أ.د. أحمد محمد وهبان

هل يمكن للعلمانية أن تكون بديلا للاحزاب الدينية ؟

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

هل يمكن للعلمانية أن تكون بديلا للاحزاب الدينية ؟ – بقلم جواد أسود

قبل أن يعيب على احدكم ممن هو اكثر مني علما وتبحرا أود أن اشير الى أني لست مفكرا او فيلسوفا او متخصصا بالاهوت او بالفقه الاسلامي ولكني اصنف نفسي قارئا وعندما أفكر احاول أن افكر بصوت عال ليسمعني من يصحح لي او يضيف لما اقوله او ليعارضني مخالفا لفكرتي من يملك الحجة الدامغه وعندها لن اتردد من أن ارفع له القبعه صاغرا
أما لما كل هذه المقدمة ؟؟ السبب أننا نتطرق الى موضوع لم يبت فيها حتى الان وهو مصدر جدل ومازالت التجربه تضيف الى مكونه العلمي الكثير من الحيثيات
لنعرف العلمانيه ونسأل هل قصد بها العلم والحداثة أم شيء اخر لو قصد بها الاشارة الى العلم والتنور عندها فأن نقيضها يعني الجهل والتخلف
وهل العلمانية هي مصطلح جديد أقتحم مجتمعاتنا حديثا ام هو تسمية لفكر أزلي قائم مازال يخوض صراعا مع الفكر الديني
لنبدء من فكرة الدين ولن نتطرق الى علة وجود الظاهرة الدينية هل هي من السماء ام هي نتاج ابداع بشري ولكن يبقى لدينا سؤال يشكل مدخلا لنا للحديث هل الالحاد سبق الايمان ام الايمان سبق الالحاد
اذا كنا مع نظريه أن الدين من السماء فالايمان سبق الالحاد , أما اذا اعتمدنا نظريه أن الدين ابداع بشري فهذا يدفعنا الى ان الالحاد سبق الايمان وفساد الالحاد شكل ضرورة لاختلاق الدين وظهور مبدعيه ( الانبياء)
هذا يعني أن الايمان والالحاد نيقضان ضاربان بالقدم فكلما وجد الدين كان يوجد الالحاد النقيض المشاكس من مبدأ عدم تقيد النزعات والنزوات البشريه
والالحاد بني على الوجودية وأن الانسان نتاج الطبيعه والطبيعه تحمل الشيء ونقيضه الشمس والظل . الليل والنهار . الماء والنار ,,,, المفترس والمفترس به ومنها الى الخير والشر وبناء عليه فعلى الانسان أن يشكل بنفسه منظومته القانونية من باب تشريع الطبائع البشريه من جنوح للخير وتجنبا للشر ووضع ضوابط لهذه المنظومه ومن ثم الارتقاء به الى مفهوم الاخلاق والضمير
لن نناقش صواب هذه الفكرة من عجزها ولكن سنخلص الى تعريف هذا الفكر بمسمى الوجودي او الدهري لنجد أنفسنا أمام ترجمة تتفق ومعنى العلمانية لكلمة Secularism والتي يأتي تعريفها الادق تحت اسم دنيوي وليس علماني كاشتقاق من العلم كما يذهب اغلبيه الناس في تصورهم ومحاوله اظهار أن الدين عدو العلم وأن العلمانيين هم اهل العلم والحداثة
هنالك خطأ شائع يقول أن الدين يحارب العلم ويضربون امثله كثيرة كيف أن الكنيسة احرقت كتبا كثيرة لعلماء وقتلت علماء دون التوقف عند السبب واسوق هنا مثال بسيطا لو عدنا الى الوراء 500 عام وحملنا معنا بعض من مقتنيات هذا العصر من تكنولوجيا لو اخدنا معنا الموبيال والستالايت وقمنا باستعراضهم امام عامة الشعب فسوف يتهموننا بالسحر وسيقتلوننا اتقاء سحرنا
ظهور العلم بتلك الاونه بعد سنوات طويله من الجهل دفع الناس والكنيسه جزء منهم لتصور هذا الابداع سحرا فكفرته ولكن مع الوقت استوعب الناس الامر واصبح امر مقبولا ولو كان الاصل بالكنيسه اعتراض العلم لبقيت حتى تاريخه تعارضه
فالدين ليس عدو للعلم ولكن الجهل العلمي هو عدو العلم فليس هنالك نص سماوي في كل الاديان يحارب العلم بل على العكس
اذن العلمانية هي نقيض الدين فكما الدين ديانه فالالحاد ايضا ديانه اذا كان لامر ما قانونا تنظيما فأن الرفض المنظم له يجب أن يأخذ شكل تنظيما فالالحاد هي ديانة بلا دين تعتمد ديانه تقوم على انكار ما سبق وتتخذ من الطبائع البشريه منهجا توظيفا وترتقي بها الى مفهوم المنفعه المتبادله ومن ثم الى الاخلاق والضمير فهي بالنهايه دين ولكن بفارق جوهري وهو تحرير الانسان من تقييده للغرائز وتحريره من سلطه دنيويه بصولجان الهي
أذن العلمانية هي قضاء دنيوي اختطف السلطة والتشريع الالهي والبسها للحاكم الدنيوي واعطى للانسان مساحة كبيرة من تحرير للنزعات الخاصة وقيدها باتجاه المنفعه العامة لتسيير المجتمع
وحيث أن العلمانيه فكر مواجهه فهو اقصائي بالمطلق لانه يعتمد الانكار والرفض اساسا لمنهجه ومن هنا تأتي فكرة استحالة أن يكون بديلا للاحزاب الدينية والسبب أن تواجد الاديان مع البشريه تواجد ازلي فلقد استحال على المفكرين والفلاسفه على مدى التاريخ المرصود ايجاد مجتمع قابل للحياة بلا دين سواء اكان دينا سماويا او دينا لايحمل رساله سماوية لأن البشر دائما بحاجة الى الايمان للحد من النزعات الغريزية وحتى عندما قامت الثورة البلشفيه عام 1917 واعتبرت أن الدين افيون الشعوب وتصور الناس أن هذه الثورة ستطيح بالاديان جميعها هاهي بعد اقل من مائه تنتهي هذه الثورة البلشفيه ويتعاظم دور الدين عند الشعوب
الدين باق الى أن يرث الله الارض وما عليها وقد يكون من الاجدى بدل ان نقوض الدين بالمجتمع أن نبحث عن اسلوب يطور اليات تعامل الدين مع المجتمع الحالي بمعنى اي التنوير والحداثة لمواكبه التطور الاجتماعي للبشريه
أن محاولة الاحتماء بمفهوم العلمانية لمحاربه التطرف الديني يزيد التطرف تطرفا ويجعل من العلمانية والعلمانيين متطرفين ومغالين بالتطرف والاقصاء
لذا لايمكن أن تنجح العلمانية بأن تكون البديل المناسب والانسب للاحزاب الدينية المعتدله لا ولا حتى المتطرف منها
جواد أســــود

عن المورثات وأثرها …

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

عن المورثات وأثرها …. – عقاب يحيى

هل نملك الحرية في اختيار أسمائنا، أو الدين والمذهب الذي ” ننتمي” إليه، أم أن للبيئة والوراثة، والآخر الدور الحاسم في ذلك ؟؟…
يختار الأهل اسمنا.. قد نحبه أو نكرهه، وقد يكون مناسباً .. وقد يكون مناقضاً تماماً بالشكل والمضمون.. وقد يؤثر فينا عبر الأقلمة والتفصيص.. لكنه يرافقنا العمر.. عدا قلة تحاول التمرد فتختار أسماء لها تراها التعبير الأدق.. ك” المتنبي” الذي غلبت الصفة عليه، و” بدوي الجبل” أحمد سليمان الأحمد”، و”أدونيس” علي أحمد سعيد الذي انتصر “متحوله على الثابت”.. وقلة تكاد تقتصر على النخبة وبعض المتمردين..
ـ قد يغيّر البعض دينهم ومذهبهم.. وقد يتمردون على ذلك كلية.. لكن القاعدة العامة، خاصة لدى الفئات الشعبية الواسعة، هي إدمان المعهود، ووراثة وتوريث القائم الذي اعتادوا عليه .
مع صرخة الولادة الأولى يحضر الاسم والتصنيف الديني والمذهبي.. ويأتي تأثير الأهل والبيئة في كتابة أولى الصفحات، ونقش السائد في ذاكرة الوعي.. والذي غالباً ما يكون متوارثاً، خلائطياً، تعبوياً، لنصبح أسرى له، حتى بعد الوعي، وحتى لو أعلنا خيارات أخرى، وحتى لو تمرد البعض مراهقة سياسية، أو رفضاً واعياً للقائم، وبحثاً عن البديل ..لأن في قاع الظاهر، وقاع القاع كثير من تلك النشأة والمؤثرات .
ـ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، وقد صارت قصة الدين والمذهب حديث الراهن، وبعبع القادم، وميزان القياس عند بعض الفئات، ترى هل نحن أحرار فيما نختار؟، وهل نحن بقدرة تجاوز السلبي تماماً مما دخل الذاكرة والحقل المعرفي والبيئي..والمجتمعي الصغير، وسواه؟، أم نكون سجناءه بطريقة ما.. خاصة عند الامتحانات الكبرى والمنعطفات المهمة؟.. ولدى النخبة بالتحديد ؟؟؟؟…..
ـ قد نعي ـ لاحقاً ـ حدود السلبي فيما ورثناه وتلقنّاه وتفاعلنا به، وقد ندرك ضرورة تجاوزه، بل تحطيمه كي نلتقي في المشتركات العامة مع الآخر : شريكنا في الوطن، وربما الأكثر.. لكن : إلى أي مدى يمكن للعامل الذاتي ـ الجهد الخاص ـ أن ينجح في عملية التخطي والتجاوز؟، وما هو منسوب ذلك على العموم ؟..
ـ الكثير تجري قولبتهم بثقافة البيئة التي نشأوا فيها. والكثير يصبح متأثراً بعواملها حتى بعد مرحلة النضج، وبعد مرحلة اختيار ما يُعتبر بديلاً، أو مناقضاً، أو متعايشاً..
ـ هنا يجب رؤية العاملين : الموضوعي والذاتي في عملية التغيير والتجاوز، وعدم قصرها على الإرادة الواعية للشخص بعيداً عن المرحلة وسماتها وثقل مؤثراتها.
ـ لنقل أن مرحلة النهوض أضعفت ذلك الخبيء البيئي، الماضوي، الاسترجاعي، وفتحت الطريق لنماء بديل مختلف يرتقي إلى فضاءات عامة أخرى مفتوحة تتعدى ذلك البيئي، لكن مراحل الفشل والهزائم . مراحل النكوص والارتداد . مراحل التجويف والفوات . مراحل الاستبداد والفئوية المخططة . مراحل الصراع الذي تبرز فيه تلك العوامل وكأنها الرئيس.. يطغى العام بتأثيره فيناطح الخاص… يبرز ما في جوف الخاص في عملية اصطراعية تؤدي بالكثير إلى القلقلة والبلبلة والتردد والزوغان والتبرير.. وربما الانصياع، فالانزلاق فالتكييف مع الذي كان وإن بلبوس عصري، وبشعارات أخرى مجوفة ومنخورة ..
ـ اليساريون، والقوميون والعلمانيون.. الذين حلموا بوطن متقدم يتجاوز أطر المألوف من التخلف، وصراع الأديان والمذاهب.. وأبحروا بقوة، وبعيداً في سماوات البديل.. اصطدموا بذواتهم أولاً، وبتراكب الذات مع العام، فترنّح معظمهم.. وحين فتح الطاغية الأكبر أشداق الطائفية بشكل شبه مشرعن.. ترجرج كثير.. وزاغ بصر أفكارهم وشعاراتهم ..فزواجوا بين الذي كان وكان في توليفة مشبعة بالتناقض واختلاط التخوم .
ـ وحين تكرّست الفئوية تحفر عميقاً خنادقها في المجتمع، وتلفّ حولها الأنصار والمؤيدين ـ من مختلف الفئات والطوائف ـ برز المألوف القديم اقوى من كل زخم البدائل، وانخرط كثير في موج المصالح والمنافع والانتهازية والتدجين والتكييف.. فاختلط حابل الحديث بالقديم ضمن توليفة أشبه بحقول الألغام ، واستبدل الكثير محتوى الصراعات بأخرى، أو خلطوها بطريقة غرائبية ليعيشوا نوعاً من فصام مكشوف . وهناك من استفاد كثيراً من ذلك الوضع فنفخ أوداجه بخطاب ملفق، تبريري، غشاش .
ـ وحين تفجّر الزلزال السوري ثورة من طراز خاص ارتجّ كل شيء.. تداخلت الحدود عند البعض فامتشقوا الأسهل. والأسهل عودة إلى ذلك القابع في الذاكرة القديمة من خوف من آخر، ومن عداوة توريثية غير مفهومة، ومن قابلية كبيرة على الاحتراب والتمييز بين ابناء المجتمع على تلك الأسس.. رغم التمسك برايات الحداثة، أو الدين المنفتح، الوسطي عند قسم آخر مقابل . وهناك من انخرط مع الطغمة جندياً في معركتها، وهناك من يرتجف خوفاً فيملأ النفس بتصورات يبالغ فيها حتى التجسيم.. بينما كان مصلحة فئات متعددة أن تغلّب الصراع الديني والمذهبي وترفعه انطلاقاً من أن أكثر المتضررين، واكثر من يقع عليهم فعل الإبادة والتدمير هم من الأغلبية السنية، بينما مناطق معظم “الأقليات” هادئة، ولم تعرف ذلك الجحيم.. الكارثي..عدا مناطق محدودة، كوضع سلمية الخاص .
ـ اهتزّت ” المكونات” على وقع الثورة.. فهرب كثير إلى التنظير، وقبع كثير في أنفاق المعهود، وتجند كثير في كهوف الماضوية.. وحمل كثير سلاح الاقتتال تحت ادعاء الحفاظ على الحياة وحماية الأرواح من قاتل قادم على الهوية، خاصة وأن بعض السيوف الصدئة التي برزت ومارست شيئا من عشقها الدموي لفقهها الملفق صبّت الزيت على نار الارتباك والازدواجية.. فتغلبت البيئة، وانتصر عند العديد ذلك القابع في أعماقهم.. الذي كثيراً ما برز لديهم متوحشاً، ومسيطراً في المواقف الحاسمة .
ـ بين التمرد الذي يتخذ أشكالا غالبا ما تتسم بردود فعل قشرية، وبين وعي أهمية الانتماء لوطن متنوع الإثنيات والأديان والمذاهب، على قاعدة الحريات الديمقراطية، وحقوق الجميع بالعبادة والاعتقاد والرأي.. وغيره، ووحدة الوطن الجغرافية والسياسية والمجتمعية، تكمن واحدة من إشكالات المجتمع السوري على العموم، وبنية المكونات الدينية والمذهبية والإثنية، أيضاً،على وجه الخصوص ـ وعلينا أن نفهم أثر المكونات بالبشر كي نعرف كيف نتعامل معهم، وكيف نبني سياساتنا وخطابنا، وكيف ننجح في اختراق الشاذ وصولاً للعام المشترك الذي يحمي الوحدة الوطنية ويصونها فعلياً لا تلفيقاً، ولا شعارياً .

العرب والغرب .. نسخة قديمة للتشيع..!

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

العرب والغرب .. نسخة قديمة للتشيع..! – ماهر سليمان العيسى

أحد أهم مآزق الدولة الصفوية التي نشأت كانشقاق وند للدولة العثمانية عام ( 1501 م ) أنها احتاجت لكل أدوات السلطة المعروفة وعلى رأسها الحاجز والسور العقائدي الذي يميزها ونختلف به عن محيطها فيحميها. فعمدت إلى استدعاء رجال دين شيعة من جبل عامل في بلاد الشام (لبنان) لنشر المذهب الإثني عشري بمواجهة حركات التصوف واسعة النطاق آنذاك، والذي يشكل القاعدة الدينية للدولة العثمانية. كان إسماعيل الصفوي (المؤسس) بهذا الإجراء يريد قطع كل الصلات مع الأستانة ومرجعيتها. ولكن المعضلة كانت كيف يمكن أن يحتال على مفهوم (الانتظار السلبي) لدى الشيعة الإثني عشريين، فمجرد قيام الدولة يعني انقلابا على أهم أسس النظرية الأمامية ،و سيعد واستلابا واغتصابا محرماً لدور الإمام المعصوم (المهدي المنتظر الغائب) الذي لا تتم إلا بوجوده وبأمره إقامة الدولة (العادلة) . اجتهد عندها بعض علماء السلطان وبرروا الأمر ، لكن دون إنتاج نظرية للدولة وآلية إنتاج الشرعية فيها.
وبقي الأمر بين شد وجذب بين فقهائهم حتى اختطاف الخميني بمعونة رجال الدين لثورة الشعب الإيراني عام 1979 فأسقط ونهائياً هذا المفهوم وهذه النظرية ( الانتظار السلبي)، وأحل محله نظرية (نائب الإمام الغائب). فأتى هذا الإجراء على هوى بعض حركات الإسلام السياسي السنية التي رأته وصفة سحرية، وأن هذه الوصفة كان بتأثير بعض رواد جماعات الإسلام السياسي وأهمهم الشيخ حسن البنا بالتأكيد، ولكن هذه الحركات لم ترى في ما فعله الخميني إلا استكمال لفعالية ” الأمة الإسلامية “..و أن هذه الأمة ليست شعوباً ودول تحيا في هذا العصر .. ! ولهذا وجب استثماره والاستفادة منه. فدعموا هذا التوجه متجاهلين الملامح المذهبية الواضحة، وآليات استخدمها، وضرورة هذا الاستخدام لإنجاز مشروع قومي بنكهة مذهبية لتفرضه على المنطقة والعالم كانت واضحة منذ البداية..!
الإيرانيون الآن كما يبدو ذهبوا بعيداً عن ” الانتظار السلبي ” إلى ” الهجوم السلبي “. وعلى أطراف الأمة نفسها.؟! بل يريد البعض منهم إنتاج الواقع الذي يعتقد أنه لا بد منه لظهور ( المنتظر ) وكيف؟ بإهراق دماء الأمة نفسها ..!
عموماً .. قصور النظر الاستراتيجي سمة أساسية في جميع الحركات السياسية العربية وقد يكون علامة فارقة مميزة لها. ولكن أن يكون هذا الأمر أيضاً على المستوى الرسمي العربي والغربي أيضاً بكل ما يحتويه الغرب من مراكز للبحوث والدراسات الاستراتيجية ؟. لهو أمر ملفت وغير منطقي.!
لا يمكن لأحد أن يدعي أن النظام العربي الرسمي والغرب تركوا إيران (الهجوم السلبي) تسرح وتمرح في المنطقة والعالم، ولكن ما دامت المواجهات بينهما جولات وسجال، فكيف يمكن تبرير أنهم سمحوا أو سيسمحون لإيران بأن تفوز أو حتى تتقدم عليهم في الجولة السورية ؟!!.. بل وحتى أن يكون لها موطئ قدم؟.
كيف يمكن للنظام الرسمي العربي وبشكل خاص الخليجي منه أن يرى ويسمع ما تفعله إيران في سورية والمنطقة بما يهدد أمنه مباشرة ويكتفي فعلياً هو والغرب (بالانتظار السلبي) أو شبه السلبي؟!.
هل يختلف عاقلان، على أن السوريين حملوا السلاح دفاعاً عن أنفسهم وعن بلادهم أولاً .. ولكنهم موضوعياً وجدوا أنفسهم أيضاً يدافعون عن (الأمة ) إياها..؟
وهل يمكن تصديق أن كل هذه المصالح المهددة .. بالمشروع الإيراني .. ليست أهم من مصلحة إسرائيل؟.
السؤال الأخير ..
هل سيتشيع الجميع بمن فيهم بعض السوريين، على طريقة النسخة القديمة من (الانتظار)؟!.

يا الله. مالنا غيرك يا الله

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

يا الله. مالنا غيرك يا الله- جواد أسود

أصدق شعار اطلقه السوريون بمظاهراتهم
أنها بحق الثورة اليتمية على مر التاريخ ,,, وليتها كانت يتيمة بل سريعا اصبحت وليمة. وليمة اجتمع العرب قبل الغرب على نهش لحم ابنائها
باع و اشترى فينا القريب قبل الغريب وابن البلد وابن العرب وابن الغرب …. اصبحت سوريا قضية وشعبا محطا للمزيدات والمهاترات
سوريا سرقها حراسها المغتصبون حكاما ونظاما فهانت على القريب والبعيد
وتفرقت قلوب اهلها شيعا واحزابا حتى ضعفت وهانت عزيمتهم وتحولت خناجرهم الى صدور بعضهم البعض
من أتاها ناصرا تحول الى كاسرا ومن أتاها حليفا لمغتصبها تحول الى وحشا ينهش فيها ، ومن استجرنا به أضاع الجوار ومن لجئنا اليه يحاول أن يسمونا الهوان
لم يبقى لنا سوى من ناديناه من البداية. يا الله مالنا غيرك يالله كأن من خرج اول من خرج كان على يقين أن كل من راهنا عليهم سيخذلوننا عاجلا أم أجلا

كفاح الحق

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

كفاح الحق د . ركان شبعان

· لو نظرنا الى الاحداث انها في حالة تسارع بشكل كبير واصبحت الامور واضحة واصبح قادة العالم العربي والاسلامي يقفون مع الباطل اما طوعا لاسيادهم في الشرق او الغرب او خوفاً على مناصبهم وعروشهم. ولكن الحق سينتصر مهما كثرت الفتن ومهما كثر الظلم هذة سنة الله ولن تجد لها تحويلا ولن تجد لها تبديلا. نحن امة الجهاد ولا يعزنا الله الا بالجهاد.قال صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثاً من الموالي، أكرم العرب فرساناً، وأجودهم سلاحاً؛ يؤيّد الله بهم الدين»فإلى أهلنا في كل مكان نزف البشرى، كي ينبعث الأمل في القلوب وإن شعرنا بالعجز والذل، نزفها وإن خنق القلب اليوم غصة التشريد والهزيمة المؤقتة أمام قوى الشر… نزفها من قلب الأحزان وشدة الحصار… نزفها ونحن نرتل آيات الله فنأنس بها، ونحن نستقرأ المستقبل مع بشائر المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبتهج بها… نزفها ونحن ننشد مع شهدائنا الأبرار يستنهضون هممنا ويسألوننا كما قال الشاعر:.أخي هل تراك سئمت الكفاح *** وألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح *** ويرفع راياتها من جديدلنجيبهم بأننا على العهد ماضون وعلى الطريق سائرون، ولنقول لهم:سأثأر لكن لرب ودين *** وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام *** وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين… ويكون طموحنا ونظرتنا كما قال سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت “وغداً إن شاء الله نلقى الأحبة محمداً وصحبه”..

العودة إلى الثوابت

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

العودة إلى الثوابت – د. هشام رزوق

لا شك أن الثورة في سورية تمر بمرحلة صعبة ومعقدة داخليا وخارجيا، ففي الداخل قتل ودمار وحصار واعتقال وغلاء معيشة وكتائب بأعداد لا تحصى وأمراء حرب وخلافات وصراعات على كل شيء بدءا على مناطق النفوذ “المحررة” والغنائم وانتهاء على شكل الدولة المنشودة ومضمونها، تلك الحالة التي بدأت تهدد الثورة بانحسار حاضنتها الشعبية التي دعمتها حتى الآن.
أما في الخارج، ونقصد هنا وضع المعارضة السياسية وموقف الدول منها ومن الثورة، فهناك من المشاكل ما يفوق التصور. أغلب تلك المشاكل نابع بالأساس من طبيعة المعارضة تلك ومن الظروف التي ولد فيها “المجلس الوطني” ومن بعده “الائتلاف الوطني” وكيف أن هذين الوليدين كانا وما زالا يفتقدان للرؤية السياسية الواضحة ولبرنامج عمل ثوري والأهم من ذلك فقدان الاستقلالية باتخاذ القرار السياسي نتيجة الخضوع لحسابات القوى الإقليمية والعالمية المتناقضة، إضافة إلى صراعات أطراف تلك المعارضة على المناصب والظهور الإعلامي وبيع الولاءات الفارغة.
أما فيما يتعلق بالجيش الحر وقيادة الأركان، فلقد أصبحت أسيرة الوعود الخارجية لها بالتسليح النوعي، والذي أصبح دونه شروط تعجيزية كبيرة ليس أقلها محاربة جبهة النصرة و”دولة الشام والعراق” وكل الفصائل الجهادية التي تتهمها تلك القوى بأنها إرهابية.
هل يمكن أن تنتصر الثورة في تلك الظروف؟
التاريخ يقول أن إرادة الشعوب لا تقهر وأن الشعب إذا ثار وانتفض فلا شك أنه منتصر، ولكن ودون أن نستسلم للعواطف وللمقولات الجاهزة وللكلام الجميل عن الثورة والثوار والتضحيات، فإن انتصار أي ثورة يحتاج إلى مقومات أساسية وعلى رأسها معرفة العدو من الصديق، ثم العودة إلى ثوابت تلك الثورة والتمسك بها في كل الأحوال.
في هذا المجال فلا بد من التأكيد على الأمور الثابتة التالية:
1ـ أمريكا وأوربا (وأخص بريطانيا وفرنسا) قوى معادية بالأساس، فهي التي قضت على مشروع النهضة العربية منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الأن. هي التي خلقت إسرائيل في قلب الوطن العربي وأمدتها بكل أسباب القوة العسكرية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي تجعلها متفوقة على كل الأقطار العربية مجتمعة. أمريكا دمرت العراق جيشا وشعبا وسلمته على طبق من ذهب لإيران. أمريكا وأوربا وبعد أن حاربوا فكرة القومية العربية وأي تيار قومي وحدوي هاهم الآن يخوضون حربا شعواء على كل تيار إسلامي معتدل كان أم متطرف، فتهمة الإرهاب جاهزة دوما.
2 ـ لا يهم أمريكا وأوربا أن تتحقق الديمقراطية في أي بلد عربي، بل لا يريدونها أصلا، كل ما يهمهم هم تأمين تدفق النفط واحتلال أباره وتأمين طرق نقله إضافة لتأمين وحماية إسرائيل من خلال إضعاف كل الدول العربية وإلهائها بحروب داخلية طائفية وعرقية ومذهبية.
3ـ دول الخليج النفطية هي دول تابعة للغرب ولأمريكا بشكل خاص، وليس لها سياسة عربية مستقلة تجاه أي قضية، ابتداء من قضية فلسطين إلى الوضع السوري الحالي، وانتظار الفرج عن طريقها مجرد أوهام.
4 ـ ليس هناك بين إيران من جهة وإسرائيل وأمريكا وأوربا من جهة أخرى أي عداء تاريخي، وليس هناك مبرر لهذا العداء والحاصل أن هناك تنافس على مراكز النفوذ وعلى اقتسام المصالح على حساب أبناء المنطقة العربية، وما قضية الخلاف على المشروع النووي الإيراني سوى تأكيد لما نقول، فالمعروف أن إسرائيل قصفت المفاعل النووي الذي كانت فرنسا قد باعته للعراق منذ الأيام الأولى لوصوله ولم تنتظر موافقة أحد ولم تفاوض لسنوات مع العراق عن طريق الغرب فكيف نفهم تلك المماطلة مع إيران؟ هناك اتفاق على ابتزاز دول الخليج ولا يوجد أي تهديد لإسرائيل، وكلنا يتذكر “إيران كيت” حين سلحت إسرائيل إيران ضد العراق.
5 ـ لا يوجد صديق للشعب السوري وثورته إلا الشعب السوري، وكل ماعداه كلام ومناورات سياسية وحروب بالوكالة، وما انتظار المساعدات العسكرية من الخارج إلا كمن ينتظر أن يوضع القيد في يديه ويقاد إلى المقصلة لأن تلك المساعدات مرهونة بخوض معارك جانبية لها أول وليس لها آخر.
إني أرى أن العودة إلى المنطلقات الأولى للثورة كثورة شعبية مدنية من أجل الحرية والكرامة، وإيجاد قيادات للثورة من الداخل والاعتماد على مساهمات السوريين الوطنيين الشرفاء في الخارج ومساعداتهم، ورفض الارتباط بأي قوة إقليمية عربية كانت أم أجنبية، ورفض الاقتتال الداخلي وتوحيد الصفوف لإيجاد تيار سياسي وطني ديمقراطي يعيد صياغة أوليات الثورة ويرسم الطريق واضحا نحو تحقيق أهدافها كفيل بإخراج سورية وثورة شعبها من الدوامة التي تدور بها.

خارطة الطريق للأزمة المصرية والتعالي على الجراح

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

خارطة الطريق للأزمة المصرية والتعالي على الجراح – مؤمن محمد نديم كويفاتيه

قبل أن أستعرض خارطة الطريق لابد أن أنوه الى أمور يجب ألا تغيب عنّا عن النظام الحاكم المعزول في مصر والمدعوم من جماعة الاخوان المسلمين كمسلمات ، بأنه كان نظاماً شريفاً نظيفاً ليس عليه مايُعيبه بشيء ، ولكن له أخطاء كما ذكر ذلك الرئيس محمد مرسي ، وسأبتعد في التوصيف فيما جرى بقصد المصالحة إن كان انقلابا عسكرياً أو مطلباً شعبياً لأن هذا لن يضر كثيراً فكل ينظر بحسب زاويته ، وأنا قد بينت من طرفي كمجتمع مدني وجهة النظر التي لاتحتمل المُحاباة ، ولكنني هنا أتطلع الى خروج مصر من المأزق الذي هي فيه ، واضعاً طريقين للتوافق عليهما بعيداً عن التعالي على الواقع ،
ومؤملاً من الجميع ركوب الموجة بدل الاصطدام بها ، ولتكن التظاهرات كتعبير عن الإنسجام والتوافقات بحيث لايكون في هذا الوطن غالب ولامغلوب ، ولنعتبر ماحصل غلطة تاريحية على أن يُشترط أخذ التعهد كنص مكتوب ومُتفق عليه بألا تتكرر ، وبما يضمن الحريات والحقوق وابتعاد الجيش عن الحياة السياسية ، وبما يضمن سلامة الانتخابات ، مبتدئين بإعادة الاعتبار للرئيس مرسي أولاً ، وعقد تفاهمات بعدم الاساءة اليه

الطريق الأول للتوافق : إعادة الرئيس بصلاحيات محدودة في هذه الفترة الزمنية الى حين تعديل الدستور ، ومن ثم اجراء انتخابات رئاسية ، وحينها تنتقل الصلاحيات كاملة للرئيس الجديد ، وتجري انتخابات برلمانية بعدها

الطريق الثاني للتوافق إن فشل الأول : أن يُعلن الرئيس تنازله عن الرئاسة عن طيب خاطر بعدما يُعاد الى القصر مع كل الاحترام والتقدير ، وتتم إجراءات تعيين رئيس مؤقت للفترة الزمنية المؤقتة الى حين الانتهاء من تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة

وكل هذا حقناً للدماء وتضحية للوطن ، وعوداً لسير المياه في مجاريها ، وإعادة روح المحبة والتفاهم بين الفرقاء ، لكي يخطّوا منهجية ديمقراطية متطورة غير شائبة ، لايجرؤ أحد تخطيها ، وتبني مستقبل أفضل وراسخ ومضمون من الاختراق ، على أن يتم الافراج عن جميع المعتقلين بسبب الأحداث ، وإجراء المصالحات ، لإعادة المياه الى مجاريها كما كانت بعد نجاح ثورة 25 يناير ، وبذلك تكون جماعة الاخوان المسلمين قد خرجت من مأزقها ، راكبة الموجة غير مستعلية ولا متصدية لها ، ومتنازلة كجماعة لصالح الوطن ، مضحية بذلك كما هو تاريخها المعهود في البذل والعطاء ، وذلك لرفعة الوطن ، ولتعيد ترميم ما انكسر بعلاقاتها مع بقية القوى الوطنية بسبب التصارع والتشاحن السياسي ، والذي أبعدها عن مضمونها الدعوي والكسب المجتمعي الذي باعتقادي خسرت الكثير منه ، من وراء التشويه الذي لحق بها ، ولتحيا مصر حرة أبية ، والله أكبر والنصر لشعبنا السوري العظيم

أرجو من كل المخلصين ومن يستطيع عمل شيء وطرح مبادرة فلا يُقصر ،فالمتربصون بالوطن كُثر ، ولانُريد أن تنزلق الأمور الى ما لايُحمد عقباه ، تؤدي الى كسر أحد وتعميق الجراح ، حمى الله مصر وأهلها يارب

اتفاقية سايكس بيكو’الخاص بانجلترا وفرنسا’

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 20

نص اتفاقية سايكس بيكو’الخاص بانجلترا وفرنسا’

الاسم الرسمي اتفاقية سايكس بيكو

نصت اتفاقية سايكس بيكو على تقسيم الشام الى ثلاث مناطق المنطقة (أ) الزرقاءوهي العراق وتخضع للادارة البريطانية والمنطقة الحمراء (ب) وهي سوريا وتخضع للسيادة الفرنسية اما المنطقة السمراء (فلسطين ) تخضع لادارة دولية وياتي ذلك كمقدمة لتسليم فلسطين لليهود.

معاهدة سايكس – بيكو “الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا”
معاهدة سايكس – بيكو(*)
ابريل – مايو سنة 1916
“الجزء الخاص بانجلترا وفرنسا”

المادة الأولى:

ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أى دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى المنطقتين (أ) – (داخلية سوريا)، (ب) (داخلية العراق) المبينتين بالخريطة الملحقة. ويكون لفرنسا فى منطقة (أ) ولانجلترا فى منطقة (ب) حق الأولوية فى المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا فى منطقة (أ) وانجلترا فى منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.

المادة الثانية:

يباح لفرنسا فى المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانجلترا فى المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.

المادة الثالثة:

تنشأ ادارة دولية فى المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلى شريف مكة.

المادة الرابعة:

تنال انجلترا ما يأتى:-

1 – ميناء حيفا وعكا.
2 – يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات فى المنطفة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل فى مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما.
(*) من كتاب “وثائق القضية الفلسطينية” اصدار جامعه الدول العربية.

(تابع) معاهدة سايكى – بيكو “الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا”
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 193 – 197”

المادة الخامسة:

تكون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الانجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد فى المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة الى المنطقة الحمراء أو المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منها. ولاتنشأ معاملات مختلفة – مباشرة أو غير مباشرة – على أى سكة من سكك الحديد أو فى أى ميناء من موانىء المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.
وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف فى المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حرا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الانجليزية فى المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة اليها ولا يجرى أدنى اختلاف فى المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية فى أى سكة من السكك الحديد ولا فى ميناء من الموانىء فى المناطق المذكورة.

المادة السادسة:

لا تمد سكة حديد بغداد في المنطفة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا فى المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالا إلي أن يتم انشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب مارا بوادى الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.

المادة السابعة:

يحق لبريطانيا العظمى أن تنشىء وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدى يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود فى أى وقت كان على طول هذا الخط. ويجب أن يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربوره – أم قيس – ملقى – ايدار – غسطا – مغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب).

المادة الثامنة:

تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة فى جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ)، (ب) فلا تضاف أى علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين فى الرسوم بقاعدة أخذ العين. الا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ جمارك دخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع.
(تابع) معاهدة سايكس – بيكو “الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا”
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 193- 197”

المادة التاسعة:

من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجرى مفاوضة في أى وقت كان للتنازل عن حقوقها، ولا تعطى مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى الا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة الملك التى تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.

المادة العاشرة:

تتفق الحكومتان الانجليزية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على أن لا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارا فى شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية فى الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرقى على أن هذا لا يمنع تصحيحا في حدود عدن، قد يصبح ضروريا لسبب عداء الترك الأخير.

المادة الحادية عشرة:

تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية.

المادة الثانية عشرة:

من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان فى الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية،
(1) معاهدة سايكس – بيكوهى الجزء الخاص التنفيذى لمعاهدة بطرسبرح التى عقدت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية خلال مارس سنة 1916 وقسمت فيها أملاك الامبراطورية العثمانية التركية وكانت أهم مبادئ هذه المعاهدة هى:
1 – تمنح روسيا الولايات التركية الشمالية والشرقية.
2 – تمنح بريطانيا وفرنسا الولايات العربية في الامبراطورية التركية (موضوع معاهدة حسين – مكماهون).
3 – دويل الاماكن المقدسة فى فلسطين وتأمين حرية الحج اليها وتسهيل سائر السبل اللازمة للوصول إليها وحماية الحجاح من كل اعتداء.

الموقعين
انجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي سابقا

الدول الأعضاء
انجلترا وفرنسا

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 20

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

إذ تذكر أنه قد أنشئت علاقات قنصلية بين الشعوب منذ زمن بعيد ، وإذ تعي أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق وسيادة كل الدول، وبالمحافظة على السلام والأمن الدوليين ، وبتنمية علاقات الصداقة بين الأمم.

وإذ تأخذ في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي أعدّت للتوقيع في 18 إبريل سنة 1961.

وإذا نعتقد أن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية ستساعد أيضاً في تحسين علاقات الصداقة بين البلدان، مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية.

وموقنة بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

وإذا تأكّد أن قواعد القانون الدولي التقليدي سيستمر تطبيقها على المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة.

قد اتفقت على ما يأتي :

مادة (1)

1- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما هو:

أ- اصطلاح (بعثة قنصلية) بمعني أي قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.

ب- اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية) يعني المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها القنصلية فيها.

جـ ـ اصطلاح (رئيس بعثة قنصلية) يعني الشخص المكلّف بالعمل بهذه الصفة.

د- اصطلاح (عضو قنصلي) يعني أي شخص يكلّف بهذه الصفة لممارسة أعمال قنصلية، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية.

هـ – اصطلاح (موظف قنصلي) يعني أي شخص يقوم بأعمال إدارية أو فنية في بعثة قنصلية.

و- اصطلاح (عضو طاقم البعثة) يعني أي شخص يقوم بأعمال الخدمة في بعثة قنصلية.

ز- اصطلاح (أعضاء البعثة القنصلية) يشمل الأعضاء القنصليين والموظفين القنصليين، وأعضاء طاقم الخدمة.

ح- اصطلاح (أعضاء الطاقم القنصلي) يشمل الأعضاء القنصليين- فيما عدا رئيس البعثة القنصلية والموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة.

ط- اصطلاح (عضو الطاقم الخاص) يعني الشخص الذي يعمل فقط في الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة القنصلية.

ي- اصطلاح (مباني القنصلية ) يعني المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها ـ أياً كان مالكها ـ المستعملة فقط في أغراض البعثة القنصلية.

ك – اصطلاح (محفوظات القنصلية) يشمل جميع الأوراق والمستندات والمكاتبات والكتب والأفلام والأشرطة وسجلات البعثة القنصلية, وكذلك أدوات الرمز, وبطاقات الفهارس وأي جزء من الأثاث يستعمل لصيانتها وحفظها.

2- يوجد نوعان من الأعضاء القنصليين : الأعضاء القنصليون العاملون والأعضاء القنصليون الفخريون, وتطبّق نصوص الباب الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليّون عاملون. أمّا نصوص الباب الثالث فتسرى على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليون فخريون.

3- أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد إليها أو من يقيمون فيها إقامة دائمة, لهم وضع خاص تحكمه المادة (71) من هذه الاتفاقية.

الباب الأول

(العلاقات القنصلية بصفة عامة )

القسم الأول :إنشاء العلاقات القنصلية

مادة (2)

1- تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل.

2-الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين، يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ، ما لم ينص على خلاف ذلك.

3- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائياً قطع العلاقات القنصلية.

مادة (3)

ممارسة الأعمال القنصلية:

تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية: ويمكن أيضاً ممارسته بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (4)

إنشاء بعثة قنصلية:

1- لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية على أراضي الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة هذه الدولة.

2- يحدّد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد إليها.

3- لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أي تعديل لاحق لمقر أو درجة اختصاص البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.

4-ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد إليها إذا أرادت قنصلية عامة أو قنصلية, افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها.

5- وينبغي أيضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرّها.

مادة (5)

الوظائف القنصلية

تشمل الوظائف القنصلية:

أ- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياهاـ أفراداً كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها، وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.

ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما بأي شكل وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.

ج – الاستعلام ـ بجميع الطُّرق المشروعة ـ عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقاريرها عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات للأشخاص المعنية.

د- إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.

تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداً كانوا أو هيئات.

و- القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري، ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.

ز- حماية مصالح رعاية الدولة الموفدة ـ أفراداً أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة.

ح – حماية مصالح القصّر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصاً في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم.

ط ـ تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتةـ طبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة ـ لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخرـ الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها.

ي- تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية القائمة، أو في ـ حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات ـ بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.

ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة. على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة, وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.

ل- تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإِلي أطقمها، وتلقي البلاغات عن سفرها، وفحص أوراقها والتأشير عليها، وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحّارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.

م- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إِلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.

مادة (6)

ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية:

في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليها، يجوز لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته.

مادة (7)

ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة:

يجوز للدولة الموفدة ـ بعد إخطار الدول المعنية، وما لم تعترض إحداهما على ذلك صراحةـ أن تكلّف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما، بممارسة أعمال قنصلية في دولة أخرى.

مادة (8)

ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة:

يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها, ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.

مادة (9)

درجات رؤساء البعثات القنصلية:

1- ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إِلي أربع درجات وهي:

أ- قناصل عامون.

ب- قناصل.

جـ- نواب قناصل.

د- وكلاء قنصليون.

2- الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أحد الأطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية.

مادة (10)

تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية:

1- يعيّن رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها.

2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تحدد إجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقاً للقوانين واللوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفد إليها.

مادة (11)

البراءة القنصلية أو الإبلاغ عن التعيين:

1- يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة ـ على شكل براءة أو سند مماثل ـ تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية.

2- ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب، إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعمالها على أراضيها.

3- يمكن للدولة الموفدة ـ إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها – أن تستعيض عن البراءة أو السند المماثل، بإبلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (12)

الإجازة القنصلية:

1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفد إليها يسمي “إجازة قنصلية” أياً كان شكل هذا الترخيص.

2- الدولة التي ترفض منح إجازة قنصلية، ليست مضطرة لأن تذكر أسباب رفضها إِلى الدولة الموفدة.

3- مع مراعاة أحكام المادتين (13) و (15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية.

مادة (13)

القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية:

يمكن أن يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية. وتطبّق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً في مثل هذه الحالة.

المادة (14)

إخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية:

بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ـ ولو بصفة مؤقتة ـ يحتم على الدولة الموفد إليها أن تقوم فوراً بإخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك أن تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية.

مادة (15)

القيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة:

1- إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته، فيمكن أن يقوم رئيس البعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة.

2- يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها الوزارة، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو ـ في حالة عدم وجودها ـ بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو ـ في حالة تعذّر ذلك ـ بمعرفة أي سلطة مختصة بالدولة الموفدة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدماً, وللدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضواً دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.

3- يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وفي أثناء قيامه بأعمال البعثة تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية, كما لو كان رئيساً للبعثة القنصلية. ومع ذلك فإن الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنيابة على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة.

4- في حالة تعيين عضو دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فإنه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض الدولة الموفد إليها على ذلك.

مادة (16)

الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:

1- تحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعاً لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية.

2- غير أنّه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقاً للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له بعد منحه الإجازة القنصلية.

3- إذا منح اثنان أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الإجازة القنصلية أو السماح المؤقت في نفس التاريخ، فإن ترتيب أسبقيتهم يحدد تبعاً للتواريخ التي قدّمت فيها براءاتهم أو السند المماثل أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (3) من (م/11) إِلى الدولة الموفد إليها.

4- ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقاً للتواريخ التي تسلّموا فيها أعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15).

5- يجئ ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة.

6- رؤساء البعثات القنصلية يتقدّمون على الأعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة.

مادة (17)

قيام موظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية:

1- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة، فإنه يجوز لعضو قنصلي ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ودون أن يؤثّر ذلك في طابعه القنصلي ـ أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية, وقيامه بمثل هذه الأعمال لا يخوّله أي حقّ في المزايا والحصانات الدبلوماسية.

2- يمكن ـ بعد إعلان الدولة الموفد إليها ـ تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية. وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي أو الاتفاقات الدولية إِلي مثل هؤلاء الممثلين, غير أنه، فيما يختص بأي عمل قنصلي يمارسه, ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.

مادة (18)

قيام دولتين أو أكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي:

يمكن لدولتين أو أكثر ـ أن تعيّنا نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد إليها وبشروط موافقة هذه الدولة.

مادة (19)

تعيين أعضاء الطاقم القنصلي:

1- مع مراعاة أحكام المواد (20) و (22) و (23) للدولة الموفدة حرية تعيين أعضاء الطاقم القنصلي.

2- تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بالاسم الكامل ومرتبة ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية، وذلك مقدماً وبوقت كافٍ ليتسنّي للدولة الموفد إليها ـ إذا شاءت- ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23).

3- يمكن للدولة الموفدة – إذا كانت قوانينها تحتم ذلك ـ أن تطلب من الدولة الموفد إليها منح إجازة قنصلية لعضو قنصلي لا يكون رئيساً لبعثة قنصلية.

4- ويمكن للدولة الموفد إليها ـ إذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلّب ذلك ـ أن تمنح إجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيساً لبعثة قنصلية.

مادة (20)

حجم الطاقم القنصلي:

ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية، فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقي هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولاً وعادياً بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية وإلى احتياجات البعثة القنصلية المعنية.

مادة ( 21 )

الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية:

يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية, وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات, إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة, وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو – في حالة عدم وجود مثل هذه البعثة – بمعرفة رئيس البعثة القنصلية.

مادة (22)

جنسية الأعضاء القنصليين:

1- من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليّون من جنسية الدولة الموفدة.

2- لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة.

3- ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة.

مادة (23)

الأشخاص المعتبرون غير المرغوب فيهم:

1- يجوز للدولة الموفد إِليهاـ في أي وقت ـ أن تبلّغ الدولة الموفدة أن عضواً قنصلياً أصبح شخصاً غير مرغوب فيه (person Non Grata) وأن أي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولاً (N,est Pas acceptable) وعلى الدولة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو أن تنهي أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة.

2- إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فقرة ، فيجوز للدولة الموفد إليها ـ حسب الأحوال ـ إما أن تسحب الإجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني أو أن تكف عن اعتباره عضواً في الطاقم القنصلي.

3- يمكن أن يعتبر شخص عيّن عضواً في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة الموفد إليها أو ـ إذا كان موجوداً فيها أصلاً قبل تسلّمه أعماله في البعثة القنصلية, وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه.

4- الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بإبداء أسباب قرارها إلى الدولة الموفدة في الأحوال المذكورة في الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة .

مادة (24)

إخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل:

1- تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة عن الآتي:

أ- تعيين أعضاء البعثة القنصلية، ووصولهم بعد تعيينهم ، ورحيلهم النهائي أو إنهاء أعمالهم ، وكذا جميع التغييرات الأخرى المتعلّقة بصفتهم والتي قد تطرأ في أثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية.

ب- وصول شخص ينتمي إلى أسرة عضو من أعضاء البعثة القنصلية وممن يعيشون في كنفه ورحيلهم النهائي، وعند الإمكان حالة ما إذا انتمى شخص لأسرة أو لم يعد عضواً بها.

ج ـ الوصول أو الرحيل النهائي لأعضاء الطاقم الخاص والحالات التي تنتهي فيها خدمتهم بهذه الصفة,.

د ـ تعيين وتسريح أشخاص مقيمين في الدولة الموفد إليها كأعضاء في البعثة القنصلية أو كأعضاء في الطاقم الخاص ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات.

3- يجب أن يتم التبليغ مقدماً في أحوال الوصول والرحيل النهائي كلما أمكن ذلك .

القسم الثاني : انتهاء الأعمال القنصلية

مادة (25)

انتهاء أعمال عضو بعثة قنصلية:

تنتهي أعمال عضو بعثة قنصلية ـ عادة ـ بالآتي:

أ- إعلان من الدولة الموفدة إلى الدولة الموفد إليها بانتهاء أعماله.

ب- سحب الإجازة القنصلية.

ج ـ إخطار من الدولة الموفد إليها إلى الدولة الموفدة بأنها أصبحت لا تعتبر الشخص المعني عضواً بالطاقم القنصلي.

مادة (26)

الرحيل من إقليم الدولة الموفد إليها:

يجب على الدولة الموفدة ـ حتى في حالة نزاع مسلّح ـ أن تمنح أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد إليها, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ـ مهما كانت جنسيتهم ـ الوقت والتسهيلات اللازمة للإعداد للرحيل والمغادرة إليها في أقرب فرصة ممكنة وبعد إنهاء أعمالهم, ويجب عليها بصفة خاصة ـ إذا ما استدعى الأمر ـ أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ومتعلقاتهم باستثناء المتعلقات التي يكونون قد حصلوا عليها في الدولة الموفد إليها ويكون تصديرها محظوراً وقت الرحيل.

مادة (27)

حماية مباني ومحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة في ظروف استثنائية:

1- في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين:

أ- تلتزم الدولة الموفد إليها ـ حتى في حالة نزاع مسلّح ـ باحترام وحماية مباني القنصلية وكذلك ممتلكات البعثة والمحفوظات القنصلية.

ب- يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحراسة مباني القنصلية والممتلكات الموجود بها والمحفوظات القنصلية إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها.

ج- ويجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها.

2- في حالة الإغلاق المؤقت أو الدائم لبعثة قنصلية، تسرى أحكام الفقرة (1-أ) من هذه المادة.

وعلاوة على ذلك.

أ- إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية في الدولة الموفد إليها, وكان لها بعثة قنصلية أخرى في أراضي الدولة الموفد إليها، فيجوز تكليف هذه البعثة القنصلية بحراسة مباني القنصلية التي أغلقت والممتلكات الموجودة بها ومحفوظاتها القنصلية، ويجوز أيضاً تكليفها ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ـ بممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة.

ب- إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية ولا بعثة قنصلية أخرى في الدولة الموفد إليها، فتسرى أحكام الفقرة (أ ـ ب – ج) من هذه المادة.

الباب الثاني

(التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية والاعضاءالقنصليين العاملين وباقي اعضاء البعثة القصلية)

القسم الأول :التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة القنصلية

مادة (28)

التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية للقيام بأعمالها تمنح الدولة الموفد إليها كافة التسهيلات اللازمة لتقوم البعثة القنصلية بتأدية أعمالها.

مادة (29)

استعمال العلم الوطني وشعار الدولة:

1- للدولة الموفدة الحق في استعمال علمها الوطني وشعارها القومي في الدولة الموفد إليها وفقاً لنصوص هذه المادة.

2- يمكن رفع العلم الوطني للدولة الموفدة ووضع شعارها القومي على المبني الذي تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله، وكذلك على مسكن رئيس البعثة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها في أعمال رسمية.

3- تراعي قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها والعرف المتبع فيها عند ممارسة الحقوق الممنوحة بمقتضى هذه المادة.

مادة (30)

السكن:

1- يجب على الدولة الموفد إليها ـ في حدود قوانينها ولوائحها ـ أن تيسر للدولة الموفدة حيازة المباني اللازمة للبعثة القنصلية في أراضيها أو أن تساعدها في العثور على مبانٍ بأي طريقة أخرى.

2- ويجب عليها كذلك ـ إذا لزم الأمر ـ أن تساعد البعثة القنصلية في الحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.

مادة (31)

حرمة مباني القنصلية:

1- تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه المادة.

2- لا يجوز لسلطات الدولة الموفدة إليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. غير أنّه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة, في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعي اتخاذ تدابير وقائية فورية.

3- مع مراعاة أحكام الفقرة (ف) من هذه المادة، فإن على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بها ، وكذا لمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.

4- يجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة, وفي حال ما يكون نزع الملكية ضرورياً لمثل هذه الأغراض, فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنّب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعّال للدولة الموفدة.

مادة (32)

إعفاء مباني القنصلية من الضرائب:

1- تعفى مباني القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية “العامل” ـ إذا كانت ملكاً أو مؤجرة للدولة الموفدة أو لأي شخص يعمل لحسابهاـ من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت أهلية، أو بلدية ، أو محلية، بشرط ألا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة.

2- الإعفاء الضرائبي المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لا يطبّق على هذه الضرائب والرسوم إذا كان تشريع الدولة الموفد إليها بفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذي يعمل لحسابها.

مادة (33)

حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية:

للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في كل وقت وأينما وجدت.

مادة (34)

حرية التنقل:

مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالمناطق المحرّم أو المحدد دخولها لدواعي الأمن الوطني، فإن الدولة الموفد إليها تضمن حرية التنقّل والتجوّل في أراضيها لجميع أعضاء البعثة القنصلية.

مادة (35)

حرية الاتصال:

1- على الدولة الموفد إليها أن، تسمح وتؤمّن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلّق بأعمالها الرسمية . وللبعثة القنصلية ـ لدى اتصالها بحكومتها أو البعثات الدبلوماسية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسيين أو القنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية, غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية إِلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.

2- تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة، واصطلاح ” المراسلات الرسمية ” يعني كافة المراسلات المتعلّقة بالبعثة القنصلية وبأعمالها.

3- لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية ، إِلاَّ أنّه ـ إن كان لدى سلطات الدولة الموفد إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق أو الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة ـ فيجوز لتلك السلطات أن تطلب فتح الحقيبة في حضورها بمعرفة مندوب مفوض من الدولة الموفدة. فإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك, تعاد الحقيبة إلى مصدرها.

4- يجب أن تحمل الطرود المكونة للحقيبة علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها, ولا يجوز أن تحوي غير المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي فقط.

5- يجب أن يزود حامل الحقيبة القنصلية . بمستند رسمي يثبت صفته ويحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية، ولا يجوز بغير موافقة الدولة الموفد إليها أن يكون حامل الحقيبة من رعايا هذه الدولة أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة, ما لم يكن من رعايا الدولة الموفدة, وفي أثناء قيامه بمهمته يجب أن تحميه الدولة الموفد إليها. ويجب أن يتمتع أيضاً بالحرمة الشخصية ولا يكون عرضة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.

6- يجوز للدولة الموفدة ولبعثتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين حاملي الحقائب القنصلية في مهمة خاصة. وفي هذه الأحوال تطبق كذلك أحكام الفقرة (5) من هذه المادة ، مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة فيها ينتهي سريانها بمجرد قيام حامل الحقيبة التي في عهدته للجهة المرسلة إليها .

7- يجوز تسليم الحقيبة القنصلية إلى قائد سفينة أو طائرة تجارية قاصدة ميناء مسموحا به, ويجب أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، ولكنه لا يعتبر بمثابة حامل حقيبة قنصلي, وبعد عمل الترتيب اللازم مع السلطات المحلية المختصة، ويجوز للبعثة القنصلية أن توفد أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية.

مادة (36)

الاتصال برعايا الدولة الموفدة:

1- رغبة في تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:

أ- يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم بحرية, كما يجب أن يكون لرعايا الدولة الموفدة نفس الحرية فيما يتعلّق بالاتصال بالأعضاء القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم.

ب ـ يجب أن تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بإخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة ـ بدون تأخير ـ إذا قبض على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع في السجن أو الاعتقال في انتظار محاكمته, أو إذا حجز بأي شكل آخر في نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط أن يطلب هو ذلك.

وأي اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه أو الموضوع في السجن أو الاعتقال أو الحجز يجب أن يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تأخير, ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعني عن حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تأخير.

ج- للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز وفي أن يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانوناً, ولهم الحق كذلك في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز في دائرة اختصاصهم بناء على حكم. ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز إذا أبدى رغبته صراحة في معارضة هذا الإجراء.

2- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وبشرط أن تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق كافة الأغراض التي تهدف إليها الحقوق المذكورة في هذه المادة.

مادة ( 37 )

الإبلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث الجوية,

إذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها المعلومات التالية فعليها:

أ- في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة, أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصها.

ب- أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال التي يقتضي منها تعيين وصي أو ولي أمر على أحد رعايا الدولة الموفدة القصّر أو ناقصي الأهلية, إلا أنه – فيما يختص بتعيين الوصي أو الولي المذكور – يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.

ج- إذا غرقت أو جنحت سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة في مياه الدولة الموفد إليها الإقليمية أو الداخلية, أو إذا أصيبت طائرة مسجلة في الدولة الموفدة بحادث على أراضي الدولة الموفد إليها, فعليها أن تقوم بإبلاغ ذلك بدون تأخير إلى أقرب بعثة قنصلية من المكان الذي حدث فيه الحادث.

مادة ( 38 )

الاتصال بسلطات الدولة الموفد إليها:

يجوز للأعضاء القنصليين – عند ممارستهم لمهام وظائفهم – أن يتصلوا:

أ- بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاص القنصلية.

ب- بالسلطات المركزية المختصة في الدولة الموفد إليها إذا كان ذلك مسموحا به وفي حدود ما تقضي به قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو حسبما تقضي به الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

مادة ( 39 )

الرسوم والمتحصلات القنصلية:

1- يجوز للبعثة القنصلية أن تحصل – في الدولة الموفد إليها – الرسوم والمتحصلات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأعمال القنصلية.

2- تعفى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم في الدولة الموفد إليها.

القسم الثاني: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصليين ( العاملين ) وباقي أعضاء البعثة القنصلية

مادة ( 40 )

حماية الأعضاء القنصليين:

على الدولة الموفد إليها أن تعامل الأعضاء القنصليين بالاحترام اللازم لهم, وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع أي مساس بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم.

مادة ( 41 )

الحرمة الشخصية للأعضاء القنصليين:

1- يجب ألا يكون الأعضاء القنصليون عرضة للقبض أو الحبس, إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة.

2- فيما عدا الحالة المبنية بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة, لا يجوز حبس الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأي نوع من الإجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.

3- إذا ما بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي, فعليه المثول أمام السلطات المختصة, إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمي – وباستثناء الحالة المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالطريقة التي تعوق إلى أقل حد ممكن, ممارسة الأعمال القنصلية, وإذا ما اقتضت الظروف المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة التحفّظ على عضو قنصلي, فيجب مباشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير.

مادة ( 42 )

الإبلاغ عن القبض أو الحجز أو المقاضاة:

في حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصلي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده, تقوم الدولة الموفدة إليها بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن إلى رئيس البعثة القنصلية, وإذا كان أي من هذه الإجراءات موجها ضد رئيس البعثة نفسه، فيجب على الدولة الموفد إليها أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.

مادة ( 43)

الحصانة القضائية:

1- الأعضاء والموظفون القنصليون لا يخضعون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفد إليها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية.

2- ومع ذلك لا تسرى أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حالة الدعوى المدنية على أي مما يلي:

أ- الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن هذا التعاقد – صراحة أو ضمناً – بصفته وكيلا عن الدولة الموفدة.

ب- أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في الدولة الموفد إليها سببه مركب أو سفينة أو طائرة.

مادة ( 44 )

الالتزام بأداء الشهادة:

1- يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية. ولا يمكن للموظفين القنصليين أو لأعضاء طاقم الخدمة, أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا في الأحوال المذكورة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة – أما إذا رفض عضو قنصلي الإدلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ ضده أي إجراء جبري أو جزائي.

2- يجب على السلطة التي تطلب شهادة العضو القنصلي أن تتجنّب عرقلة تأديته, ويمكنها الحصول منه على الشهادة في مسكنه أو في البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منه, كلما تيسّر منه ذلك.

3- أعضاء البعثة القنصلية ليسو ملزمين تأدية الشهادة عن وقائع تتعلّق بمباشرة أعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية لها. ويجوز لهم كذلك الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.

مادة ( 45 )

التنازل عن المزايا والحصانات:

1- يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد ( 41 ) و ( 43 ) و ( 44 ) بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية.

2- يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في جميع الأحوال, فيما عدا ما نص عليه في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, ويجب أن يبلغ هذا التنازل كتابة إلى الدولة الموفد إليها.

3- إذا رفع عضو أو موظف قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا للمادة ( 43 ) فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية.

4- إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوي المدنية أو الإدارية, لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص.

مادة ( 46 )

الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة:

1- يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون – وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم – من جميع القيود التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة.

2- غير أن أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لا تسرى على أي موظف لا يكون موظفا دائما للدولة الموفدة أو الذي يقوم بمزاولة مهنة خاصة بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها, ولا تسرى كذلك على أي فرد من أفراد أسرته.

مادة ( 47 )

الإعفاء من تراخيص العمل:

1- يعفى أعضاء البعثة القنصلية – بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة من أي التزامات خاصة بتصاريح العمل التي تفرضها قوانين ولوائح الموفد إليها فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية.

2- يعفى كذلك من الالتزامات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أعضاء الطاقم الخاص التابعون للأعضاء, والموظفون القنصليون, إذا كانوا لا يقومون بأي مهنة أخرى بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها.

مادة ( 48 )

الإعفاء من التأمين الاجتماعي:

1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة – وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من أحكام التأمين الاجتماعي

القائمة في الدولة الموفد إليها.

2- يسرى كذلك الإعفاء المذكور بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة على أعضاء الطاقم الخاص الذين يعملون فقط في خدمة أعضاء البعثة القنصلية, وذلك بشرط:

أ- ألا يكونوا من رعايا الدولة الموفد إليها أو المقيمين بها إقامة دائمة.

ب- أن يكونوا خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعي في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.

3- يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المذكور في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, أن يلاحظوا الالتزامات التي تفرضها أحكام التأمين الاجتماعي في الدولة الموفد إليها على أصحاب الأعمال.

4- الإعفاء المذكور في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة الموفد إليها إذا ما سمحت هذه الدولة بذلك.

مادة ( 49 )

الإعفاء من الضرائب:

1- يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون – وكذا أعضاء عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم – من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية, الأهلية والمحلية والبلدية, مع استثناء:

أ- الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات.

ب- الضرائب أو الرسوم على العقارات الخاصة الكائنة في أراضي الدولة الموفد إليها مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ).

ج- ضرائب التركات والأيلولة والإرث ورسوم نقل الملكية التي تفرضها الدولة الموفد إليها مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة ( 51 ).

د- الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص – بما في ذلك مكاسب رأس المال – النابعة في الدولة الموفد إليها, والضرائب على رأس المال المستثمر في مشروعات تجارية أو مالية في الدولة الموفد إليها.

هـ- الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة.

و- الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة, مع مراعاة أحكام المادة ( 32 ).

2- يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم.

3- يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا تخضع ماهياتهم أو أجورهم لضريبة الدخل في الدولة الموفد إليها أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة على أصحاب الأعمال فيما يختص بتحصيل ضريبة الدخل.

مادة ( 50 )

الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي:

1- تسمح الدولة الموفد إليها – مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح التي تتبعها – بإدخال الأشياء التالية, مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى, ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة:

أ- الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.

ب- الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للعضو القنصلي وأعضاء عائلته الذين يعيشون في كنفه, بما في ذلك الأشياء المعدة لإقامته ولا يجوز أن تتعدى المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال المباشر للأشخاص المعنيين.

2- يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة عند أول توطن.

3- يعفى الأعضاء القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصحبونها معهم, ولا يجوز إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنّها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكرها في الفقرة ( أ – ب ) من هذه المادة, أو على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو تخضع لقوانين الحجر الصحي فيها, ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا في حضور العضو القنصلي أو العضو صاحب الشأن من عائلته.

مادة ( 51 )

تركة عضو البعثة القنصلية, أو أحد أفراد عائلته ممن يعيشون في كنفه, تلتزم الدولة الموفد إليها بالآتي:

أ- السماح بتصدير منقولات المتوفي , مع استثناء تلك التي يكون قد حازها في الدولة الموفد إليها, والتي يكون تصديرها محظورا وقت الوفاة.

ب- عدم تحصيل رسوم أهلية أو محلية أو بلدية على التركة أو على نقل ملكية المنقولات التي تربط وجودها في الدولة الموفد إليها بوجود المتوفى فيها بوصفه عضواً بالبعثة القنصلية أو فرداً من أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية.

مادة ( 52 )

الإعفاء من الخدمات الشخصية:

تعفى الدولة الموفد إليها أعضاء البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من كافة الخدمات الشخصية والعامة أياً كانت طبيعتها, ومن الالتزامات العسكرية كتلك التي تتعلق بالاستيلاء والمساهمة في الجهود العسكرية وإيواء الجنود.

مادة ( 53 )

بداية ونهاية المزايا والحصانات القنصلية:

1- يتمتع كل عضو في البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بمجرد دخوله إقليم الدولة الموفد إليها بقصد الوصول إلى مقر عمله وبمجرد تسلمه أعماله في البعثة القنصلية إذا كان موجودا أصلاً في إقليم الدولة الموفد إليها.

2- يتمتع أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية الذين يعيشون في كنفه, وكذلك أعضاء طاقمه الخاص, بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, اعتبارا من آخر تاريخ من التواريخ التالية:

تاريخ تمتع عضو البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات وفقا للفقرة ( 1 ) من هذه المادة أو تاريخ دخولهم أراضي الدولة الموفد إليها أو التاريخ الذي أصبحوا فيه أعضاء في أسرة العضو أو في طاقمه الخاص.

3- عند انتهاء مهمة عضو البعثة القنصلية, ينتهي عادة تمتعه وتمتع أعضاء أسرته الذين يعيشون في كنفه وأعضاء طاقمه الخاص بالمزايا والحصانات من الوقت الذي يغادر فيه الشخص المعني إقليم الدولة الموفد إليها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا الغرض, أيهما أقرب, ويستمر سريانها إلى هذا الوقت حتى في حال قيام نزاع مسلًح, أما في حالة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, فتنتهي المزايا والحصانات الخاصة بهم بمجرد ما ينتهي انتماؤهم إلى أسرة عضو البعثة القنصلية أو إلى طاقمه الخاص, غير أنّه – في حالة اعتزامهم مغادرة أراضي الدولة الموفد إليها في مدة معقولة فيستمر تمتعهم بهذه المزايا والحصانات إلى تاريخ رحيلهم.

4- أما بالنسبة للأعمال التي يقوم بها عضو أو موظف قنصلي في تأدية أعمال وظيفته, فإن الحصانة القضائية يستمر سريانها بدون تحديد مدّة.

5- في حالة وفاة عضو بعثة قنصلية, يستمر أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه في التمتع بالمزايا والحصانات الممنوحة لهم حتى وقت تركهم لأراضي الدولة الموفد إليها, أو حتى تنتهي مدة معقولة تمكّنهم من ذلك, أيهما أقرب.

مادة ( 54 )

التزامات الدولة الثالثة:

1- إذا مر عضو قنصلي من – أو وجد في – إقليم دولة ثالثة, كانت قد منحته تأشيرة وكانت ضرورية أثناء توجهه لتولي مهام منصبه أو عودته إلى الدولة الموفدة, فعلى الدولة الثالثة أن تمنحه جميع الحصانات المنصوص عليها في سائر مواد هذه الاتفاقية, والتي قد تلزم لتأمين مروره أو عودته منها. ويعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته الذين يعيشون في كنفه, ويتمتعون بالمزايا والحصانات, إذا كانوا مرافقين له, أو مسافرين منفردين للحاق به أو العودة إلى الدولة الموفدة.

2- في الظروف المشابهة التي ورد ذكرها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة, لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لباقي أعضاء البعثة القنصلية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم.

3- تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة بأراضيها بما في ذلك الرسائل الرمزية نفس الحرية والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد إليها بموجب هذه الاتفاقية. وتمنح حاملي الحقائب القنصليين الحاصلين على تأشيرة – إذا كانت ضرورية – وللحقائب القنصلية المارة في أراضيها نفس الحرمة والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد إليها بموجب هذه الاتفاقية.

4- تطبّق كذلك التزامات الدولة الثالثة وفقا لما جاء في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة بالنسبة للأشخاص المذكورين فيها وكذلك على المراسلات الرسمية والحقائب القنصلية, إذا ما وجدت في أراضي الدولة الثالثة بسبب قوة قهرية.

مادة ( 55 )

احترام قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها:

1- مع عدم المساس بالمزايا والحصانات, يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها, وعليهم كذلك عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.

2- لا تستعمل مباني القنصلية على أي نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.

3- لا يحرم نص الفقرة ( 2 ) من هذه المادة إمكان مكاتب مؤسسات أو وكالات أخرى في جزء من مباني القنصلية بشرط أن تكون الأماكن المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن تلك التي تستخدمها البعثة القنصلية, وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه المكاتب كجزء من مباني القنصلية في تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة ( 56 )

التأمين ضد الأضرار التي تلحق بالغير:

يجب على أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بالنسبة للتأمين فيما يتعلق بالمسئولية المدنية المترتبة على استعمال أي سيارة أو سفينة أو طائرة.

مادة ( 57 )

الأحكام المنظمة لمهنة خاصة تدر كسباً:

1- لا يجوز للأعضاء القنصليين ( العاملين ) أن يقوموا في الدولة الموفد إليها بمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الشخصي الخاص.

2- المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب لا تسرى على الأشخاص الآتين:

أ- الموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة الذين يزاولون أية مهنة خاصة تدر كسباً في الدولة الموفد إليها.

ب- أفراد أسرة شخص من المذكورين في الفقرة ( أ ) وكذا أعضاء طاقمه الخاص.

ج- أفراد أسرة عضو بعثة قنصلية الذين يقومون هم أنفسهم بمزاولة مهنة خاصة تدر كسباً في الدولة الموفد إليها.

الباب الثالث

النظام المطّبق على الأعضاء القنصليين الفخريين

وعلى البعثات القنصلية التي يرأسونها

مادة ( 58 )

أحكام عامة متعلقة بالتسهيلات والمزايا والحصانات:

1- تطبق المواد ( 28 ) و ( 29 ) و ( 30 ) و (34 ) و ( 35 ) و ( 36 ) و ( 37) و ( 38) و (39 ) والفقرة ( 3 ) من الماد ( 54 ) والفقرتان ( 2 ) و ( 3 ) من المادة ( 55 ) على البعثات القنصلية التي يرأسها عضو قنصلي فخري, وعلاوة على ذلك فإن التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بهذه البعثات تحكمها نصوص المواد ( 59 ) و ( 60 ) و ( 61 ) و ( 62 ).

2- تطبيق المادتان ( 42 ) و ( 43 ) والفقرة ( 3 ) من المادة ( 44) والمادتان ( 45 ) و ( 53 ) والفقرة ( 1 ) من المادة ( 55 ) على الأعضاء القنصليين الفخريين, وعلاوة على ذلك فالتسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بهؤلاء القنصليين تحكمها المواد ( 63 ) و ( 64 ) و ( 65 ) و ( 66 ) و ( 67 ).

3- المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تمنح لأفراد أسرة العضو القنصلي الفخري أو الموظف الفخري أو القنصلي الذي يعمل في بعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري.

4- لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين يرأسهما عضوان قنصليان فخريان في بلدين مختلفين إلا بعد موافقة الدولتين الموفد إليهما المعنيتين.

مادة ( 59 )

حماية مباني القنصلية:

تتخذ الدولة الموفد إليها التدابير اللازمة لحماية المباني القنصلية لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري ضد أي اقتحام أو إضرار بها ولمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.

مادة (60 )

إعفاء مباني القنصلية من الضرائب:

1- تعفى المباني القنصلية لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري والتي تملكها أو تؤجرها الدولة الموفدة – من جميع الضرائب والرسوم, أهلية أو محلية أو بلدية. بشرط ألا تكون محصلة مقابل خدمات خاصة.

2- لا يطبق الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الضرائب والرسوم المذكورة إذا ما كانت قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها تفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة.

مادة ( 61 )

حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية:

تتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الخاصة ببعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري بالحرمة في كل وقت وأينما كانت, بشرط أن تكون منفصلة عن باقي الأوراق والمستندات – وعلى الأخص – عن المراسلات الشخصية لرئيس البعثة القنصلية أو لأي شخص يشتغل معه, وكذلك عن المتعلقات أو الكتب أو الوثائق المتعلقة بمهنتهم أو تجارتهم.

مادة ( 62 )

الإعفاء من الرسوم الجمركية:

تبعا للقوانين واللوائح التي تتبعها الدولة الموفد إليها فإنّها تسمح بإدخال الأشياء التالية, مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والمصاريف المتعلّقة بها ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة – وذلك للاستعمال الرسمي لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلي فخري: شعارات الدولة والأعلام واللافتات والأختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية وأثاث المكاتب والمهمات والأدوات المكتبية والأصناف المتشابهة التي تورد للبعثة بمعرفة الدولة الموفدة أو بناء على طلبها.

مادة ( 63 )

الإجراءات الجنائية:

إذا بوشرت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فخري وجب عليه المثول أمام السلطة المختصة, غير أن هذه الإجراءات يجب مباشرتها مع الاحترام اللازم نحوه نظراً لمركزه الرسمي – باستثناء الحالة التي يكون فيها الموظف مقبوضا عليه أو معتقلا بالطريقة التي تعوق ممارسة الأعمال القنصلية إلى أقل حد ممكن. وإذا ما كان من الضروري حجز عضو قنصلي فخري فيجب أن تباشر الإجراءات ضده بأقل تأخير.

مادة ( 64 )

حماية الأعضاء القنصليين الفخريين:

تمنح الدولة الموفد إليها العضو القنصلي الفخري الحماية اللازمة نظرا لمركزه الرسمي.

مادة ( 65 )

الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة:

يعفى الأعضاء القنصليون الفخريون – باستثناء هؤلاء الذين يزاولون في الدولة الموفد إليها نشاطا مهنيا أو تجاريا بقصد الربح الخاص – من جميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها فيما يتعلق بتسجيل وتراخيص الإقامة.

مادة ( 66 )

الإعفاء من الضرائب:

يعفى العضو القنصلي الفخري من جميع الضرائب والرسوم عن المكافآت والمرتبات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة نظير القيام بالأعمال القنصلية.

مادة ( 67 )

الإعفاء من الخدمات الشخصية:

تعفى الدولة الموفد إليها الأعضاء القنصليين الفخريين من جميع الخدمات الشخصية ومن كل الخدمات العامة من أي نوع كانت – ومن الالتزامات العسكرية كتلك المتعلقة بعمليات الاستيلاء والمساهمة في الجهود العسكرية وإيواء الجنود.

مادة ( 68 )

حرية إتباع نظام الأعضاء القنصليين الفخريين:

كل دولة حرّة في تعيين أو قبول أعضاء قنصليين فخريين.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة ( 69 )

الوكلاء القنصليون الذين ليسوا رؤساء لبعثات قنصلية

1- لكل دولة الحرية في إنشاء أو قبول وكالات قنصلية يديرها وكلاء قنصليون لم يعيّنوا رؤساء لبعثات قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة.

2- يتم – بموجب اتفاق بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها – تحديد الشروط – التي يمكن فيها للوكالات القنصلية المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ممارسة نشاطها, وكذلك المزايا والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين يديرونها.

مادة ( 70 )

مباشرة البعثات الدبلوماسية للأعمال القنصلية:

1- تسرى أحكام هذه الاتفاقية كذلك – في حدود ما تسمح به نصوصها – في حالة مباشرة بعثة دبلوماسية للأعمال القنصلية.

2- تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية المعينين للقسم القنصلي, أو المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية في البعثة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة.

3- عند القيام بالأعمال القنصلية, يجوز للبعثة الدبلوماسية أن تتصل:

أ- بالسلطات المحلية في دائرة اختصاص القنصلية.

ب- بالسلطات المركزية في الدولة الموفد إليها إذا سمحت بذلك قوانين ولوائح وعرف الدولة الموفد إليها, تبعاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد.

4- مزايا وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المذكورين في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, يستمر تحديدها وفقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.

مادة ( 71 )

رعايا الدولة الموفد إليها المقيمون فيها إقامة دائمة:

1- ما لم تمنح الدولة الموفد إليها تسهيلات ومزايا وحصانات إضافية, لا يتمتع الأعضاء القنصليون من رعايا الدولة الموفد إليها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرية الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقومون بها في تأدية أعمالهم ووظائفهم, وكذلك بالميزة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ), وتلتزم الدولة الموفد إليها كذلك – بالنسبة لهؤلاء الأعضاء القنصليين – بالنص الوارد في المادة ( 42 ).

وإذا بوشرت إجراءات جنائية ضد أحد من هؤلاء الأعضاء القنصليين – باستثناء الحالة التي يكون فيها معتقلاً أو تحت الحجز – أن تتم هذه الإجراءات بالطريقة التي تعوق ممارسة الأعمال القنصلية إلى أقل حد ممكن.

2- باقي أعضاء البعثة القنصلية من رعايا الدولة الموفد إليها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة وأفراد عائلاتهم, وكذلك عائلات الأعضاء القنصليين المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة, يتمتعون بالتسهيلات والمزايا في الحدود التي تمنحها لهم الدولة الموفد إليها. وأفراد عائلات أعضاء البعثة القنصلية وأفراد أطقمهم الخاصة, الذين يكونون هم أنفسهم من رعايا الدولة الموفد إليها أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة لا يتمتعون كذلك بالتسهيلات والمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تمنحها لهم الدولة الموفد إليها. غير أنه يجب على الدولة الموفد إليها أن تمارس سلطاتها على هؤلاء الأشخاص بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة القنصلية بأعمالها.

مادة ( 72 )

عدم التفرقة:

1- على الدولة الموفد إليها – عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية – ألا تفرق في المعاملة بين الدول.

2- غير انه لا يعتبر وجود تفرقة في المعاملة في الحالتين الآتيتين:

أ- قيام الدولة الموفد إليها بالتضييق في تطبيق أحد نصوص هذه الاتفاقية بسبب تطبيقها نفس الطريقة على بعثاتها القنصلية في الدولة الموفدة.

ب- قيام دولتين بمنح بعضهما البعض – وفقا للعرف أو للاتفاق بينهما – معاملة أفضل مما ورد في نصوص هذه الاتفاقية.

مادة ( 73 )

العلاقات بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى:

1- أحكام هذه الاتفاقية لا تمس الاتفاقات الدولية الأخرى القائمة بين الدول الأطراف فيها.

2- لا تعوق نصوص هذه الاتفاقية دون قيام الدول بإبرام اتفاقات دولية بين بعضها البعض, تأكيدا أو تكملة أو توسماً لنصوصها, أو امتداداً لمجال تطبيقها.

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة ( 74 )

التوقيع

يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة, وكذلك لجميع الدول المنضمة لنظام محكمة العدل الدولية, وأيضاً لأي دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية, وذلك على النحو الآتي:

لغاية يوم 31 أكتوبر ستة 1963 – في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا – وبعد ذلك لغاية 31 مارس سنة 1964 لدى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

مادة ( 75 )

التصديق:

تعرض هذه الاتفاقية للتصديق عليها. وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة ( 76)

الانضمام:

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة تنتمي إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة ( 74 ) وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة ( 77 )

سريان المفعول:

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية, لدى سكرتير عام الأمم المتحدة.

2- وبالنسبة لكل دولة من الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو التي تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين, تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

مادة ( 78 )

الإخطارات التي يقوم بها السكرتير العام:

يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة ( 74 ) بالآتي:

أ- التوقيعات التي تمّت على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام للمواد ( 74 ) و ( 75 ) و ( 76 ).

ب- التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول وفقاً للمادة ( 77 ).

مادة ( 79 )

النصوص المعتمدة:

يودع أصل هذه الاتفاقية – بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية – التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام للأمم المتحدة, الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكافة الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في

المادة ( 74 )

وإثباتا لما تقدم قام الممثلون والمفوضون تفويضا صحيحا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

تم في فيينا في الرابع والعشرين من شهر إبريل سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستون.

إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 20

إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :

اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.

وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .

وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.

وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .

واتفقت على ما يأتي :

مادة 1

لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :

أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .

ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.

ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.

د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .

هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .

و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .

ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .

حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .

ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.

مادة 2

تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.

مادة 3

تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :

تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .

ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.

جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .

د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .

هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .

و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .

مادة 4

يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .

ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.

مادة 5

للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.

إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.

يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.

مادة 6

تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .

مادة 7

مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .

مادة 8

من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .

لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.

وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.

مادة 9

للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .

فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .

مادة 10

تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:

تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.

ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .

جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .

د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .

2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.

مادة 11

في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.

للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.

مادة 12

ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.

مادة 13

يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد .

ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .

مادة 14

رؤساء البعثة ثلاث طبقات :

أ-طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .

ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .

جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .

وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء لبعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.

مادة 15

تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .

مادة 16

تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13)

التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.

لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .

مادة 17

يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.

مادة 18

تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.

مادة 19

إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .

وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.

مادة 20

للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .

مادة 21

على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى

كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.

مادة 22

تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.

على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .

لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.

مادة 23

تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .

والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.

مادة 24

لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .

مادة 25

تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .

مادة 26

ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .

مادة 27

تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .

مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .

لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .

يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .

يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .

يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.

يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.

مادة 28

تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .

مادة 29

لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.

مادة 30

يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة

وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31

مادة 31

1يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :

أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.

2 لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .

3لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.

4عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.

مادة 32

للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37

يجب أن يكون التنازل صريحاً .

إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.

إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.

مادة 33

مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها

ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:

أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .

أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة

على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم لتزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .

الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .

لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.

مادة 34

يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :

الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.

جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39

د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.

هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.

و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .

مادة 35

على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.

مادة 36

ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :

الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .

الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .

ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .

مادة 37

يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .

أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).

أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .

الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38

إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.

إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .

مادة 39

كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.

عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.

إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .

إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .

مادة 40

إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .

وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.

تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.

وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.

مادة 41

مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.

كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

مادة 42

لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .

مادة 43

تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:

إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .

إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .

مادة 44

على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .

مادة 45

في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :

تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .

ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .

جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .

مادة 46

إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .

مادة 47

على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .

ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :

إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .

إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .

مادة 48

تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .

مادة 49

يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .

مادة 50

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

مادة 51

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .

أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .

مادة 52

يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :

التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .

بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48).

وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961