أ.د. أحمد محمد وهبان

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 5)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

المادة ٣١
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب
وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
٢. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية
والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي
وأنشطة أوقات الفراغ.
المادة ٣٢
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء
أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا
بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
٢. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل
تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات
الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
المادة ٣٣
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية
والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة
والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع
استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
المادة ٣٤
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك
الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة
الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إآراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير
المشروعة،
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة ٣٥
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع
اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من
الأشكال.
المادة ٣٦
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب
رفاة الطفل.
المادة ٣٧
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى
اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير
ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،
وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل آل طفل
محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك،
ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا
في الظروف الاستثنائية،
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية
وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من
الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت
بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
المادة ٣٨
١. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في
المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
٢. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص
الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الحرب.
٣. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها
المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم
تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم
أآبر سنا.
٤. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية
السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية
ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
المادة ٣٩
تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة
الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو
الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة
تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وآرامته.
المادة ٤٠
١. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك
أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته
وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية
وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في
المجتمع.
٢. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول
الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب
أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية
على الأقل:
١” افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، “
٢” إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء “
القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة
الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
٣” قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير “
في محاآمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى
وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة
الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
٤” عدم إآراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين “
استجواب الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل
ظروف من المساواة،
٥” إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية “
مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة
تبعا لذلك،
٦” الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة “
المستعملة أو النطق بها، ” ٧” تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل
الدعوى.
٣. تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة
خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت
عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى
إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام آاملا.
٤. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة،
والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية
المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم
على السواء.
المادة ٤١
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل
والتي قد ترد في:
(أ) قانون دولة طرف، أو،
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

Leave a Comment