أ.د. أحمد محمد وهبان

معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (NPT أو NNPT) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968

وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (NPT أو NNPT) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968

وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (NPT أو NNPT) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968

وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

فلسفــﮧ وَ فلـآسِفــﮧ

كاتب الموضوع الأصلي: شيخه السلووم

فلسفــﮧ وَ فلـآسِفــﮧ

افلاطون plato
اسمه الاصلي ( أرسطو كليس ) لكنه سمي بالعريض، ولبسه اللقب افلاطون، لعرض كتفي هذا الفيلسوف العظيم، واسم افلاطون تعني باللغة الاغريقية العريض وهكذا تغلب اللقب على اسمه الاصلي، ولد افلاطون في اثينا سنة 427 ق.

ويقال انه توفي بنفس اليوم الذي ولد فيه، ومات عن عمر يناهز الثمانين في حياة مليئة بالعلم والفلسفة والسياسة، افلاطون هو ابن احد الارستقراطيين النبلاء في اثينا، الامر الذي فسح له المجال للتفرغ الى اعماله وابحاثه. تعرف الى سقراط الحكيم بواسطة انسباء والدته، وكان في صياه احد ابطال الرياضة، وقبل ان يبلغ العشرين كان شاعرا ولكن قد مزق كل ماكتبه عن الشعر بعد ان التقى سقراط الحكيم، كان ميالا للاشتغال بالسياسة، الا انه اقتنع فيما بعد بان اصحاب الضمائر الحية لا مكان لهم في هذا المجال الذي يسيطر عليه اناس لا تفكير لهم الا الحروب والسيطرة وحب الحكم.

بعد ان توفي سقراط اراد ان يسافر فكانت ايطاليا اول بلد يزوره ثم انتقل الى صقلية وبعدها الى مصر، وقد كتب عن حياة الفساد في ادارة الدول الذي زارها وعن فساد حياة الشعوب هناك، وكان قد التحق في صقلية ببلاط ( ديونيسيوس ) الاول ملك سرقسطة وفي اواخر ايام حياته راوده حلمه القديم فتدخل في السياسة بصفته معلم ديونسيوس الثاني، الا انه تخلى عن السياسة نتيجة المؤامرات وعن كل نشاط سياسي.

وعاد الى اثينا حيث انشأ الاكاديمي التي بقي رئيسها حتى الممات.
ستة وخمسون كتابا هي مؤلفات افلاطون معظمها يدور بشكل حوار فلسفي يشترك فيه عدد من مشاهير الشخصيات مما شكل صعوبة في الدرووس الفلسفية، ومن اشهر مؤلفاته، عن الحب (المشهور بالحب الافلاطوني)

وفيدو الذي يتكلم بلسان المعلم سقراط حول خلود الروح، الجمهورية وهو كتاب يحكي عن الدولة المثالية والمدينة الفاضلة حتى انه تكلم عن الاشتراكية والشيوعية وشيوعية النساء ولكن ربط هذه الفلسفة بالآلهة التي هي الكمال في ذاك الزمان ولكنه لو سبق ابن خلدون وربط السياسة بالاقتصاد لكانت قد تغير الكثير من المفاهيم السياسية باكرا وكان قد تغيير وجه العالم
وكذلك كتابه، طبيعة المعرفة، وكتابه تيماس الذي يتكلم عن طبيعة العالم الجسماني او عالم الحس، وهذا الكتاب هو اكثر كتبه غموضا.

في مقدمة لكتاب الجمهورية لإفلاطون يقول الفيلسوف الاميركي ايمرسن، احرقوا كل الكتب وطالعوا هذا الكتاب لأنه كتاب الكتب.

ســقراط socrates

ولد المعلم سقراط في اثينا حوالي سنة 469 ق. م.واشتغل في مطلع عمره مع والده بالنحت، ولكنه كان شجاعا في المعارك، وكان يتحمل جميع المصاعب التي تصادفه في صبر عظيم، وكان رجل مبادئ وكان يفضل الموت على ان يقوم باعمال خاطئة، ولم يكن يبالي بالمال وهذا مما سبب له كره زوجته له،
انه لم يخلف أي كتب او مخطوطات الا انه يعتبر من اعظم مفكري العالم قاطبة، اما الفضل بنشر اراء سقراط كان لافلاطون الذي نقل للمعلم افكار المفكر العظيم وكذلك المؤرخ الاغريقي زينوفون الذي كتب عن سقراط واعماله الفكرية

انه كان يعتقد بمدبر واحد للكون ولكنه اعترف مرغما بوجود الآلهة التقليدية لذاك العصر، وعلى غزارة مواهبه كان يردد دائما اني اعرف شيئا في هذا الكون هو اني لا اعرف شئيا.وقد كان بجاهر امام الناس بانه ليس حكيما ولكن طلابه احبوا حكمته وفلسفته ورددوها من بعده.

اعتاد سقراط ان يتمشى في اسواق اثينا، وان يتردد على المجتمعات العامة ويحاور الناس الكبار والصغار الاغنياء والفقراء الاصدقاء وعابري السبيل وكانت فلسفته الحوارية تشد الناس اليه، وما ان بلغ العقد السابع من عمره حتى ألّب عليه طبقات الشعب لانه كره النظام الديمقراطي الناقص في الحكم، ولم يستسغ ان يتولى الزراع الحكم وكذلك الطبقة الارستقراطية ولذلك حقدت عليه بعد ان وجه لها تهم الاستبداد بالشعب،

فُوجهت اليه ثلاث تهم هي: انكاره للآلهة، ودعوته الى اله جديد، وافساده للشباب الذي فـتن به والـتف حوله مأخوذا بسحر افكاره وحواره.
وقد تقدم ثلاثة من الد اخصامه بهذه التهم، هم: مليتس، ليكون ، وانيتس، وقد قضى شهرا في السجن ينتظر الموت، غير مبالٍ باغراء اصدقائه بالفرار الذي كان امرا على جانب من السهولة، وكذلك غير مبالٍ باستعطاف القضاة للعفو عنه. فدفع دفاعا عظيما عن التهم الموجهة اليه فقضى عليه ان يموت بشرب السم ولكنه وهو يشرب السم كان يردد المجد لمهندس الكون الاعظم.

وفي جميع محاورات افلاطون نرى شخصية سقراط الرئيسية فيها، اما محاكمته الشهيرة، ودفاعه وموته جميعها مفصلة في كتاب فيدو وكتاب الدفاع لأفلاطون، لقد مات سقراط فقيرا معدما وكان يقترض الاكل والدجاج

من اصدقائه
الفارابي

هو ابو النصر محمد الفارابي، احد اركان الفكر العربي وقد عرف بفيلسوف الاسلام، ولد في خراسان حوالي سنة 872 م. بلغت مؤلفاته ورسائله حوالي المئة، عالج فيها الفلسفة، المنطق، الهندسة، الموسيقى، اما اكثر هذه المؤلفات فقد ضاع من جراء الحروب التي حصلت بعده.

في ذاك الوقت كانت بغداد ام العلوم والثقافة ويقصدها الطلاب من كل بلاد العالم، وعندما انهى علومه التحق بحاشية امير حلب سيف الولة الحمداني، غير انه اقترب اليه بالموسيقى اكثر من الفلسفة.

كان الفارابي متزهدا في دنياه، ومقتنعا بالكفاف من العيش، وكان دائم التأمل والتفكير يستوعب المذاهب الفلسفية ويعطي من تفكيره اراء فلسفية جديدة يضيفها عليها، لقد برع في اللغات، وصال في الرياضيات.

وتمعن في الطب، وجال بالموسيقى، واشتهر فيما بعد بمذهبه الفاربي تيمنا به، وقد شرح فلسفة ارسطو وخاصة في علم المنطق، ومن اشهر كتبه آراء اهل المدينة الفاضلة، احصاء العلوم، وما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة، وكتاب الموسيقى، وكتاب في احصاء الايقاع، .. والفارابي هو اول من وضع اسس الانسكلوبيديا العربية ويقال ان الفارابي قد اخترع الة موسيقية هي شبيهة بالقانون.

توفي الفارابي في دمشق سنة 950، وقد نال عن استحقاق لقب المعلم الثاني بعد ارسطو ويمكن القول ان الفيلسوف ابن رشد قد اخذ الكثير من الفارابي.
ارسطـو aristotle
انه احد عظماء المفكرين، لقد ساهم بمفرده في تنوير العالم، وذلك بجمعه كل ما كان هناك من علوم ومعرفة في عصره ولد في مدينة اسطاغيرا ( بمقدونيا) عام 383 قبل الميلاد، كان والده طبيب الملك الخاص آمنتاس المقدوني جد الاسكندر الكبير المعروف بذي القرنين، وتوفي والده المدعو نيكو ماخوس وارسطو كان مازال فتى، فارسله ولي امره الى مدرسة افلاطون حيث بقي عشرين سنة فاخذ العلم والفلسفة، فكان ابرز تلامذة افلاطون حيث لقب بالمعلم الاول.

سنة 347 ق.م. توفي افلاطون فذهب الى آترنيوس احدى المدن اليونانية في آسيا الصغرى، حيث تزوج شقيقة الحاكم هناك هومياس، وبعد عدة سنوات استدعاه الملك فيليب المقدوني ليكون معلما لابنه الاسكندر الذي اصبح كبيرا فيما بعد.وقد سكن جزيرة لسبوس وقد لازم الاسكندر صديقا ومعلما ومرشدا حتى قام الاخير بحملته الحربية الى آسيا.

ومما يقال ان الاسكندر كان يرسل الى معلمه نماذج عن نباتات ونماذج عن حيوانات المنطقة الذي كان قد مر بها مساهمة من في زيادة اطلاع ارسطو وتسهيل ابحاثه ودراساته ومن هنا استطاع ارسطو ان يؤسس اول حديقة حيوانات في العالم.

في سنة 332 ق.م. افتتح ارسطو لوقيون في اثينا، وقد عرف اتباعه بالمشّائـين، هذا لما عرف به بانه كان يتمشى بين التلامذة وهو يلقي الدروس، وقد ظل يدير هذه المدرسة حوالي خمسة عشر سنة، وينقح كتبه التي ظهرت في ذاك العهد، لقد علم ارسطو الكثير من التلامذة رغم عداوة المقدونيين الى اثينا، وقد كانت مدرسة ارسطو اهم مركزا للابحاث العلمية والبولوجية والتاريخية والشؤون الحكومية والادارية، وكانت تناقش كل المواضيع التي يتطرق اليها العلم في ذاك العصر وقد دونها في كتبه ومؤلفاته بعد ان يوضحها، ولهذا سمي بالمعلم والاول وهومن اشهر ما كتب الأبحاث والسياسة والمنطق والعلم والفلسفة ومن اشهلر مؤلفاته
( اورغانون، السياسة، فن الشعر، تاريخ الحيوانات، وعلم الفلك.)
في سنة 323 ق. م. توفي الاسكندر في في شمال العراق بالمنطقة المعروفة ببابل قديما وهو في سن الثالثة والثلاين من عمره وفي عز انتصارته، فاحتلت مقدونيا اثينا، وارسطو من اتباع المقدونيين فدبر له اعداؤه تهمة الالحاد فترك مدرسته وهرب الى مدينة خلسيس فاقام فيها سنة واحدة وتوفي بعد ان مرض مرضا شديدا وهو في عمر الثالثة والستين.

فكان الثاني بعد سقراط من العظماء الذين قضوا نتيجة جهلاءالسياسة.

معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (NPT أو NNPT) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968

وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

محاضرة يوم الأثنين 2/12/1431 هـ

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشهري 8

الاثنين : 2/12
– المنظمة الكبرى “الأمم المتحدة”:
بدأت الدول أثناء الحرب العالمية الثانية بإنشاء منظمة عالمية جديدة وهي الأمم المتحدة .
“فكرت إنشاء المنظمة أثناء وبعد الحرب”

– ماهو فكرة إنشاء منظمة أثناء وبعد الحرب : الحقيقة انه صدر بعض التصريحات الفردية وكذلك التصريحات الثنائية وكذالك متعددة الأطراف التي تدعو إلى إنشاء منظمة عالمية .

– التصريحات الفردية : مثل تصريح الرئيس الأمريكي فرنكلت روزفلت وله تصريحات في يناير وديسمبر 1941 أمام الكونجرس الأمريكي وكان يدعو إلى إنشاء هيئة عالمية لحفظ السلم العالمية المحبة للسلام والمعادية للمحور “ايطاليا واليابان” .

حفظ السلم مقصود به هو : إن تكون قادرة على منع الحروب وحل المنازعات بالطرق السلمية ونبذ استخدام العنف .

وهناك تصريح فردي لوزير وزراء بريطاني ونستون تشرشل في مارس عام 1943

– التصريحات الثنائية : هناك ما يعرف بالتصريح الأطلنطي في أغسطس عام 1941 مابين الزعيمين الكبيرين تشرشل و روزفلت , وسميت بالأطلنطي لأنه عقد على بارجة في المحيط الأطلنطي ولم ينص صراحة على إنشاء منظمة دولية و لأكنه نص ضمناً نفس مقاصد الأمم المتحدة :
– حل المنازعات بالطرق السلمية .
– المساواة في السيادة صغيرها وكبيرها .
– تجريم الحرب .

– متعدد الأطراف : مثل تصريح الأمم المتحدة وكان في يناير عام 1942 في واشنطن وكان أول مؤتمر يذكر مسمى “الأمم المتحدة” , وضم الدول الكبرى و22 دولة .
الدول الكبرى يقصد بها : الولايات المتحدة – الاتحاد السوفيتي – بريطانيا – الصين .
وهناك تصريح موسكو 1943 : عقد في العاصمة السوفيتية موسكو في ذلك الوقت عام 1943 وضم الدول الكبرى وهذا المؤتمر انصب على أمرين :
1- ترتيبات الحرب وضرورة هزيمة دول المحور ونزع سلاحهم .
2- إنشاء هيئة عالمية تقوم على المساواة والسيادة بين الدول المحبة للسلام صغيرها وكبيرها .

وهناك تصريح طهران في ديسمبر 1943 : وكان مابين روزفلت وتشرشل وستالين
-ماذا عن مصير ايران بعد الحرب ؟ لان ايران كان عليها صراع تاريخي بين روسيا وبريطانيا
-منظمة عالمية تجنب الأجيال القادمة ويلات حرب عالمية جديدة وتحقق السلم والأم العالميين .

– مشروع دومبارتون أوكس 1944 : نص على الآتي :
1 – ضرورة انشاء منظمة عالمية تحت مسمى الأمم المتحدة . “التاكيد على مسمى الامم المتحدة ” وتكون أهدافها حفظ الامن والسلام العالميين وتحقيق التعاون الدولي في المجالات المختلفة .

2- تم الاتفاق على ان تكون للمنظمة أجهزة : ا- الجمعية العامة .
ب-مجلس الأمن : ويتكون من 11 عضو 5 دائمين
6 غير دائمين .
وأمين عام للمنظمة وإنشاء محكمة العدل الدولية .

– مسالة حق الفيتو “حق الاعتراض” هل يكون مطلق للدول الدائمة العضوية ام في المسال التي تهمها فقط ؟
كان اقتراح الاتحاد السوفييتي :أطلاق الحق للدول الكبرى في استعمال حق الاعتراض
الولايات المتحدة رأت ان يكون : أن استعمل هذا الحق لايكون بصورة مطلقة .
المسألة الثانية التي لم يتم الأتفاق عليها في مقترحات دمبارتون هي وضع قوات عسكرية تحت تصرف الأمم المتحدة , لان عصبة الأمم لم يكن لديها قوات عسكرية لهذا السبب فشلت العصبة

– مؤتمر بالتا 1945 : في فبراير وهو مشهور لان تم فيها تقسيم مناطق النفوذ في العالم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي .

– مؤتمر سان فرانسيسكو : اجتمع في 25 ابريل عام 1945 ضم خمسين دولة هي الدول الداعية الأربع “الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي و الصين والمملكة المتحدة ” والدول المدعوة والتي وقعت تصريح الأمم المتحدة وأعلنت الحرب على دول المحور , وكان الغرض من هذا الاجتماع وضع صياغة ونصوص المعاهدة الدولية المنشأة للأمم المتحدة .[/align]

ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

إن ممثلي مملكة أفغانستان ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، جمهورية تشاد ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية الغينية ، الجمهورية الإندونيسية ، إيـران ، المملكة الأردنية الهاشمية ، دولـة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجمهورية العربية الليبية ، ماليزيـا ، جمهورية مالي ، الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية ، المملكة المغربية ، جمهورية النيجر ، سلطنة عمان ، الجمهورية الإسلامية الباكستانية ، دولة قطر ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السنغال ، جمهورية سيراليون ، الجمهورية الصومالية الديمقراطيـة ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية التركية ، الجمهورية العربية اليمنية , المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا) إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389هـ الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م .
ويشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الأول المنعقد فـي جدة بتاريخ 15 – 17 محرم 1390هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامـي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريـخ 27 – 29 شـوال 1390هـ ، الموافق 26 – 28 ديسمبر 1970م .
وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها .
وإذ يقررون الحفاظ على القيـم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام ، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر .
ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب .
ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها ، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز .
ويعملون على تعزيز السعادة البشرية ، وتقدمها وحريتها في كل مكان , ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم .
فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي :

المادة الأولـى
تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .

المادة الثانية
الأهداف والمبادئ
(أ) الأهداف : تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي :

• تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء .
• دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى ، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية
• العمل علـى محو التفرقة العنصرية ، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله .
• اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل .
• تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسـة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه .
• دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة علـى كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية .
• إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى .

(ب) المبادئ : تقرر الـدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي
المبادئ التالية :

• المساواة التامة بين الدول الأعضاء .
• احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأعضاء .
• احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
• حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أوالتحكيم .
• امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أوالتهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

المادة الثالثة
هيئات المؤتمر الإسلامي
يضم المؤتمر الإسلامي :
• مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات .
• مؤتمر وزراء الخارجية .
• الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها .

المادة الرابعة
مؤتمر الملوك والرؤساء
إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات علـى مستوى القمة كل ثلاث سنوات ، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك ، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي ، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك .

المادة الخامسة
مؤتمر وزراء الخارجية
1. أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع
مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء .
ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد
الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة
بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء .
جـ) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التـوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤسـاء الدول أو رؤساء
الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على
جميع الدول الأعضاء.

2. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية :
أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر .
ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة .
ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر
الواردة في هذا الميثاق.
د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة .
هـ) 1- يعين المؤتمر الأمين العام .
2- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام
( يُستحدث منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف
وفلسطين ).
3- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنـزاهة
والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل .
و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية .
ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أوأكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك
لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

3. يتم اتخاذ القرارات أوالتوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين .

4. يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية .

5. يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات ، وينتخب رئيسا لكل دورة ، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة السادسة
الأمانة العامة
1 – يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

2 – يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

3 – لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده . وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم .

4 – تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء ، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور ، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول .

5 – يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها .

6 – على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمــر وتقديم تقرير عن ذلك إليه ، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر .

7 – على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعـاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية .

8 – على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام :
أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات
والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه .
ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع
بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر .
ج‌) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب
ما يقره المؤتمر.

المادة السابعة
المـالية
1 – إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي .

2 – تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

3 – تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للـدول المشتركـة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة الثامنة
العضوية
تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة ، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق . ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.

المادة التاسعة
المنظمات الإسلامية
تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق .

المادة العاشرة
الانسحاب
1 – يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك .

2 – تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه .

المادة الحادية عشرة
التعديل
يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء .

المادة الثانية عشرة
التفسير
أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم .

المادة الثالثة عشرة
اللغة
إن لغات المؤتمر هي : العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية .

المادة الرابعة عشرة
المصادقة
تتم المصـادقة أوالموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة .
ويصبح هـذا الميثاق نافـذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14- 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م .
تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحـدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م .

مناسبة الحصول على العضوية تاريخ العضوية الدول الأعضاء ا
المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية أذربيجان

عضو مؤسس 1969 المملكة الأردنية الهاشمية

عضو مؤسس 1969 دولة أفغانستان الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية ألبانيا

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 دولة الإمارات العربية المتحدة

عضو مؤسس 1969 جمهورية إندونيسيا

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1996 جمهورية أوزبكستان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية أوغندا

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الإسلامية الإيرانية

عضو مؤسس 1969 جمهورية باكستان الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 مملكة البحرين

المؤتمر الإسلامي الخامس عشر لوزراء الخارجية 1984 بروناي دار السلام

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية بنغلاديش الشعبية

المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية 1983 جمهورية بنين

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 بوركينا فاسو(فولتا العليا سابقا)

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية طاجكستان

عضو مؤسس 1969 الجمهورية التركية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 تركمنستان

عضو مؤسس 1969 جمهورية تشاد

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1997 جمهورية توغو

عضو مؤسس 1969 الجمهورية التونسية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية 1978 جمهورية جيبوتي

عضو مؤسس 1969 المملكة العربية السعودية

عضو مؤسس 1969 جمهورية السنغال

عضو مؤسس 1969 جمهورية السودان

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 الجمهورية العربية السورية

المؤتمر الإسلامي الرابع والعشرون لوزراء الخارجية 1996 جمهورية سورينام

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 جمهورية سيراليون

عضو مؤسس 1969 جمهورية الصومال

المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الخارجية 1975 جمهورية العراق

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 سلطنة عمان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية الغابون

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية غامبيا

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1998 جمهورية غويانا

عضو مؤسس 1969 جمهورية غينيا

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية غينيا بيساو

عضو مؤسس 1969 دولة فلسطين

المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976 جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية قيرقيزيا

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 دولة قطر

المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرون لوزراء الخارجية 1995 جمهورية كازاخستان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية الكاميرون

عضو مؤسس 1969 دولة الكويت

عضو مؤسس 1969 الجمهورية اللبنانية

عضو مؤسس 1969 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية

المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976 جمهورية المالديف

عضو مؤسس 1969 جمهورية مالي

عضو مؤسس 1969 ماليزيا

عضو مؤسس 1969 جمهورية مصر العربية

عضو مؤسس 1969 المملكة المغربية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المؤتمر الإسلامي الثاني والعشرون لوزراء الخارجية 1994 جمهورية موزمبيق

عضو مؤسس 1969 جمهورية النيجر

المؤتمر الإسلامي السادس عشر لوزراء الخارجية 1986 جمهورية نيجيريا الاتحادية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية اليمنية

المؤتمر الإسلامي الثامن والعشرون لوزراء الخارجية (البيان الختامي) 2001 كوت دي فوار

ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

إن ممثلي مملكة أفغانستان ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، جمهورية تشاد ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية الغينية ، الجمهورية الإندونيسية ، إيـران ، المملكة الأردنية الهاشمية ، دولـة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجمهورية العربية الليبية ، ماليزيـا ، جمهورية مالي ، الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية ، المملكة المغربية ، جمهورية النيجر ، سلطنة عمان ، الجمهورية الإسلامية الباكستانية ، دولة قطر ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السنغال ، جمهورية سيراليون ، الجمهورية الصومالية الديمقراطيـة ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية التركية ، الجمهورية العربية اليمنية , المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا) إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389هـ الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م .
ويشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الأول المنعقد فـي جدة بتاريخ 15 – 17 محرم 1390هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامـي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريـخ 27 – 29 شـوال 1390هـ ، الموافق 26 – 28 ديسمبر 1970م .
وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها .
وإذ يقررون الحفاظ على القيـم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام ، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر .
ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب .
ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها ، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز .
ويعملون على تعزيز السعادة البشرية ، وتقدمها وحريتها في كل مكان , ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم .
فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي :

المادة الأولـى
تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .

المادة الثانية
الأهداف والمبادئ
(أ) الأهداف : تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي :

• تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء .
• دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى ، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية
• العمل علـى محو التفرقة العنصرية ، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله .
• اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل .
• تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسـة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه .
• دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة علـى كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية .
• إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى .

(ب) المبادئ : تقرر الـدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي
المبادئ التالية :

• المساواة التامة بين الدول الأعضاء .
• احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأعضاء .
• احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
• حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أوالتحكيم .
• امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أوالتهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

المادة الثالثة
هيئات المؤتمر الإسلامي
يضم المؤتمر الإسلامي :
• مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات .
• مؤتمر وزراء الخارجية .
• الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها .

المادة الرابعة
مؤتمر الملوك والرؤساء
إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات علـى مستوى القمة كل ثلاث سنوات ، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك ، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي ، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك .

المادة الخامسة
مؤتمر وزراء الخارجية
1. أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع
مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء .
ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد
الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة
بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء .
جـ) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التـوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤسـاء الدول أو رؤساء
الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على
جميع الدول الأعضاء.

2. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية :
أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر .
ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة .
ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر
الواردة في هذا الميثاق.
د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة .
هـ) 1- يعين المؤتمر الأمين العام .
2- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام
( يُستحدث منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف
وفلسطين ).
3- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنـزاهة
والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل .
و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية .
ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أوأكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك
لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

3. يتم اتخاذ القرارات أوالتوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين .

4. يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية .

5. يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات ، وينتخب رئيسا لكل دورة ، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة السادسة
الأمانة العامة
1 – يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

2 – يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

3 – لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده . وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم .

4 – تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء ، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور ، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول .

5 – يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها .

6 – على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمــر وتقديم تقرير عن ذلك إليه ، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر .

7 – على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعـاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية .

8 – على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام :
أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات
والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه .
ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع
بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر .
ج‌) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب
ما يقره المؤتمر.

المادة السابعة
المـالية
1 – إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي .

2 – تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

3 – تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للـدول المشتركـة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة الثامنة
العضوية
تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة ، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق . ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.

المادة التاسعة
المنظمات الإسلامية
تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق .

المادة العاشرة
الانسحاب
1 – يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك .

2 – تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه .

المادة الحادية عشرة
التعديل
يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء .

المادة الثانية عشرة
التفسير
أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم .

المادة الثالثة عشرة
اللغة
إن لغات المؤتمر هي : العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية .

المادة الرابعة عشرة
المصادقة
تتم المصـادقة أوالموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة .
ويصبح هـذا الميثاق نافـذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14- 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م .
تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحـدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م .

مناسبة الحصول على العضوية تاريخ العضوية الدول الأعضاء ا
المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية أذربيجان

عضو مؤسس 1969 المملكة الأردنية الهاشمية

عضو مؤسس 1969 دولة أفغانستان الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية ألبانيا

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 دولة الإمارات العربية المتحدة

عضو مؤسس 1969 جمهورية إندونيسيا

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1996 جمهورية أوزبكستان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية أوغندا

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الإسلامية الإيرانية

عضو مؤسس 1969 جمهورية باكستان الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 مملكة البحرين

المؤتمر الإسلامي الخامس عشر لوزراء الخارجية 1984 بروناي دار السلام

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية بنغلاديش الشعبية

المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية 1983 جمهورية بنين

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 بوركينا فاسو(فولتا العليا سابقا)

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية طاجكستان

عضو مؤسس 1969 الجمهورية التركية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 تركمنستان

عضو مؤسس 1969 جمهورية تشاد

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1997 جمهورية توغو

عضو مؤسس 1969 الجمهورية التونسية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية 1978 جمهورية جيبوتي

عضو مؤسس 1969 المملكة العربية السعودية

عضو مؤسس 1969 جمهورية السنغال

عضو مؤسس 1969 جمهورية السودان

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 الجمهورية العربية السورية

المؤتمر الإسلامي الرابع والعشرون لوزراء الخارجية 1996 جمهورية سورينام

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 جمهورية سيراليون

عضو مؤسس 1969 جمهورية الصومال

المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الخارجية 1975 جمهورية العراق

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 سلطنة عمان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية الغابون

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية غامبيا

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1998 جمهورية غويانا

عضو مؤسس 1969 جمهورية غينيا

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية غينيا بيساو

عضو مؤسس 1969 دولة فلسطين

المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976 جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية قيرقيزيا

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 دولة قطر

المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرون لوزراء الخارجية 1995 جمهورية كازاخستان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية الكاميرون

عضو مؤسس 1969 دولة الكويت

عضو مؤسس 1969 الجمهورية اللبنانية

عضو مؤسس 1969 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية

المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976 جمهورية المالديف

عضو مؤسس 1969 جمهورية مالي

عضو مؤسس 1969 ماليزيا

عضو مؤسس 1969 جمهورية مصر العربية

عضو مؤسس 1969 المملكة المغربية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المؤتمر الإسلامي الثاني والعشرون لوزراء الخارجية 1994 جمهورية موزمبيق

عضو مؤسس 1969 جمهورية النيجر

المؤتمر الإسلامي السادس عشر لوزراء الخارجية 1986 جمهورية نيجيريا الاتحادية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية اليمنية

المؤتمر الإسلامي الثامن والعشرون لوزراء الخارجية (البيان الختامي) 2001 كوت دي فوار

الالياذة .. ملحمة هوميروس

كاتب الموضوع الأصلي: شيخه السلووم

الإلياذة أشهر ملاحم الشعوب القديمة قاطبة، وقد أجمع على ذلك النقاد ومؤرخو الأدب وأجمعوا على أنها زميلتها وقرينتها في الشهرة ملحمة “الأوديسة” هي من تأليف الشاعر الإغريقي القديم هوميروس. وأجمع أكثرهم على أن أحداث الإلياذة وقعت حوالي منتصف القرن الثاني عشر قبل ميلاد المسيح، ولكنهم يختلفون حول شخصية هوميروس نفسه بعضهم يقول إنه لم يكن هناك شاعر بهذا الاسم أصلاً، وبعضهم يقول أن هوميروس شاعر عاش في القرن التاسع قبل الميلاد. أما هيرودتس فيقول أن هوميروس كان من مدينة خيوس القديمة في ولاية يونانية على ساحل الأناضول اسمها ايسونيا ويقول أن هوميروس عاش في القرن السابع قبل الميلاد.

والإلياذة تعنى “قصة اليوم” أو “اليوس” واليوم أو اليوس هي طروادة، المدينة الآسيوية القديمة الواقعة على شاطئ البوسفور حيث وجدت خرائبها تحت تلال الرمال، بعد أن دمرتها القبائل الايونية والايولية والدورية في حروب طويلة امتدت قرناً كاملاً،
وأغلب الظن أن الحرب نشبت بسبب المنفسة على التجارة والسيطرة البحرية على جزر بحر إيجه وعلى سواحل الأناضول وشمال اليونان. أما هوميروس فقد زعم أن الحرب نشبت بسبب اختطاف الملكة الإغريقية هيلين بيدي الأخير الطروادي، باديس، وزعم أن الحرب استمرت عشر سنوات فحسب. ولكن الياذة هوميروس لا تحكي قصة الحرب لها. وإنما تحكي قصة “غضب أخيل” بطل أبطال الإغريق في الحرب، وهذه القصة تستغرق العام الأخير من الحرب.

ومن خلال غضب أخيل وأحداث القتال في عامه الأخير يروي هوميروس في حبكة محدودة ومتقنة كيف ولد أخيل، وكيف اختطف باديس هيلن، ويروي تواريخ حياة كل من قادة الإغريق وتاريخ طروادة قبل الحرب، كما يروي ملخصاً لكل ما حدث في السنوات التسع التي استمر خلالها الحصار. فإلياذة هوميروس تبدأ بالمشاجرة التي وقعت بين أخيل وبين “ملك الرجال” أجامنون، وتنتهي الإلياذة بتمزيق جثة هكتور بطل طروادة وابن ملكها. ولكن هوميروس يروي من خلال هذه الحبكة المحددة الضيقة أحداث السنوات التي تسبق المشاجرة، ويروي الأحداث التي تقع زمنياً بعد جنازة هكتور من مقتل أخيل وفتح طروادة وتدميرها.

وقد ترجمت الإلياذة إلى كل لغات العالم تقريباً، وترجمت إلى الإنجليزية أكثر من خمس عشرة ترجمة قام بها عدد من كبار الشعراء الإنجليز. وقد استند دريني خشبه في “صياغته” العربية للألياذة على أربع من هذه الترجمات الإنجليزية. استند إلى ترجمة جورج تشابمان في القرن السابع عشر، وهي أفضل الترجمات الإنجليزية، وتكاد تكون إعادة لصياغة الملحمة بأسلوب وبناء يلاءمان مع ذوق العصر الاليزابيتي في انجلترا. واستند “خشبة” أيضاً إلى الترجمة ويليام كاوبر في القرن الثامن عشر، والتي ترجمه الكاسندر بوب في القرن الثامن عشر أيضاً، إلى ترجمة ويليام ايرل أوف دربي في القرن التاسع عشر.
يجمع العلماء أن هذه الحرب الضروس التى تصور الالياذة جزءاً هاماً منها وقعت فى الفترة من 1280 1183 ق.م فيما كتب هوميروس تلك الملحمة الخالدة بعد ذلك بثلاثة قرون، ويجمعون على أن هوميروس أهم، شعراء الأغريق، كان عبقريا وكان ضريراً، وأنه صاغ الالياذة فى 16 ألف بيت من الشعر الملحمى فمن أين استمد هوميروس ما كتبه؟

الالياذة .. ملحمة هوميروس

كاتب الموضوع الأصلي: شيخه السلووم

الإلياذة أشهر ملاحم الشعوب القديمة قاطبة، وقد أجمع على ذلك النقاد ومؤرخو الأدب وأجمعوا على أنها زميلتها وقرينتها في الشهرة ملحمة “الأوديسة” هي من تأليف الشاعر الإغريقي القديم هوميروس. وأجمع أكثرهم على أن أحداث الإلياذة وقعت حوالي منتصف القرن الثاني عشر قبل ميلاد المسيح، ولكنهم يختلفون حول شخصية هوميروس نفسه بعضهم يقول إنه لم يكن هناك شاعر بهذا الاسم أصلاً، وبعضهم يقول أن هوميروس شاعر عاش في القرن التاسع قبل الميلاد. أما هيرودتس فيقول أن هوميروس كان من مدينة خيوس القديمة في ولاية يونانية على ساحل الأناضول اسمها ايسونيا ويقول أن هوميروس عاش في القرن السابع قبل الميلاد.

والإلياذة تعنى “قصة اليوم” أو “اليوس” واليوم أو اليوس هي طروادة، المدينة الآسيوية القديمة الواقعة على شاطئ البوسفور حيث وجدت خرائبها تحت تلال الرمال، بعد أن دمرتها القبائل الايونية والايولية والدورية في حروب طويلة امتدت قرناً كاملاً،
وأغلب الظن أن الحرب نشبت بسبب المنفسة على التجارة والسيطرة البحرية على جزر بحر إيجه وعلى سواحل الأناضول وشمال اليونان. أما هوميروس فقد زعم أن الحرب نشبت بسبب اختطاف الملكة الإغريقية هيلين بيدي الأخير الطروادي، باديس، وزعم أن الحرب استمرت عشر سنوات فحسب. ولكن الياذة هوميروس لا تحكي قصة الحرب لها. وإنما تحكي قصة “غضب أخيل” بطل أبطال الإغريق في الحرب، وهذه القصة تستغرق العام الأخير من الحرب.

ومن خلال غضب أخيل وأحداث القتال في عامه الأخير يروي هوميروس في حبكة محدودة ومتقنة كيف ولد أخيل، وكيف اختطف باديس هيلن، ويروي تواريخ حياة كل من قادة الإغريق وتاريخ طروادة قبل الحرب، كما يروي ملخصاً لكل ما حدث في السنوات التسع التي استمر خلالها الحصار. فإلياذة هوميروس تبدأ بالمشاجرة التي وقعت بين أخيل وبين “ملك الرجال” أجامنون، وتنتهي الإلياذة بتمزيق جثة هكتور بطل طروادة وابن ملكها. ولكن هوميروس يروي من خلال هذه الحبكة المحددة الضيقة أحداث السنوات التي تسبق المشاجرة، ويروي الأحداث التي تقع زمنياً بعد جنازة هكتور من مقتل أخيل وفتح طروادة وتدميرها.

وقد ترجمت الإلياذة إلى كل لغات العالم تقريباً، وترجمت إلى الإنجليزية أكثر من خمس عشرة ترجمة قام بها عدد من كبار الشعراء الإنجليز. وقد استند دريني خشبه في “صياغته” العربية للألياذة على أربع من هذه الترجمات الإنجليزية. استند إلى ترجمة جورج تشابمان في القرن السابع عشر، وهي أفضل الترجمات الإنجليزية، وتكاد تكون إعادة لصياغة الملحمة بأسلوب وبناء يلاءمان مع ذوق العصر الاليزابيتي في انجلترا. واستند “خشبة” أيضاً إلى الترجمة ويليام كاوبر في القرن الثامن عشر، والتي ترجمه الكاسندر بوب في القرن الثامن عشر أيضاً، إلى ترجمة ويليام ايرل أوف دربي في القرن التاسع عشر.
يجمع العلماء أن هذه الحرب الضروس التى تصور الالياذة جزءاً هاماً منها وقعت فى الفترة من 1280 1183 ق.م فيما كتب هوميروس تلك الملحمة الخالدة بعد ذلك بثلاثة قرون، ويجمعون على أن هوميروس أهم، شعراء الأغريق، كان عبقريا وكان ضريراً، وأنه صاغ الالياذة فى 16 ألف بيت من الشعر الملحمى فمن أين استمد هوميروس ما كتبه؟