي تعمل على الساحة، ويختاروا منها ما كان أقرب إلى المبادئ الإسلامية من ناحية، وما كان أكثر تعاطفا مع المسلمين ومصالحهم من ناحية أخرى. وما كان فيه من أشياء تخالف الإسلام، يتحفظون عليها.

ولا بد أن يكون ذلك بعد دراسة علمية عملية موضوعية، يقوم بها خبراء ومتخصصون، وأن تناقش هذه الدراسة بين أهل الحل والعقد من الأقلية المسلمة في البلد. وبعد الدراسة والمناقشة والمقارنة، يقرِّر المسلمون: أيهما أفضل لهم دينا ودنيا: أهو تكوين حزب لهم أم الدخول في حزب قائم؟ وأي الأحزاب أقرب إليهم وأولى بهم؟

وقد يجدون الأولى من ذلك كله: ألا يكونوا حزبا، ولا يدخلوا في حزب، ولكن يبقون كتلة حرة مؤثرة في الانتخابات: تؤيد هذا أو ذاك، وتعطي أصواتها لهذا المرشح أو ذاك.

وعند ذاك يخطب المرشحون ودها، ويتقربون إليها، لأن هذه الأقلية، كثيرا ما يكون لها تأثير كبير في ترجيح بعض المرشحين على بعض، ولا سيما من يكون الفرق بينهما غير كبير، فتأتي أصوات الأقلية مع أحدهما، فترجح كفة ميزانه، ويفوز على خصمه.

علم النفس السياسي بين الواقع والطموح

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد المحمد 468

علم النفس السياسي بين الواقع و الطموح
من المسلمات التي تعلمناها في بداية معرفتنا بعلم النفس أنه علم دراسة السلوك و هو العلم الذي يعنى بدراسة كل حركة أو سلوك ملاحظ، كما أنه في بداياته اعتمد دراسات تجريبية و نظرية كثيرة هدفت لمعرفة دوافع السلوك و الأسباب المؤدية إليه.
و إذ تقوم السياسة بدراسة السلوك الإنساني من جوانب كثيرة بدءا باختيار القادة وصولا إلى إدارة البلدان، و تقويم السلوك السياسي تاريخيا خلال الحقب الزمنية المختلفة.
لقد بدأ علم النفس في بدايات القرن العشرين بدايته العلمية السليمة اذ بدأت النظريات العلمية في هذا العلم و بدأت المختبرات العلمية قياس الظواهر النفسية المختلفة ، و في نفس الوقت تقريبا و تحديدا بعد الحربين العالميتين الأولى و الثانية في 1918 و 1945 بدأ علم السياسة يأخذ حيزا كبيرا من كتابات المفكرين و آراؤهم ، و بدأ التمازج بينه و بين علم النفس من خلال علم النفس العسكري و العلوم الأخرى المقاربة .
إن علم السياسة بدأ يأخذ حيزا واسعا بعد الحرب العالمية الثانية و بدأت عمليات أخذ عينات من الاستطلاعات في عدد من المجالات منها مثلا الانتخابات الأمريكية و مرشحي الرئاسة ، و منها الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان المختلفة و كيفية التغلب على السوء فيها أو تحسينها نحو الأفضل من خلال استطلاعات الرأي العام ، كما دخل علم النفس عاملا مساعدا في الحصول على النتائج و محاولة التعامل مع الآراء المختلفة وفقا للتفسيرات النفسية و العوامل المساعدة لها .

و بعد ذلك بدأ الموضوع يأخذ منحى آخر هو الاتجاه إلى علم النفس السياسي الذي أخذ مدى واسعا في الخمسينيات و الستينيات من القرن العشرين ، و بدأ يعمل بشكل أوسع في تسعينيات القرن العشرين و بدايات القرن الحادي و العشرين إذ أصبح علم الحدث إن صح التعبير ، لكننا في العراق لم نتنبه إلى هذا العلم و لم نعر له اهتماما ، حتى صار لزاما علينا أن نعيد حساباتنا في الكثير من المناهج العلمية التي ندرسها على مستوى التعليم العالي والتطور العالمي الحاصل في هذه الميادين المختلفة. لذا اقتضى منا الوقوف على أهمية علم النفس السياسي في المرحلة الراهنة

المرجع:د.سفيان صائب المعاضيدي
جامعة بغداد
مركز الدراسالت التربوية و الابحاث النفسية

——————
كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء شمعة مضيئة ..

صفات الرجل السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد المحمد 468


صفات الرجل السياسي
ليس كل ما تقرأه في المجلات او الجرائد يسمى علم سياسة مجرد اخبار تقرأها لاستفادة وايضا من يكتب عن احداث جارية يسمى علم لا ان علم السياسة هو ترتيب احداث وترتيب نتائج عليها بدراسات مطولة لذلك ليس كل من يعرف شيئا يسمى سياسيا السياسي يكون له فن معين وخبرة معينة وتكتيك معين في استطلاع الاراء الاخرى وترتيب الافكار من ناحية النوع والشكل والمضمون مما يجعل الكثير يطمع في ان يكون سياسيا وبعد ذلك يندم كثيرا لانه بحر من العلم ليس له اخر ويوصل الى حالة الجنون
وعندما تقرأ شيئا عن السياسة ليس لك بمضمون الموضوع
لك ما يخفي الموضوع وما النتائج المترتبة على هذا الحدث وماذا سيحدث
مما جعل ارتباط علم النفس بعلم السياسة وثيق لدرجة الوصول الى ما هو مفهوم
لان علم الجدل جزء سياسي بحت وعلم الجدل جزء من علم النفس
ومما اجاده العرب القدامى والمسلمين ايضا
واكثر من برعوا في علم الجدل هم الرومان مما جعل الكثير يراجع ويناقش هذه الدراسات جيدا
وبدؤا بربط العلمين ببعض ارتباط وثيق
عندما تقع في مشكلة وتبدأ في حلها تستخدم خطوات في حلها تبدء من هنا في دخولك في علم النفس بخطوات السلوك التنظيمي المعروف في جزء علم النفس الاجتماعي
وعندما تبدأ في حلها من هنا تدخل في علم السياسة في الدبلوماسية في الكلام والبدء في اختيار العبارات والكلمات المناسبة للموضوع

صفات الرجل السياسي

1- السياسه .. موهبه

وهذه معناها ان الفهم السياسي .. يكون موهبه ..مثل الرسم أو التأليف أو الغناء .. موهبه وضعها الخالق في الانسان ..
لكن هذا لا يمنع ان الموهوب منا لازم يصقل موهبته وينميها عن طريق الفهم السياسي للأحداث الجاريه .. والقراءات الكثيرة وتجاذب اطراف الحديث في مواضيع الساعه وما يطرأ على الساحه السياسيه

2- السياسي .. صريح

ومن اسمها باين عليها المقصود منها ..
خصوصا انه ظهرت في الفتره هذه اتجاهات لسياسات ما تحت الطاولة والمؤامرات ..
وهذة لا تسمى سياسه بقدر ماهي خبث وأخذ ما ليس من الحق ..
والمهم في السياسي انه يكون صريح في تعبيره عن وجهة نظره ..
ولكن بشكل بسيط ومؤثر .. ومباااشر

3- السياسي .. لا يتحدث كثيرا

في حكمه تقول ..(من يتكلم كثيرا .. لا يعرف شيئا)
وعشان كدا لازم يكون الشخص السياسي منا .. بيسمع كلام الآخرين ..
ويقدر يستوعب وجهة نظرهم جيدا .. حتى لو كان على خلاف معاهم .. بس لازم يسمعهم وما يبدأ في الكلام والتعبير عن وجهة نظره الشخصية .. غير في الوقت المناسب

4- السياسي .. متواضع

دايما الانسان المتواضع بيكون محط الانظار من خلال تواضعه الطبيعي .. وليس التواضع المفتعل ..

5- السياسي قريب من نبض الشارع

معنى اني اكون سياسي .. اني اعبر عن رأي الناس .. وعشان اعرف رأي الناس .. لازم اكون وسطهم وقريب منهم .. وهذا من سياسة سيدنا (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه ..

ولكن للأسف تقريبا ما بتحصل .. عشان معظم اللي مسكو الخلافه او الحكم عموما .. أصبحو ينظرون للحكم او للسلطه على انها ميزه .. وليست مسئولية ..
ودايما بنلاقي ان اي شخص سياسي بتكون حواليه هالة من الحراس .. وكأن الناس هاتاكلو باسنانها ..
انما الحقيقة انه لو هو سياسي بحق وحقيق .. وبيعبر عن رأي الناس ..
ليس بحاجه الى كل هذا

6- السياسي مرح بطبعه

المقصود بالمرح هنا .. مهرج او ممثل يضحك الناس وبس .. لأ .. المقصود من هذه .. ان روحه تكون خفيفه .. يكون دمه خفيف بطبعه .. ومش عن طريق انه يعد يقول في نكت عشان يبين ان دمه خفيف .. خصوصا ان معظمنا بيتخيل ان السياسي لازم يكون صارم ومعالم وجهه كلها خشونه وغضب ..
وبنبقى فاكرين ان عمره ما ضحك حتى
وسأضرب لكم مثال على خفة دم السياسي وستكون عن خفة دم (تشي جيفارا) في احد المؤتمرات .. كان الكل مجتمع ومستني ان جيفارا يدخل عليهم .. لكن بدال ما يدخل عليهم من الباب الرئيسي دخل عليهم من باب القاعه نفسها .. وداخل وهو راكب عجله وبيلعب في الجرس .. مثل ما يكون طفل صغير

7- السياسي لا يغضب

فعلى السياسي ان يتحلى برحابة صدر وان يتبعد الغضب كليا من حياتة حتى يستطيع التحكم في الامور

8- السياسي واثق من نفسه

لازم الرجل السياسي يكون واثق من نفسه جدا ..لأنة لو فقد ثقته بنفسه .. سيفقد مصداقيته قدام الناس وقدام السياسيين الآخرين ..
وهذا معناه .. انه ليس لة وجهة نظر .. او حتى رؤيا سياسيه .. وبالتالي لا يصلح لأن يكون سياسيا

9- السياسي .. لا يتأثر بآراء الاخرين بسهوله

للأسف انا ملاحظ شي غير جيد في جيلنا ….

احنا يا اخواننا سهل اننا نتأثر بأي وجهة نظر ..
تقريبا أصبحنا غير قادرين نستخدم عقلنا بالطريقة المنطقيه في الاستنتاج ..
او بنكبر دماغنا عشان ما نتعب .. وبيكون صعب علينا اننا نشغل عقلنا لما حد بيكلمنا بطريقه مقنعه .. مع ان الاقتناع هذا المفروض يجي من عقلنا احنا .. وليس عن طريق اقناع الآخرين

10- السياسي شخصية صبورة

الصبر مفتاح الفرج ..
لازم يكون عند الرجل السياسي صبر ولا صبر أيوب .. خصوصا ان اقناع الغير بوجهة النظر او بالرؤيا السياسيه بيحتاج فتره كبيره عشان الغير يفكر في وجهة النظر وبعدين يقتنع ..
وكمان عشان التنظيم الخططي للسياسه نفسها بيكون على مدى طويل وبالتالي لازم نصبر حتى نرى الخطة هذي هل حققت اللي كنا بنعتقده .. وللا لأ ..
ولو ما حققت نبدأ في استنتاج اسباب الفشل .. ونعيد ترتيب افكارنا من أول وجديد .. وهكذا
عشان كذا دايما بنسمع عن الخطة الخمسيه ..
الخطة الخمسيه هذة ليست معناها ان اللي بينفذوها خمس اشخاص ..
لأ ..
الخطط الخمسيه معناها ان فترة التجربه تحتاج لمدة خمس سنين حتى نرى النتائج المرجوه واللي بنتوقعها

المصدر: http://www.mbt3th.us/vb/forum4/thread10 … z19oT8Be57
حفاظاً على حقوق الكاتب نرجو عدم حذف المصدر مبتعث

تعريف القاعدة القانونيه وبيان خصائصها

كاتب الموضوع الأصلي: الريم المنديل

القاعده القانونيه 0000 هى قاعده عامه00 ومجرده تحكم00 اوجه النشاط فى المجتمع على0000 وجه ملزم .
خـــصــائـــص الـــقــاعــــدة الــقـــانـــونــيــه :-
1- قاعده اجتماعيه .
2- قاعده عامه مجرده
3- قاعده ملزمه ( الاجبار )
وسوف نوالى شرح كل عنصر على حده :-
اولا :- القاعدة القانونيه قاعده اجتماعيه :-
هدف القانون000 هو تنظيم العلاقات الناشئه عن تعايش اكثر من شخص فى مجتمع على قدر من التنظيم . وفى سبيل تحقيق اهدافه يوجه القانون خطابه الى الاشخاص ( الطبيعيه والمعنويه ) بما يفيد اقتضاءه ان تسير تلك العلاقات فى حدود صوره معينه فان حدث عن تلك الصوره مخالفه للقانونيه يتعين على ذلك 00توقيع الجزاء .
فالقانون00 لا يقر العدوان مثلا وتحقيقا لهذا المبداء صاغ قواعد متعدده منها ( ان كل من ارتكب خطاء ترتب عليه الاضرار بالغير التزم بتعويض هذا الغير عما لحقه من اضرار . كما انه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالاعدام 000 )
القاعده القانونيه قاعده تقويميه00 فهى تستهدف توجيه سلوك الافراد نحو انماط محدده00 فاذا تحقق التطابق بين السلوك ومضمون القاعده القانونيه تحققت00 غايه القانون واذا لم يتحقق التطابق ، تكفل الجزاء بزجر المخالف حتى لا يعود وردع غيره من اتيان ذات المخالفه .
ويترتب على التحديدات السابقه عده نتائج اهمها :-
1- ان قاعده القانون الوضعى تختلف عن قواعد العلوم كالطبيعه والكيمياء ففى هذه القوانين الاخيره تتضمن القواعد وصفا لحقيقه بين الظواهر مثل قوانين الغليان ورد الفعل . اما قواعد القانون الوضعى تضع تصورا لما يجب ان تكون عليه العلاقات الاجتماعيه فى اطار مثل عليا وقيم يسعى المجتمع الى تحقيقها .
2- ان القانون فى صياغته لقواعده واهدافه انما يتعامل مع الواقع الاجتماعى متمثلا فى عنصرين اساسين ( العنصر البشرى وعنصر الحقائق الماديه ، والاقتصاديه ، والاجتماعيه، والسياسيه )
لذلك اتجهت الدراسات الحديثه الى دراسه علم النفس ( خاصه فى مجال القانون الجنائى ) وعلم الاخلاق وعلم السياسه والاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع .
3- ان القواعد القانونيه لا تضم كافه قواعد السلوك الاجتماعى فالمجتمع لا يقتصر فى ضبطه وتنظيمه لسلوك افراده على القواعد القانونيه بل يعتمد على قواعد اخرى متعدده كقواعد الدين والاخلاق والمجاملات .
4- تتميز القاعده القانونيه كقاعده اجتماعيه بانها تهتم اساسا بالسلوك الخارجى للانسان اذ لا شان لها بالمشاعر والاحساسات الداخليه حيث لا سلطان للقانون على هذه المشاعر طلما انها لم تخرج الى العالم الخارجى .
ومفاده هذه القاعده ان القانون يحكم اصلا السلوك الظاهر للافراد غير ان القانون قد يعتمد فى بعض الحالات بما وراء هذا السلوك من تصورات او اراده داخليه .
ففى مجال القانون المدنى 000قد يتعرض العقد للابطال اذا وقع احد المتعاقدين فى غلط .
وفى مجال القانون الجنائى00 فنجد انه اذا ارتكبت جريمه كالقتل مثلا فان الامر يختلف باختلاف الحاله النفسيه للقاتل اى انه قد دبر جريمته وصمم عليها قبل ارتكابها ام انه قد ارتكب فعله عن طريق الخطاء . فكل هذا يخفف من قدر الجزاء .
ثانيا :- القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده :-
يقصد بها ان القاعده القانونيه0000 توجه خطابها الى كافه الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطباقها فالقاعده القانونيه . فهى لا تخاطب فردا بعينه او مجموعه من الافراد المعينين بذواتهم فليس من المتصور عملا ان تواجه القاعده كل ما يحدث فى المستقبل من فروض وحالات فرديه بصفتها تلك لان مثل هذه المحاوله محكوم عليها بالفشل مقدما لذلك يتعين ان يتحدد مضمون القاعده القانونيه وفقا على أسس موضوعيه مجردة .
المقصود بالعموميه 00 هو ان تطبق القاعده على كل شخص يوجد فى ذات الظروف التى تحكمها القاعده القانونيه وتتوافر فى شخصه شروط تطبيقها فمثلا يحدد القانون سن الرشد بواحد وعشرون عاماو مفاد هذه القاعده ان نافص الاهليه00 اذا أجرى بعض التصرفات التى تبلغ حدا من الخطوره كالبيع مثلا فان هذا التصرف قابل للابطال فى حين تقع ذات التصرفات صحيحه اذا اجرها الولى او الوصى لحساب ناقص الاهليه .
ونجد ان الدستور يقرر العموميه00 حيث انه يكون المواطنون سواسيه أمام القانون .
وتتحقق صفه العموميه بغير شك 00اذا انصرف خطاب القاعده الى كل من تتوافر فيهم شروط انطباقها من بين كافه المقيمين على ارض الدوله فمثلا قانون التجنيد يوجه خطابه الى كافه المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط الخاصه بالسن والجنس واللياقه البدنيه الوارده فيه .
كما تحقق صفه العموميه اذا انصرف خطاب القاعده القانونيه الى افراد طائفه محدده من بين طوائف المجتمع مثل ذلك القوانين المنظمه لمهنه المحاماه والتجاره 00 حيث نجد ان صفه العموميه قائمه طالما ان خطاب القانون موجه الى من توافرت فيه شروط معينه او اوصاف محدده وليس موجها الى شخص بعينه او اشخاص محددين بذاتهم .
قد يحدث ان تطبق القاعده القانونيه على شخص واحد فى فتره زمنيه محدده ومع ذلك يبقى لها صفه العموميه 000 ما دامت لم تقصد الشخص بذاته 000مثل القواعد الخاصه باختيار رئيس الجمهوريه أو تعين رئيس المحكمه العليا والاختصاصات التى يمارسها كل من يتولى مثل هذه الوظائف .
القاعدة القانونيه000 بعموميتها لا تنتهى بانطباقها على حاله الفردية أو اكثر بل تواصل مسيرتها لتنطبق على كل حاله توافرت فيها الشروط الوارده بها اما القرار الفردى يحقق هدفه ويستنفذ اثره بتطبيقه على الحاله الفرديه التى صدر فى شانها .
اتجاه النظم القانونيه المعاصره الى الحد من نطاق العموميه :-
يلاحظ انه يوجد اتجاهات متزايده 000نحو خلق قواعد قانونيه تستقل بحكم قطاعات معينه من الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه .
ففى نطاق القانون الخاص والقانون المدنى ظهر بوضوح التطور نحو التخصيص فمن رحاب القانون الخاص خرجت قواعدالقانون التجارى لتصبح فراعا قانونيا مستقلا ومميزا لكثير المبادىء والنظريات الجديده ثم تفرعت عن القانون التجارى قوانين اخرى مستقله كالقانون التجاره البحريه وقانون الملاحه الجويه .
وفى اطار القانون المدنى استقلت القواعد الخاصه بعلاقات العمل وعلاقات الاسكان وعلاقات الاستغلال الزراعى 000 الخ
ويضاف الى ذلك00 جمع من القواعد القانونيه التى تستقل بحكم بعض اوجه النشاط المهنى فى المجتمع مثل كقانون المحاماه والقوانين التى تحكم الانشطه المهنيه المتعدده .
السبب :- السبب فى التخصيص والتنوع فى القواعد القانونيه هو تطور المشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه فى المجتمع الحديث مما يدفع الدوله الى التدخل باستمرار لترتيب الاوضاع الناشئه عنها بما يحقق العداله والاستقرار .
نجد ان تنوع القواعد القانونيه وتخصصها له مزايا وهى انه لا يؤدى الى اجحاف مصالح بعض الافراد .
وتنوع القاعده القانونيه له بعض العيوب يظهر فى حاله اذا تجاوز الحدود الضروريه اللازمه الى افتقاد روح احترام المبادىء العامه حيث تسعى كل فئه الى ان يكون لها قانون خاص بها والذى يخلق لها مركزا قانونيا متميزه من مراكز الاخرين بل قد يصل الامر الى حد منح ميزه معينه لشخص معين وليس لمجموعه من الأشخاص .
ثالثا :- القاعده القانونيه قاعده ملزمه ( عنصر الاجبار ) :-
القانون 000 وسيله الانضباط فى تسيير الحياه الاجتماعيه00 فالانسان فى دائره النشاط المالى او فى وجوده فى نطاق نظم قانونيه تنظم علاقاته بافراد اسرته يجب ان يخضع عند مخالفته القواعد القانونيه لرادع محسوس يصيبه فى جسده او فى حريته او فى ماله . وهذا هو الهدف فى تحقيق الجزاء .
ونجد ان فكره الجزاء00 صاحبت فكره القانون منذ مولده فى صوره الاعراف السائده فى المجتمعات البدائيه والقبليه وقد تطور امره الى حد كبير من مفهومه البدائى حتى معناه الحديث .
ففى المجتمعات البدائيه والقبليه0000 شاع نظام الاخذ بالثار والانتقام من المعتدى عن طريق ابن المعتدى عليه . اما فى جرائم الاعتداء على الاموال فقد عرفت المجتمعات القبيليه جزاءات متعدده ففى جرائم السرقه مثلا كان السارق يلتزم برد الشىء المسروق بالاضافه الى دفع مبلغ من المال اكبر من قيمه المال المسروق ذاته كنوع من الردع فى تطبيق الجزاء .
ومع اتجاه المجتمعات القديمه نحو قدر من التنظيم بدأت سلطاته الاجتماعيه تتدخل لفرض نظام للتحكيم بين الخصوم وفقا لاجراءات شكليه محدده ثم وصل الامر فى مرحله لاحقه الى حد منع نظام الثار ومنع صور القضاء الخاص ( الذى يعنى ان للفرد ان ياخذ حقه بوسائله الخاصه ) وبذلك وصل الامر الى ان اصبح القضاء عاما اى تشرف الدوله على تنظيمه وتطبيقه بوسائل قانونيه محدده .
ونجد ان النظم القانونيه الحديثه بعد اقرارها مبداء منع القضاء الخاص فقد استثنأ بعض الحقوق مثل الحق فى الدفاع الشرعى عن النفس والمال .
فخلاف ذلك اصبحت الدوله 000هى التى تتولى فى العصر الحديث اعمال عنصر الالزام فى القاعده القانونيه وهى تتولى ذلك باستخدام وسائل الاجبار التى ينظمها النظام القانونى .
فالدوله قد تتولى ممارسه سلطتها فى اجبار الافراد قد يكون حاله استثنائيه ( للمخالف ) او وتستخدم الاجبار بطريقه وقائيه اى قبل حدوث المخالفه فعلا ومن قبيل ذلك 00قيام اجهزه الامن بالسهر على حمايه الامن العام منعا لارتكاب الجرائم والمخالفات كذلك الحال حين تقوم تلك الاجهزه بمنع المظاهرات اوالاشراف على سيرها بقصد حمايه الارواح والاموال من عبث من يحاول الخروج على القانون .
اما اذا حدثت المخالفه فعلا فان الاجبار يتخذ صور اخرى متعدده يمكن ادرادها تحت ثلاث بنود هى :- ( بند التنفيذ اوالاجبار المباشر – بند التنفيذ البديل للتنفيذ المباشر اى الاجبار الغير مباشر – بند العقوبه )
سوف نوال توضيحهم :-
1- الاجبار المباشر :-
الاجبار المباشر000 يحقق الهدف الذى يريده القانون عن طريق احداث تغيير قهرى فى معطيات الواقع والمخالف للقانون وفى حالات اخرى يكفى للوصول الى تلك النتيجه مجرد تقرير حكم القانون فى مساله معينه .
أ‌- توجيه احداث الواقع او مظاهر السلوك لتطابق حكم القانون :- فالقانون يسبغ على العقود مثلا قوه ملزمه بين اطرافها فاذا التزم شخص بدفع مبلغ من المال قبل شخص اخر ثم حل اجل الوفاء فتخلف المدين عن اداء ما التزم به فان للدائن ان يحرك سلطه الاجبار المنوطه بالدوله عن طريق رفع دعوى الى القضاء يحصل فى نهايتها على حكم قضائى واجب النفاذ ثم يشرع المحكوم لصالحه فى تنفيذ الحكم جبرا على اموال المدين وذلك عن طرق الحجز على امواله ثم بيعها المزاد العلنى لكى يستوفى دينه من ثمنها . حيث ان كافه صور التنفيذ العينى تندرج تحت اسلوب الاجبار المباشر . غير ان التنفيذ العينى قد لا يكون ممكنا فى بعض الحالات الا اذا تدخل المدين شخصيا للوفاء بما يجب عليه ويرجع ذلك عادة الى طبيعة الالتزام ذاته كالتزام فنان موهوب بالغناء او برسم لوحه . حيث لا يتصور التنفيذ العينى الا اذا تدخل المدين طواعيه ولا سبيل الى اجباره فى ممارسه النشاط المطلوب منه الا عن طريق الغرامه التهديديه التى قد تفلح فى حمله على تنفيذ التزامه . فاذا لم تفلح الغرامه التهديديه فلا مناص من الالتجاء الى التنفيذ البديل عن طريق التعويض .
ب‌- الاكتفاء بتقرير حكم القانون :- ويتمثل هذا الغرض بالجزاءات التى تستهدف ” احباط ” الاثر الذى قصد الافراد او الفرد الى تحقيقه خلافا لمقتضى القاعده القانونيه ومن قبيل ذلك الحكم بابطال التصرف القانونى الذى توسل به الافراد الى تحقيق الاثر المقصود فالقانون يتطلب لقيام العقود توافر مقومات او اركان معينه هى التراضى والمحل والسبب فاذا تخلف ركن من هذه الاركان كان العقد باطلا بطلان مطلقا اى لاوجود له من الناحيه القانونيه ويتحقق ذات الجزاء اذا كان السبب اوالمحل غير مشروع .
2- الاجبار غير المباشر ( التعويض )
قد يستحيل التنفيذ العينى000 بسبب خطاء من المدين وقد يتم فى وقت متاخر لذات السبب وفى هذه الحالات يقرر النظام القانونى التعويض سواء كبديل للتنفيذ العينى او الى جانبه فى حاله التاخير فى التنفيذ والاصل فى التعويض انه وسيله لجبر الضرر لحق بالدائن وبالتالى يتعين ان يغطى كافه الاضرار التى لحقت به ” ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب ”
3- العقوبه :-
هى جزاء يتجاوز مساله الضرر000 الذى لحق بالدائن ليحقق رادعا اضافيا عن مخالفه القاعده القانونيه والتطبيق الواضح لهذا النوع من الجزاءات فى القانون الجنائى حيث يتراوح الجزاء بين العقوبات الماليه ( الغرامه ، المصادره ) والعقوبه المقيده للحريه ( الحبس والسجن ) والعقوبات البدنيه ( الاعدام ) . وتستهدف العقوبه اساسا الردع نظرا لان ما ارتكبه الفاعل يعد اخلالا بامن المجتمع وسلامته
ويمكن ان يحدث ان ارتكاب فعل واحد يترتب عليه جزاء جنائى وجزاء مدنى فى ذات الوقت فالضرب المفضى الى عاهه مستديمه مثلا يعد جريمه جنائيه مما يرتب الحكم على الفاعل بعقوبه مقيد للحريه وفى ذات الوقت يؤدى الى مسئوليه هذا الفاعل عن تعويض ما اصاب المجنى عليه من اضرار .

الحرب

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد المحمد 468

الحرب هي نزاع مسلح تبادلي بين دولتين أو أكثر من الكيانات الغير منسجمة، حيث الهدف منها هو اعادة تنظيم الجغرافية السياسية للحصول على نتائج مرجوة ومصممة بشكل ذاتي. في كتابه عن الحرب، قال المنظر العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز على الحرب أنها “عمليات مستمرة من العلاقات السياسية، ولكنها تقوم على وسائل مختلفة.” [1] وتعد الحرب هي عبارة عن تفاعل بين اثنين أو أكثر من القوى المتعارضة والتي لديها “صراع في الرغبات” [2] ويستخدم هذا المصطلح أيضا كرمز للصراع الغير عسكري، مثل الحرب الطبقية.

لا تعد الحرب بالضرورة أن تكون احتلال أو قتل أو إبادة جماعية بسبب طبيعة المعاملة بالمثل كنتيجة للعنف، أو الطبيعة المنظمة للوحدات المتورطة.[3]

الحرب الأهلية هي حرب بين الفصائل لمواطني بلد واحد (كما هو الحال في الحرب الأهلية الأمريكية)، أو بشكل آخر هي نزاع بين دولتين تم إنشاؤهم من أصل واحد ومتحد سابقا. الحرب بالوكالة هي حرب تنتج عندما تستعين قوتين بأطراف ثالثة كبدائل لقتال بعضهم البعض بشكل مباشر.

وللحرب كيانها الثقافي، وممارستها ليست مرتبطة بنوع وحيد من التنظيم السياسي أو المجتمعي. بدلا من ذلك، كما تمت مناقشته من قبل جون كيغان في تأريخه للحرب، فإن الحرب هي ظاهرة عالمية، وشكلها ونطاقها يحددهاالمجتمع الذي يقوم بها.[4] تمتد سير الحرب على طول سلسلة متصلة من الحروب القبلية شبه العالمية والتي بدأت قبل التاريخ المسجل الإنسان، ثم إلى حروب بين المدن أو الأمم أو الإمبراطوريات.

بالمعنى العسكري المنظم، فإن المجموعة من المقاتلين ودعمهم يسمى الجيش على الأرض، ويسمى القوات البحرية في البحر، والقوات الجوية في الهواء. قد تجرى الحروب في وقت واحد على واحد أو أكثر من المسارح المختلفة. داخل كل مسرح، قد يكون هناك واحد أو أكثر من الحملات العسكرية المتوالية. وتشمل الحملة العسكرية ليس فقط القتال، بل أيضا الاستخبارات، وتحركات القوات والامدادات والدعاية، وغيرها من العناصر. وهناك فترة من الصراع الضاري المستمر تسمى تقليديا المعركة، على الرغم من أن هذه المصطلحات لا تطبق على النزاعات التي تشمل الطائرات والصواريخ والقنابل وحدها، في ظل غياب القوات البرية أو البحرية. أيضا يوجد هناك العديد من الأفعال الأخرى التي يمكن اتخاذها من قبل القوات العسكرية أثناء الحرب، ويمكن أن تشمل هذه الأفعال بحوث الأسلحة، والاعتقالات والاغتيالات والاحتلال، وقد تحدث الإبادة الجماعية في بعض الحالات.

وبما أن الجوانب الاستراتيجية والتكتيكية للحرب تتبدل دائما فإن النظريات والمذاهب المتعلقة بالحرب غالبا ما تصاغ قبل، أثناء، وبعد كل حرب كبرى. كارل فون كلاوزفيتس قال : ‘إن لكل عصر نوعه الخاص من الحروب، والظروف الخاصة، والتحيزات المميزة.’ [5].

لا تقتصر الحرب على الجنس البشري ؛ حيث ينخرط النمل في صراعات هائلة داخلية من الممكن أن توصف بأنها حرب، وقطيع الشمبانزي تتشارك وكأنها قبيلة حرب. ونظريا فإن الأنواع الأخرى أيضا تنخرط في سلوك مماثل، على الرغم من أن هذا لم يتم توثيقه بشكل جيد.[6][7][8]

التاريخ العسكري

قبل فجر الحضارة، كانت الحرب عبارة عن إغارات على نطاق صغير. نصف الناس الذين وجدوا في مقبرة نوبية تعود إلى 12،000 سنة قد ماتوا نتيجة للعنف.[10] منذ ظهور الدولة منذ حوالي 5،000 سنة مضت [11] بدأ النشاط العسكري في مناطق كثيرة من العالم. وأدى ظهور البارود وتسريع وتيرة التقدم التكنولوجي إلى الحروب الحديثة.

في كتابه الحرب قبل الحضارة ذكر لورانس هـ. كيلي، وهو استاذ في جامعة الينوي ان ما يقرب من 90-95 ٪ من المجتمعات المعروفة على مر التاريخ قد شاركت على الأقل في حرب عرضية، [12]، وخاضت العديد منها باستمرار.[13]

في أوروبا الغربية ومنذ أواخر القرن الثامن عشر فقد كان هناك أكثر من 150 من الصراعات والمعارك فيما يقرب من 600 مكان.[14]

وثق تقرير الأمن البشري لعام 2005 انخفاضا كبيرا في عدد وشدة الصراعات المسلحة منذ نهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات. ومع ذلك، فإن الأدلة التي اختبرت في طبعة عام 2008 من مركز التنمية الدولية وإدارة النزاعات في “السلام والصراع” أشارت إلى أن الانخفاض العام في الصراعات قد توقف

قد تكون الدوافع للحرب مختلفة بين أولئك الذين يأمرون بالحرب وبين الذين يموتون فيها. وللقيام بحرب لا بد أن يكون هناك دعم من قيادتها وقواتها العسكرية، وشعبها. على سبيل المثال، في الحرب البونية الثالثة، أراد قادة [16] روما قيام الحرب مع قرطاج للقضاء على منافس صاعد، في حين أن دافع الجنود الفردية قد كان الرغبة في كسب المال. ولأن هناك الكثير من المعنيين، فقد اكتسبت الحرب طبيعة خاصة به ناتجة من احتشاد دوافع كثيرة ومختلفة.

على أية حال، فإن الدافع الأهم للحرب، في نواح عدة، هو الإمبريالية

في كتابهلماذا تذهب الأمم إلى الحرب، أشار المؤلف يوحنا جـ. استوسينجر، إلى ان كلا الطرفين سوف يدعون أن الأخلاق هي مبرر قتالهم. وهو ينص أيضا على أن الأساس المنطقي لبداية الحرب يعتمد على تقييم مفرط في التفاؤل لنتائج القتال (الإصابات والتكاليف)، وعلى التصورات الخاطئة لنوايا العدو.

أشار التلمود اليهودي في شرحه للقتال بين قابيل وهابيل (بيريشيت الربع الثاني والعشرون : من 7 إلى) إلي ثلاثة أسباب عالمية للحروب : وهم الأول) أسباب اقتصادية، والثاني) السلطة / الفخر / الحب (أسباب شخصية) والثالث) أسباب أيديولوجية / دينية

تجادل احدى مدارس الفكر على أن الحرب يمكن أن ينظر إليها باعتبارها نمو للمنافسة الاقتصادية في ظل نظام دولي تنافسي. في ضوء هذاالطرح فإن الحروب تبدأ كنتيجة للسعي لامتلاك أسواق الموارد الطبيعية والثروات. في حين أن هذه النظرية قد تنطبق على العديد من الصراعات، فإن الحجج المضادة تصبح أقل صلاحية بسبب الحراك المتزايد لرؤوس الأموال والمعلومات عن مستوى توزيع الثروات في أرجاء العالم، وتعد الاختلافات في الثروات، بشكل نسبي وليس مطلق، هي وقود الحروب. هناك من هم في أقصى يمين الطيف السياسي الذين يقدمون الدعم، الفاشية على وجه الخصوص، من خلال التأكيد على أنه الحق الطبيعي للقوي لأن الضعيف لا يمكنه المقاومة بالقوة. والبعض من الوسط، والرأسماليين، من قادة العالم، بمن فيهم رؤساء للولايات المتحدة وجنرالات الولايات المتحدة أعربوا عن تأييدهم لوجهة النظر الاقتصادية للحرب.

“هل هناك أي رجل، هل هناك أي امرأة، واسمحوا لي أن أقول هل هناك أي طفل لا يعرف ان بذور الحرب في العالم الحديث هي التنافس الصناعي والتجاري ؟” — وودرو ويلسون، 11 أيلول، 1919، سانت لويس.[17]

“بالنسبة لمدراء الشركات، فإن الغيبيات العسكرية غالبا ما تتزامن مع مصلحتهم في تدفق مستقر ومخطط له من الربح ؛ أنها تمكنهم من امتلاك المخاطر المكتتبة من المال العام ؛ أنها تمكنهم وبشكل معقول من التوقع أن تمكنهم من استغلالها لتحقيق الربح الآن وفي الوقت اللاحق، البحوث التطوير الخطرة يدفع ثمنها من المال العام. هي، باختصار، قناع للرأسمالية المدعومة من أولئك الذين يسعون لتعظيم أرباحهم وتستند على سلطتهم “. جيم رايت ميلز، أسباب الحرب العالمية 3،1960

“في مجالس الحكومة، يجب علينا أن نحترس من اكتساب نفوذ لا مبرر له، سواء أكان مطلوب أو غير مطلوب، من قبل المجمع الصناعي العسكري. لأنه يؤدي إلي تواجد واستمرار احتمال ارتفاع كارثية النفوذ الموجود في غير محله. “– دوايت ايزنهاور، وداعا العنوان 17 يناير، 1961.

انتجت برامج الحكومة الممولة للحرب تاريخيا بعض من أكثر المنتجات المبتكرة التي نعرفها اليوم. وشهادات الدكتوراه في الجامعات والتي حصل عليها لاكتشافها أشياء مثل الترانزستور مولت من قبل برامج الحرب. الإنترنت (الذي يسمى أصلا أربانيت) هو برنامج من تمويل وكالة مشاريع البحوث المتقدمة، حيث يعد وسيلة للاتصال عبر مسافات طويلة في حالة الدمار النووي. خلقت البرامج الممولة للحرب الهاتف الخليوي كوسيلة تمكن الجنود من التواصل بسهولة من داخل دباباتهم لمسافات طويلة.

كما يمكن القول انه بسبب انخفاض عدد سكان البلاد، قد تحصل على زيادة في المعروض من المواد الغذائية، وزيادة المعروض من المواد الخام، وانخفاض منافسة الشركات المتعددة الجنسيات، وسيطرتهم على الموارد الطبيعية (بما في ذلك سوق العمالة الرخيصة، حقول النفط، والمزيد من الأراضي الزراعية). وضعف هذه البلدان يخلق فرصة لدخول الشركات المتعددة الجنسيات، وتطوير أسواقها عندما تصبح البلاد غير قادرة (ماليا أو بسبب نقص الموارد البشرية) على تطوير البلاد بشكل ذاتي. وهذا، بالطبع، منطق استعماري.

بعض المعتقدات، ترى أن الحرب ربما تؤدي إلي إنشاء زيادة في النشاط الاقتصادي في البلاد في شكل وظائف جديدة. عندما يكون معدل البطالة مرتفع، فإن الناس تقوم بعمليات شراء أقل مما كانت عليه قبل عام أو عامين، ويصبح الإنتاج الكلي ثابت. ولكن عندما يقرر بلد التحضير للحرب، فإن الحكومة تحتاج لتزويد جنودها بمعدات اضافية والذخائر اللازمة لكسب الحرب. تفوز شركات بعقود لتوريد الأحذية، والقنابل والسيارات للجيش. كثير من هذه الشركات سوف تضطر إلى استئجار عمالة اضافية من أجل تلبية هذه الزيادة في الإنتاج. إذا كانت الاستعدادات للحرب كبيرة بما يكفي، فإن أعدادا كبيرة من العمال سيتم تأجيرها مما يخفض معدل البطالة. فئات أخرى من العمال قد يحتاج إلى الاستعانة بهم لتغطية الاحتياط في وظائف القطاع الخاص الذين يرسلون إلي الخارج. مع انخفاض معدل البطالة يصبح لدينا المزيد من الإنفاق من الناس مرة أخرى، والأشخاص الذين لديهم وظائف من قبل سوف يكونون اقل قلقا من فقدان وظائفهم في المستقبل لذلك سوف ينفقون أكثر مما فعلوا سابقا. هذا الانفاق الاضافي سيساعد في قطاع تجارة التجزئة، الذين سيحتاجون إلى تعيين موظفين اضافيين مما يسبب انخفاض نسبة البطالة إلى أكثر من ذلك. من نظرية نافذة المغالطة المكسورة وهي النظرية الاقتصادية التي تجادل بأن هذه الزيادة في النشاط الاقتصادي يمكن أن تحدث ما حدث حتى دون تدخل من الحكومة، لأنه لا يمكن إثبات كيف أن الأموال التي تنفق على برامج الحرب كان يمكن استثمارها على خلاف ذلك.

الحرب هي أيضا مربحة للغاية بالنسبة للبنوك المركزية، بمعنى أنه يتعين على الحكومات أن تقترض مبالغ كبيرة من المال من المصرف المركزي، ليتم رده مع الفائدة التي تحصلها الحكومة من خلال ضريبة الدخل. تزعم العديد من نظريات المؤامرة بأن العديد من النظم المصرفية المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي مملوكة سرا من قبل المصرفيين الدوليين الذين يفهمون الفوائد الاقتصادية للحرب، وبالتالي التلاعب بالرأي العام إلى الاعتقاد في عدو وهمي، سواء كان ذلك هو الإرهاب، أو تغير المناخ من أجل الشروع في عمليات الحرب

تفترض النظريات العقلانية الحرب أن كلا الطرفين لحرب محتملة عقلانيون، وهو أن نقول إن كل طرف يرغب في الحصول على أفضل النتائج الممكنة لنفسه وأقل قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة به. وبالنظر لهذا الافتراض، إذا كان كلا البلدين يعرف مسبقا كيف أن الحرب ستنتهي، سيكون من الأفضل لكلا منهم مجرد قبول نتائج ما بعد الحرب دون الحاجة إلى دفع تكاليف فعليا للقتال في الحرب. هذا قائم على فكرة، متفق عليها عموما تقريبا كل علماء الحروب منذ كارل فون كلاوزفيتز، وهي أن الحروب تبادلية ،وأن جميع الحروب على حد سواء تتطلب قرارا للهجوم، وكذلك قرار لمقاومة الهجوم. تقدم النظرية العقلانية ثلاثة أسباب التي جعلت بعض البلدان لا يمكنها العثور على المساومة، وبدلا منها لجئت إلى الحرب : تجزئة المشكلة، وعدم تناسق المعلومات مع وجود حافز للخداع، وعدم القدرة على تقديم التزامات ذات مصداقية.[48]

تحدث تجزئة المشكلة عند الطرفين عندما لا يمكن تجنب الحرب من خلال المساومة لأن الشيء الذي يتقاتلون من أجله لا يمكن أن يكون مشترك بينهما، لا يمكن إلا أن يكون مملوك بالكامل من جانب واحد أو الآخر. القضايا الدينية، مثل السيطرة على جبل الهيكل في القدس، من الأرجح أن تكون قابلة للتجزئة عن القضايا الاقتصادية.

الفرع الأكبر من النظرية، التي قدمها علماء العلاقات الدولية مثل جيفري بلايني، هو ان كلا الجانبين قد اتخذا قرار الذهاب إلى الحرب، ولكن هناك جانب واحد قد يكون أخطأ في التقدير.

يذهب البعض لأبعد من ذلك ويقول إن هناك مشكلة عدم تناسق المعلومات مع وجود مبررات للخداع. وقد لا يتفق البلدين على من سيفوز في الحرب بينهما، أو ما إذا كان سيكون انتصارا ساحقا أو مجرد خروج، لأن كل طرف لديه أسرار عسكرية حول قدراته الذاتية. وهم لن يستطيعوا تفادي عدم المساومة عن طريق تقاسم أسرارهم، لأنهم لا يمكن أن يثقا في بعضهم البعض لاستخدامهم الكذب والمبالغة في القوة لانتزاع المزيد من التنازلات. على سبيل المثال، بذلت السويد جهودا لخداع المانيا النازية من أنها ستقاوم بشدة هذا الهجوم، وذلك جزئيا من خلال اللعب على أسطورة التفوق الآري، والتأكد من أن هيرمان غورينغ لم ير سوى جنود قوات النخبة في العمل، وغالبا ما ارتدى بعضهم ملابس الجنود العادية، عندما جاء لزيارتهم.

القرار الأمريكي للدخول في حرب فيتنام كان مبني على المعرفة الكاملة بأن القوات الشيوعية ستقاومهم، ولكن لم يكن يعتقد ان المسلحين لديهم القدرة على المعارضة الطويلة للقوات الامريكية.

وثالثا، قد تفشل المفاوضات بسبب عجز الدول عن تقديم التزامات ذات مصداقية.[49] في هذا السيناريو، يمكن للبلدين أن يكونا قادرين على التوصل إلى الصفقة التي من شأنها تجنب الحرب إذا كان يمكن التمسك بها، ولكن الفوائد من الصفقة ستجعل جانب واحد أكثر قوة، ويؤدي ذلك إلى طلب المزيد في المستقبل، لذلك يصبح للجانب الأضعف لحافز لاتخاذ موقف الآن.

ويمكن نقد التعليلات العقلانية للحرب لعدد من الأسباب. افتراضات التكلفة مقابل المكاسب أصبح مشكوك في صحتها في حالات الإبادة الجماعية القصوى في الحرب العالمية الثانية، حيث أن الصفقة التي عرضت في بعض الحالات كانت في منتهى السوء. النظريات العقلانية عادة ما تفترض أن تقوم الدولة بدور الفرد الواحد، والذي يفعل ما هو أفضل بالنسبة للدولة ككل، وهذا يمثل إشكالية عندما، على سبيل المثال، يدين زعيم البلاد بالفضل لعدد قليل جدا من الناس، كما هو الحال في الديكتاتورية الشخصانية. تفترض النظرية العقلانية أيضا أن الفاعلين رشداء وقادرين على تقييم دقيق لاحتمالات النجاح أو الفشل، ولكن أنصار النظريات النفسية يختلفوا مع هذا.

النظريات العقلانية عادة ما تفسر بنظرية اللعبة، على سبيل المثال، لعبة الحرب والسلام، وليس لعبة الحرب على هذا النحو، وليس محاكاة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الكامنة الحرب

يقود لويس فراي ريتشاردسون التحليل الإحصائي للحرب بعد الحرب العالمية الأولى. ومعظم قواعد البيانات الأخيرة من الحروب والصراعات المسلحة قد تم تجميعها عن طريق الاقتران بين مشروع الحرب وبيتر بريك وبرنامج بيانات أوبسالا للنزاعات.

هناك العديد من مدارس نظرية العلاقات الدولية المختلفة. أنصار الواقعية في العلاقات الدولية، يجادلون بأن الدافع للدول هو السعي من أجل الأمن. يقال في بعض الأحيان وهو ما يتناقض مع وجهة النظر الواقعية، أن هناك الكثير من الادلة التجريبية لدعم الادعاء بأن الدول التي هي الديمقراطيات لا تحارب مع بعضها البعض، وهي فكرة تعرف باسم نظرية السلام الديمقراطي. ومن العوامل الأخرى هي الاختلاف في المعتقدات الأخلاقية والدينية والاقتصادية والخلافات التجارية، واعلان الاستقلال، وغيرها.

هناك نظرية أخرى رئيسية تتعلق بالقوة في العلاقات الدولية والسياسة الميكافيللية هينظرية انتقال السلطة، التي توزع في العالم في شكل هرمي وتفسر الحروب الكبرى كجزء من دورة القوى المهيمنة التي زعزعت من قبل القوى العظمى التي لا تقبل بالهيمنة.

الامين العام

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد المحمد 468

شغل التالية أسمائهم منصب الأمين العام للأمم المتحدة:

الاسم الجنسية الفترة الرابط على موقع الأمم المتحدة
تريغف هالفدان لي النرويج 1946 – 1952
داغ همر شولد السويد 1953 – 1961
يوثانت ميانمار 1961 – 1971
كورت فالدهايم النمسا 1972 – 1981
خافير بيريز دي كوييار بيرو 1982 – 1991
بطرس بطرس غالي مصر 1992 – 1996
كوفي عنان غانا 1997 – 2006
بان كي مون كوريا الجنوبية 2007 –

قاعدة : مراعاة العرف .

كاتب الموضوع الأصلي: الريم المنديل

والمراد به العرف الصحيح ، وهو : ما تعارفه أكثر الناس ( وهذا قيد يخرج العادات الخاصة ) من قول أو فعل اعتبره الشرع ؛ أو أرسله ، مما شأنه التَّغَيُّر والتَّبَدّل .
وهذا القيد يخرج العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ، كالأمر بإزالة النجاسات ، وستر العورات ؛ لأنَّها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع بخصوصها ، فلا تبديل لها ، ولو اختلفت فيها آراء المكلفين ، كما لو تعارف الناس على كشف العورات ، كما يقول الشاطبي ، أو الاختلاء المحرم أو غيره .

ومجال إعمال العرف ما يلي :
1) الحالات التي أحال الشارع فيها على العمل بالعرف .
ومن أمثلته : إحالة الشارع إلى العرف في مقادير الإنفاق ، كما سيأتي في إثبات حجية العرف إن شاء الله تعالى .

2) تفسير النصوص التي وردت في الشريعة مطلقة ، مما لا ضابط له فيها ولا في اللغة .
ومن أمثلته : تحديد ما يكون حرزاً في السرقة ؛ وما يكون به إحياء الموات .
قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : ” كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ” .
وقال السيوطي : ” قال الفقهاء : كلّ ما ورد به الشرع مطلقاً ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى
العرف ” .

3) الأعراف التي تكون أسباباً لأحكام شرعية تترتب عليها ، أو بعبارة أخرى : التي هي مناط لأحكام شرعيَّة ، مما لم تأمر به الشريعة على نحو معين ، ولم تنه عنه ، وتُلحظ فيه المصلحة تبعاً لذلك . وهذه لها صور ، منها :
– الأعراف التي تكشـف عن مرادات المكفين فيما يصدر منهم من أقوال وتصرفات ؛ ويدخل فيها صيغ العقود والفسوخ ، من بيوع و إجارات وإقرارات وأيمان ووصايا وشروط في عقود ، ومعاهدات ومواثيق دولية ، وغيرها .

– الأعراف التي تكشف عن العلل والحكم التي تترتّب عليها الأحكام الشرعية ، أو انتهائها . وسيأتي بيان لها إن شاء الله تعالى في مجالات السياسة الشرعية .

– الأعراف التي تكشف عن الصفات الشرعية ، أو صفات المحال التي تتعلق بها الأحكام ، كالكشف عن مالية المعقود عليه ، وما يعتبر عيباً في المبيع ، وما يتحقق به خيار الرؤية ؛ والكشف عما تتحقق به صفة الضرورة أو الحاجة ؛ والكشف عما أجمله الشارع من الجرائم الموجبة للتعزير كألفاظ الشتم من غيرها ، وما يقع به التعزير الرادع ، وغير ذلك .

هذا مجملٌ لمجالاتِ إعمالِ العرف شرعاً .

و ضابطه : ” كل فعل رُتِّب عليه الحكم ، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ؛ كإحياء الموات ، والحرز في السرقة ، والأكل من بيت الصديق ، وما يعد قبضاً ، وإيداعاً ، وإعطاء ، وهدية ، وغصباً ، والمعروف في المعاشرة ، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة ، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر ” .

شروط اعتبار العرف :
نص العلماء على شروط لا بد منها في اعتبار العرف طريقا صحيحا للاستدلال ، وهي :
1) أن لا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية .
2) أن يكون موجوداً عند إنشاء التصرف .
3) أن يكون مطرداً ، أي : مستمراً في جميع حوادثه ؛ أو غالباً، أي : في أكثرها ؛ والمراد : اطِّراد أو غلبة العوائد المتجددة في كل زمان وفي كل مكان .
4) أن لا يُصَرِّح المتعاقدان بخلافه إن كان ثمّ عقد .

حجية الأخذ بالعرف واعتباره .
استُدِلَّ لحجية العرف بأدلة كثيرة ، يكفي منها في إثبات اعتباره : إحالة الآيات والأحاديث الأحكام المطلقة إليه لتحديدها به ، من مثل :
1) قول الله عز وجل : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة233] ؛ إذ أرجع الله سبحانه وتعالى تقدير نفقة المرضع إلى العرف غنىً وفقراً .
2) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها : (( خُذِي مَا يَكْفِيكِ َوَولَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ )) رواه الشيخان ؛ حيث أحال في نفقة الزوج والولد إلى العرف .

ثم هو معتبر في الجملة في جميع المذاهب ؛ وهو معنى قول العلماء : إنَّ العادة محكمة .

فالعرف قاعدة تطبيقيّة مهمّة ، يرجع إليها في تطبيق كثير من الأحكام العملية ؛ فهو في واقع الأمر ليس دليلاً ؛ بل الدليل مستنده الذي أحال إليه ؛ فالعلماء عند اعتبارهم الأعراف وملاحظتها عند تطبيق الأحكام ، يستندون إلى أصل شرعي ودليل معتبر ؛ يؤكد ذلك أهم شروط اعتبار العرف ، وهو : أن لا يخالف نصاً شرعياً .

ما يشترط فيمن يفتي باتباع العرف الحادث :
لا يسوغ الإفتاء على مقتضى العرف الحادث لكلّ أحد ؛ فقد نصَّ العلماء على شروط لابد من توفّرها ، في من يتصدَّى لذلك ، أهمها ما يلي :

1- أن يكون ممن له رأي ونظر صحيح ، ومعرفة بقواعد الشرع ، وأن يكون على علم بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها ؛ وذلك حتى يُمَيِّز بين العرف الذي يجوز بناءُ الأحكام عليه وبين غيره ؛ فإنَّ المتقدمين شرطوا في المفتي : الاجتهاد ؛ وهذا مفقود في زماننا ، فلا أقلَّ من أن يُشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيراً ما يُسقطونها ولا يصرِّحون بها اعتماداً على فهم المتفقه كما يقول ابن عابدين .

وقد عزى القرافي غلط كثير من الفقهاء المفتين ، إلى فقدان هذا الشرط منهم ؛ حيث قال : ” فهذه قاعدة لابدَّ من ملاحظتها [ يعني تغير الأحكام بتغير الأعراف ] ؛ وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين ؛ فإنَّهم يُجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار ، و ذلك خلاف الإجماع ، وهم عصاة ، آثمون عند الله تعالى ، غير معذورين بالجهل ؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلاً لها ، ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها ” .

2- أن يكون عارفاً بوقائع أهل الزمان ، مدركاً أحوال أهله . فلابد له من معرفة عرف زمانه ، وأحوال أهله ، والتخرّج في ذلك على أستاذ ماهر ؛ يقول ابن عابدين مبينا ذلك : ” لو أنَّ الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لابد أن يتّلمذ للفتوى حتى يهتدى إليه ؛ لأنَّ كثيراً من المسائل يجاب عنه على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة . والتحقيق أنَّ المفتي لابد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس ” .

و هذه القاعدة من القواعد التي زادت أهميتها في هذا العصر ؛ حيث تَعَدُّدُ الأقاليم الإسلامية ، و تناثر الجاليات المسلمة في غيرها ؛ مما ينبغي معه تقييد الفتاوى بأعراف المستفتين زماناً ومكاناً وحالاً ؛ فقد تصل – مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة – فتوى أهل بلد غير مقيدة به ، إلى غيره ممن لا تشملهم الفتوى ؛ فيُظنّ شمولها ؛ فيقع بذلك على من لا تشملهم الفتوى حرج ، أو توسع غير مشروع في حقهم ، كما قد يقع بذلك استغلال وتوظيف للفتاوى ، أو سُبَّة بها على أهل الإسلام ، من أهل الباطل المتربصين ، والله أعلم .

الريم المنديل

نص أتفاق أوسلو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العلي 4

——————————————————————————–

يعتبر إتفاق ابتليت فلسطين واهلها بعواقب اتفاق اوسلو العاثر وما هو اتفاق بل خلاف، لانه جرد الحق الفلسطيني من شرعية القانوني الدولي وجعله رهنا لاملاء القوي على الضعيف المستكين وعلى هذا الاساس جاءت المساومة التاريخية في اوسلو، لقد قبض الصهاينة الثمن مقدما من خلال وقف الانتفاضة والكفاح المسلح تبعه ما يسمى تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وهذه هي كل ادوات الحرب الفلسطينية المشروعة في انتظار عودة الارض التي تعني تحقيق السلام.

اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي عرف باتفاق (أوسلو) أو اتفاق (غزة – أريحا
للحكم الذاتي الفلسطيني.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 – 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 874 – 879.

نص اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي
عرف باتفاق “أوسلو” أو اتفاق “غزة – أريحا للحكم الذاتي الفلسطيني” (*).

(السفير، بيروت، 1 /9 /1993)
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية

تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:

البند الأول: هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس “للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية

إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.
البند الثالث: الانتخابات

1 – حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.

2 – سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3 – ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

البند الرابع: الولاية

ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.

البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي

1 – ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 – ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
3 – من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.

4 – يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.

البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية

1 – مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.

2 – وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.

البند السابع

1 – سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية “الاتفاقية الانتقالية”.

2 – ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً
سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.

3 – ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.

4 – من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتها.

5 – بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

البند الثامن: النظام للعام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية

1 – سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.

2 – سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.

البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.

البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.

البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1 – بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.

2 – وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.
3 – سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.

البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.

البند الخامس عشر: حل النزاعات

1 – سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.

2 – يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.

3 – يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.

البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية

ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج “خطة مارشال” برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.

البند السابع عشر: فقرات مختلفة

1 – يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.
2 – جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.

نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:

الملحق الأول:

بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،

1 – يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.

2 – إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ – نظام الانتخابات

ب – صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج – القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 – الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.
الملحق الثاني:

بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 – سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 – تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 – وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ – ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب – تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج – ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د – وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.
هـ – تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و – برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز – ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 – تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة – مصر، ب: أريحا – الأردن.

5 – المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 – إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.

الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية

“يتفق الجانبان على تشكيل” لجنة إسرائيلية – فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 – تعاون في حقل الماء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد المائية” يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.
– تعاون في حقل الكهرباء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية” ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 – تعاون في حقل الطاقة يشمل “برنامجاً لتطوير الطاقة” يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 – تعاون في حقل المال يشمل “برنامجاً للتطوير المالي” و “برنامج عمل” لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس “بنك فلسطيني للتنمية”.

5 – تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء “منطقة مرفأ غزة” وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ…

6 – تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و”برامج لتشجيع التجارة” .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 – تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد “برنامج لتطوير الصناعة” تنص على إقامة مراكز إسرائيلية – فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية – إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.
8 – برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

9 – خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية – فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 – خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و – أو) منسقة في هذا المجال.

11 – برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 – أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة

1 – يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية “للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع” (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 – يتضمن “برنامج التنمية” شقين (أ) “برنامج تنمية اقتصادية” للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) “برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة”.

أ – برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 – برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن “برنامجاً للإسكان والبناء”.

2 – “برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة”.
3 – “برنامج لتطوير البنية التحتية” (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ…).

4 – “برنامج للطاقات البشرية”.

5 – برامج أخرى.

ب – برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس “صندوق للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة أولى و”بنك للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة ثانية.

(2) وضع “برنامج إسرائيلي – فلسطيني – أردني” مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.

(3) البحر المتوسط (غزة) – قناة البحر الميت.

(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.

(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.

(6) ربط الشبكات الكهربائية.

(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.

(8) “برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات”.

(9) “تعاون إقليمي” في مجالات أخرى.

3 – يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.
يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

– يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

– في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

– ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

– فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

– تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.
– تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

– تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

– تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.

الموقعون
– عن الجانب الصهيوني: إسحق رابين
– عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
– مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي

الدول الأعضاء
فلسطين
الكيان الصهيوني
الولايات المتحدة الأمريكية