الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 3 )
كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344
المادة ١١
١. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة
غير مشروعة.
٢. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف
أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
المادة ١٢
١. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق
التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل
الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
٢. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات
قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة
تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة ١٣
١. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع
المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو
الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
٢. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن
تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة ١٤
١. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
٢. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا للحالة، الأوصياء
القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل
المتطورة.
٣. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون
واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق
والحريات الأساسية للآخرين.
المادة ١٥
١. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية
الاجتماع السلمي.
٢. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون
والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة
أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير
وحرياتهم.
المادة ١٦
١. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو
أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
٢. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة ١٧
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية
حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة
تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية
والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية
، للطفل ووفقا لروح المادة ٢٩
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى
المصادر الثقافية والوطنية والدولية،
(ج) تشجيع إنتاج آتب الأطفال ونشرها،
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي
ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،
(ه) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي
تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين ١٣ و ١٨ في الاعتبار.
المادة ١٨
١. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين
يتحملان مسؤوليات مشترآة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو
الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون
مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
٢. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في
هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع
بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية
الأطفال.
٣. تتخذ الدول الأطراف آل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق
الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة ١٩
١. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية
الملائمة لحماية الطفل من آافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية
والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك
الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء
القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
٢. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج
اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وآذلك
للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذآورة حتى الآن
والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وآذلك لتدخل القضاء
حسب الاقتضاء.
المادة ٢٠
١. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا
على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين
توفرهما الدولة.
٢. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
٣. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون
الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال.
وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية
الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.