الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 2 )
كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344
بسم الله الرحمن الرحيم
إتفاقية الإعلان العاالمي لحقوق الطفل إتفقت على مايلي:
الجزء الأول
المادة ١
لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن
الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة ٢
١. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع
لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو
الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره
أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي
وضع آخر.
٢. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال
التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو
أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المادة ٣
١. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية
الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية،
يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
٢. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية
حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ،
تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
٣. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية
أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي
السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة
الإشراف.
المادة ٤
تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة
لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها
المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المادة ٥
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء
الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم
من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات
الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها
في هذه الاتفاقية.
المادة ٦
١. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
٢. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة ٧
١. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اآتساب
جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
٢. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب
الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في
حال عدم القيام بذلك.
المادة ٨
١. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،
واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
٢. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول
الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة ٩
١. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهما، إلا عندما تقرر
السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات
المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا
القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما
يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
٢. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية
الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
٣. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ
بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك
مع مصالح الطفل الفضلى.
٤. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول
الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو آليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو
الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة
الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء،
لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب
(أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا آان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل.
وتضمن الدول الأطراف آذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي
نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).
المادة ١٠
١. وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ٩، تنظر الدول
الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد
جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف آذلك ألا
تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد
أسرهم.
٢. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة
بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه
الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩، تحترم الدول
الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول
بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي
تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذه الاتفاقية.