أ.د. أحمد محمد وهبان

منظمة التجارة العالمية

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة التجارة العالمية : هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم.
تضم منظمة التجارة العالمية 152 عضواً من دول العالم.

التأسيس:
أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة التي اقيمت في الارغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.
هذا وتسعي المنظمة في أن تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 لتعزيز المشاركة العادلة للبلدان الاكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.

الأهداف:
1) إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
2) نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤل بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء.و يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
3) توفير الحمايه المناسبه للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشه والتنميه.
4) إيجاد وضع تنافسى دولي للتجاره يعتمد على الكفاءه الاقتصاديه في تخصص الموارد.
5) تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.

النشاطات والمهام:
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
الأعضاء:
ويبلغ عددهم 147 دولة عضو .

[ الاكـــوآب .. ]

كاتب الموضوع الأصلي: نهى العشيوان

الأكواب الفارغة ..
تستمد قيمتها من ذاتها ..
فإذا امتلأت
صارت رهينةً لما تحمله ..!

حديث كوب فارغ ..
يسلي نفسه ..
بعد أن صار حبيسا للرفوف ..!

::

مكعبات الثلج كالأنثى
لا تنصاع في قوالب .. حتى تذوب !

::

أكواب الكريم
عمرها قصير !

::

إذا رأيت كوبا لجارك في مطبخك
فهو دليل على أن الدنيا بخير !

::

الكوب المقلوب
مريح راسه !

::

الكوب المملوء
يخاف الرقص !

::

الكوب الشفاف
عرضه لتبني الألوان !

::

أعلى درجة يسجلها ميزان رختر
فتاة تقدم كوبا لحبيبها !

::

الأكواب الفارغة
تملأ بأي شيء !

::

أكواب البرستيج ..
لا تروي ضمآن !

::

يستهزئ كوب الشاهي بفنجان القهوة
أنت صغير جدا ..
فيرد عليه فنجان القهوة
لكنك تأتي بعدي !

::

أكواب البلاستك
ليس لديها ماتخسره
فلا تخاف السقوط !

::

كوب الفقير
يخشى الحليب الساخن
فلا يدخله لقعره !

::

أكواب المقاهي
دائما عطشانه !

::

كأس العاهرة
وكأس الزاهد
واحد !

::

كوب الخمر :
أنا غالي جدا
لُعن من أجلي عشرة !

::

أكواب المقاهي تعودت المساس
فلم تعد تغريها الشفاه !

::

كأس الخمر ..
يفتخر ويشمخر
وحيدا أنا ..
معاقرتي داء
ومداومتي دواء !

::

البـحر
كأسُ نبيذ ..
سقطت من سماء العشاق .. في ليلةٍ صاخبة !

::

الأكواب الملقية في الزبائل وعلى الطريق
شعرت الآن ..
قيمة أن يكون لها مأوى
حتى لو كان ..
رفا في مطبخ !

::

كوب مكسور :
هو غاضبٌ على طعم القهوة.
فلماذا يصفعني بالأرض ..؟!

::

لم يقل لا .. لما يسكبُ فيه
هو يعاني من ضعف شخصية
لكن أحدا ..
لم يحمله إلى طبيب نفسي !

::

لم أنكسر صحيح
لكن ذلك لايعني أني لم أسقط مرارا ..
كوب حديد .. يحكي سيرته الذاتية !

::

الأكواب كسولة جدا ..
دائما متثائبة !

::

يستمتع الناس بالشرب منه
لكنه يضحك عليهم باستهزاء :
أنا أستفرغ في أفواهكم يا أغبياء !

::

يدخل ماء
يدخل خمر
يدخل عصير
شيءٌ بارد
وآخر ساخن
يتحمل كل ذلك
لكنه في لحظة غضب
يعلن احتجاجه
وينكسر !

::

ينام مقلوبا على رأسه
أما أنا .. فلا أسمح لأحدٍ باغتصابي !

::

تجهل لذة الشوكولاته في يد الصغار
أكواب الزينة !

::

في الرف ..
تصطف بجانب بعضها
تتهامس .. أي شيءٍ سيدخلنا هذا المساء ؟!
وحده الصغير فنجان القهوة ينظر لهم بازدراء
مهمته واحدة لا تتغير !

::

طاسة ساذجة ..
أنا شريفة صدقوني !
يرد فنجانٌ خبيث :
والحليب الذي في حجرك ..؟!

::

كوب ليبرالي
يدعو للتفتح
تفتح .. تفتح .. تفتح
حتى انمسخ إلى طاسة بلهاء !

::

احذروا ياصغار..
من ينام على جنبه .. يتبول لا إراديا !
تقولها الصينية للأكواب
قبل الدخول لصالة الضيوف !

::

لا يكسر الأكواب مثل الصغار
ليس لأنهم يرمونها في الأرض
بل لأنهم يحشون جوفها شابورة !

::

كاسة الشاي ..
تهمز فنجان القهوة :
لماذا يهزك الرجال بعد ماينتهون ؟؟!
يبتسم باحتقار ..
كيفتهم ياحقيرة !

::

كل ماتحتاجه : ماء وملعقه طويلة تحرك بطنك
عندك السكر زايد !
كوب .. يستمع لوصفة طبية !

::

“انظر إلى الجزء المملوء من الكأس”
قتلونا بهذه الحكمة الساذجة
لدينا الأجمل يارفاقي الأكواب !

حديث كوبٍ ثائر ..
يلعن الجمود والتقليدية !

::

ملعقة شوارعية تهدد كوبا يغازلها :
شكل في بطنك سكر ماذاب !

::

كلما وضعت شفتيها على طرف الكأس .. أغتاظ
السافل .. أشك أنه يشربها !

::

جاؤوا به أمام رجلٍ مسحور
ثم وضعوا في جوفه ماء زمزم
ونفثوا بالمعوذات وآية الكرسي
وعندما فرغوا ..
كان المريض معافى .. توهم بالمرض
وهو .. خرجت من قعره ملعقتان .. وفنجانٌ أسود !

::

خرجوا من مصنع واحد
كوب ذهب لبيتٍ ميسور
ورفيقه ذهب لبيتٍ فقير
وعندما تقابلوا في المزبلة
انضموا لبعضهم ..
وتحدثوا عن حياتهم الماضية
قال الأول :
كنت أعاني في الشتاء من حرارة الحليب
وتقتلني رائحة الزنجبيل ..
وفي الصيف .. أتجمد مع قوالب الثلج !
قال رفيقه الغلبان ..
كنت الوحيد الذي يعمل في البيت مع اثنين مثلي فقط
لم تكن هناك مراعاة كوني من البلاستك
لكن حياتهم فاترة
فاترة في الصيف .. فاترة في الشتاء !

مما اعجبني ..
::

][ الوقــت و التــأمل ][

كاتب الموضوع الأصلي: نهى العشيوان

الوقت حياة المرء، وأنفاسه هي الدقائق والثواني التي تتم به، فإن استطاع الإنسان الإمساك بزمام الوقت وإدارته بإحكام وإتقان فيما يخدم أهدافه البعيدة والقريبة معاً يكون قد وضع قدمه على أول طريق النجاح.
ولإدارة الوقت سيكولوجيات ونظريات كثيرة، لا أعتقد أن محل طرحها مقال أو أسطر، بل هو علم تقام فيه دورات وتدريبات، وله أُناس متخصصون يبحثون ويعملون على أُسس راسخة. غير أنّ مالفت نظري وأحببت أن ألقي الضوء على جزء منه تلك الجزئية. أو عفواً ـ الأساسية من أساسيات ذلك العلم وهي «التأمل»:
التأمل فريضة من فرائض ديننا الحنيف وواجب من واجباته ( قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) سورة يونس.
وهو عبادة عظيمة بنص قول الله تعالى يصف عباده المؤمنين: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً..) الآية آل عمران.
ولايتوقف الأمر عند هذه العبادة العظيمة، بل إنها تتكرر في حياة المسلم خمس مرات في اليوم والليلة لتكون شعار الصلوات الخمس التي هي عماد الإسلام. فالصلاة من غير خشوع ولا تأمل كالجسد بلاروح. كما روى ابن عباس رضي الله عنهما «ليس لك من صلاتك إلاّ ماعقلت منها» مجموع الفتاوى لابن تيمية 22 / 612 .
الصلاة.. وحصر الذهن
يقول وليم مارستن الاختصاصي في علم النفس: «العقل الإنساني يصبح أداة مدهشة للكفاءة إذا ركز تركيزاً قوياً حاداً، وهذه القدرة تكتسب بالمرانة، والمرانة تتطلب الصبر، فإن الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصراً بيناً محكماً هو ثمرة الجهد المُلح، فإذا استطعت أن ترد عقلك مرة بعد أخرى، وخمسين مرة ومائة مرة إلى الموضوع الذي آثرته بالاختيار والعناية، ثم تلقى نفسك آخر الأمر قادراً على حصر ذهنك بإرداتك فيما تختار».
ويُعلّق الدكتور علي الحمادي على كلام مارستن بالقول: «إن الصلاة في الإسلام هي تمرين على ملكة حصر الذهن في الإنسان، فالمُصلي الذي يستطيع ويحاول بكل قدرته أن يحصر فكره طيلة الوقت الذي تستغرقه الصلاة، وهو مايسمى بالخشوع، لاشك بأنه تنمو لديه ملكة حصر الذهن، وتصبح أكبر مُعين له في سائر الأعمال التي يزاولها.
حاجة أساسية
إن حاجة الإنسان للتأمل لاتقل من حيث أهميتها عن الحاجات الأساسية لديه، بل إن التأمل في النفس والنزول ببطء إلى قاع الذات يتجاوز في تقديري حاجة المرء إلى لقمة تسدُّ أوده وتقيم عوده.
ويتحدد هذا المفهوم الأصيل من حيث الطرح والتناول (بالعمل على إيجاد وقت معين يختلي فيه المرء بنفسه بعيداً عن صخب الحياة وضوضاء البشر). إن الوقت الذي يمضيه الإنسان مع ذاته يتجاذب وإياها أطراف الحديث هو وقت غالٍ ونفيس.
أجل.. في حياة الإنسان المعاصر على الرغم من محاسنها، الكثير من المنغصّات التي في مجملها من نوع “الشر الذي لابد منه” نتيجة لمتطلبات العيش والمعيشة والاعتياش.
ففي مثل هذه البيئة الملوثة ليس فحسب ـ بدخان عوادم المركبات السيارة وأدخنة المعامل والمصانع والمواد الهيدوركربونية ومايرتبط بها ويتصل إليها من مظاهر التلوث الأخرى، ومنها الآلة الإعلامية المتمثلة في كل صنوف «القصف الجوي الإعلامي» من خلال تلفزة الأقمار الصناعية، والأكثر خطورة من كل هذا شبكات «الإنترنت». ولاينبغي لنا أن نغفل «القصف الأرضي الإعلامي» من خلال أجهزة الفيديو!
نقول: في مثل هذه البيئة المحفوفة بالاجتماعات والتقارير والمسؤوليات الإدارية والإحباطات وخيبات الأمل والتعامل بلغات الأرقام وغيرها وغيرها… تصبح الحاجة إلى التأمل أو إلى إدارة المشاعر من اتجاهاتها البوصلية المعتادة إلى اتجاهات تأمليه في النفس والكون والكائنات والناس والأشياء جد مهمة…
يقول علي بن أبى طالب رضي الله عنه ـ (مخاطباً الإنسان في عمومه وشموله، يحرضه على التأمل في الذات حيث توجد الوصفة الدوائية التي تغني عما سواها:
داؤك فيـــك وماتبصــر
فيــك ومنـك وماتشــعـر
وتزعم أنك جـرم صغيـر
وفيك انطوى العالم الأكبر
الخلاصة : إن إدارة التامل عن طريق الإيمان العميق بأن الله هو واهب الحياة وأن كل جزء من الحياة بالنتيجة هو هبة الله عز وجل، علاج ناجح من كثير من الأمراض النفسية المعقدة والمتشابكة التي يعاني منها إنسان الحياة المعاصرة وخاصة في الغرب، حيث النأي الكبير للناس عن الإيمان بالله واهب الحياة.
وعندما يدير الإنسان مشاعره من وجهة الحياة العملية المتخمة بكل شيء وخصوصاً التطاحن على المناصب والتكالب على الماديات والكيد والحسد والحقد، إلى وجهة التأمل الروحي المتجرد من نوازع الجسد، هنا تتحقق إدارة التأمل، ابتداء من المفهوم الأولي الذي وصفناه بـ«العمل على خلق وقت محدد يختلي فيه المرء إلى نفسه…»
إن الطب يفيدنا بأن 90% من الأمراض الجسدية هي نتيجة لعوارض سيكولوجية أو مايعرف بالأمراض الجسدية ذات المسببات النفسية، وإن الدراسات الخاصة بإدارة القلق وإدارة التوتر وإدارة الضغط النفسي وغيرها إشارة واضحة على البعد أو الجهل بالأحرى ـ بإدارة التأمل.
وقت للهدوء!
أما ريتشارد كارلسون مؤلف كتاب «لاتهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر» الذي يعد من أكثر الكتب مبيعاً في العالم فكتب تحت عنوان: «خصص لنفسك وقتاً للهدوء كل يوم» يقول:
لقد عملت ومازلت أعمل في مجال معالجة التوتر لأكثر من عشر سنوات، وخلال هذه المدة قابلت بعض الأشخاص غير العاديين، ولم أعرف شخصاً يتمتع بالسلام الداخلي دون أن يحتجز لنفسه كل يوم وقتاً للهدوء وسواء كان هذا الوقت عشر دقائق للتأمل أو ممارسة اليوجا أو قضاء بعض الوقت مع الطبيعة أو الاستمتاع بحمام، فإن احتجاز هذا الوقت جزء هام جداً في حياتك.
وهذه الفترة من الهدوء مثلها مثل قضاء بعض الوقت في انفرادنا تساعدنا على إحداث الاتزان في كمية الضوضاء والارتباك التي تتسلل إلينا طوال اليوم».
ويؤكد كارلسون على التأمل مرة أخرى تحت عنوان «إراحة العقل» في الكتاب نفسه: “هناك أشكال متعددة ومختلفة للتأمل. والتأمل لابد أن يشتمل على تفريغ للعقل من أي مشكلات”
ويفضل في العادة أن يتم التأمل في بيئة هادئة. سوف تدرك أن التأمل ليس عملية سهله، وسوف تلاحظ أن عقلك سوف يمتلئ بالأفكار بمجرد أن تحاول إفراغه منها. ومن النادر أن يستطيع المبتدئ تركيز انتباهه لأكثر من عدة ثوان. وإذا أردت أن تكون متأملاً جيداً، فعليك أن تكون رقيقاً مع نفسك وأن تكون مثابراً فلاتدع الإحباط يصيبك، إن عدة دقائق يومياً سوف تكون لها فوائد جمة بمرور الوقت».
ثم يختم د. كارلسون بقوله: «إنني لا أعرف أناساً ينعمون بالسلام الداخلي مع أنفسهم دون أن يقضوا بعض الوقت في ممارسة التأمل».
وأخيراً عزيزي القارئ لعل أهمية التأمل وماتبعثه من صفاء للذهن وجمال النفس ونقاء الروح قد غدت واضحة بالنسبة لك ولاغرو فقد سبق إليها شرعنا المنزَّل من عند العالِم بالأنفس وخفاياها وأسرارها فتوجّه للتأمل لتحقق ماتريد.

بعض الحكم والطرآئف التي اعجبتني ..

كاتب الموضوع الأصلي: نهى العشيوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته………
.
.
.
حكم فيها القليل من الطرافة وتسنحق القراءة…

_ الخبرة….هي المشط الذي تعطيك اياه الحياة…..عندما تكون قد

فقدت شعرك

_ يقول مارتن لوثر:- لاأحد يستطيع ركوب ظهرك …إلا إذا كنت منحنيا.

_ لا تطعن في ذوق زوجتك …فقد اختارتك اولا.

_ لاتجادل الاحمق…فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما.

_ من جار على صباه …جارت عليه شيخوخته.

_ يقول دوما:- المال خادم جيد …لكنه سيد فاسد.

_ يقول المثل الروسي:- تاج القيصر لا يمكن ان يحميه من الصداع.

_ أن تكون فردا في جماعة الأسود…..خير لك ان تكون قائدا للنعاج.

_ يقول السباعي:- لو انك لاتصادق الا انسانا لا عيب فيه ….لما

صادقت نفسك ابداز

_ يقول المثل الاسباني:- اللسان الطويل…دلالة على اليد القصيرة.

_ ليس شجاعا ذلك الكلب الذي ينبح على جثة الاسد.

_ عظمة عقلك تخلق لك الحساد…وعظمة قلبك تخلق لك الاصدقاء.

_ يقول بلال بن سعد_ رضي الله عنه:- لا تنظر الى صغر الخطيئة….ولكن

انظر الىعظم من عصيت.

_ثلالثة اصناف من البشر لا يفهمون المرأة : الاطفال، والشبان ، والشيوخ

_ يقول سيدني:- يقول الرجل في المراة ما يريد…لكن المرأة تفعل في

الرجل ما تريد.

_ اذا قدرت على عدوك …فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.

دروس فن التعامل مع الآخرين!!!

كاتب الموضوع الأصلي: نهى العشيوان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:::

أما بعد::

من هنا سيكون لي أعزائي الأعضاء معكم لقاء يتجدد بالحب والفن والذوق ضمن رحلات نحلق معا فوق سماء عوالم مختلفه من فنون الأدب والإتكيت, وجميع الآداب العامة التي تختص بالحياة الإجتماعيه00

فلنربط حزام الأمان بآداب القرآن متمسكين بقواعد الهدي النبوي استعداد للإقلاع من أرض الواقع إلى عالم الفن والذوق مع الحرص على عدم الهبوط اضطراريا في مدينة الخروج عن المألوف بالفوضى واللامبالاة والتعاون معا لإنجاح رحلتنا بالتطبيق العملي الفوري لنكون القدوة الحسنة لغيرنا واستعادة قيمنا وأخلاقنا التي تلاشت00
ها نحن نعاود الهبوط بسلام في مدينة التخاطب ,فقد توقف الإضراب بعد أن تمكن خبراء الإتكيت من إرساء القواعد الأساسيه لإتكيت الحديث وتم نشرها في جميع أرجاء المدينة تحت شعار::

(( لنحرص على أسلوبنا في الحديث ,فكل ماننطق به يعبر عن شخصيتنا))

ولا شك أن الكلمه التي ينطق بها المرء عندما يقابل شخصا ويتحدث إليه تخلق انطباعا وأثرا بعيد المدى فلا بد أن يكون هناك مناخ مناسب للحديث وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا في هذا الفن والدعوه إليه {أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم}أي بما يتناسب مع ظروفهم وثقافتهم وبيئتهم00
كما أن الحديث هو فن التعبير اللفظي والحركي 000 ليس من المهم أن أتحدث ولكن الأهم أن أجيد الطريقه التي أتحدث بها, فأسلوبي في الحديث يعكس شخصيتي وحالتي النفسية ,كما انه مفتاح التأثير على المستمعين000
تشرح المؤلفة ((بربارا فاوست)) في كتابها ((الكلام بين السطور)) بعض الأمثلة على مدى تأثير حالة الإنسان النفسيه في نبرات صوته وطريقة تحدثه مع الآخرين::

@فإذا كنت تتدحدث بسرعة, هذا يعني أن بداخلك رغبة في شد انتباه من يسمعك , ولكنها تحذرك من هذه الطريقه لأن محدثك سيمل من الحديث معك ويفقد تركيزه معك00
@نصيحتها لك أنا تأخذ راحة بين فقرات الحديث كي تستطيع التعبير عن أرئك وأفكارك بطريقه أفضل00
@الصوت العالي يدل على الرغبه في جذب الانتباه كما يعتبر نوعا من السيطره على الآخرين ,ولكنها تحذرك أيضا هذه الطريقه لأنها تضع المستمع في موقف المدافع00
@الغضب والخوف والفرحه تظهر آثارها على الصوت ,فيعلوا كما تتوتر الحبال الصوتيه ,أما الإكتئاب فيظهر رد فعله على الصوت فيخفت, علما أن محدثك سيشعر بكل الانفعالات000
@ترديد بعض العبارات مثل((ماأظن)),((مارأيك)),((ربما)) دليل على عدم الثقه في النفس وغي موضوع المناقشه00
@وأخيرا,الصوت الهادئ يدل على الثقة بالنفس ولكن ليس البطيء الذي يدل على البلاده والتردد00!

إن الحديث الهادئ ,والكلام المتزن إضافة إلى حسن الإستماع هي من أهم مبادئ الإتكيت الحديث00
ولكن المحادثة بين الناس أصبحت تفتقر في كثير من الأحيان لأصول وقواعد الإتكيت0
فمن المألوف أن يعلو الصراخ أثناء المحادثه وكأننا في سباق مؤقت بزمن لكل فرد من الحاضرين فيتكلم ويفرض رأيه حتى لايدع فرصه للأطراف الأخرى للمناقشه والحوار000

كيف تتحدث عزيزيعزيزتي وتحاورين الآخرين بلباقه تجعل الجميع يحرصون على مشاركتك الحديث؟؟
باذن الله تكونوا استفادوا على قدر الامكان.
[/size

]

قــآئــد الغد .. قآرئ اليوم ..

كاتب الموضوع الأصلي: نهى العشيوان

( اقرأ ) بنور الله أول أحرف
في الوحي ضج بذكرهن( حراء )
( اقرأ ) ورب العرش أكرم واهب
فالدين والخلق الكريم لحاء
( اقرأ ) أراجيز الخلود بلوحها
نورا وتحريرا كما الحكماء
اصنع ثقافة ناقد ومحقق
يأتيك من رحم الزكاء ذكاء

لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء حضر اليه جبريل – عليه السلام
وقال له “ إقرأ ” و كانت أول كلمة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام

و كان هذا أول أمر من الله – سبحانه و تعالى – لنبينا صلى الله عليه وسلم و للبشرية من بعده
لم يأمر ربنا بالدعوة ولا بالصلاة ولا بالجهاد ولا بأهم الأمور في الدين !!

تعتقدون لماذا ؟!

بالتاكييييد لأن القراءة شيء مهم ولأن بالقراءة نـستطيع ان نـتعررف كل شيء

ولأن

قارئ اليوم … قائد الغد


ولو تلاحظون أن كثير من آيات القرآن الكريم :
( لعلهم يتدبرون ) ( لعلهم يتفكرون ) و غييرها من الآيات الي تخاطب العقل و تدعوا الى التفكر
والتعلم وهذا ما يكون الا بالقراءة .

تعتقدون لماذا الغرب متقدميين ؟؟؟

بلتأكييد لأن التعليم لديهمهم أفضل من تعليمنا وبالطبع لأنهم يقرؤون
نرى كثيير من الشباب يقوول تعليمنا فاااشل وهو لم يحااول ان يتعلم بنفسه
ولم يحااول أن يقرأ أو يثقف نفسه

هذي بعض الاحصائيات سمعتها في برنامج للدكتور محمد العريفي * ينفق سنوياً في العالم العربي 300 مليار على الإعلانات
و 500 مليار على التبغ
و ينفق أقل من 200 مليون على شراء الكتب
* ينتج سنوياً في العالم العربي 6500 كتاب جديد
و في امريكا اللاتينيه 42 ألف كتاااب
و في أمريكا الشماليه 102 ألف كتااب

***

فوائد القراءة :
* امتثال أمر الله – سبحانه وتعالى – في قوله : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق )
* تعليم ذااتي و تنمية ثقاافتك بنفسك .
* القراءة وسيلة لاستثمار الوقت، والانسان محاسب على وقته ومسؤول عنه .
* القراءة تزيد من قدرتك على التعبير و الكلاام .
* القراءة تطورك في كل المجالات الي تحتاجها : ( إلقاء – قيادة – تفكير – ابداع … إلخ )
* بالقراءة تستفييد من تجارب و خبرات الناس ( قاده – علماء – …إلخ )

***

كييف نعودّ أنفسنا على القراءة ؟؟

اولا : الاقتناع بأهمية القراءة
ثانياً : اختيار كتب صغيرة في مواضيع تهمنا .
ثالثاً : نتدرج من الكتب الصغيرة والبسيطة إلى كتب أكبر و أكثر تعمق في المعلومات .

اذا احببنا القراءة و أعتبرنا انفسنا قراء أكثر من مبتدئين كييف نزيد من قرائتنا
وما يجب علينا عمله؟؟

1- نحدد عدد الكتب التي سوف بنقرئها في السنه بشرط ما يقل عن كتابين شهرياً .
و لابد ان تكون خطتنا مرنة اي عدم الضغط على النفس أن أقرأ 4 كتاب كباار في شهر كله إختبارات مثلاً .

2- نستخدم قلم الرصاص في التعليق و ملاحظاتك على بعض الأشياء , و إذا كنت من النوع الذي لايحبذ يكتب في الكتب من الممكن تكتب ملاحظاتك في دفتر .

3- استخدم دفتر دوّن فيه المعلومات الجديده علييك أو أهم المعلومات من كل كتاب تقرأة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( قيدوا العلم بالكتاب ) .

4 – إختار مكان منآسب للقراءة و أحرص يكون مكان مريح نفسياً و هآادي
فيه كل شيء تحتآاجه وبعيد عن أي شيء ممكن ان يشغلك .

***

كيف تشتري الكتب ؟

1-
اذهب للمكتبة وانت متفرغ و في وقت منآسب قبل موعد غلق المكتبه بكثيير من الوقت
من اجل ان تاخذ راحتك في تصفح الكتب و التأكد أن هذا الكتاب سوف تيفدك .

2- لو قرأت أو سمعت عن كتاب أبحث عنه في google و انظر آراء الناس عنه
و لا تعتمد على آراء الناس بشكل كلي اي تستطيع القول أنها 50 % من اختيارك للكتاب
اي لو رايت اغلبيت الناس يكتبون أن هذا الكاتب لغته صعبة وانت مبتدأ ابتعد عنه .

3 – الـ 50 % الباقيه تعتمد على قراءتك لفهرس الكتاب و تصفحك له في المكتبة .

كيف أعوّد أطفالي على القراءة ؟؟
توفير الكتب و المجلات المناسبة له .
تشجيع الطفل على تكوين مكتبته الخاصه به .
مراعاة رغبة الطفل القرائية
اختيار المكان الجيد للقراءة .
تخصيص وقت تقرأ فيه لأطفالك .
تشجيع الطفل على القراءة بالمكافئات و الهدايا .

كيف أختار الكتاب المناسب لطفلي ؟؟
لكل عمر كتب تناسبه ولكل طفل اهتمامات تختلف عن الآخر

* من (1 الى 3) سنوات
أغلبيت الناس يقولون الطفل في هذا العمر لا يفهم .
الصحيح أن الطفل في هذا السن يفهم أكثر من الذي يقوله .
حاولوا اختيار كتب تشمل على صور تناسب اهتماماته يحب الحيوانات اقتنوا له كتب عن الحيوانات بس الاأكيد مناسبتها لعمره .

* من (3 الى 5 ) سنوات
في هذا السن يبدأ خيال الطفل في النمو لذا الكتب التي تناسبه تكون مصورة
و تخلط بين الواقع و الخياال .
مع الابتعاد عن النهايات الحزينة للقصص و عن القصص المخيفة

* من (6 الى 8 ) سنوات
في هذا السن تنمو قدرة الطفل على التركيز و يكون إستيعابه أكثر من قبل .
تنقسم الكتب في هذا السن الى قسمين :
1- يقرأها الطفل بنفسه وتكون مفرداتها سهلة وجملها قصيرة والخط واضح .
2- كتب تقرأ عليه , و يكون محتواها يشبع خيال الطفل مثل قصص الانبياء لما فيها من المعجزات .

في هذا السن بعد الصور مهمة لكن أقل من قبل .

* من ( 9 الى 12 ) سنة
في هذا السن يظهر نمو سريع للقدرات العقلية , و يمكن تقليل عدد الصور في الكتاب .
و ممكن تفتح المجال للطفل أنه يختار الكتب بنفسه .

[/font][/size]

ذات مره حدث نزال بين الكتاب والإعلام ..
وتعاهدا على أن من يخسر في النزال يخرج من قلوب الناس !!
صار النزال وفآز الإعلام مستعينا بمدده من التلفاز والحآسوب والمجلات والصور ..
فأخرج الكتب من قلوب الناس..

وهاهو الكتاب يسكن اليوم في أدراج قديمه عتت عليها الرياح بالغياب حبيس الدار والجدار ..
منتظرا من يحرره ويعيده للقلوب ..!!

انتهى ..

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 7)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

الجزء الثالث
المادة ٤٦
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة ٤٧
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٤٨
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى
الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٤٩
١. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو
الانضمام العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.
٢. الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو
الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه
الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة ٥٠
١. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم
المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب
بإخطاره بما إذا آانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات
والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة
أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية
الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة
في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
٢. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة
للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
٣. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة ٥١
١. يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو
الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
٢. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
٣. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم
المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول
اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة ٥٢
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام
للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا
الإشعار.
المادة ٥٣
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة ٥٤
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك،
قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع
على هذه الاتفاقية.

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 6)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

الجزء الثاني
المادة ٤٢
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل
الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة ٤٣
١. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات
التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف
المنصوص عليها فيما يلي.
٢. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها
في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين
رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي
العادل وآذلك للنظم القانونية الرئيسية.
٣. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف،
ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
٤. يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأآثر من تاريخ بدء نفاذ
هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة آل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر
على الأقل من تاريخ آل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم
ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع
الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
٥. تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في
مقر الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها
نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على
أآبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف
الحاضرين المصوتين.
٦. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم
من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي
بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء
الأعضاء الخمسة بالقرعة.
٧. إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على
تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين
رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة. ٨. تضع اللجنة نظامها
الداخلي.
٩. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
١٠ . تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي آان مناسب آخر تحدده
اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر
فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة
الجمعية العامة.
١١ . يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة
بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
١٢ . يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على
مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة ٤٤
١. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة،
تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن
التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
(ب) وبعد ذلك مرة آل خمس سنوات.
٢. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة
الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل
والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات آافية توفر للجنة فهما شاملا
لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.
٣. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من
تقارير لاحقة وفقا للفقرة ١ (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها
تقديمها.
٤. يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ
الاتفاقية.
٥. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة آل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي
والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
٦. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
المادة ٤٥
لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه
الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من
أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من
أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة
للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن
تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية آل منها. وللجنة أن تدعو
الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة
لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة
للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا
للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة،
مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت
مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات
بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا
٤٥ من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى ، بالمادتين ٤٤
أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن
وجدت.

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 5)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

المادة ٣١
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب
وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
٢. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية
والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي
وأنشطة أوقات الفراغ.
المادة ٣٢
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء
أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا
بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
٢. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل
تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات
الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
المادة ٣٣
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية
والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة
والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع
استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
المادة ٣٤
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك
الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة
الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إآراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير
المشروعة،
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة ٣٥
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع
اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من
الأشكال.
المادة ٣٦
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب
رفاة الطفل.
المادة ٣٧
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى
اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير
ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،
وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل آل طفل
محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك،
ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا
في الظروف الاستثنائية،
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية
وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من
الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت
بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
المادة ٣٨
١. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في
المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
٢. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص
الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الحرب.
٣. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها
المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم
تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم
أآبر سنا.
٤. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية
السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية
ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
المادة ٣٩
تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة
الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو
الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة
تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وآرامته.
المادة ٤٠
١. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك
أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته
وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية
وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في
المجتمع.
٢. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول
الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب
أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية
على الأقل:
١” افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، “
٢” إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء “
القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة
الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
٣” قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير “
في محاآمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى
وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة
الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
٤” عدم إآراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين “
استجواب الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل
ظروف من المساواة،
٥” إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية “
مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة
تبعا لذلك،
٦” الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة “
المستعملة أو النطق بها، ” ٧” تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل
الدعوى.
٣. تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة
خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت
عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى
إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام آاملا.
٤. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة،
والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية
المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم
على السواء.
المادة ٤١
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل
والتي قد ترد في:
(أ) قانون دولة طرف، أو،
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

الإعلان العالمي لحقوق الطفل ( الجزء 4)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الأحمري 344

المادة ٢١
تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار
الأول والقيام بما يلي:
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين
والإجراءات المعمول بها وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن
التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن
الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس
حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت
إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في
وطنه،
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل
تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة آي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني
لا تعود على أولئك المشارآين فيها بكسب مالي غير مشروع،
(ه) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة
الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من
خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة ٢٢
١. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى
للحصول على مرآز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو
المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية
والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية
وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول
المذآورة أطرافا فيها.
٢. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود
تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير
الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل آهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي
طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على
المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على
الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر
محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، آما هو موضح في هذه
الاتفاقية.
المادة ٢٣
١. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة آاملة
وآريمة، في ظروف تكفل له آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفعلية
في المجتمع.
٢. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل
للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي
يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
٣. إدراآا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة ٢ من
هذه المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن
يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا
على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد
لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه
ممكن.
٤. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في
ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين،
بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية
الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع
خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان
النامية.
المادة ٢٤
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف
قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية
الصحية هذه.
٢. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق آاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة
من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) آفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد
على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق
أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية
ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) آفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(ه) آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات
الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ
الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في
هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات
المتعلقة بتنظيم الأسرة.
٣. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية
التي تضر بصحة الأطفال.
٤. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل
تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة
احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة ٢٥
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو
الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل
ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
المادة ٢٦
١. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في
ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا
لقانونها الوطني.
٢. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص
المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب
الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
المادة ٢٧
١. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي
والروحي والمعنوي والاجتماعي.
٢. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية
الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة
اللازمة لنمو الطفل.
٣. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة
من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال
هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق
بالتغذية والكساء والإسكان.
٤. تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو
من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في
الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى
غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو
إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وآذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
المادة ٢٨
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق
تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها
وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم
المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى
متناولهم،
(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك
الدراسة.
٢. تتخذ الدول الأطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على
نحو يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
٣. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور
المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء
العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى
بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة ٢٩
١. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم
المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد
الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن
حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم
والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية
والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
٢. ليس في نص هذه المادة أو المادة ٢٨ ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد
والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ
المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه
المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
المادة ٣٠
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان
الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في
أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو
استعمال لغته.