أ.د. أحمد محمد وهبان

فوائد الاستغفار

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العتيبي 20

قال تعالى:
(( ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) ))

الإستغفار ياله من نعمةٍ عظيمه أغلبنا يجهلها ويجهل فوائدها
أنا منهم لم أكن أهتم بها أو بالأحرى كنت أجهل مافي هذه النعمه من فوائد ونفع
قرأت عنها الكثير الكثير ولم اندهش كما اندهشت ن تجربتي

كونوا معي لنهاية الموضوع لتعرفوا تجربتي..!!

::: كلمات في الاستغفار :::

:فضائله:

أنه طاعة لله عز وجل.

أنه سبب لمغفرة الذنوب
:
” فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراًا”
نزول الأمطار
“يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً”
4 – الإمداد بالأموال والبنين
“وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ”
دخول الجنات
“وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ”
زيادة القوة بكل معانيها
“وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ”
المتاع الحسن
” يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً “
دفع البلاء
” وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ”
وهو سبب لايتاء كل ذي فضل فضله
“وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ”

العباد أحوج ما يكونون إلى الاستغفار، لأنهم يخطئون بالليل والنهار، فاذا استغفروا الله غفر الله لهم.
الاستغفار سبب لنزول الرحمة
“لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ”
وهو كفارة للمجلس.
وهو تأسٍ بالنبي ؛ لأنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد سبعين مرة، وفي رواية: مائة مرة.

::أقوال في الاستغفار::

1 – يروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه
( يا بني، عوِّد لسانك: اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً ).
2 – قالت عائشة رضي الله عنها
( طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً ).
3 – قال قتادة:
( إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دوائكم فالاستغفار ).
4 – قال أبو المنهال: (
ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار ).
5 – قال الحسن:
( أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طرقاتكم، وفي أسواقكم، وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة ).
6 – قال أعرابي:
( من أقام في أرضنا فليكثر من الاستغفار، فان مع الاستغفار القطار )، والقطار: السحاب العظيم القطر.

::صيغ الاستغفار::
1 – سيد الاستغفار وهو أفضلها، وهو أن يقول العبد: ( اللهم أنت ربي لا إله الا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ).
2 – أستغفر الله.
3 – رب اغفر لي.
4 – ( اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ).
5 – ( رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم ).
6 – ( اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ).
7 – ( أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ).

فوائد الرياضة البدنية والنفسية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العتيبي 20

استهوى موضوع حب الرياضه وممارسة التمارين البدنية اهتمام الكثيرين ، وفي الحقيقة ان الكثير من الناس لايمارسون الرياضة ولايفكرون في الانضمام الى أي برنامج رياضي لاسباب مختلفة وبذلك فهم لايدركون الفوائد الهامة للرياضة في الحياة من الناحيتين النفسية والبدنية على حد سواء وماهي الخسائر التي يمكن ان تصيبهم في حالة عدم الممارسة الرياضية بصورة منتظمه وطوعية..

ومن اجل الاطلاع الافضل على الدوافع الفردية التي تساعد البعض في المحافظة على نظام الريجيم او الممارسة الرياضية العامة فقد وجدت العديد من الدراسات ان هناك مجموعة من المتغيرات النفسية التي تحرك الانسان لكي يفكر في الاستمرار او الانضمام في مثل هذه الانظمه الرياضية وهي:.
1.ايمانه بانه سيتحمل المسؤولية كاملة عن ماسيحدث له من اضرار صحية ونفسية تؤثر على حياته من جراء عدم ممارسة الرياضة.

2.الاعتقاد ان الرياضة والتمارين الرياضية مهمة لاستمرار العيش في حياة أفضل.
3.ادراكه وبشكل موضوعي إمكانياته الحقيقية من الناحية البدنية والمهارية من خلال ممارسته للرياضة .

4.الايمان بحاجة الجسم والعقل للتمارين الرياضية من اجل الاسترخاء وخفض التوتر والضغط النفسي الذي يواجهه في الحياة اليومية .

5.التزام الانسان بمبدء ان الرياضة هي جزء مهم من اسلوب الحياة التي يحياها مع الاخرين وعليه العمل على تنميتها.
وفي ضوء ماتقدم يمكن ان نقدم النصائح التالية:

1.حدد اهدافك القصيرة والبعيدة المدى نحو ممارسة الرياضه لانها ستدفعك نحو الامام للعمل على تحقيقها.

2.تذكر ان الزمن والوقت في حياتك يمر من خلال اجواء روتينية مكمله لمواقف سابقه في حياتك وليس اكثر ولابد ان تتحرر من ذلك.

3. ان اتخاذك القرار الصحيح وتصميمك عليه سيقودك نحو النجاح.

4.عندما تضع اهدافك تاكد ان الخطوات التي سوف تتبعها صحيحة و ستقودك نحو النجاح نحو تحقيقها.

5.اذا لم تكن لديك المعرفه الواسعه لوضع مثل تلك الاهداف فلاباس ان تراجع الكتب النفسية والرياضية لكي تساعدك في ذلك.

[حلول ومعالجات]

ولكي نعالج الحالات السلبيه الناجمه من جراء عدم ممارسة الرياضة فانه يتحتم علينا ما يلي :

1. ان نضع قائمه ندون فيها النتائج السلبيه التي حصلنا عليها وتحديد المشاعر والافكار التي يمكن ان تساهم في تطوير خبرتنا في ضوء ذلك و الاستنتاج الصحيح للمبدء الذي يقول لماذا يمكن ان نفقد حياتنا بسرعة وان لانحياها براحة وصحه لاننا لانمارس أي شكل ونوع من انواع الرياضة ؟.

2.الاخذ بنظر الاعتبار النتائج الايجابية التي استطعنا تحقيقها في السابق والالتزام بها والاسترشاد بها .

3.كتابة قائمه بالاشياء التي كنا سنحصل عليها لو كان التزامنا في البرنامج التزاما دقيقا.
4. العمل على تغير نمط الحياة واعطاء هذا الموضوع أولوية لتصبح ممارسة الرياضة عادة وتخرج عن اطارها التقليدي .

5. الايمان بان افضل شيء علينا ان نعمله الان هو في ان نتعلم.
6. علينا ان ننتخب اصدقاء او زملاء او افراد من العائلة يلتزمون معنا ويعملون على تشجيعنا لممارسة الرياضة.

فوائد الصيام

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العتيبي 20

الأصل في الصيام أنه طاعة لله وامتثال لأوامره، ولكن من فضل الله وكرمه، أن للصيام فوائد كبيرة وفضل عظيم على الإنسان، فهو ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب فحسب، فهو جُنة وله من الفوائد الكثير والكثير.

ومن فوائد الصيام ما يلي:

الوقاية من الأمراض: يعمل الصيام على وقاية الجسم من العديد من الأمراض، بجانب أنه يطهرالجسم من الفضلات الرديئة فسبحان الله يشرع له الصوم ويجعله فرضاً ولكنه فيه الخير الكثير للإنسان المسلم.

تربية النفس: يسهم الصوم في تربية النفس وتهذيبها، وترويضها ، وذلك لأن الصوم يربي النفس على الصبر وحسن الخلق، فالصوم يدرب الإنسان على أن يتمالك غضبه وألا ينفعل، فعلى الصائم أن يمسك غضبه وإذا ما شتمه أحد أوسبه فليقل إني صائم، كما ثبت ذلك عن نبينا صلي الله عليه وسلم:.” فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم”.

ترقيق القلوب: يقوم الصيام بدور عظيم في القلوب، فالصوم يرقق القلب، ويجعل الذهن هادئاً ومرتاحاً، ومن ثم يتمكن الإنسان من أداء عبادته لروحانية وإيمانية.

يخلصنا من وسواس الشيطان: يلعب الصوم دوراً هاماً، فهو يقضي على وسواس الشيطان، فالصيام يجري في مجاري الدم ، التي هي تعد مجاري الشيطان من ابن آدم ، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فبذلك يخلصنا الصوم من وسواس الشيطان.

تقوى الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) فالصوم يعلمنا تقوى الله، لأن ليس امتناع عن الطعام والشراب فحسب، بل هو صيام عن كل ما يغضب الله، فالجوارح جميعها تصوم إرضاءً لله عزوجل.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – فوائد الصيام

مصطلحات سياسية ومعانيها

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العتيبي 20

مصطلحات سياسية ومعانيها

سليمان بن صالح الخراشي

هذه مجموعة من ” المصطلحات السياسية ” التي تتردد كثيرًا في وسائل الإعلام أو المقالات والمواضيع السياسية أحببتُ نشرها للفائدة . وقد انتقيتها وهذبتها من كتاب ” المصطلحات السياسية الشائعة ” للأستاذ فهد بن عبدالله الربيعة . ومن أراد التوسع فليرجع إلى :
” موسوعة السياسة ” التي يُشرف عليها الدكتور عبدالوهاب الكيالي ، و ” القاموس السياسي ” لأحمد عطية .

أرستقراطية :

تعني باللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.

أنثروبولوجيا :

تعني باللغة اليونانية علم الإنسان ، وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات الإنسانية إلى سلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه.

أيديولوجية:

هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.

أوتوقراطية :

مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الاوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.

براغماتية (ذرائعية) :

براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني ” براغما ” ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراغماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها الماركسية.

بروسترايكا :

هي عملية إعادة البناء في الاتحاد السوفيتي التي تولاها ميخائيل جورباتشوف وتشمل جميع النواحي في الاتحاد السوفيتي ، وقد سخر الحزب الشيوعي الحاكم لتحقيقها ، وهي تفكير وسياسة جديدة للاتحاد السوفيتي ونظرته للعالم ، وقد أدت تلك السياسة إلى اتخاذ مواقف غير متشددة تجاه بعض القضايا الدولية ، كما أنها اتسمت بالليونة والتخلي عن السياسات المتشددة للحزب الشيوعي السوفيتي .

بروليتاريا :

مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة تجارية.

وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع.

بورجوازية :

تعبير فرنسي الأصل كان يُطلق في المدن الكبيرة في العصور الوسطى على طبقة التجار وأصحاب الأعمال الذين كانوا يشغلون مركزاً وسطاً بين طبقة النبلاء من جهة والعمال من جهة أخرى، ومع انهيار المجتمع الإقطاعي قامت البورجوازية باستلام زمام الأمور الاقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت تملك الثروات الزراعية والصناعية والعقارية، مما أدى إلى قيام الثورات الشعبية ضدها لاستلام السلطة عن طريق مصادرة الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية.

والبورجوازية عند الاشتراكيين والشيوعيين تعني الطبقة الرأسمالية المستغلة في الحكومات الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل الإنتاج.

بيروقراطية :

البيروقراطية تعني نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات، فينتج عن ذلك ” الروتين ” ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.

تعددية :

مذهب ليبرالي يرى أن المجتمع يتكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة، لها مصالح مشروعة متفرقة، وأن هذا التعدد يمنع تمركز الحكم ، ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزيع المنافع.

تكنوقراطية :

مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، وهو يعني (حكم التكنولوجية) أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً لازدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والعسكرية منها، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص صرف الموارد والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الدول التكنوقراطية، وقد بدأت حركة التكنوقراطيين عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي.

أما المصطلح فقد استحدث عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل.

ثيوقراطية :

نظام يستند إلى أفكار دينية مسيحية ويهودية ، وتعني الحكم بموجب الحق الإلهي ! ، وقد ظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية ، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة.

دكتاتورية :

كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها ، تدل في معناها السياسي حالياً على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.

ديماغوجية :

كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و(غوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.

ديمقراطية :

مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب . والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ( كما يُزعم ! ) ، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.

إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها، علاوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، والاختلاف حول غاياتها ، ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياً، إلا أن للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية:

أ‌- حكم الشعب .
ب-المساواة .
ج‌- الحرية الفكرية .

ومعلوم استغلال الدول لهذا الشعار البراق الذي لم يجد تطبيقًا حقيقيًا له على أرض الواقع ؛ حتى في أعرق الدول ديمقراطية – كما يقال – . ومعلوم أيضًا تعارض بعض مكونات هذا الشعار البراق الذي افتُتن به البعض مع أحكام الإسلام .

راديكالية (جذرية) :

الراديكالية لغة نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه إلى إحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور.

ومصطلح الراديكالية يطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها.

رأسمالية :

الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد في المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في المجتمع… وبمعنى آخر : إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية في اختيار ما يراه مناسباً من الأعمال الاقتصادية الاستثمارية وبالطريقة التي يحددها من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، لهذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية الاقتصادية أو ما يعرف بالنظام الاقتصادي الحر، وأحياناً يخلي الميدان نهائياً لتنافس الأفراد وتكالبهم على جمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية التي أباحها النظام الرأسمالي.

رجعية :

مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات المعارضة للمفاهيم التقدمية الحديثة وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد الموروثة، ويرتبط هذا المفهوم بالاتجاه اليميني المتعصب المعارض للتطورات الاجتماعية السياسية والاقتصادية إما من مواقع طبقية أو لتمسك موهوم بالتقاليد، وهي حركة تسعى إلى التشبث بالماضي؛ لأنه يمثل مصالح قطاعات خاصة من الشعب على حساب الصالح العام. ( وقد استورد المنافقون هذا المصطلح من الغرب وحاولوا إلصاقه بأهل الإسلام ! الداعين إلى تحكيم الكتاب والسنة ) .

شوفينية :

مصطلح سياسي من أصل فرنسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، وتطور معنى المصطلح للدلالة على التعصب القومي الأعمى والعداء للأجانب، كما استخدم المصطلح لوصم الأفكار الفاشية والنازية في أوروبا، ويُنسب المصطلح إلى جندي فرنسي اسمه نيقولا شوفان حارب تحت قيادة نابليون وكان يُضرب به المثل لتعصبه لوطنه.

غيفارية :

نظرية سياسية يسارية نشأت في كوبا وانتشرت منها إلى كافة دول أمريكا اللاتينية، مؤسسها هو ارنتسوتشي غيفارا أحد أبرز قادة الثورة الكوبية، وهي نظرية أشد تماسكاً من الشيوعية، وتؤيد العنف الثوري ، وتركز على دور الفرد في مسار التاريخ، وهي تعتبر الإمبريالية الأمريكية العدو الرئيس للشعوب، وترفض الغيفارية استلام السلطة سلمياً وتركز على الكفاح المسلح وتتبنى النظريات الاشتراكية.

فاشية :

نظام فكري وأيديولوجي عنصري يقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطهاد جماعي للشعوب، والفاشية تتمثل بسيطرة فئة دكتاتورية ضعيفة على مقدرات الأمة ككل، طريقها في ذلك العنف وسفك الدماء والحقد على حركة الشعب وحريته، والطراز الأوروبي يتمثل بنظام هتلر وفرانكو وموسيليني، وهناك عشرات التنظيمات الفاشية التي ما تزال موجودة حتى الآن ، وهي حالياً تجد صداها عند عصابات متعددة في العالم الثالث، واشتق اسم الفاشية من لفظ فاشيو الإيطالي ويعني حزمة من القضبان استخدمت رمزاً رومانياً يعني الوحدة والقوة، كما أنها تعني الجماعة التي انفصلت عن الحزب الاشتراكي الإيطالي بعد الحرب بزعامة موسيليني الذي يعتبر أول من نادى بالفاشية كمذهب سياسي.

فيدرالية :

نظام سياسي يقوم على بناء علاقات تعاون محل علاقات تبعية بين عدة دول يربطها اتحاد مركزي ؛ على أن يكون هذا الاتحاد مبنيًا على أساس الاعتراف بوجود حكومة مركزية لكل الدولة الاتحادية، وحكومات ذاتية للولايات أو المقاطعات التي تنقسم إليها الدولة، ويكون توزيع السلطات مقسماً بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية.

كونفدرالية :

يُطلق على الكونفدرالية اسم الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي ؛ حيث تُبرم اتفاقيات بين عدة دول تهدف لتنظيم بعض الأهداف المشتركة بينها ؛ كالدفاع وتنسيق الشؤون الاقتصادية والثقافية ، وإقامة هيئة مشتركة تتولى تنسيق هذه الأهداف ، كما تحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص بها .

ليبرالية (تحررية) :

مذهب رأسمالي اقترن ظهوره بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى في المجتمعات الأوروبية، وتمثل الليبرالية صراع الطبقة الصناعية والتجارية التي ظهرت مع الثورة الصناعية ضد القوى التقليدية الإقطاعية التي كانت تجمع بين الملكية الاستبدادية والكنيسة.

وتعني الليبرالية إنشاء حكومة برلمانية يتم فيها حق التمثيل السياسي لجميع المواطنين ، وحرية الكلمة والعبادة ، وإلغاء الامتيازات الطبقية، وحرية التجارة الخارجية ، وعدم تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد إلا إذا كان هذا التدخل يؤمن الحد الأدنى من الحرية الاقتصادية لجميع المواطنين.

( وقد افتُتن مقلدو الغرب لدينا بهذه الفكرة الجاهلية التي تُعارض أحكام الإسلام في كثير مما نادت به ؛ وعلى رأسه : حرية الكفر والضلال والجهر به ؛ والمساواة بين ما فرق الله بينه .. الخ الانحرافات التي ليس هنا مجال ذكرها ) .

مبدأ أيزنهاور:

أعلنه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في الخامس من يناير عام 1957م ضمن رسالة وجهها للكونجرس في سياق خطابه السنوي الذي ركز فيه على أهمية سد الفراغ السياسي الذي نتج في المنطقة العربية بعد انسحاب بريطانيا منها، وطالب الكونجرس بتفويض الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية للدول التي تحتاجها للدفاع عن أمنها ضد الأخطار الشيوعية، وهو بذلك يرمي إلى عدم المواجهة المباشرة مع السوفيت وخلق المبررات، بل إناطة مهمة مقاومة النفوذ والتسلل السوفيتي إلى المناطق الحيوية بالنسبة للأمن الغربي بالدول المعنية الصديقة للولايات المتحدة عن طريق تزويدها بأسباب القوة لمقاومة الشيوعية ، وكذلك دعم تلك الدول اقتصادياً حتى لا تؤدي الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى تنامي الأفكار الشيوعية.

ولاقى هذا المبدأ معارضة في بعض الدول العربية بدعوى أنه سيؤدي إلى ضرب العالم العربي في النهاية، عن طريق تقسيم الدول العربية إلى فريقين متضاربين : أحدهما مؤيد للشيوعية والآخر خاضع للهيمنة الغربية.

مبدأ ترومان :

أعلنه الرئيس الأمريكي هاري ترومان في مارس 1947 م للدفاع عن اليونان وتركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط في وجه الأطماع السوفيتية، ودعم الحكومات المعارضة للأيديولوجيات السوفيتية الواقعة في هذه المنطقة، والهدف من هذا المبدأ هو خنق القوة السوفيتية ومنعها من التسرب إلى المناطق ذات الثقل الاستراتيجي والاقتصادي البارز بالنسبة للأمن الغربي.

مبدأ كارتر :

أعلنه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أكد فيه تصميم الولايات المتحدة على مقاومة أي خطر يهدد الخليج ؛ بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، وكانت جذور هذا المبدأ هي فكرة إنشاء قوات التدخل السريع للتدخل في المنطقة وحث حلفائها للمشاركة في هذه القوة، وقد أنشئت قيادة عسكرية مستقلة لهذه القوة عرفت (بالسنتكوم).

مبدأ مونرو:

وضعه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823 م وحمل اسمه ؛ وينص على تطبيق سياسة شبه انعزالية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الخارجية، وظل هذا المبدأ سائداً في محدودية الدور الأمريكي في السياسة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية في القرن الحالي حين خرجت أمريكا إلى العالم كقوة دنيوية عظمى.

مبدأ نيكسون:

أعلنه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في يوليو عام 1969 م ؛ وينص على أن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع بلدان العالم الثالث على تحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن نفسها، وأن يقتصر دور أمريكا على تقديم المشورة وتزويد تلك الدول بالخبرة والمساعدة ( ! )

مبدأ ويلسون :

وضعه الرئيس الأمريكي وودر ويلسون عام 1918 م ؛ ويتألف من 14 نقطة، ويركز على مبدأ الاهتمام بصورة أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط ، وكان هذا المبدأ ينص على علنية الاتفاقيات كأساس لمشروعيتها الدولية، وهو ما كان يحمل إدانة صريحة لاتفاقية سايكس بيكو التي سبقت إعلانه بسنتين، ولمبدأ الممارسات الدبلوماسية التآمرية التي مارستها تلك الدول.

كما دعا مبدأ ويلسون ضمن بنوده إلى منح القوميات التي كانت تخضع لسلطة الدولة العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم والاستقلال، والطلب من حلفائه الأوروبيين التخلي عن سياساتهم الاستعمارية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ( ! )

ولما اصطدمت مبادئه بمعارضة حلفائه الأوروبيين في المؤتمر الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في باريس، أمكن التوفيق بين الموقفين بالعثور على صيغة (الانتداب الدولي) المتمثل في إدارة المناطق بواسطة عصبة الأمم وبإشراف مباشر منها، على أن توكل المهمة لبريطانيا وفرنسا نيابة عن العصبة ( !)

يسار – يمين :

اصطلاحان استخدما في البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين ، والمعارضون في اليسار ؛ فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور الاصطلاحان نظراً لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم ؛ حيث أصبح يُطلق اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية ، واليمين للدلالة على الاتجاهات المحافظة، والاتجاهات التي لها صبغة دينية.

الشَريعةُ.. بين الأزمات ومسايرة الأهواء

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي20

وعد الله – جلّ شأنه – رسوله – صلى الله عليه وسلم – بأن يجعل أمته خُلفاء الأرض وأئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلحُ البلاد، وتخضعُ لهم العباد، ويمكِّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمناً وحكماً فيهم.. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ولن يخلف الله وعده. يقول الله تبارك وتعالى: {وعد اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ منْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} النور (55).

فالوعد والاستخلاف والتمكين والأمن هي الأصل في الآية، وعبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية من بعث الرسل، وهو توحيد الله – جلّ شأنه – وطاعة رسوله – عليه أفضل الصلاة والتسليم. وإن طاعة الرسول لن تكون إلاّ بمظلة الولاية، وهي الاستخلاف والتمكين والأمن؛ فإن غابت الولاية غاب الاجتماع على الولاية، وغاب الأمن أو ضعف؛ وبهذا تختل الأحكام الشرعية، ويضيع الدليل، ويختلف الناس، ويُظْهِرُ أهلُ الأهواء مذاهبهم وبدعهم ونحلهم، ويعتلون المنابر بلا هوادة ولا عِلْم ولا ورع، ويذهبون بالناس إلى الفرقة والضياع والبُعد عن المصالح المرجوّة في الأمة التي وعدها الله – جلّ شأنه – بالاستخلاف والتمكين والأمن.

والمتأمل في مستهل الآية {وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ…} يلحظ أن وعدَ الله – عزَّ وجل – اختص بالذين آمنوا بالله وبالرسول وعملوا الصالحات، وهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، والتابعون من بعدهم، وتابعوهم سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة الذين اقتدوا بهديهم، وساروا على دربهم، وعلموا من الشرع ومن قواعده ومن ضوابطه ما يَعصِمُ من الخطأ وما يَعصمُ من الانفلات، وكان الرفق والتأنّي والحلم يحوطهم من كل جانب، فكانوا القدوةَ في الدّين.. فطوبى لمن سار خلفهم في سَيره، وطوبى له في هداه.

وإن كان الإنسان مقوداً بفكرةٍ فاسدةٍ، تلقّاها ممن لا علم عنده، انحرف والتبس عليه الحق بالباطل، وحُرم العلم النافع، المُتلقَّى من مشكاة النبوة، وأنوار الرسالة، فأصبح مسؤولاً عن تصرفاته التي يتولّى قيادتها فكره وعقيدته الفاسدة، ووقع في ضرب من الضلال، والقول على الله بغير علم، فيَضلُّ ويُضَلُّ، قال تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} النحل (43).

فالعلماء الراسخون هم الذين يَخلِفون الأنبياء في العلم بالدين وأحكامه، وفهم نصوصه، وبيان ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، مما تَصلُح به عباداتهم ومعاملاتهم. وعلى هؤلاء وأتباعهم، ممَّن سلك طريقهم بغير هُدى، الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، والأخذ برأيهم، ولاسيما في المحافظة على الأمّة. ولكي تحافظ على الأمة وترعاها عليك بالمحافظة على الوطن أولاً؛ لأنك مخاطَبٌ فيه “إبدأ بنفسك ثم بمن تعول”، والأمور بمقدماتها (الأهم فالمهم)؛ فمن أضاع المحافظة على الوطن أضاع المحافظة على الأمّة.

وشريعتنا السمحاء أمرتنا بأن نكون أهل فَهمٍ ونَظرٍ وإدراكٍ، متوازنين في الأمور كلّها، بلا إفراط ولا تفريط، وأن ننهل من علمائنا، ونأخذ بأقوالهم وأفعالهم، ونعمل بها عن قناعة، فحينئذٍ تتحقق المقاصد، وتجتمع الكلمة على الحق، ويتوحّد الصف، ويَحصل الالتفاف، ونعيشُ في أمنٍ على أنفسنا ومن نعول، ونسعى في ذلك مؤثرين في الأمّة، صفاً تحت مظلَّة ولاة الأمور، وراية الولاية والتوحيد مرفوعة بـ”لا إله إلاّ الله محمد رسول الله”.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قاسم سعد المبارك

تآلف القلوب..

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي20

لمن قرأ سورة الأنفال الكريمة, أو سيقرؤها قريباً خلال شهر القرآن هذا.. فإن ببعض التدبر والتأمل لمعاني بعض الآيات في السورة، سيكتشف أموراً غاية في الروعة.. ومن تلك، آية كريمة يتحدث الله عز وجل فيها عن مسألة تآلف القلوب، التي قد تبدو سهلة التنفيذ نظرياً، لكنها غاية في الصعوبة عملياً ما لم يكن هناك تدخل وعناية إلهية بها، وضرب الله عز وجل لنا مثلاً في ذلك ما حصل بين المهاجرين والأنصار.
تحدث سبحانه في سورة الأنفال عن القلوب، وكيف يمكن أن تتآلف: (وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيز حكيم). ذكر سبحانه أن تأليف القلوب ليس بالأمر السهل أو الهين، والذي قد يقلل من شأنه كثيرون في أيامنا هذه، وفي اعتقادهم أن تأليف القلوب يمكن تحقيقه بالمال أو ما شابه.
لقد كانت العداوة بين الأوس والخزرج من الأنصار قبل الإسلام شديدة وضارية، بل إن تلك الجاهليات ظهرت بينهم بعد الإسلام, وحضرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بينهم، فلقد كانت حرباً جديدة على وشك أن تقع بينهم، تُرفع فيها السيوف، وكان يمكن أن تُسال دماء كثيرة وتزهق أنفس عديدة، لمجرد أن يهودياً بغيضاً ذكّر الأوس ببعض العداوات وضغائن القلوب التي ما زالت عالقة في الأذهان وكامنة في النفوس ضد الخزرج، فثار هؤلاء وهؤلاء, لكن لحسن حظ الطرفين أن الأمر وصل فوراً إلى حضرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي ذهب من فوره وأطفأ شرارة نار عظيمة أرادها ذاك اليهودي البغيض أن تشتعل.
الله سبحانه هو الذي تكفل بتأليف قلوب أولئك القوم، الذين نصروا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان أفضل جزاء دنيوي لهم على تلك النصرة هو ذاك التآلف الذي أكرمهم الله به، حيث انتهت وتوقفت إسالة الدماء ودموع الأحزان، التي كانت ساخنة بينهم في الجاهلية، قبل أن يكرمهم الله بمجيء المهاجرين إلى يثرب وعلى رأسهم حضرة الرسول الكريم عليه وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرحم لتُقْطَع، وإن النعمة لتُكْفَر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم قرأ: (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم).. وطبيعي أن الآية لا تقتصر على الأنصار فقط، بل على كل القلوب البشرية من بعد الأنصار، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وظني أن شهر القرآن هذا عامل مساعد على من يرغب في تأليف قلوب متباغضة أو متخاصمة لأي سبب دنيوي زائل، من بعد أن تطيب وتتحسن النيات وتكون خالصة لوجه الله، ومن ثم طلب العون منه سبحانه، الذي القلوب بين يديه، يقلبها كيفما شاء

عبدالله العمادي

الهوية الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي20

إن الهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم هي القدر الثابت والجوهر المشترك من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الحضارات، والتي تجعل للشخصية طابعاً تتميز به عن الشخصيات الأخرى.
وفي أيامنا هذه تتكاثر المظاهر التي قد يراها البعض انفتاحاً وتقدماً ورقياً، في حين يراها الآخرون إذلالاً وتبعية وذوباناً للهوية، ففي هذه الأيام ظهر جيل من الشباب الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم، وضيعوا هويتهم الإسلامية، وذهبوا يتخبطون في ظلمة الحضارة المعاصرة بحثاً عن هوية.
ظهرت نسخة مشوهة من الحضارة الغربية بين بعض شبابنا، حيث ظهر من يقلدهم في لباسهم وأكلهم وشربهم وقصات شعورهم، بل وحتى في سعيهم البهيمي في إشباع شهواتهم، وظهر من الفتيات من تعرت وتفسخت وتركت حجابها، وظهرت على شاشات الفضائيات والقنوات مغنية أو راقصة، والأدهى من ذلك والأمر أن هناك من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا من يسعون باسم الثقافة والتقدم إلى مزيد من طمس الهوية الإسلامية: فيسعون لكشف المحجبة، وإفساد المؤدبة، وإخراج المكنونة المستترة.
إن الأزمة بلغت إلى حد أن الأمة صارت تستورد قيمها من غيرها لتبني حضارتها، ولا شك أن هذه أعظم مخادعة للذات؛ لأنها تبني بيتها على جرف هار. إن من يتصور أن في اتباع قيم الآخرين ومناهج حياتهم الوقاية من بطش أمم شاء الله لها العلو في الأرض زمناً، والإفساد فيها إلى حين لهو واهم.
ولمواجهة هذا الخطر وتدارك الأمر، لا بد من وضع حلول لتلك المشكلة، ومن أهمها بناء الإنسان البناء المتكامل ليكون في حجم التحدي، وتربيته على أخلاقيات عقائدية تمنحه المناعة الحضارية المطلوبة، والاستفادة من مكتسبات التكنولوجيا.
والانفتاح على الثقافة الغربية والاستفادة من تطورها العلمي والتكنولوجي ينبغي أن يكون من خلال استراتيجية تضمن إيجابية هذا الانفتاح؛ لأن الانفتاح المذموم هو الذي أدى إلى ذوبان الشخصية الثقافية بسبب الانهيار والاغتراب عبر منافذ الاختراق والتغريب.
والإسلام لا يمنع الانفتاح المحكم الرامي نحو الاستفادة من علوم الآخرين النافعة، ولا شك أن المشروع الحضاري الإسلامي لا يمكن أن يحقق تميزه الإسلامي، ومن ثم أداء دوره العالمي وفق منهج الله، إلا إذا ركن إلى العلم الشرعي بمعناه الواسع، وتم تأهيل العالم المسلم بحيث تكون دراسته لعلم الشريعة دراسة تأصيلية مرتبطة بالوقائع الحية التي تعيشها الأمة والعالم في هذا العصر.
وتقوم الهوية الإسلامية على أربعة أسس وعناصر(العقيدة – التاريخ – اللغة – الأرض) إن تكونت هذه العناصر الأربعة في الأمَّة المسلمة عبَّرت بمجموعها عن الهوية الإسلامية.
«وقد تضيع هذه الهوية، إن ضاع الفرد عن دينه، لذلك قال تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» التوبة (122)، وقال جل وعلا: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران: 110)، وخيريَّة هذه الأمَّة نابعة من استقلاليتها التشريعية والعقائدية والسلوكية عن غيرها من الأمم الأخرى.
وهنالك متربصون يتربصون بهويتنا الإسلامية وأمتنا كما قال تعالى: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ « (البقرة: 109-110)، وهنالك تقارير معاصرة صدرت يتضح منها أنَّ أعداء الإسلام يريدون محق الهوية الإسلامية الصحيحة وإزالتها، ولهذا نجد كثيراً من الأعداء يركزون كثيراً على «حرب الأفكار».
وللهوية الإسلامية أثر في تشكيل ثقافة الفرد وصناعة أفراد يعتزون بأمتهم وتاريخهم العريق المجيد، وخير مثال على ذلك ما فوجئت به فرنسا بعد أكثر من قرن من عمليات الإبادة والقهر والتخويف بأن مجموعة من الأفراد تقاطروا في إحدى المدن الجزائرية، حيث خرجوا إلى الشوارع يرفعون شعار الجزائر تعود لك يا محمد، وتحدَّث الباحثون أنَّ أهم إنجازات ثورة الجزائر أنها أوضحت لفرنسا ولكل العالم أن الهوية الإسلامية لا يمكن أن تنتزع من نفوس آمنت بالله، وذاقت حلاوة الإيمان.
«فلولا يتقاطرون العرب كلهم» ويدرك أن جميع أبناء المسلمين إخوة له في العقيدة والهوية، كما قال الشاعر:
ولستُ أدري سوى الإسلام لي وطناً
*** الشام فيه ووادي النيل سيانِ
وكل ما ذكر اسمُ الله في بلدٍ
*** عددت أرجاءه من لب أوطانِ
والذي كان يعيش فترة العز في العالم الإسلامي كان أمة واحدة تظله راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان المسلم يخرج من طنجة حتى ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل معه جنسية قومية أو هويّة وطنية، وإنما يحمل شعاراً إسلامياً هو كلمة التوحيد.

عايض القحطاني

اتفاقية لاهاي 1907

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 20

اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

18 تشرين الأول/أكتوبر 1907

إن الأطراف السامية المتعاقدة، سعياً منها إلى تحديد حقوق وواجبات القوى المحايدة بوضوح في حالة الحرب البرية وتنظيم وضع المتحاربين الذين لجئوا إلى أرض محايدة ورغبةً منها أيضاً في تحديد مفهوم مصطلح “محايد” في انتظار تنظيم الوضع الشامل للأشخاص المحايدين في علاقاتهم مع المتحاربين.
فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض وعينت لذلك مفوضين عنها، وهم:
“أسماء المفوضين”
— — — — — —
اتفق المفوضون، بعد إيداع أوراق اعتمادهم المستوفاة للشروط القانونية، على الأحكام التالية:

الفصل الأول: حقوق وواجبات القوى المحايدة
المادة 1

لا تنتهك حرمة أراضي القوى المحايدة.

المادة 2

تمنع الأطراف المتحاربة من عبور أرض دولة محايدة بقواتها أو قوافلها المحملة بالذخيرة أو الإمدادات الحربية.

المادة 3

تمنع الأطراف المتحاربة أيضاً من:
(أ) إنشاء محطة لاسلكية أو أي جهاز آخر للاتصال مع قوات متحاربة برية أو بحرية؛
(ب) استخدام أية محطة من هذا النوع تكون هذه القوات قد أنشأتها قبل الحرب على أرض دولة محايدة لأغراض عسكرية بحتة وليس من أجل المراسلات العامة.

المادة 4

لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوظيفهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين.

المادة 5

لا تسمح الدولة المحايدة بالأعمال المشار إليها في المواد من 2 إلى 4 فوق أراضيها.
ولا تكون مطالبة بإصدار عقوبات ضد مرتكبي هذه الأعمال خلافاً لحيادها سوى إذا ارتكبت فوق أراضيها.

المادة 6

لا تكون الدولة المحايدة مسئولة عن أشخاص عبروا الحدود على انفراد لعرض خدماتهم على أحد الأطراف المتحاربة.

المادة 7

لا تكون الدولة المحايدة ملزمة بمنع تصدير أو نقل أسلحة أو ذخيرة حربية لصالح أحد الأطراف المتحاربة أو أي شئ آخر قد يصلح لجيش أو أسطول.

المادة 8

لا تكون الدولة المحايدة مطالبة بمنع أو الحد من استخدام البرق أو الهاتف أو اللاسلكي التابع لها أو لشركات أو أفراد لصالح الأطراف المتحاربة.

المادة 9

تطبق على كلا من الطرفين المتحاربين جميع إجراءات التقييد أو الحظر التي تتخذها الدولة المحايدة ضد مرتكبي الأعمال المشار إليها في المادتين 7 و8 دون تمييز.
وعلى الدولة المحايدة أن تضمن احترام هذه القواعد ذاتها من قبل الشركات أو الأشخاص أصحاب الأجهزة التلغرافية أو الهاتفية أو اللاسلكية.

المادة 10

لا يعد عملاً عدائياً كل عمل تقوم به الدولة المحايدة لصد محاولات النيل من حيادها، حتى ولو كان ذلك بالقوة.

الفصل الثاني: المتحاربون المحتجزون والجرحى المعالجون على أرض محايدة
المادة 11

على الدولة المحايدة التي تستقبل على أراضيها قوات تابعة لجيوش مقاتلة أن تعتقلهم في معسكرات تبعد، قدر الإمكان، مسافة عن مسرح العمليات.
ولها أن تحتفظ بهم داخل معسكرات أو أن تعتقلهم داخل قلعات أو مراكز مخصصة لذلك الغرض، وتقرر ما إذا كان بالإمكان الإفراج عن الضباط مقابل تعهدهم بعدم مغادرة الأرض المحايدة دون ترخيص.

المادة 12

وفي غياب اتفاقية خاصة تزود الدولة المحايدة الأشخاص المحتجزين لديها بالأغذية والألبسة والمساعدة التي تستوجبها قواعد الإنسانية.
وبعد عودة السلم تخصم النفقات المترتبة عن الاحتجاز.

المادة 13

على الدولة المحايدة التي تستقبل أسرى الحرب الهاربين أن تمنحهم حريتهم، وتحدد لهم مكاناًَ يقيمون فيه إذا رخصت لهم بالبقاء على أرضها.
وتنطبق القاعدة نفسها على أسرى الحرب الذين جاءت بهم قوات لجأت إلى أرض دولة محايدة.

المادة 14

ترخص الدولة المحايدة للمرضى والجرحى من الجيوش المقاتلة بعبور أرضها، شرط ألا تحمل القطارات التي تنقلهم مقاتلين أو معدات حربية، وفي هذه الحالة تكون الدولة المحايدة ملزمة باتخاذ كل إجراءات الأمن والمراقبة اللازمة.
تحرس الدولة المحايدة المرضى أو الجرحى، الذين جاء بهم في هذه الظروف أحد الأطراف المتحاربة إلى أرض محايدة والذين ينتمون إلى العدو، حتى لا يشاركون في العمليات الحربية من جديد، وتقوم هذه الدولة بنفس الواجب حيال الجرحى أو المرضى من الجيش الآخر الذين قد يعهد بهم إليها.

المادة 15

تسري أحكام اتفاقية جنيف على المرضى والجرحى المحتجزين على أرض محايدة.

الفصل الثالث: الأشخاص المحايدون المادة 16

يعتبر مواطنو الدولة التي لا تشارك في الحرب محايدين.

المادة 17

لا يجوز للشخص المحايد أن يحتمي بحياده:
(أ) إذا ارتكب أعمالاً عدائية ضد أحد الأطراف المتحاربة؛
(ب) إذا قام بأعمال لصالح أحد الأطراف المتحاربة، كأن يتطوع مثلاً للالتحاق بصفوف القوات المسلحة لأحد الأطراف المتحاربة.
وفي هذه الحالة لا يعامل الطرف المتحارب الشخص المحايد الذي خالف الحياد ضده بالقسوة التي يعامل بها مواطن دولة متحاربة أخرى يرتكب العمل نفسه.

المادة 18

لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ارتكبت لصالح أحد الأطراف المتحاربة بمفهوم الفقرة (ب) من المادة 17:
(أ) تزويد أحد الأطراف المتحاربة بإمدادات أو قروض شرط ألا يكون الشخص الذي قدم الإمدادات أو القروض مقيماً لا على أرض الطرف الآخر ولا على الأرض التي يحتلها وأن تكون الإمدادات قد جاءت من أراضي أخرى غير هذه؛
(ب) تقدم خدمات في ما يخص شئون الشرطة أو الإدارة المدنية.

الفصل الرابع: معدات السكك الحديدية المادة 19

لا يجوز للطرف المتحارب أن يصادر أو يستخدم معدات السكك الحديدية القادمة من أراضي دول محايدة سواء كانت هذه المعدات ملكاً لهذه الدول أو لشركات أو خواص، ماعدا في حالة الضرورة القصوى، وتعاد هذه المعدات إلى بلدها الأصلي في أسرع وقت ممكن.
كذلك يجوز للدولة المحايدة أن تحتفظ عند الضرورة بمعدات قادمة من أراضي محايدة وأن تستخدمها بالدرجة نفسها.
ويدفع الطرفان معاً تعويضاً يتناسب والمعدات المستعملة وفترة استعمالها.

الفصل الخامس: أحكام ختامية المادة 20

لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية إلا بين الدول المتعاقدة، ماعدا إذا كانت جميع الأطراف المتحاربة أطرافاً فيها.

المادة 21

يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
تودع التصديقات في لاهاي.
يسجل أول إيداع للتصديقات في محضر يوقع عليه ممثلو الدول التي حضرته ووزير شئون خارجية هولندا.
تودع التصديقات الأخرى بواسطة مذكرات خطية توجه إلى حكومة هولندا مع وثيقة التصديق.
وتبعث حكومة هولندا مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول المدعوة إلى مؤتمر السلام الثاني والدول المنضمة إلى الاتفاقية بنسخة موثقة من المحضر المتعلق بأول تصديق تم إيداعه والإشعارات المشار إليها في الفقرة السابقة ونسخة من وثائق التصديق. وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة يتعين على الحكومة المذكورة أن تبلغ هذه الدول في الوقت نفسه بالتاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.

المادة 22

يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
وعلى الدولة الراغبة في الانضمام أن تعلن عن نيتها كتابة إلى حكومة هولندا وأن تبعث إليها بوثيقة الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المذكورة.
وترسل الحكومة على الفور إلى جميع الدول الأخرى نسخة موثقة من الإشعارات وكذلك نسخة من وثيقة الانضمام مع الإشارة إلى التاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.

المادة 23

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المشاركة في أول إيداع للتصديقات بعد ستين يوماً اعتباراً من تاريخ وضع محضر هذا الإيداع، وبالنسبة للدول التي تصادق أو تنضم في وقت لاحق، بعد ستين يوماً من موعد تلقي حكومة هولندا لإشعارها بالمصادقة أو الانضمام.

المادة 24

وفي حالة رغبة دولة متعاقدة في نقض هذه الاتفاقية، تبلغ حكومة هولندا بذلك كتابة، وترسل هذه الحكومة على الفور نسخة موثقة من النقض حسب القوانين إلى جميع الدول الأخرى، وتبلغها في الوقت ذاته بتاريخ تلقي الإشعار.
ولا ينسحب نقض الاتفاقية إلا على الدولة التي تقدم إشعاراً بشأنه وبعد سنة فقط من وصول الإشعار إلى حكومة هولندا.

المادة 25

تحتفظ وزارة شئون خارجية هولندا بسجل يضم تاريخ إيداع التصديقات بمقتضى الفقرتين 3 و4 من المادة 21 وكذلك تاريخ استلام الإشعارات بالانضمام (الفقرة 2 من المادة 22) أو تاريخ نقض الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 24).
إثباتاً لذلك: وقع المفوضون على هذه الاتفاقية.
حرر: في لاهاي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، في نسخة واحدة تودع في محفوظات حكومة هولندا وترسل نسخ موثقة منها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول التي دعيت إلى المؤتمر الثاني للسلام.

اتفاقية جنيف لحقوق الانسان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 20

إتفاقيــة جنيف لحقوق الإنسان

المعاهدة:

الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي
سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة.

يقصد بـ “التصديق” و “القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى
كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة.

التحفظ:

يقصد بـ “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند
توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد
أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة.

الاختفاء القسري:

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على
أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة
أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص
المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

الأشخاص ذوو الإعاقة:

كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى
التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم
المساواة مع الآخرين.

التمييز العنصري:

أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب
أو الأصل القومي أو الإثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق
الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في
الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من
ميادين الحياة العامة.

التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد:

أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد، ويكون غرضه
أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها
أو ممارستها على أساس من المساواة.

التمييز ضد المرأة:

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه
توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين
أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية
وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

الرق:

هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها
أو بعضها.

تجارة الرقيق:

تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو اجتيازه أو التخلي عنه
للغير على قصد تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق
ما بغية بيعه أو مبادلته، وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه
على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.

التعذيب:

يقصد أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات
أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص
ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث -أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو
العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو
يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه
العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ضحايا الجريمة :

الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي
أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم
الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في
الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.

الطفل:
يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك
بموجب القانون المنطبق عليه.

عمل السخرة أو العمل القسري:
جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب
والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره.

الإبادة الجماعية:
تعني أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية
أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

أ) قتل أعضاء من الجماعة.
ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

الجرائم ضد الإنسانية:
متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين، وعن علم بالهجوم:

أ) القتل العمد.
ب) الإبادة.
ج) الاسترقاق.
د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد
الأساسية للقانون الدولي.
و) التعذيب.
ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو
التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة
من الخطورة.
ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية
أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في
الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك
فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص
المحكمة.
ط) الاختفاء القسري للأشخاص.
ي) جريمة الفصل العنصري.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين:
نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للقتل العمد؛ الإبادة؛ الاسترقاق؛ إبعاد السكان
أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد
الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، اضطهاد أية
جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان، الاختفاء القسري للأشخاص؛ جريمة الفصل
العنصري؛ ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى
بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛ الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع
المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة
العقلية أو البدنية.

الاضطهاد:
حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق
الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.

جريمة الفصل العنصري:
أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في
سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة
عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

معاهدة كامب ديفيد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 20

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية و الكيان الصهيونى

الديباجة
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و .. 338إذ تؤكدان من جديد التزامهما “بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد”، المؤرخ في 17 سبتمبر ..1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر

المادة الأولى
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر محمد أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل مناحم، بيجين
شهد التوقيع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعون
الرئيس محمد انور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

ملحق: البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن

المادة الأولى
أسس الانسحاب
1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة “المناطق”.
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء

المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:
أ – المنطقة “1”:
(1) المنطقة “أ” يحدها من الشرق الخط “أ” (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة
ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ،
(ب) لواء مدرع واحد ،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية ،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة ،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة “ب”:
(1) المنطقة “ب” يحدها من الشرق الخط “ب” (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط “أ” (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة “ب” وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة “ب” تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ – المنطقة “جـ”:
(1) المنطقة “جـ” يحدها من الغرب الخط “ب” (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة “جـ” قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة “جـ” وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة “د”:
(1) المنطقة “د” يحدها من الشرق الخط “د” (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة “د” دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.

المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين “أ” و”د” فحسب، كل في منطقته
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين “أ” و”د” فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة “ب” ويمكن الاحتفاظ في المنطقة “ب” بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة “ب”.
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة “جـ”.
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين “أ” و”د” كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة “ب” لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة “جـ”.
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين “أ”، “د” فقط، كل في منطقته.

المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط “ب” وداخل المنطقة “جـ”.
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق “أ”، “ب”، “جـ” وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة “د”.
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.

المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.

المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.

المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.

مرفق الملحق
تنظيم الانسحاب من سيناء

المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة “أ”، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين “أ” و”ب” تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط “م” المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط “أ” والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
جـ – المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د – المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ – المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة “أ” التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة “أ” حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.

3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.

المادة الثالثة
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق

المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة

المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب غط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة
3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979) وذلك طبقا للمبادئ التالية: –
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة
(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحادة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:-
(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر اسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-
1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:
أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
هندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.

المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.

المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة

ملحق (3)
مبروتوكول بشأن علاقات الطرفين

المادة الأولى
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي
2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.

المادة الثالثة
العلاقات الثقافية
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي
2- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.

المادة الرابعة
حرية التنقل

1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر
2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي

المادة الخامسة
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات
2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض
3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.

المادة السادسة
النقل والمواصلات
1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 (“اتفاقية شيكاغو”) والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي
3- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول
4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني
5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما
6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة
7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

المادة السابعة
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثامنة
المياه الإقليمية
مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي.