أ.د. أحمد محمد وهبان

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 4)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

المادة ٢١
تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار
الأول والقيام بما يلي:
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين
والإجراءات المعمول بها وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن
التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن
الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس
حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت
إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في
وطنه،
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل
تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة آي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني
لا تعود على أولئك المشارآين فيها بكسب مالي غير مشروع،
(ه) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة
الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من
خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة ٢٢
١. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى
للحصول على مرآز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو
المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية
والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية
وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول
المذآورة أطرافا فيها.
٢. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود
تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير
الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل آهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي
طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على
المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على
الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر
محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، آما هو موضح في هذه
الاتفاقية.
المادة ٢٣
١. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة آاملة
وآريمة، في ظروف تكفل له آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفعلية
في المجتمع.
٢. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل
للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي
يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
٣. إدراآا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة ٢ من
هذه المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن
يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا
على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد
لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه
ممكن.
٤. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في
ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين،
بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية
الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع
خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان
النامية.
المادة ٢٤
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف
قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية
الصحية هذه.
٢. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق آاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة
من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) آفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد
على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق
أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية
ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) آفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(ه) آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات
الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ
الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في
هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات
المتعلقة بتنظيم الأسرة.
٣. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية
التي تضر بصحة الأطفال.
٤. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل
تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة
احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة ٢٥
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو
الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل
ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
المادة ٢٦
١. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في
ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا
لقانونها الوطني.
٢. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص
المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب
الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
المادة ٢٧
١. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي
والروحي والمعنوي والاجتماعي.
٢. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية
الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة
اللازمة لنمو الطفل.
٣. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة
من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال
هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق
بالتغذية والكساء والإسكان.
٤. تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو
من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في
الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى
غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو
إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وآذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
المادة ٢٨
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق
تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها
وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم
المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى
متناولهم،
(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك
الدراسة.
٢. تتخذ الدول الأطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على
نحو يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
٣. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور
المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء
العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى
بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة ٢٩
١. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم
المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد
الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن
حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم
والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية
والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
٢. ليس في نص هذه المادة أو المادة ٢٨ ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد
والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ
المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه
المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
المادة ٣٠
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان
الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في
أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو
استعمال لغته.

Leave a Comment